زوجتي دائما تطالبني بالطلاق وتقوم باختلاق مشاكل وفي النهاية وبعد محاولات مني ومن أقاربها وأقاربي بالصلح ولم يحدث قامت بالمطالبة بالطلاق حتى إنها حررت محضرا باستلامها قائمة المنقولات الزوجية وهي لم تستلمها، ولكنني وعدتها بالطلاق بعد هذا المحضر وإعطائها المنقولات التي قامت بشرائها أي باختصار أن تأخذ حاجتها وآخذ حاجتي ونفترق بإحسان، ولكن والدها لا يعرف أنها حررت محضرا بالاستلام ويطالبني بقائمة المنقولات كاملة وبالنفقة والمؤخر، وكل هذه الطلبات فيها مبالغة شديدة، مع العلم أنه لم ينتبه إلى أنها التي تريد الطلاق، وسبب مطالبتها بالطلاق أنها لا تستطيع تحمل مسؤولية منزل وزوج وأبناء ولا تريد الإنجاب مما يتسبب في مشاكل عديدة، الرجاء الإفادة عن حقوقها بعد الطلاق. الإجابة فالأصل أن طلب الزوجة الطلاق من غير سبب أمر منكر محظور شرعا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ. رواه أبو داود. لكن إن كانت فعلا عاجزة عن القيام بمسئولياتها كزوجة فنرجو حينئذ أن لا يكون عليها حرج، وعموما ينبغي أن تذكرها بالله وبحدوده وعقابه وتعلمها أن الشيطان لا يفرح بشيء كفرحه بهدم الحياة الزوجية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا فيقول: ما صنعت شيئاً، قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه منه ويقول: نعم أنت. رواه مسلم. فإن أصرت على طلب الطلاق ووافقت أنت عليه من غير عوض فعليك أن توفيها جميع حقوقها إلا أن تتنازل هي عن شيء من حقها بمحض إرادتها فإن فعلت فقد حل لك أخذه، ولا يحق لأبيها الاعتراض على فعلها ما دامت عاقلة بالغة رشيدة, ويجوز لك أيضا في هذه الحالة ما دامت هي الطالبة لفراقك من غير إضرار منك بها أن تمتنع عن طلاقها حتى تفتدي منك بمال قال لزوجته عندما غضب عليها اذهبي أنت طالق لاسيما وأنها طلبت ذلك منه عندما رفع صوته عليها ، المشكلة أن هذه الحادثة تكررت ثلاث مرات لكن في المرة الثالثة كان الزوج غاضباً جداً لدرجة أنه كسر الزجاج والأبواب ، فهل يقع الطلاق رغم كون الزوج في حالة الغضب ؟ أفيدونا أفادكم الله الإجابة ليس كل خلاف ينبعث عنه الطلاق وإنما الذي ينبعث عنه الطلاق ويعينه هو دوام الشقاق الذي يستحيل عه العشرة الزوجية وفي حالة الشقاق نفسه لا يجوز فصم عرى الزوجية مباشرة ، فلا بد من الإصلاح بين الزوجين وإجراء التحكيم قبل الطلاق ، فإن نفدت وسائل الإصلاح والجمع وتحقق لدى الحكمين أن التفريق أجدى فالفرقة في هذه الحالة أفضل قال تعالى : ( وإن يتفرقا يغن الله كلاً من سعته) [النساء: 130] . والطلاق أمر يبغضه الله تعالى ، قال صلى الله عليه وسلم : " أبغض الحلال إلى الله الطلاق " .[ رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وضعفه الألباني] . واللفظ المذكور في السؤال من الألفاظ الصريحة في الطلاق ، فيقع بها الطلاق دون الحاجة إلى نية ، فيحسب عليه طلقتان ، وأما الثالثة التي تلفظ بها في حالة الغضب ، فإنه من المعلوم أن الغضب أقسام : 1 : يحصل للإنسان مبادئه وأوائله ولكنه لا يغير من عقله فهو يعي ما يقول ، فهذا لا إشكال في وقوع طلاقه . 2 : يبلغ به الغضب نهايته فلا يعي ما يقول ، فلا خلاف في عدم وقوعه . 3 : يستحكم به الغضب ويشتد عليه فلا يزيل عقله ، فهو يعي ما يقول ، ولكنه يحول بينه وبين نيته ، ففيه خلاف ولكن الأدلة كما قال ابن القيم – تدل على عدم وقوع طلاقه وعقوده التي يبرمها في معاملاته . فإن كان الغضب من الحالتين الأخيرتين فلا يقع الطلاق ، وعلى السائل أن يراجع دار الإفتاء وننصحه بأن يتريث ولا يتسرع في الطلاق ، وأن يضبط ألفاظه ، والله الموفق والهادي لكل خير ، والله أعلم طلقت زوجتي 3 طلقات تحت تأثير المخدر، والآن أريد إرجاعها، فهل يعتبر طلاقاً رغم أنني كنت أعي ما أقول، والآن أنا نادم أشد الندم؟ وجزاكم الله خير الجزاء؟. الإجابة فما أقدمت عليه من تناول المخدرات معصية شنيعة وكبيرة من كبائر الذنوب فبادر بالتوبة الصادقة بجميع شروطها. والندم أحد شروط التوبة ولا يكفي وحده. وبخصوص الطلاق الذي أقدمت عليه وأنت تعي ما تقول: فهو نافذ وبالتالي، فإن كنت قد طلقت زوجتك ثلاث مرات وهي في عصمتك فقد بانت منك بينونة كبرى ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول أنا متزوج منذ عشرين عاماً، لم يكن هناك أي جسر من التفاهم والتواصل بيني وبين زوجتي، صدر مني الطلاق أكثر من مرة بلفظ أنت طالق. ولا أعرف عدد المرات التي صدر مني الطلاق عليها، ذهبت أنا وهي إلى دار الفتوى فقال المفتي وقعت منك طلقتان وتبقى معك على طلقة واحدة، وبعد ذلك صدر مني الطلاق عليها أكثر من مرة، وأحيطكم علماً بأنني مصاب بمرض الوساس القهري من قبل الزواج وأعالج منه، ذهبت إلى أحد أئمة المساجد قال لي لا يقع أي طلاق من هذه الطلقات استناداً إلى مذهب ابن حزم حيث يشترط شهودا للطلاق. وقرأت فتوى لابن باز بأنه لا يقع طلاق المريض بالوسواس القهري لأنه لا يستطيع التحكم في انفعالاته، وسألت أحد علماء الدين قال إن الطلاق إذا حصل بسبب مرض نفسي فإنه لا يقع، زوجتي تعيش معي وأنا حائر هل ما زالت في عصمتي أم لا؟ الإجابة فالموسوس الذي لا يقع طلاقه هو المغلوب على أمره والذي قد ينطق بالطلاق بدافع الوسوسة من غير إرادة حقيقية له، فهذا في حكم المكره لأنه مغلق عليه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا طلاق في إغلاق. رواه أبو داود.. وأما إذا قصده ونطق به في طمأنينة فإن طلاقه يقع. هذا هو الحكم العام في هذه المسألة، وأنت أدرى بحالتك في المرات التي تلفظت فيها بطلاق زوجتك، فاستفت قلبك وإن أفتاك المفتون. ولا تكثر التنقل بين المفتين فإن ذلك يوقعك في الحيرة والاضطراب. فإن تبين لك من خلال ما ذكرنا أن زوجتك لا تزال في عصمتك فأمسكها عليك وأحسن عشرتها واحرصا على التفاهم بينكما، وأغلقا باب الشيطان حتى لا يوقع بينكما. وإن تبين أنها قد بانت منك بينونة كبرى ففارقها، فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك.واعلم أن فتوى المفتي أو حكم القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، لأنه يفتي حسبما ذكر له في حيثيات السؤال أو القضية. والله أعلم. منتدى الإسلام سؤال وجواب