إذا كانت العبارة (على كذا.. الطلاق) كما هو شائع بين الناس فكفارة هذه العبارة صيام ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين ككفارة الحلف بالله. أما إذا كانت العبارة (أنت كذا.. طالق) ولم يعلق الطلاق وكان صريحاً وكان مقصوداً فإنه يقع الطلاق وتحسب عليك طلقة من الطلقات المحددة. فإن كان هذا اليمين الأول أو الثانى جاز لك الرجوع بنفسك دون الإستعانة بأحد وبأى إشارة منك لزوجتك أو دعوتها إلى الفراش أو قولك لها راجعتك إلى عصمتى. فتعتبر هذه العبارة عودة للزوجة مرة ثانية إلى زوجها. أما إذا كان ذلك اليمين هو اليمين الثالث فلا رجعة إلا أن تنكح زوجاً غيرك ويدخل بها دخولا شرعياً دون تعليق أو تأقيت وليس هناك فى الإسلام ما يسمى بالمحلل وإنما يكون الزواج زواج شرعياً قائم على الاستمرارية والإنجاب والمودة والرحمة. والله أعلم.