* في رسالة من أحمد محمود - من القاهرة يقول فيها إنه وقع منه علي زوجته الأيمان الآتية: الأول قال لها: "علي الطلاق بالثلاثة مانتيش علي ذمتي" وتكرر ذلك منه في نفس الوقت مرتين والثاني: قال لها "علي الطلاق بالثلاثة مانتيش علي ذمتي" والثالث: قال لها "علي الطلاق مانتيش علي ذمتي ولا زوجتي" فما حكم هذه الأيمان؟ ** يجيب الشيخ أحمد هريدي مفتي الديار المصرية الأسبق: جاء في الجزء الثالث من البحر الرائق شرح كنز الرقائق ص:305 ما نصه "وتطلق بلست لي إمرأة أو لست لك زوجا ان نوي طلاقاً. يعني وكان النكاح ظاهرا وهذا عند أبي حنيفة لانها تصلح لانشاء الطلاق كما تصلح لانكاره فيتعين الأول بالنية. وقال أيو يوسف ومحمد لا تطلق وإن نوي لكذبه ودخل في كلامه ما أنت لي بامرأة وما انا لك بزوج ولا نكاح بيني وبينك. وخرج عنه لم اتزوجك أو لم يكن بيننا نكاح ووالله ما انت لي بامرأة ففي هذه الالفاظ لا يقع وان نوي عند الكل. وقد عللوا عدم الوقوع بالاتفاق في صورة الحلف علي النفي بأنه ينصرف إلي النفي في الماضي وهو كذب بيقين فلا يقع طلاق بالاتفاق. والاصل ان نفي النكاح اصلا لا يكون طلاقا بل يكون جحودا ونفي النكاح في الحال يكون طلاقا اذا نوي وما عداه فالصحيح انه علي هذا الخلاف قيد بالنية لأنه لا يقع بدون النية اتفاقاً" وطبقا للنصوص المذكورة تكون الصيغ الواردة بالسؤال من قبيل الحلف علي نفي الزوجية الحاصل بين السائل وزوجته التي علي عصمته وعقد نكاحه ولا يقع بأي منها طلاق علي زوجة السائل وان نواه لأنه حلف علي نفي الزوجية القائمة في الماضي وهو كاذب فيه. فلا يقع طلاق لا أثر له لانه حلف علي نفي الزوجية وهو كذب كما قلنا.. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. وعلي السائل ان يتقي الله في دينه وزوجته وأولاده ويمتنع عن التلفظ بمثل هذه الالفاظ والله أعلم.