الطلاق المعلق تحسمه النية قلت لزوجتي " أقسم بالله : كل كذبة – أي منكِ – بيمين واقع - أي طلاق مني - إذا تذكرتُ هذا اليمين " ، ولم يكن لدي نية شيء معين عندما قلت لها هذا ، ولا أعرف هل كنت أريد فقط أن أمنعها من الكذب ، أم وقوع الطلاق في حالة الكذب ، فقسمي هذا كان ردَّ فعلٍ سريعًا على رفضها أن تقسم لي بأنها لن تكذب عليّ مرة أخرى ، فما الحكم ؟
الجواب من موقع دار الإفتاء المصرية " أمانة الفتوى المختار للفتوى والقضاء من بعض أقوال أهل العلم" أن الطلاق المعلق يقع إذا حصل المعلق عليه بشرط وجود نية الطلاق عند التعليق. وعلى ذلك وفي واقعة السؤال ، ولما كان السائل لم يتحقق من نيته عند إنشاء هذا التعليق منه فالشك يكون في صالح عدم وقوع الطلاق ؛ لأن الأصلَ عدمُه ، وبقاءُ ما كان على ما كان ، فاليقين لا يزول بالشك ، واليقين هو استمرار الحياة الزوجية السابقة لهذا اليمين المعلق ، والشك هو زوالها بوقوع زوجته في كذب يلزم عليه طلاق مشكوك في نيته عند التعليق ، وعليه فإذا كذبت لا يقع عليها الطلاق . والله سبحانه وتعالى أعلم