ورد سؤال إلي دار الإفتاء سؤال يقول: «قلت لزوجتي» أقسم بالله كل كذبة منك بيمين واقع - اي طلاق - إذا تذكرت هذا اليمين، ولم يكن لدي نية شيء معين عندما قلت هذا، ولا أعرف هل كنت أريد فقط أن امنعها من الكذب أم وقوع الطلاق في حالة الكذب، فقسمي كان رد فعل سريعاً علي رفضها أن تقسم لي بأنها لن تكذب علي مرة أخري، فما الحكم؟ ويجيب الدكتور علي جمعة أن المختار للفتوي والقضاء من بعض أقوال أهل العلم أن الطلاق المعلق يقع إذا حصل المعلق عليه بشرط وجود نية الطلاق عند التعليق، وعلي ذلك وفي واقعة السؤال، ولما كان السائل لم يتحقق من نيته عند انشاء هذا التعليق منه فالشك يكون في صالح عدم وقوع الطلاق، لأن الأصل عدمه، وبقاء ما كان علي ما مكان، فاليقين لا يزول بالشك، واليقين هو استمرار الحياة الزوجية السابقة لهذا اليمين المعلق، والشك هو زوالها بوقوع زوجته في كذب يلزم عليه طلاق مشكوك في نيته عند التعليق، وعليه إذا كذبت لا يقع عليها الطلاق.