السؤال: اختلفت مع زوجتي وقلت لها أنت طالق فاتصلت بوالدتي تليفونيا وحضرت فقلت لها "زوجتي طالق" وحضر أبوها فقلت له "ابنتك طالق" ثم حضرت ابنتي من الجامعة فقلت لها "أمك طالق" وما قصدت تكرار الطلاق ولكني قصدت التأكيد في كل مرة وهذه هي أول مشكلة حدثت بيننا فهل يحل لي مراجعة الزوجة أم لا؟ ** يجيب فضيلة الدكتور صبري عبدالرءوف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر بقوله: قال تعالي: "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان". وإذا طلق الزوج زوجته الطلقة الثالثة فإن زوجته تحرم عليه ولا تحل له حتي تنكح زوجا غيره بمعني أنها لا تحل له إلا إذا تزوجت بآخر بنية الزواج لا بنية التحليل ثم يحدث خلاف بين الزوجين ثم يكون الطلاق وبعد انتهاء عدتها يحل لمطلقها الأول أن يعقد عليها عقد زواج جديد. وقد اختلف الفقهاء في تكرار الطلاق هل يقع ثلاثا أو يقع واحدة. واستندوا في ذلك بما روي أن الرسول صلي الله عليه وسلم أخبر عن رجل طلق زوجته ثلاث تطليقات جميعا فغضب رسول الله صلي الله عليه وسلم ثم قال: أيلعب بكتاب الله عز وجل وأنا بين أظهركم حتي قام رجل فقال: يارسول الله ألا أقتله؟ وذهب جمهور الفقهاء إلي أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا إذا نواه الزوج ثلاثاً أما إذا قصد طلقة واحدة فإنه يقع طلقة واحدة. وذلك لما روي عن سيدنا عبدالله بن عباس رضي الله عنه أنه قال كان الطلاق علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال سيدنا عمر أن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة فلو مضيناه عليهم فأمضاه عليهم. وذهب بعض الشافعية إلي أن الزوج إذا كرر الطلاق بنية التأكيد فإنه يقع عليه طلقة واحدة. ولكن أمرك عجيب أيها السائل لأنك رددت كلمة الطلاق أربع مرات وما كان لك أن تفعل ذلك فاتق الله وعد إلي رشدك وتب إلي الله وراجع زوجتك مادامت الزوجة في عدتها ومادامت هذه هي أول مرة فإنه يتبقي لك طلقتان بعد ذلك. والله جل في علاه يهدينا جميعا إلي ما فيه الخير والرشاد إنه ولي ذلك والقادر عليه. المصدر: مجلة "عقيدتي" .