السؤال: عن حكم الاسلام في رجل طلق زوجته قبل الدخول بها ثلاثا في مجلس فهل تعد طلقة واحدة أم ثلاثا وهل يجوز له الرجوع اليها وما هي الشروط؟ ** يجيب الشيخ اسماعيل نور الدين من علماء الازهر: الزواج رباط دائم بين الزوجين وقد أوجب الاسلام له من الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين ما يحقق دوام هذا الرباط ولكن اذا ما نشب خلاف بينهما وبذلت كل وسائل الاصلاح بينهما دون فائدة صار الطلاق لا مفر منه. والطلاق إما ان يكون قبل الدخول او بعده. فان طلق الرجل زوجته قبل الدخول بها طلقة واحدة بانت منه بينونه صغري ولا محل للطلقتين الاخريين لانهما لم يصادفا زوجة وأما ايقاع الرجل علي زوجته الطلاق بالثلاث في مجلس واحد ووقت واحد حتي ولو كان مدخولا بها فانه لا يصح له ذلك لان ذلك مخالف لشرع الله. ولقد افتي رسول الله صلي الله عليه وسلم بانها طلقة واحدة. فقد روي الامام النسائي من حديث محمود بن لبيد قال "اخبرنا رسول الله صلي الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته بثلاث تطليقات فقام غضبان فقال ايلعب بكتاب الله وأنا بين اظهركم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال "طلق ركاثا امرأته ثلاثاً في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فسأله رسول الله صلي الله عليه وسلم كيف طلقتها قال ثلاثا في مجلس واحد قال نعم قال فإنما تلك طلقة واحدة فأرجعها ان شئت فراجعها".. رواه احمد وابوداود. وبناء علي ذلك فان فعل رسول الله صلي الله عليه وسلم وقوله أولي بالاتباع فتقع طلقة واحدة واذا أراد الرجل الذي طلق زوجته ان يعود اليها جاز له ذلك اذا رضيت الزوجة بشرط ان يكون ذلك بعقد جديد ومهر جديد بشرط ان تكون قد انتهت عدتها. المصدر: جريدة "المساء" المصرية.