* يسأل ربيع محمد من مدينة - القاهرةالجديدة : أنا رجل قد أديت فريضة الحج مرة واحدة ولي رغبة أن أعاود أداءها مرة أخري ولكن لي أولاد أخ أيتام وفقراء لا معين لهم إلا الله ثم أنا وهم أيضاً في حاجة إلي ان ارعي مصالحهم فهل الأفضل لي ان أذهب مرة أخري أم انفق واراعي أولاد أخي الأيتام افيدوني أفادكم الله؟ ** يجيب الشيخ إسماعيل نور الدين من علماء الأزهر: ننصح الأخ السائل ما دام أسقط فريضة الحج فالسعي في حاجة مصالح أولاد أخيه له ثواب أعظم من حج النافلة لان الوجوب في الحج مرة واحدة وقد ارشدنا الله تبارك وتعالي في قوله تعالي: "ويطعمون الطعام علي حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا" وقد روي بن أبي الدنيا بسند صحيح عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم "من يكن في حاجة أخيه يكن الله في حاجته" فهنيئاً لمن ازال عن أخيه شدة من شدائد الحياة فمن فعل ذلك فرج الله عنه كربة يوم القيامة. وفي رواية البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كرب يوم القيامة والله في عون العبد. أي مده كون العبد في عون أخيه وفي حاجته ما كان العبد في عنوان أخيه. وها هم سلفنا الصالح في قيامهم بمصالح الناس وفضل قضاء حوائجهم فكانوا يتسابقون لقضاء هذه الحوائج حباً في فعل الخير وطلبا لزيادة الأجر. فقد روي الحاكم بسنده وصححه كان بن عباس رضي الله عنهما معتكفاً في مسجد النبي صلي الله عليه وسلم فأتاه رجل وسلم عليه ثم جلس فقال بن عباس يا فلان مالي أراك مكتئباً حزيناً؟ قال نعم يا بن عم رسول الله صلي الله عليه وسلم ان لفلان عليّ حق ولاء. وحرمه صاحب هذا القبر ما أقدر عليه. قال بن عباس افلا أكلمه فيك فقال ان احببت قال بن عباس ثم خرج من المسجد فقال له الرجل: انسيت ما كنت فيه قال لا ولكني سمعت صاحب هذا القبر صلي الله عليه وسلم والعهد به قريب فدمعت عيناه وهو يقول "من مشي في حاجة أخيه وبلغ فيها كان خير له من اعتكافه عشر سنين" وقد كان الحسن البصري رضي الله عنه يحث الناس علي قضاء حوائج الناس ويقول لان اقضي لمسلم حاجته أحب إلي من أن أصلي ألف ركعة. * تسأل هيام محمود من الإسكندرية: أنا مطلقة في العدة أريد الخروج من البيت لقضاء بعض حوائجي حيث اني مقيمة في منزل الزوجية فما الحكم؟ ** يجيب د. إيهاب سالم مطر إمام وخطيب مسجد منبر الإسلام إدارة الساحل وروض الفرج إذا كانت عدة وفاة فلها الخروج للضروريات فقط أما إذا كانت عدة طلاق فنسأل هل هو طلاق رجعي أم بائن؟ وفي الحالة الأولي إذا كان الطلاق رجعياً فلها الخروج بشرط أن يأذن لها زوجها فهي كالزوجة تماماً بتمام روي ابن أبي سنية عن ابن عمر - إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين لا تخرج من بيتها إلا بأذن وقال النووي رحمه الله: إذا كانت رجعية فهي زوجته فعليه القيام بكفايتها ولا تخرج إلا بإذنه. والحالة الثانية ان تكون معتدة من طلاق بائن سواء كانت بينونة كبري مثل المطلقة ثلاثاً أو بينونة صغري وهي من طلقت علي حال كالخلع أو فسخ العقد لعيب جاز لها الخروج لزوال الزوجية - ولا اعتبار لإذن الزوج في هذا.