السؤال: ما حكم الاسلام في رجل طلق زوجته قبل الدخول بها ثلاثا في مجلس فهل تعد طلقة واحدة أم ثلاثا وهل يجوز له الرجوع اليها وما هي الشروط؟ ** يجيب الشيخ اسماعيل نور الدين من علماء الأزهر: الزواج رباط دائم بين الزوجين وقد أوجب الاسلام له من الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين ما يحقق دوام هذا الرباط ولكن اذا ما نشب خلاف بينهما وبذلت كل وسائل الاصلاح بينهما دون فائدة صار الطلاق لا مفر منه. والطلاق إما أن يكون قبل الدخول أو بعده. فأن طلق الرجل زوجته قبل الدخول بها طلقة واحده بانت منه بينونة صغري ولا محل للطلقتين الاخريين لانهما لم يصادفا زوجة وأما ايقاع الرجل علي زوجته الطلاق بالثلاث في مجلس واحد وقت واصر حتي ولو كان مدخولا بها فانه لا يصح له ذلك لان ذلك مخالف لشرع الله ولقد أفتي رسول الله صلي الله عليه وسلم بانها طلقه واحده فقد روي الامام النسائي من حديث محمود بن لبيد قال اخبرنا رسول الله صلي الله عليه وسلم . عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات فقام غضبان فقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين اظهركم . وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال " طلق ركاتة امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فسأله رسول الله صلي الله عليه وسلم. كيف طلقتها قال ثلاثا فقال في مجلس واحد قال نعم قال فأنما تلك طلقة واحده فأرجعها ان شئت فراجعها رواه احمد وابوداود وبناء علي ذلك فأن فعل رسول الله صلي الله عليه وسلم وقوله أولي بالاتباع فتقع طلقة واحده وإذا اراد الرجل الذي طلق زوجته ان يعود اليها جاز له ذلك اذا رضيت الزوجة بشرط ان يكون ذلك بعقد جديد ومهر جديد بشرط ان تكون قد انتهت عدتها. المصدر:جريدة "المساء" المصرية