السؤال: حدث شجار بيني وبين زوجتي بسبب طلبها الذهاب إلي بيت أهلها وأنا في حالة انفعال. ومن باب تهديدها وتخويفها وعناداً مني قلت لها: "إذا ذهبت إلي بيت أهلك في أي وقت تبقي طالق بالثلاثة".. فما الحل مع أنها لم تذهب إلي بيت أهلها منذ حدث هذا الشجار؟ وهل لو ذهبت إلي بيت أهلها تصبح طالقا.. ولا يجوز لي ردها مرة أخري. لأني قلت لها "تبقي طالق بالثلاثة"؟ ** يجيب الدكتور صلاح حري: ذهب جمهور أهل العلم علي أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه. وبعدد ما حلف به الزوج من الطلاق. وبناء علي ذلك فالمخرج الوحيد من وقوع الطلاق هو عدم خروج زوجتك لبيت أهلها. فإن خرجت وقع الطلاق ثلاثاً عند الجمهور بمن فيهم المذاهب الأربعة. وهو القول الراجح. وبذلك تحرم عليك حتي تنكح زوجاً غيرك نكاحاً صحيحاً. نكاح رغبة لانكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: تلزمك كفارة يمين إذا كنت لا تقصد طلاقاً. وإنما قصدت التهديد أو التخويف كما ذكرت.. وفي حال قصد الطلاق تلزمك طلقة واحدة ولك في هذه الحالة مراجعتها قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث. كما ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلي أنه يمكنك التراجع عن هذا التعليق ولا يلزمك شيء إذا قصدت الطلاق ولم تقصد اليمين خلافاً لمذهب الجمهور. المصدر: جريدة "المساء" المصرية