* السؤال مقدم من أ - ع - ص من المنصورة يقول فيه: ورثنا عن أبي رحمه الله قطعة أرض زراعية وبعض العقارات. ولدينا أخ ميسور الحال. تنازل لواحدة من أخواتنا عن حقه في الميراث دون بقية أخوته وقد وافق بعضنا ولم يوافق البعض الآخر ما حكم هذا التنازل نرجو الإفادة. ** يجيب الشيخ عادل عبدالمنعم أبوالعباس عضو لجنة الفتوي بالأزهر: الميراث شريعة الله له ضوابطه وأصوله المقررة في كتاب الله تعالي وسنة رسوله صلي الله عليه وسلم وله أنصبته المقدرة التي أجمع عليها العلماء وما دمتم قد وزعتم تركة أبيكم وفق المقرر شرعاً. وحصل كل واحد منكم علي حقه واستلمه. فقد آلت الملكية إلي الورثة. ولكل واحد التصرف فيما ملك. وما فعله أخوكم ميسور الحال - زاده الله من فضله - باختيار واحدة من أخواته وتنازله عن حقه لها صحيح شرعاً. وهو باب من أبواب الهبة. وموافقة بعضكم وعدم موافقة البعض الآخر لا دخل له بالموضوع مطلقا. لأن أخاكم تسلم ميراثه. ثم وهبه لمن شاء واختار من أخواته. بل إنه يجوز له ان يهب ماله للغني دون الفقير لأن هؤلاء ليسوا بأولاده وإنما هم إخوته وما فعله عمل مشكور نسأل الله ان يثيبه عليه خاصة إذا رأي أن هذه الأخت علي وجه الخصوص في حاجة إلي هذا المال. أو أنها تستحق المعونة وأن ما حصلت عليه من الميراث قد لا يكفيها.