افتتاح فرع المجلس القومي للطفولة والأمومة بشرق النيل في بني سويف    عاجل- سعر الدولار اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025 أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية    رئيس الوزراء: معرض TransMEA 2025 يأتي في توقيت بالغ الأهمية مع نهضة غير مسبوقة في التصنيع    عاجل- قبل صرف معاشات ديسمبر.. التأمينات الاجتماعية تتيح تعديل جهة صرف المعاش    رئيس الرقابة المالية وقيادات قطاع التأمين يزرعون مجموعة أشجار بشرم الشيخ لخفض الانبعاثات الكربونية    4.6% تراجعا في قيمة عجز الميزان التجاري ل4.73 مليار دولار خلال أغسطس 2025    عاجل- الأمم المتحدة تحذر: نزوح أكثر من 12 مليون شخص في السودان.. أكبر أزمة إنسانية في العالم    وزير الخارجية ونظيره النيجيري يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية    وزارة التموين تطلق القافلة 14 من المساعدات الإغاثية العاجلة إلى قطاع غزة    تراجع شعبية ترامب..CNN: نتائج انتخابات فرجينيا ونيوجيرسى توبيخ مباشر للرئيس    أحمد الشرع بواشنطن في أول زيارة لرئيس سوري منذ 79 عاما    اختطاف 3 مصريين في مالي.. من يقف وراء فدية ال5 ملايين دولار؟    إبراهيم حسن: الإصابة تبعد أكثر من لاعب عن منتخب مصر في معسكر نوفمبر    عاجل- 350 ألف دولار جوائز قمة الأهلي والزمالك اليوم في نهائي كأس السوبر المصري    نهائي السوبر وقمة الدوري الإنجليزي.. تعرف على أهم مباريات اليوم    طولان: محمد عبد الله في قائمة منتخب مصر الأولية لكأس العرب    «لعبت 3 مباريات».. شوبير يوجه رسالة لناصر ماهر بعد استبعاده من منتخب مصر    مديريات التربية والتعليم تبدأ تجهيز الاستمارات الورقية لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2026 استعدادًا للامتحانات    رئيس هيئة النيابة الإدارية ينعى زوجة رئيس الوطنية للانتخابات    فيديو.. الأرصاد: أجواء خريفية مستقرة حتى نهاية الأسبوع    الداخلية تضبط 330 كيلو مخدرات و150 سلاحا ناريا خلال يوم    حسين عبد البصير: النظام الإلكتروني قي المتحف المصري الكبير لتنظيم الزيارات لضمان تجربة أفضل للزوار    تشييع جنازة مصطفى نصر عصر اليوم من مسجد السلطان بالإسكندرية    مهرجان قنا للفنون والتراث يختتم فعاليات دورته الأولى بقنا.. صور    على خطى النبي.. رحلة روحانية تمتد من مكة إلى المدينة لإحياء معاني الهجرة    «معلومات الوزراء» يستطلع آراء المصريين حول المتحف المصري الكبير    ضبط سيدة تركت أطفالها الثلاثة وسط الزراعات بالشرقية    حملة توعوية بيطرية مكثفة لدعم صغار المربين بالبحيرة    قبل بدء التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025.. تعرف على لجنتك الانتخابية بالخطوات    «السعيد يلعب على حساب أي حد».. شوبير يكشف مفاتيح الزمالك للفوز على الأهلي    «الجراند بول» في قصر عابدين.. كل ما تريد معرفة عن حفل الأمراء والنبلاء (التذاكر تبدأ ب1500 يورو)    العالم بطريقته    3 مجانية.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك بنهائي كأس السوبر    «أمن المنافذ»: ضبط 3354 مخالفة مرورية وتنفيذ 347 حكمًا قضائيًا خلال 24 ساعة    طريقة عمل سلطة البطاطس بالزبادي.. لمسة من البساطة والابتكار    «التضامن» تقر توفيق أوضاع جمعيتين في الجيزة وكفر الشيخ    غارة من مسيرة إسرائيلية على محيط بلدة الصوانة جنوبي لبنان    الأمم المتحدة: أزمة نزوح غير مسبوقة في السودان.. وتصاعد العنف في الفاشر    وزير الداخلية يأذن ل 22 مواطنا بالحصول على الجنسيات الأجنبية    انتخابات مجلس النواب وحلم الديمقراطية!    لأول مرة فى تاريخ ألمانيا.. تامر حسنى يشعل الاجواء فى ستاد يايلا أرينا الألمانى بحضور 30 ألف شخص    «المتحف المصرى الكبير» أقوى من «الجاهلية»    شعلة حب لا تنطفئ.. ما هي الأبراج المتوافقة في الزواج والعلاقات العاطفية؟    عمرو الحديدي: الأهلي يفتقد إمام عاشور قبل نهائي السوبر    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم 9-11-2025 في محافظة قنا    اليوم.. نظر محاكمة 213 متهما بخلية النزهة    تقديرًا لأمانته.. مدرسة بقنا تكرم تلميذًا أعاد «انسيال ذهب» لمعلمته    بعد مسلسل كارثة طبيعية، ما مدى أمان الحمل بسبعة توائم على الأم والأجنة؟    اختتام فعاليات مؤتمر المعهد القومي للأورام "مستقبل بلا سرطان"    «المعاهد التعليمية» تدخل أحدث طرق علاج السكتة الدماغية بمستشفياتها    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأحد 9 نوفمبر    إخلاء سبيل شخص وصديقه بواقعة التحرش اللفظي بسيدة فى بولاق أبو العلا    حبس وغرامة.. نقيب الأطباء يكشف عقوبة التجاوز والتعدي على الطبيب في القانون الجديد (فيديو)    عيار 21 الآن بعد آخر ارتفاع.. سعر الذهب والسبائك اليوم الأحد 9-11-2025 في مصر    كورنيليا ريختر أول أسقفة في تاريخ الكنيسة الإنجيلية بالنمسا    «عدد كتب الغيب 3».. خالد الجندي: الله قد يغير في اللوح المحفوظ    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 8-11-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأردن: ناشطات يرفضن حصر التركة بالذكور
نشر في أخبار مصر يوم 16 - 02 - 2009

طالبت ناشطات بحقوق المرأة بسن قانون يجرم حرمان المرأة من الميراث الذي هو بالأصل حق شرعي.
وقالت الناشطة بحقوق الإنسان المحامية رحاب القدومي إن ثمة ظاهرة حرمان للمرأة من الميراث في مجتمعاتنا، داعية إلى التصدي لها عبر وضع قانون يجرم من يحرم المرأة.
وذكرت صحيفة الرأي الاردنية انها أوضحت أنه عندما تكون نسبة 10 % يطالبن بميراثهن مقابل 90 % ليس لديهن الجرأة للمطالبة فيه، يعني ذلك بان حرمان المرأة من الميراث هو ظاهرة، ناجمة عن عادات وتقاليد ومفاهيم بالية متوارثة.
ودعت القدومي إلى أن تتبنى المنظمات النسائية وضع مثل هذا التشريع، لإزالة التمييز المجتمعي ضد المرأة، خصوصا وأن الشريعة الإسلامية أنصفتها بمنحها الحق بالميراث.
وتؤيد عضو مجلس شورى حزب الوسط الإسلامي العين نوال الفاعوري وضع تشريع يتعامل مع الحالات الكثيرة التي تحرم الأنثى من الميراث، مشيرة إلى أن الحالات ليست قليلة كما يتصور البعض.
وشددت على ضرورة أن يدرس التشريع جيدا ليراعي جميع حقوق الورثة حسب قواعد الإرث الإسلامي، ويؤمن للمرأة أن تصل إلى حقها بالكامل بصرف النظر عن وضعها الاجتماعي.
وقالت إنها تؤيد التشريع جراء ما يحدث من الاستيلاء على بعض ميراث المرأة أو جل حقها سواء أكان خلال حياة ولي الأمر، بأن يعمد إلى تسجيل الميراث بأسماء الأبناء الذكور ويتجاهل البنات، أو ما يحدث بعد وفاة ولي الأمر بأن يعمد الورثة الذكور إلى إحراج الإناث أو تخجيلهن أو ابتزازهن لدفعهن للتنازل عن حقهن أو جزء كبير منه عبر قبول مبلغ أو أشياء زهيدة مقابل التنازل الكامل عن حقوقهن.
وكانت دراسة عن حقوق المرأة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ''المواطنة والعدالة'' أعدتها فريدوم هاوس في عام 2005 بينت أن حق النساء بمقتضى القانون الإسلامي المطبق في الأردن مضمون، بيد أنه وفي بعض الحالات تعرقل القيود الاجتماعية حقوق المرأة في الميراث.
وأشارت الدراسة إلى أن العادات الاجتماعية الحضرية تولي الأهمية لحصر ملكية العائلة في الذكور، وتمارس الضغط على النساء لإلغاء حصصهن من الميراث، لمصلحة إخوانهن.
ولفتت الدراسة أنه ليس هناك إجراءات محددة في المحاكم الشرعية لحماية النساء من إجبارهن على إلغاء حقوقهن بالميراث، وليس هناك أي ضمانات بتعويضهن عن ذلك.
وطبقا لتقرير اليونيفم لعام 2004 يعتبر تقليدا معروفا في الأردن أن يقوم رب الأسرة بتحويل أصوله الحقيقية بشكل قانوني لأبنائه أثناء حياته لمنع النساء من استلام حصصهن من الميراث.
وفي حال وفاة الأب قبل القيام بمثل هذا النقل القانوني ليس هناك - وفقا للتقرير ذاته -أي قوانين تستطيع منع البنت من استلام حصتها كما تحسب بمقتضى الشريعة الإسلامية، ومع ذلك قد لا تدرك العديد من النساء في المناطق الريفية مثل هذه الحقوق القانونية أو تعرف كيفية مقاضاة هذه الادعاءات.
وفي السياق أشارت القدومي إلى أن حرمان الإناث من الميراث يتم عبر نشر ثقافة العيب بتخجيل البنت وإقناعها انه من العيب أن تطالب بحقها بالميراث، وان ذلك يؤثر على مركز العائلة الاجتماعي، أو بأن البنت متزوجة من غريب لا يجب أن تقاسم إخوتها بالميراث.
ولفتت إلى أنه قد يكون حرمان الأنثى من الميراث عن طريق الإكراه أو الضغط عليها كي تتنازل عن نصيبها الذي قد يزيد على مئات الدونمات مقابل مبلغ بسيط من المال، أو عن طريق التخارج كأن تعطى البنت قطعة ارض مقابل إخراج نصيبها من باقي الأراضي أو العقارات.
وبينت الحالات التي يتم فيها حرمان الإناث من الميراث ومنها أن يدعي الأولاد الذكور بان والدهم عديم الأهلية ويطالبون بإلقاء الحجر عليه ليضعوا يدهم على مال والدهم في حياته ويحرمون البنات من هذا المال، علما بأنه يكون بكامل قواه العقلية.
ومن الحالات أيضا وفق القدومي تغيب فيها البنت (تحذف) من حجة حصر الإرث، عندها تنحصر التركة بالذكور فقط ،علما بأنه من حق البنت أن تطعن بصحة حجة حصر الإرث في هذه الحالة، وتستطيع الحصول على قرار محكمة بإبطالها إذا أثبتت ذلك، ومن هنا تظهر أهمية الثقافة القانونية.
إضافة لذلك هناك حالات يضغط فيها على البنت بان تعطي وكالة عامة لشقيقها بعد وفاة والدها، وبعد سنين تجد جميع ما تملك قد تصرف فيه شقيقها عن طريق البيع، فتجد نفسها لا تملك شيئا، والبعض يعتقد بأنه إذا أوصى بأمواله بعد وفاته للذكور دون الإناث يكون ذلك صحيحا وشرعيا، لكنه في الحقيقة يعتبر باطلا شرعا، فلا وصية لوارث إلا إذا وافق باقي الورثة ،على ألا تزيد على الثلث.
ونوهت القدومي إلى أن العدالة السماوية أرقى وأسمى من القوانين الوضعية، وتظهر هذه العدالة بوضوح بأحكام الميراث، مشيرة إلى أن البعض يأخذ على الشريعة الإسلامية أعطاء المرأة نصف ما للرجل، بمشيرة إلى أن هناك دراسات لعلماء مسلمين منهم المرحوم عز الدين الخطيب توضح حالات يتساوى فيها نصيب المرأة بالرجل، وأخرى تأخذ المرأة فيها أكثر من الرجل، وحالات تأخذ فيها المرأة ولا يأخذ الرجل من الميراث، مقابل أربع حالات فقط تأخذ فيها المرأة نصف الرجل وهي لحكمة إلهية.
وترى القدومي أن هذا الوضع يبرز أهمية وضع قانون يجرم حرمان المرأة من الميراث، مستفيدين بذلك من تجربة المجلس القومي للمرأة في مصر، الذي طالب بوضع هذا القانون الذي نجح بامتياز بعد تطبيقه، كنجاح قانون المحاكم الأسرية بامتياز أيضا.وتساءلت أنه في حال طلاق المرأة وقد تنازلت عما ترثه من والدها، أو حرمت من ميراثها لأي سبب من الأسباب، أي باب ستطرق،هل ستعيش مع زوجة شقيقها هي وأطفالها ، وهل ستكون مرتاحة في هذه الحالة؟.وأضافت أنه لهذه الأسباب نجد الكثيرات من النساء يفضلن العيش مع الزوج بالرغم من الذل والهوان، عن العيش هي وأطفالها عند زوجة شقيقها، فلماذا إذن تحرم من ميراثها كذلك حال بعض الأرامل، فبعد وفاة الزوج يواجهن الكثير من المشاكل بتوزيع التركة وخاصة من أشقاء الزوج.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.