محمد معيط: دين مصر زاد 2.6 تريليون جنيه لم نقترضها    عضو بالأرصاد: توقعات بأمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية اليوم    أمم إفريقيا - لوكمان: تونس لا تستحق ركلة الجزاء.. ومساهماتي بفضل الفريق    يوفنتوس يقترب خطوة من قمة الدوري الإيطالي بثنائية ضد بيزا    ما بين طموح الفرعون ورغبة العميد، موقف محمد صلاح من مباراة منتخب مصر أمام أنجولا    واتكينز بعدما سجل ثنائية في تشيلسي: لم ألعب بأفضل شكل    نيويورك تايمز: توجيه سري من ترامب لضرب 24 جماعة لتهريب المخدرات خارج الأراضي الأمريكية    إصابة 3 أشخاص في اصطدام توكتوك ب"ميكروباص" في الدقهلية    تفاصيل إصابة محمد على بن رمضان فى مباراة تونس ونيجيريا    هل فرط جمال عبد الناصر في السودان؟.. عبد الحليم قنديل يُجيب    2025 عام السقوط الكبير.. كيف تفككت "إمبراطورية الظل" للإخوان المسلمين؟    لافروف: أوروبا تستعد بشكل علني للحرب مع روسيا    نوفوستي تفيد بتأخير أكثر من 270 رحلة جوية في مطاري فنوكوفو وشيريميتيفو بموسكو    ناقد رياضي: الروح القتالية سر فوز مصر على جنوب أفريقيا    أحمد سامى: كان هيجيلى القلب لو استمريت فى تدريب الاتحاد    لافروف: نظام زيلينسكي لا يبدي أي استعداد لمفاوضات بناءة    الدفاع العراقية: 6 طائرات جديدة فرنسية الصنع ستصل قريبا لتعزيز القوة الجوية    حادثان متتاليان بالجيزة والصحراوي.. مصرع شخص وإصابة 7 آخرين وتعطّل مؤقت للحركة المرورية    وزارة الداخلية تكشف تفاصيل مصرع شخص قفزا فى النيل    داليا عبد الرحيم تهنيء الزميل روبير الفارس لحصوله علي جائزة التفوق الصحفي فرع الصحافة الثقافية    نيلي كريم تكشف لأول مرة عن دورها في «جنازة ولا جوازة»    مها الصغير تتصدر التريند بعد حكم حبسها شهرًا وتغريمها 10 آلاف جنيهًا    آسر ياسين ودينا الشربيني على موعد مع مفاجآت رمضان في "اتنين غيرنا"    «زاهي حواس» يحسم الجدل حول وجود «وادي الملوك الثاني»    بعد القلب، اكتشاف مذهل لتأثير القهوة والشاي على الجهاز التنفسي    حمو بيكا خارج محبسه.. أول صور بعد الإفراج عنه ونهاية أزمة السلاح الأبيض    إيداع أسباب طعن هدير عبدالرازق في قضية التعدي على القيم الأسرية    محمد معيط: المواطن سيشعر بفروق حقيقية في دخله عندما يصل التضخم ل 5% وتزيد الأجور 13%    عمرو أديب يتحدث عن حياته الشخصية بعد انفصاله عن لميس ويسأل خبيرة تاروت: أنا معمولي سحر ولا لأ (فيديو)    خبير اقتصادي يكشف توقعاته لأسعار الدولار والذهب والفائدة في 2026    كيف يؤثر التمر على الهضم والسكر ؟    وزير الصحة يكرم مسئولة الملف الصحي ب"فيتو" خلال احتفالية يوم الوفاء بأبطال الصحة    طه إسماعيل: هناك لاعبون انتهت صلاحيتهم فى الأهلى وعفا عليهم الزمن    محافظ قنا يوقف تنفيذ قرار إزالة ويُحيل المتورطين للنيابة الإدارية    رابطة تجار السيارات عن إغلاق معارض بمدينة نصر: رئيس الحي خد دور البطولة وشمّع المرخص وغير المرخص    سوريا تدين بشدة الاعتراف الإسرائيلي ب«أرض الصومال»    القوات الروسية ترفع العلم الروسي فوق دميتروف في دونيتسك الشعبية    حرب تكسير العظام في جولة الحسم بقنا| صراع بين أنصار المرشحين على فيسبوك    نجوم الفن ينعون المخرج داوود عبد السيد بكلمات مؤثرة    صحف الشركة المتحدة تحصد 13 جائزة فى الصحافة المصرية 2025.. اليوم السابع فى الصدارة بجوائز عدة.. الوطن تفوز بالقصة الإنسانية والتحقيق.. الدستور تفوز بجوائز الإخراج والبروفايل والمقال الاقتصادى.. صور    الإفتاء توضح حكم التعويض عند الخطأ الطبي    سيف زاهر: هناك عقوبات مالية كبيرة على لاعبى الأهلى عقب توديع كأس مصر    اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهم في واقعة أطفال اللبيني    أخبار × 24 ساعة.. التموين: تخفيض زمن أداء الخدمة بالمكاتب بعد التحول الرقمى    المكسرات.. كنز غذائي لصحة أفضل    محافظ الجيزة يتابع أعمال غلق لجان انتخابات مجلس النواب في اليوم الأول لجولة الإعادة    حزم بالجمارك والضرائب العقارية قريبًا لتخفيف الأعباء على المستثمرين والمواطنين    آية عبدالرحمن: كلية القرآن الكريم بطنطا محراب علم ونور    كواليس الاجتماعات السرية قبل النكسة.. قنديل: عبد الناصر حدد موعد الضربة وعامر رد بهو كان نبي؟    معهد بحوث البترول وجامعة بورسعيد يوقعان اتفاقية تعاون استراتيجية لدعم التنمية والابتكار    وزير الطاقة بجيبوتي: محطة الطاقة الشمسية في عرتا شهادة على عمق الشراكة مع مصر    هل يجوز المسح على الخُفِّ خشية برد الشتاء؟ وما كيفية ذلك ومدته؟.. الإفتاء تجيب    بعزيمته قبل خطواته.. العم بهي الدين يتحدى العجز ويشارك في الانتخابات البرلمانية بدشنا في قنا    افتتاح مشروعات تعليمية وخدمية في جامعة بورسعيد بتكلفة 436 مليون جنيه    اسعار الحديد اليوم السبت 27ديسمبر 2025 فى المنيا    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : المطلوب " انابة " بحكم " المنتهى " !?    المستشفيات الجامعية تقدم خدمات طبية ل 32 مليون مواطن خلال 2025    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأردن: ناشطات يرفضن حصر التركة بالذكور
نشر في أخبار مصر يوم 16 - 02 - 2009

طالبت ناشطات بحقوق المرأة بسن قانون يجرم حرمان المرأة من الميراث الذي هو بالأصل حق شرعي.
وقالت الناشطة بحقوق الإنسان المحامية رحاب القدومي إن ثمة ظاهرة حرمان للمرأة من الميراث في مجتمعاتنا، داعية إلى التصدي لها عبر وضع قانون يجرم من يحرم المرأة.
وذكرت صحيفة الرأي الاردنية انها أوضحت أنه عندما تكون نسبة 10 % يطالبن بميراثهن مقابل 90 % ليس لديهن الجرأة للمطالبة فيه، يعني ذلك بان حرمان المرأة من الميراث هو ظاهرة، ناجمة عن عادات وتقاليد ومفاهيم بالية متوارثة.
ودعت القدومي إلى أن تتبنى المنظمات النسائية وضع مثل هذا التشريع، لإزالة التمييز المجتمعي ضد المرأة، خصوصا وأن الشريعة الإسلامية أنصفتها بمنحها الحق بالميراث.
وتؤيد عضو مجلس شورى حزب الوسط الإسلامي العين نوال الفاعوري وضع تشريع يتعامل مع الحالات الكثيرة التي تحرم الأنثى من الميراث، مشيرة إلى أن الحالات ليست قليلة كما يتصور البعض.
وشددت على ضرورة أن يدرس التشريع جيدا ليراعي جميع حقوق الورثة حسب قواعد الإرث الإسلامي، ويؤمن للمرأة أن تصل إلى حقها بالكامل بصرف النظر عن وضعها الاجتماعي.
وقالت إنها تؤيد التشريع جراء ما يحدث من الاستيلاء على بعض ميراث المرأة أو جل حقها سواء أكان خلال حياة ولي الأمر، بأن يعمد إلى تسجيل الميراث بأسماء الأبناء الذكور ويتجاهل البنات، أو ما يحدث بعد وفاة ولي الأمر بأن يعمد الورثة الذكور إلى إحراج الإناث أو تخجيلهن أو ابتزازهن لدفعهن للتنازل عن حقهن أو جزء كبير منه عبر قبول مبلغ أو أشياء زهيدة مقابل التنازل الكامل عن حقوقهن.
وكانت دراسة عن حقوق المرأة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ''المواطنة والعدالة'' أعدتها فريدوم هاوس في عام 2005 بينت أن حق النساء بمقتضى القانون الإسلامي المطبق في الأردن مضمون، بيد أنه وفي بعض الحالات تعرقل القيود الاجتماعية حقوق المرأة في الميراث.
وأشارت الدراسة إلى أن العادات الاجتماعية الحضرية تولي الأهمية لحصر ملكية العائلة في الذكور، وتمارس الضغط على النساء لإلغاء حصصهن من الميراث، لمصلحة إخوانهن.
ولفتت الدراسة أنه ليس هناك إجراءات محددة في المحاكم الشرعية لحماية النساء من إجبارهن على إلغاء حقوقهن بالميراث، وليس هناك أي ضمانات بتعويضهن عن ذلك.
وطبقا لتقرير اليونيفم لعام 2004 يعتبر تقليدا معروفا في الأردن أن يقوم رب الأسرة بتحويل أصوله الحقيقية بشكل قانوني لأبنائه أثناء حياته لمنع النساء من استلام حصصهن من الميراث.
وفي حال وفاة الأب قبل القيام بمثل هذا النقل القانوني ليس هناك - وفقا للتقرير ذاته -أي قوانين تستطيع منع البنت من استلام حصتها كما تحسب بمقتضى الشريعة الإسلامية، ومع ذلك قد لا تدرك العديد من النساء في المناطق الريفية مثل هذه الحقوق القانونية أو تعرف كيفية مقاضاة هذه الادعاءات.
وفي السياق أشارت القدومي إلى أن حرمان الإناث من الميراث يتم عبر نشر ثقافة العيب بتخجيل البنت وإقناعها انه من العيب أن تطالب بحقها بالميراث، وان ذلك يؤثر على مركز العائلة الاجتماعي، أو بأن البنت متزوجة من غريب لا يجب أن تقاسم إخوتها بالميراث.
ولفتت إلى أنه قد يكون حرمان الأنثى من الميراث عن طريق الإكراه أو الضغط عليها كي تتنازل عن نصيبها الذي قد يزيد على مئات الدونمات مقابل مبلغ بسيط من المال، أو عن طريق التخارج كأن تعطى البنت قطعة ارض مقابل إخراج نصيبها من باقي الأراضي أو العقارات.
وبينت الحالات التي يتم فيها حرمان الإناث من الميراث ومنها أن يدعي الأولاد الذكور بان والدهم عديم الأهلية ويطالبون بإلقاء الحجر عليه ليضعوا يدهم على مال والدهم في حياته ويحرمون البنات من هذا المال، علما بأنه يكون بكامل قواه العقلية.
ومن الحالات أيضا وفق القدومي تغيب فيها البنت (تحذف) من حجة حصر الإرث، عندها تنحصر التركة بالذكور فقط ،علما بأنه من حق البنت أن تطعن بصحة حجة حصر الإرث في هذه الحالة، وتستطيع الحصول على قرار محكمة بإبطالها إذا أثبتت ذلك، ومن هنا تظهر أهمية الثقافة القانونية.
إضافة لذلك هناك حالات يضغط فيها على البنت بان تعطي وكالة عامة لشقيقها بعد وفاة والدها، وبعد سنين تجد جميع ما تملك قد تصرف فيه شقيقها عن طريق البيع، فتجد نفسها لا تملك شيئا، والبعض يعتقد بأنه إذا أوصى بأمواله بعد وفاته للذكور دون الإناث يكون ذلك صحيحا وشرعيا، لكنه في الحقيقة يعتبر باطلا شرعا، فلا وصية لوارث إلا إذا وافق باقي الورثة ،على ألا تزيد على الثلث.
ونوهت القدومي إلى أن العدالة السماوية أرقى وأسمى من القوانين الوضعية، وتظهر هذه العدالة بوضوح بأحكام الميراث، مشيرة إلى أن البعض يأخذ على الشريعة الإسلامية أعطاء المرأة نصف ما للرجل، بمشيرة إلى أن هناك دراسات لعلماء مسلمين منهم المرحوم عز الدين الخطيب توضح حالات يتساوى فيها نصيب المرأة بالرجل، وأخرى تأخذ المرأة فيها أكثر من الرجل، وحالات تأخذ فيها المرأة ولا يأخذ الرجل من الميراث، مقابل أربع حالات فقط تأخذ فيها المرأة نصف الرجل وهي لحكمة إلهية.
وترى القدومي أن هذا الوضع يبرز أهمية وضع قانون يجرم حرمان المرأة من الميراث، مستفيدين بذلك من تجربة المجلس القومي للمرأة في مصر، الذي طالب بوضع هذا القانون الذي نجح بامتياز بعد تطبيقه، كنجاح قانون المحاكم الأسرية بامتياز أيضا.وتساءلت أنه في حال طلاق المرأة وقد تنازلت عما ترثه من والدها، أو حرمت من ميراثها لأي سبب من الأسباب، أي باب ستطرق،هل ستعيش مع زوجة شقيقها هي وأطفالها ، وهل ستكون مرتاحة في هذه الحالة؟.وأضافت أنه لهذه الأسباب نجد الكثيرات من النساء يفضلن العيش مع الزوج بالرغم من الذل والهوان، عن العيش هي وأطفالها عند زوجة شقيقها، فلماذا إذن تحرم من ميراثها كذلك حال بعض الأرامل، فبعد وفاة الزوج يواجهن الكثير من المشاكل بتوزيع التركة وخاصة من أشقاء الزوج.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.