محافظ قنا يعتمد جداول امتحانات نهاية العام 2026 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية    ضبط عاطل بتهمة ابتزاز المواطنين في الإسكندرية    143 ألف شكوى.. «نجدة الطفل» توضح طرق الاستجابة والخدمات المقدمة    وزير التعليم: إطلاق برنامج للثقافة المالية يتيح تداولًا فعليًا للطلاب داخل البورصة (تفاصيل)    رئيس نقل النواب عن الخط الرابع للمترو: نقلة نوعية تخدم الملايين    وزير البترول يبحث مع نظيره التركي فرص التعاون في مجالات التعدين والطاقة    بوتين: سنفعل ما بوسعنا لمساعدة طهران.. وعراقجي: الأحداث الأخيرة أظهرت عمق الشراكة    الجيش الإسرائيلي يعترف: "مسيرات حزب الله" تحدي كبير لقواتنا    ترامب يتحفظ على العرض الإيراني ويتمسك بالملف النووي كشرط للحل    الهلال الأحمر الفلسطيني: إجلاء 47 مسافرا بينهم مرضى عبر معبر رفح البري    مجموعة الهبوط بالدوري، موعد مباراة زد ضد فاركو والقناة الناقلة    غدا.. منتخب الناشئين يواجه اليابان وديًا    بايرن ميونخ ضيفا على باريس سان جيرمان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    الموسم الصفري يدق أبواب القلعة الحمراء| 7 أسباب تضع الأهلي بين مطرقة الجماهير وسندان الوهم    الشرقية تحصد برونزيتين في بطولة الجمهورية للتايكوندو    التحفظ على تروسيكل محمل بأسمدة زراعية مدعمة بالفيوم    10 طعنات وسرقة متعلقاتهما، تفاصيل مناظرة جثتي ربة منزل ووالدتها في المرج    مأزق التنوير العربي.. قراءة في جدليات أحمد عصيد وإبراهيم عيسى    هل تُجزئ النوافل عن فوائت الصلوات المفروضة؟ ومتى يسقط ترتيبها؟.. الأزهر يجيب    قمة طبية دولية بجامعة عين شمس تستضيف البروفيسور الألماني أنسجار بيرليس    مقتل 11 شخصا في هجوم مسلح بنيجيريا    تجديد حبس عاطل متهم بطعن شاب ببولاق الدكرور    تحسن طفيف في الطقس بالبحيرة وسط سطوع الشمس    صدام أمريكي إيراني بمقر الأمم المتحدة بسبب منع انتشار الأسلحة النووية    3 جرام حشيش وزجاجة خمر، أحراز قضية نجل ميدو    أمام 6 آلاف مشاهد.. حفل تاريخي لأصالة في العاصمة الفرنسية باريس    بطريرك القدس يقرأ زمن الحرب ويدعو لتنقية الذاكرة وكسر حلقة العنف    وزير البترول يبحث مع نظيره التركي فرص التعاون في مجالات التعدين والطاقة    ماجواير: كنا نخسر دائما مع أموريم.. وكاريك غير الخطة لكي نفوز    وزير التخطيط يبحث مع شركة "أيادي للاستثمار" سُبل دعم قطاع ريادة الأعمال    عيد ميلاد نور الشريف فى كاريكاتير اليوم السابع    التعليم: تدريس الثقافة المالية ل2 ثانوى و500 جنيه للطالب للتداول بالبورصة    رئيس جامعة هيروشيما: تعزيز تعليم الثقافة المالية للطلاب من خلال تطبيق TOFAS    «الأرصاد»: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اليوم.. والعظمى 29 درجة    مع سوء الأحوال الجوية.. اللواء أحمد هشام يكشف للفجر تفاصيل الحالة المرورية اليوم الثلاثاء    2642 منفذًا و107 قافلة متنقلة، الداخلية تواصل فعاليات مبادرة "كلنا واحد" في مرحلتها ال28    التعليم والمالية تطلقان منهج «الثقافة المالية» لطلاب الثانوي    اليوم استكمال محاكمة المتهمين بالتعدي على طفل باسوس ووالده بالقناطر الخيرية    قصر ثقافة أسيوط يحتفل بعيد تحرير سيناء    دراسة علمية تحذر من خطورة المكملات الغذائية للأطفال    دراسة: تناول الإفطار يساعد في اكتساب المرونة النفسية    «آخرساعة» تكشف تفاصيل رحلة السادات إلى حيفا عام 1979    أرض الفيروز بعيون أهلها .. عيد التحرير.. سيناء تنتصر بالتنمية    لاعب الزمالك السابق: صراع الدوري مشتعل حتى النهاية.. والحسم في الجولة الأخيرة    خيري بشارة يسلم تكريم منى ربيع وحسن جاد بافتتاح الإسكندرية للفيلم القصير    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة- الإسكندرية».. الثلاثاء 28 آبريل    أنا بتعلم منك.. ياسر علي ماهر يكشف تفاصيل مكالمة من عادل إمام بعد فيلم «كابتن مصر»    بعد الفوز على الأهلي.. تعرف على فرصة بيراميدز للتتويج بلقب الدوري    في خطوات بسيطة، طريقة عمل اليخني اللحم بالخضار    وول ستريت جورنال: واشنطن ستقدم ردًا ومقترحات مضادة للعرض الإيراني قريبًا    3 نتائج مذهلة، الكشف عن تمرين بسيط لهذه العضلة يساعد في ضبط سكر الدم لساعات    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 28 أبريل في القاهرة والمحافظات    البابا تواضروس الثاني يصل النمسا في ثاني محطات جولته الخارجية    غرفة المنشآت الفندقية: لا يجوز منع المرأة من الإقامة بمفردها.. والحكم بحبس مدير فندق رادع لكل الفنادق    أمين الفتوى يكشف حكم إخراج الأضحية من زكاة المال(فيديو)    هل يجب إخبار الخاطب أو المخطوبة بالعيوب قبل الزواج؟ أمينة الفتوى توضح الضوابط الشرعية (فيديو)    قبل ما تفسخ الخطوبة.. اعرف هتخسر إيه فى مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين    تسليم مساعدات مالية ل30 عروسة من الأيتام وتكريم حفظة القرآن ببني سويف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأردن: ناشطات يرفضن حصر التركة بالذكور
نشر في أخبار مصر يوم 16 - 02 - 2009

طالبت ناشطات بحقوق المرأة بسن قانون يجرم حرمان المرأة من الميراث الذي هو بالأصل حق شرعي.
وقالت الناشطة بحقوق الإنسان المحامية رحاب القدومي إن ثمة ظاهرة حرمان للمرأة من الميراث في مجتمعاتنا، داعية إلى التصدي لها عبر وضع قانون يجرم من يحرم المرأة.
وذكرت صحيفة الرأي الاردنية انها أوضحت أنه عندما تكون نسبة 10 % يطالبن بميراثهن مقابل 90 % ليس لديهن الجرأة للمطالبة فيه، يعني ذلك بان حرمان المرأة من الميراث هو ظاهرة، ناجمة عن عادات وتقاليد ومفاهيم بالية متوارثة.
ودعت القدومي إلى أن تتبنى المنظمات النسائية وضع مثل هذا التشريع، لإزالة التمييز المجتمعي ضد المرأة، خصوصا وأن الشريعة الإسلامية أنصفتها بمنحها الحق بالميراث.
وتؤيد عضو مجلس شورى حزب الوسط الإسلامي العين نوال الفاعوري وضع تشريع يتعامل مع الحالات الكثيرة التي تحرم الأنثى من الميراث، مشيرة إلى أن الحالات ليست قليلة كما يتصور البعض.
وشددت على ضرورة أن يدرس التشريع جيدا ليراعي جميع حقوق الورثة حسب قواعد الإرث الإسلامي، ويؤمن للمرأة أن تصل إلى حقها بالكامل بصرف النظر عن وضعها الاجتماعي.
وقالت إنها تؤيد التشريع جراء ما يحدث من الاستيلاء على بعض ميراث المرأة أو جل حقها سواء أكان خلال حياة ولي الأمر، بأن يعمد إلى تسجيل الميراث بأسماء الأبناء الذكور ويتجاهل البنات، أو ما يحدث بعد وفاة ولي الأمر بأن يعمد الورثة الذكور إلى إحراج الإناث أو تخجيلهن أو ابتزازهن لدفعهن للتنازل عن حقهن أو جزء كبير منه عبر قبول مبلغ أو أشياء زهيدة مقابل التنازل الكامل عن حقوقهن.
وكانت دراسة عن حقوق المرأة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ''المواطنة والعدالة'' أعدتها فريدوم هاوس في عام 2005 بينت أن حق النساء بمقتضى القانون الإسلامي المطبق في الأردن مضمون، بيد أنه وفي بعض الحالات تعرقل القيود الاجتماعية حقوق المرأة في الميراث.
وأشارت الدراسة إلى أن العادات الاجتماعية الحضرية تولي الأهمية لحصر ملكية العائلة في الذكور، وتمارس الضغط على النساء لإلغاء حصصهن من الميراث، لمصلحة إخوانهن.
ولفتت الدراسة أنه ليس هناك إجراءات محددة في المحاكم الشرعية لحماية النساء من إجبارهن على إلغاء حقوقهن بالميراث، وليس هناك أي ضمانات بتعويضهن عن ذلك.
وطبقا لتقرير اليونيفم لعام 2004 يعتبر تقليدا معروفا في الأردن أن يقوم رب الأسرة بتحويل أصوله الحقيقية بشكل قانوني لأبنائه أثناء حياته لمنع النساء من استلام حصصهن من الميراث.
وفي حال وفاة الأب قبل القيام بمثل هذا النقل القانوني ليس هناك - وفقا للتقرير ذاته -أي قوانين تستطيع منع البنت من استلام حصتها كما تحسب بمقتضى الشريعة الإسلامية، ومع ذلك قد لا تدرك العديد من النساء في المناطق الريفية مثل هذه الحقوق القانونية أو تعرف كيفية مقاضاة هذه الادعاءات.
وفي السياق أشارت القدومي إلى أن حرمان الإناث من الميراث يتم عبر نشر ثقافة العيب بتخجيل البنت وإقناعها انه من العيب أن تطالب بحقها بالميراث، وان ذلك يؤثر على مركز العائلة الاجتماعي، أو بأن البنت متزوجة من غريب لا يجب أن تقاسم إخوتها بالميراث.
ولفتت إلى أنه قد يكون حرمان الأنثى من الميراث عن طريق الإكراه أو الضغط عليها كي تتنازل عن نصيبها الذي قد يزيد على مئات الدونمات مقابل مبلغ بسيط من المال، أو عن طريق التخارج كأن تعطى البنت قطعة ارض مقابل إخراج نصيبها من باقي الأراضي أو العقارات.
وبينت الحالات التي يتم فيها حرمان الإناث من الميراث ومنها أن يدعي الأولاد الذكور بان والدهم عديم الأهلية ويطالبون بإلقاء الحجر عليه ليضعوا يدهم على مال والدهم في حياته ويحرمون البنات من هذا المال، علما بأنه يكون بكامل قواه العقلية.
ومن الحالات أيضا وفق القدومي تغيب فيها البنت (تحذف) من حجة حصر الإرث، عندها تنحصر التركة بالذكور فقط ،علما بأنه من حق البنت أن تطعن بصحة حجة حصر الإرث في هذه الحالة، وتستطيع الحصول على قرار محكمة بإبطالها إذا أثبتت ذلك، ومن هنا تظهر أهمية الثقافة القانونية.
إضافة لذلك هناك حالات يضغط فيها على البنت بان تعطي وكالة عامة لشقيقها بعد وفاة والدها، وبعد سنين تجد جميع ما تملك قد تصرف فيه شقيقها عن طريق البيع، فتجد نفسها لا تملك شيئا، والبعض يعتقد بأنه إذا أوصى بأمواله بعد وفاته للذكور دون الإناث يكون ذلك صحيحا وشرعيا، لكنه في الحقيقة يعتبر باطلا شرعا، فلا وصية لوارث إلا إذا وافق باقي الورثة ،على ألا تزيد على الثلث.
ونوهت القدومي إلى أن العدالة السماوية أرقى وأسمى من القوانين الوضعية، وتظهر هذه العدالة بوضوح بأحكام الميراث، مشيرة إلى أن البعض يأخذ على الشريعة الإسلامية أعطاء المرأة نصف ما للرجل، بمشيرة إلى أن هناك دراسات لعلماء مسلمين منهم المرحوم عز الدين الخطيب توضح حالات يتساوى فيها نصيب المرأة بالرجل، وأخرى تأخذ المرأة فيها أكثر من الرجل، وحالات تأخذ فيها المرأة ولا يأخذ الرجل من الميراث، مقابل أربع حالات فقط تأخذ فيها المرأة نصف الرجل وهي لحكمة إلهية.
وترى القدومي أن هذا الوضع يبرز أهمية وضع قانون يجرم حرمان المرأة من الميراث، مستفيدين بذلك من تجربة المجلس القومي للمرأة في مصر، الذي طالب بوضع هذا القانون الذي نجح بامتياز بعد تطبيقه، كنجاح قانون المحاكم الأسرية بامتياز أيضا.وتساءلت أنه في حال طلاق المرأة وقد تنازلت عما ترثه من والدها، أو حرمت من ميراثها لأي سبب من الأسباب، أي باب ستطرق،هل ستعيش مع زوجة شقيقها هي وأطفالها ، وهل ستكون مرتاحة في هذه الحالة؟.وأضافت أنه لهذه الأسباب نجد الكثيرات من النساء يفضلن العيش مع الزوج بالرغم من الذل والهوان، عن العيش هي وأطفالها عند زوجة شقيقها، فلماذا إذن تحرم من ميراثها كذلك حال بعض الأرامل، فبعد وفاة الزوج يواجهن الكثير من المشاكل بتوزيع التركة وخاصة من أشقاء الزوج.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.