* يسأل عماد دسوقي من كرداسة - جيزة: توفيت والدتي إلي رحمة الله وتركت مبلغ عشرين ألف جنيه أو يزيد قليلا. ولها بعض المبالغ المالية عند بعض الناس منهم بعض إخوتي. وتولي بعضنا جهازها من كفن ونحوه فكيف نوزع التركة وهل تخصم بعض المديونيات التي علي بعض إخوتي من ميراثهم. وهل يخصم تكلفة الكفن علما بأننا ستة رجال وبنتان نرجو الإفادة؟ * * يقول الشيخ عادل عبدالمنعم أبوالعباس - عضو لجنة الفتوي بالأزهر: الميراث شرعا هو انتقال تركة الميت إلي الحي. فلا تتحقق هذه الكلمة إلا بوفاة المورث لأن بعض الناس يُقسم التركة حال حياته تحت اسم "ميراث". وهذا خطأ لأن التوزيع حال الحياة إما أن يكون هبة أو عطية وقد قرر الفقهاء أن الحقوق المتعلقة بالتركة أربعة: أولها: تكفين الميت وتجهيزه من ماله إن كان له مال. ثانيا: سداد ديونه إن كان عليه دين. ثالثا: تنفيذ وصاياه إن كان قد وصي حال حياته بأي عمل خيري كبناء مدرسة أو مستوصف طبي أو كفالة أيتام أو نحو ذلك من أعمال البر. ويشترط في الوصية ألا تزيد علي ثلث التركة بدون إجازة الورثة ويمكن أن تزيد علي الثلث إن أجاز الورثة ذلك ووافقوا عليه. رابعا: توزيع ما بقي علي الورثة بعد تنفيذ البنود الثلاثة السابقة. وبما أن أم السائل رحمها الله قد تركت مبالغ مالية فإن الأفضل أن يكون ثمن الكفن وتجهيزها من مالها الخاص. فإن طالب الابن الذي قام بدفع ثمن الكفن بحقه أعطت له عن طيب خاطر وبدون حساسية. وإن سامح فيه كان ذلك من باب البر للأم يثاب علي فعله أما المديونيات علي بعض الإخوة للأم فإنها تخصم من حقهم في التركة ويأخذون ما تبقي لهم إن بقي لهم شيء. وبما أنكم ستة من الرجال وبنتان فإن جميع تركة الأم المتوفاة يتم حصرها وجمعها ثم توزع للذكر مثل حظ الاثنين ما لم يكن هناك وارث آخر للمتوفاة من أب أو أم أو زوج. ذلك أن الميراث شريعة الله التي يجب بيان من يستحق ومن لا يستحق دون إخفاء أحد من الورثة لقوله تعالي: "تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه" وذلك بتعريضها للعذاب بسبب هذا التعدي. سائلين الله لأمكم الرحمة والثواب ولكم جمع الكلمة وتوحيد الصف والله يتولانا وإياكم.