عباس شراقي: فيضانات السودان غير المعتادة بسبب تعطل توربينات سد النهضة    البداية الرقمية للنقل الذكي في مصر.. تراخيص إنترنت الأشياء للمركبات تدخل حيز التنفيذ    وزير الإسكان: بدء تصنيف حالات الإيجار القديم وفق شرائح الدخل    لماذا كل هذه العداء السيساوي لغزة.. الأمن يحاصر مقر أسطول الصمود المصري واعتقال 3 نشطاء    مقتل شخص وإصابة 15 في هجوم روسي على مدينة دنيبرو الأوكرانية    تشكيل منتخب مصر أمام نيوزيلندا في كأس العالم للشباب    سلوت عن جلوس صلاح على مقاعد البدلاء أمام جالاتا سراي: رفاهية الخيارات المتعددة    خطة إطاحة تتبلور.. مانشستر يونايتد يدرس رحيل أموريم وعودة كاريك مؤقتا    مصرع 7 عناصر إجرامية وضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة في مداهمة بؤرة خطرة بالبحيرة    الأرصاد: الخريف بدأ بطقس متقلب.. واستعدادات لموسم السيول والأمطار    مفتي الجمهورية يبحث مع وفد منظمة شنغهاي آليات التعاون ضد التطرف والإسلاموفوبيا    مواقيت الصلاة فى أسيوط غدا الأربعاء 1102025    ماجد الكدوانى ومحمد على رزق أول حضور العرض الخاص لفيلم "وفيها ايه يعنى".. صور    أمين الفتوى: احترام كبار السن أصل من أصول العقيدة وواجب شرعي    ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى المملكة    محافظ القاهرة يناقش ملف تطوير القاهرة التراثية مع مستشار رئيس الجمهورية    من القلب للقلب.. برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    بعد رصد 4 حالات فى مدرسة دولية.. تعرف علي أسباب نقل عدوى HFMD وطرق الوقاية منها    جارناتشو يقود هجوم تشيلسى ضد بنفيكا فى ليلة مئوية البلوز    البورصة المصرية.. أسهم التعليم والخدمات تحقق أعلى المكاسب بينما العقارات تواجه تراجعات ملحوظة    هل يجوز للمرأة اتباع الجنازة حتى المقابر؟ أمين الفتوى يجيب.. فيديو    "أنا حاربت إسرائيل".. الموسم الثالث على شاشة "الوثائقية"    أحمد موسى: حماس أمام قرار وطنى حاسم بشأن خطة ترامب    محافظ قنا يسلم عقود تعيين 733 معلمًا مساعدًا ضمن مسابقة 30 ألف معلم    داعية: تربية البنات طريق إلى الجنة ووقاية من النار(فيديو)    نقيب المحامين يتلقى دعوة للمشاركة بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون "الإجراءات الجنائية"    بلاغ ضد فنانة شهيرة لجمعها تبرعات للراحل إبراهيم شيكا خارج الإطار القانوني    "الرعاية الصحية" تطلق 6 جلسات علمية لمناقشة مستقبل الرعاية القلبية والتحول الرقمي    البنك الزراعي المصري يحتفل بالحصول على شهادة الأيزو ISO-9001    محمود فؤاد صدقي يترك إدارة مسرح نهاد صليحة ويتجه للفن بسبب ظرف صحي    مصر تستضيف معسكر الاتحاد الدولي لكرة السلة للشباب بالتعاون مع الNBA    بدر محمد: تجربة فيلم "ضي" علمتنى أن النجاح يحتاج إلى وقت وجهد    «العمل» تجري اختبارات جديدة للمرشحين لوظائف بالأردن بمصنع طوب    بعد 5 أيام من الواقعة.. انتشال جثمان جديد من أسفل أنقاض مصنع المحلة    المبعوث الصينى بالأمم المتحدة يدعو لتسريع الجهود الرامية لحل القضية الفلسطينية    اليوم.. البابا تواضروس يبدأ زيارته الرعوية لمحافظة أسيوط    حسام هيبة: مصر تفتح ذراعيها للمستثمرين من جميع أنحاء العالم    موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 رسميًا.. قرار من مجلس الوزراء    الأمم المتحدة: لم نشارك في وضع خطة ترامب بشأن غزة    انتشال جثمان ضحية جديدة من أسفل أنقاض مصنع البشبيشي بالمحلة    وفاة غامضة لسفير جنوب أفريقيا في فرنسا.. هل انتحر أم اغتاله الموساد؟    برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    لطلاب الإعدادية والثانوية.. «التعليم» تعلن شروط وطريقة التقديم في مبادرة «أشبال مصر الرقمية» المجانية في البرمجة والذكاء الاصطناعي    تعليم مطروح تتفقد عدة مدارس لمتابعة انتظام الدراسة    التقديم مستمر حتى 27 أكتوبر.. وظائف قيادية شاغرة بمكتبة مصر العامة    كونتي: لن أقبل بشكوى ثانية من دي بروين    «مش عايش ومعندهوش تدخلات».. مدرب الزمالك السابق يفتح النار على فيريرا    «الداخلية»: تحرير 979 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة ورفع 34 سيارة متروكة بالشوارع    احذر من توقيع العقود.. توقعات برج الثور في شهر أكتوبر 2025    عرض «حصاد» و «صائد الدبابات» بمركز الثقافة السينمائية في ذكرى نصر أكتوبر    بيدري يعلق على مدح سكولز له.. ومركزه بالكرة الذهبية    الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يحدد ضوابط التعامل مع وسائل التواصل ويحذر من انتحال الشخصية ومخاطر "الترند"    قافلة طبية وتنموية شاملة من جامعة قناة السويس إلى حي الجناين تحت مظلة "حياة كريمة"    انكماش نشاط قناة السويس بنحو 52% خلال العام المالي 2024-2025 متأثرا بالتوترات الجيوسياسيّة في المنطقة    ضبط 5 ملايين جنيه في قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة    التحقيق مع شخصين حاولا غسل 200 مليون جنيه حصيلة قرصنة القنوات الفضائية    السيسي يجدد التأكيد على ثوابت الموقف المصري تجاه الحرب في غزة    الأهلي يصرف مكافآت الفوز على الزمالك في القمة للاعبين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جريدة "الدستور" تنشر مقالاً لكاتب قبطي يهاجم الشريعة الإسلامية ويصف نظام المواريث في القرآن بأنه "الأكثر قبحًا"
نشر في المصريون يوم 14 - 07 - 2010

نشرت جريدة "الدستور" التي يرأس تحريرها إبراهيم عيسي أمس مقالاً يطعن في أصول الشريعة الإسلامية فيما يخص نظام المواريث في القرآن الكريم موقعًا باسم يوسف سيدهم عضو المجلس الملي ورئيس تحرير جريدة "وطني"، وهو المقال نفسه الذي نشرته الصحيفة المسيحية يوم الأحد الماضي تحت عنوان "اغتصاب ميراث المرأة المصرية".
بدأ الكاتب مقاله قائلاً "من أكثر الأمور المسكوت عنها (قبحًا) في ملف المرأة المصرية موضوع الميراث، فمهما تطور المجتمع وازداد وعيه بضرورة تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة يظل موضوع الميراث خارج دائرة الحوار وغير مقبول من الرجل الخوض فيه...وفي الوقت الذي اعتقد البعض أن القضية تتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة في نصيب كل منهما من الإرث ووضع حد للشرع السائد الحاكم بأن للذكر نصيب الأنثيين، صفعتنا الحقيقة المرة بأن الأنثى في قطاعات لا يستهان بها في مجتمعنا لا تأخذ حتى نصف نصيب الذكر وربما لا تأخذ شيئاً علي الإطلاق!!!
ومضي سيدهم مستطردًا: "معتقدات قديمة ضاربة في جذور الثقافة المصرية آن الأوان لمراجعتها، لكن لأن الرجال هم حجر الزاوية في تقرير الأمور ولأنهم مستفيدون من بقاء الأوضاع كما هي عليه يبقي ذلك الأمر تحت السطح لا يمتلك أحد شجاعة وأمانة إثارته ودفعه علي مائدة الهموم المجتمعية المصرية لعلاجه، ولا يكتف بذلك بل يعمد إلي الغمز بأفضلية التاريخ المسيحي في هذا الصدد، قائلا "ويذكر الدارسون في التاريخ القبطي أن التشريع القبطي الذي وضعه أولاد العسال حدد أنصبة متساوية للمواريث توزع بين الذكور والإناث...فما بالنا مازلنا نفرق بينهما ونبرر ذلك بمقولات عفي عليها الزمن مثل: "الولد بيعول البنت وبيصرف عليها يبقي لازم ياخذ أكتر منها ومثل: البنت مصيرها الجواز وفلوسنا ما تروحش لراجل غريب" !
وسرد الكاتب رسالة وصفها بالمؤسفة قال إنه تصرخ من جراء هذا الواقع الذي وصفه مجددا ب "القبيح" جاءته من السيدة "س.غ" من بني مزار- المنيا تقول فيها " مشكلتي التي أعانيها منذ وفاة زوجي هي رفض إخوته إعطاءنا نصيبنا في ميراثه لديهم، "والتي اعتبرها رسالة تفضح الخلل البشع في مجتمعنا والمتصل بحق أصيل من حقوق المرأة، وسكوت المجتمع علي الظلم الفادح الناتج عن هذا الخلل.. أين الرجولة المصرية؟ .. وإذا كانت غائبة فأين الضمير المصري" هكذا اختتم الكاتب مقاله.
ويتناقض ما أورده الكاتب في مقاله من محاولة الطعن في نظام المواريث الذي يطبقه المسيحيون أنفسهم مع الدراسات التي تشير إلى إنصاف الإسلام للمرأة في الميراث، وأنها تحصل على أكثر من الذكر في الكثير من الحالات.
ومن ذلك ما جاء في أطروحة للباحث أحمد حسين خليل حسن في رسالته لنيل الدكتوراه بكلية الدراسات الإسلامية – جامعة الأزهر، إذ يقول إن الأنثى – في الإسلام- لا ترث نصف الذكر دائمًا وأبدًا.. والقرآن لم يقل يوصيكم الله في الوارثين للذكر مثل حظ الأنثيين.. وإنما جعل ذلك في حالة بعينها هي حالة "الأولاد"، وليس في مطلق وكل الوارثين [يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين] –النساء: 11-.. أما عندما كان التقعيد عامًا للميراث فإن القرآن قد استخدم لفظ "النصيب" لكل من الذكور والإناث على حد سواء [للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبًا مفروضًا] –النساء: 7-..
ومعايير التفاوت في أنصبة الميراث لا علاقة لها بالجنس –ذكورة أو أنوثة- على الإطلاق –على غير ما يحسب ويظن الكثيرون- إن لم يكن الأكثرون.. وإنما معايير هذا التفاوت ثلاثة " وهي درجة القرابة.. فكلما كان الوارث أقرب إلى المورث زاد نصيبه في الميراث ، و كذلك موقع الجيل الوارث في تسلسل الأجيال – فكلما كان الوارث صغيرًا، من جيل يستقبل الحياة وأعباءها، وأمامه المسئوليات المتنامية، كان نصيبه من الميراث أكبر.. فابن المتوفي يرث أكثر من أب المتوفي –وكلاهما ذكر- وبنت المتوفي ترث أكثر من أمه –وكلتاهما أنثى-.. بل إن بنت المتوفي ترث أكثر من أبيه ، أما العامل الثالث فهو العبء المالي الذي يتحمله ويكلف به الوارث طبقًا للشريعة الإسلامية.. فإذا اتفقت وتساوت درجة القرابة.. وموقع الجيل الوارث –مثل مركز الأولاد- أولاد المورث- مع تفاوت العبء المالي بين الولد الذكر –المكلف بإعالة زوجة وأسرة وأولاد- وبين البنت –التي سيعولها هي وأولادها زوج ذكر- هنا يكون للذكر مثل حظ الأنثيين.. وهو تقسيم ليس فيه أية شبهة لظلم الأنثى.. بل ربما كان فيه تمييز وامتياز لها، احتياطًا لاستضعافها..
وللمفارقة – بحسب رسالة الدكتوراه – أن هناك أربع حالات فقط ترث المرأة نصف الرجل
1 البنت مع إخوانها الذكور ، وبنت الإبن مع ابن الإبن .
2- الأب و الأم ولا يوجد أولاد ولا زوج أو زوجة .
3- الأخت الشقيقة مع إخوانها الذكور .
4- الأخت لأب مع إخوانها الذكور .
أما الحالات التى ترث المرأة مثل الرجل فهي 11 حالة .
1- الأب والأم فى حالة وجود الإبن .
2- الأخ والأخت لأم .
3- أخوات مع الإخوة و الأخوات لأم .
4- البنت مع عمها أو أقرب عصبة للأب ( مع عدم وجود الحاجب ) .
5- الأب مع أم الأم و ابن الإبن .
6- زوج و أم و أختين لأم وأخ شقيق على قضاء سيدنا عمر رضي الله عنه فإن الأختين لأم و الأخ الشقيق شركاء فى الثلث .
7- انفراد الرجل أو المرأة بالتركة بأن يكون هو الوارث الوحيد ، فيرث الإبن إن كان وحده التركة كلها تعصيبا ، والبنت ترث النصف فرضاً و الباقى رداً . و أيضاً لو ترك أبا وحده فإنه سيرث التركة كلها تعصيباً ولو ترك أما فسترث الثلث فرضاً و الباقى رداً عليها .
8- زوج مع الأخت الشقيقة ؛ فإنها ستأخذ ما لو كانت ذكراً ، بمعنى لو تركت المرأة زوجا وأخا شقيقا فسيأخذ الزوج النصف ، والباقى للأخ تعصيباً .ولو تركت زوجاً وأختاً فسيأخذ الزوج النصف والأخت النصف كذلك .
9- الأخت لأم مع الأخ الشقيق ، وهذا إذا تركت المرأة زوجا وأما وأختا لأم و أخا شقيقا ؛ فسيأخذ الزوج النصف والأم السدس , والأخت لأم السدس ، والباقى للأخ الشقيق تعصيبا وهو السدس .
10- ذوو الأرحام فى مذاهب أهل الرحم ، وهو المعمول به فى القانون المصرى فى المادة 31 من القانون 77 لسنة 1943، وهو إن لم يكن هناك أصحاب فروض ولا عصابات فإن ذوى الأرحام هم الورثة وتقسم التركة بينهم بالتساوى كأن يترك المتوفى ( بنت بنت ، وابن بنت ، وخال ، وخالة ) فكلهم يرثون نفس الأنصبة .
11- هناك ستة لا يحجبون حجب حرمان أبدا وهم ثلاثة من الرجال ، وثلاثة من النساء ، فمن الرجال (الزوج ، و الإبن ، والأب) ن ومن النساء ( الزوجة ، والبنت ، والأم ) .
وفيما يتعلق بالحالات التي ترث المرأة فيها أكثر من الرجل فهي 14 حالة .
1- الزوج مع ابنته الوحيدة .
2- الزوج مع ابنتيه .
3- البنت مع أعمامها .
4- إذا ماتت امرأة عن ستين فدانا و الورثة هم ( زوج وأب وأم وبنتان )
5- لو ماتت امرأة عن 48 فداناً والورثة ( زوج ، وأختان شقيقتان ، وأم ) ترث الأختان ثلثى التركة .
6- ونفس المسألة لو تركت أختين لأب ؛ حيث يرثان أكثر من الأخوين لأب .
7- لو ماتت امرأة وتركت ( زوجاً ،وأباً ، وأماً، وبنتاً )
8- إذا ماتت امرأة وتركت ( زوجاً وأماً وأختاً شقيقة )
9- لو ترك رجل ( زوجة وأما وأختين لأم وأخوين شقيقين )
10- لو تركت امرأة ( زوجاً وأختاً لأم و أخوين شقيقين )،
11- الأم فى حالة فقد الفرع الوارث ، فلو ماتت امرأة وتركت ( أباً وأماً وزوجاً ) فللزوج النصف وللأم الثلث ، والباقى للأب وهو السدس ، أى ما يساوى نصف نصيب زوجته .
12- لو تركت امرأة (زوجاً وأماً وأختاً لأم وأخوين شقيقين )
13- لو ترك رجل ( زوجة وأباً وأماً وبنتاً وبنت ابن )
14- لو ترك المتوفى ( أماً وأم أم وأم أب )
أما الحالات التي ترث المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال فهي 5 حالات .
1- لو ماتت امرأة وتركت ( زوجاً وأباً وأماً وبنتاً وبنت ابن )
2- لو تركت امرأة ( زوجاً وأختاً شقيقة وأختاً لأب )
3- ميراث الجدة
4- لو مات شخص وترك ( أبا أم وأم أم )
5- كذلك لو مات شخص وترك ( أب أم أم ، وأم أم أم )


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.