* تسأل سلوي محمد محمود من المنصورة: هل للمرأة في الإسلام ذمتها المالية المستقلة عن الرجل؟ ** يقول الشيخ عثمان إبراهيم عامر - مدير الإعلام بمنطقة دمياط الأزهرية: كانت المرأة في الجاهلية تعد كالمتاع يرثها الرجل وله حق التصرف فيها وليس لها حق التصرف في شيء إلا باذنه ويدل علي ذلك ما روي عن أحدهم وقد رزق بأنثي فقال: ما هي بنعم الولد نصرها بكاء وبرها صدقة: بمعني انها لا تستطيع أن تنصره علي أعدائه إذا اعتدي عليه لانها لا تحمل السلاح وانما تكتفي بالبكاء والعويل وإذا أرادت أن تبره فانما تسرق له من مال زوجها لانها ليس لها مال خاص بها ولا تستطيع أن تتملك. فلما جاء الإسلام أعلي مرتبتها ورفع درجتها إلي درجة لم تصل إليها ملة من الملل ولا أمة من الأمم. ومن ذلك انه سوي بينها وبين الرجل في الايمان بالله ووجوب طاعته سبحانه فهي مطالبة كالرجل بعقيدة صحيحة وملزمة بكافة التكاليف الشرعية ولها من الثواب علي الطعة وعليها من العقاب علي المعصية ما للرجل وما عليه من الثواب والعقاب. قال تعالي: "فاستجاب لهم ربهم اني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثي بعضكم من بعض..." آية رقم 195 من سورة آل عمران. وقال تعالي: "من عمل صالحا من ذكر أو أنثي وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون" آية رقم 97 من سورة النحل. وجعلها كالرجل في الكرامة الانسانية قال تعالي: "ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم علي كثير ممن خلقنا تفضيلا" آية رقم 70 من سورة الاسراء وهي من بني آدم كالرجال ومن هذا التكريم للمرأة انه جعل لها ذمة مالية مستقلة عن الرجل سواء أكنت بنتا بالغة رشيد أم زوجة والأدلة علي ذلك كثيرة من القرآن الكريم والسنة المطهرة فمن القرآن الكريم. 1- قال تعالي: "وأتوا اليتامي أموالهم.." آية رقم 2 من سورة النساء فلم يفرق في ايتاء اليتامي أموالهم بين الذكور ومنهم الاناث 2- قال تعالي: "وأتوا النساء صدقاتهن نحلة.." آية رقم 4 من السورة المذكور فأثبت للمرأة حق تملك المهر وتملك التصرف فيه. 3- قال تعالي: "وابتلوا اليتامي حتي إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم..." آية رقم 6 من السورة المذكورة فأمر بدفع أموال اليتامي اليهم عند بلوغهم الرشد لا فرق بين ذكر أو أنثي. 4- وقال تعالي: "للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن...." آية رقم 32 من نفس السورة المذكورة. فجعل للمرأة الحق في أن تتملك ما تكسب. 5- وجعل للمرأة نصيبا من الميراث كالرجل وذلك في آيات المواريث الثلاث أرقام 11. 12. 176 من نفس السورة المذكورة وهذا النصيب المفروض للمرأة قد ينقص عن نصيب الرجل حينا وقد يزيد تبعا لدرجة القرابة من المتوفي والسبب الموصل إليها ومن السنة المطهرة. وذكر البخاري في كتاب الهبة بابا بعنوان: هبة المرأة بغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج.... وفي هذا الباب ذكر حديثا لابن عباس - رضي الله عنهما: ان ميمونة بنت الحارث - رضي الله عنهما - أخبرته انها اعتقت وليدة ولم تستأذن النبي - صلي الله عليه وسلم - فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله اني اعتقت وليدتي؟ قال: أوفعلت؟ قالت: نعم قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك!! وقد علق ابن حجر - حمه الله - علي حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - عن ميمونة - رضي الله عنها - بما يفيد انها كانت رشيدة وانها اعتقت قبل أن تستأمر النبي - صلي الله عليه وسلم - فلم يستدرك ذلك عليها بل أرشدها إلي ما هو الأولي فلو كان لا ينفذ لها تصرف من مالها لأبطاله. ج5ص 267 فتح الباري بشرح صحيح البخاري وثبت ان النبي - صلي الله عليه وسلم - خاطب النساء بقوله لهن: يا معشر النساء تصدقن - رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - ولو لم يصح منهن تصرف مالي ما أرهن - صلي الله عليه وسلم.