* يسأل أشرف العمروسي السيد رجل أعمال: سمعت البعض يحرمون مبادلة الحلي الذهبية يعني القديم بالجديد لأنه ربا.. وكذلك يمنعون بيع الحلي الذهبية بالتقسيط.. فما حقيقة ذلك؟! ** يجيب الدكتور أحمد محمود كريمة أستاذ الشريعة الاسلامية بجامعة الأزهر:من المقرر شرعاً أن معدن وعملة الذهب كالدينارفيما مضي والجنيه الذهبي وما أشبه مما أعد عمله رائحة لايجوز فيها التفاضل أي مبادلة بالزيادة لقوله صلي الله عليه وسلم- "الذهب بالذهب. والفضة بالفضة. والبر بالبر والشعير بالشعير. والتمر بالتمر. والملح بالملح. يداً بيد. مثلاً بمثل. فمن زاد أو استزاد فقد أربي" وعليه فلابد من التماثل وإتحاد المجلس والتقابص دون تأجيل.. وفي واقعة السؤال فالحلي الذهبية- والفضية- كذلك ليست كما ذكر. لانها خرجت بالصنعة عن كونها نقداً أو أثمانا فصارت سلعة يجري عليها ما يجري علي سائر السلع من التعجيل والتأجيل والبيع بتا. وقسطا. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالي- "لايجري الربا بينهما وبين الاثمان وسائر السلع. وإن كانت من غير جنسها. فإن هذه الصناعة قد خرجت عن مقصود الاثمان. فلا محظور في بيعها بجنسها".. وقال الباجي- في المنتقي- "وذلك ان الصياغة قدغيرت حكمه وألحقته بالعروض" وقا الكمال بن الهمام في "فتح القدير" إن المصوغ بسبب ما اتصل من الصنعة لم يبق ثمنا صريحا. ومعني هذا أن الذهب والفضة في حالة الصياغة يخرجان عند حد الاثمان. ويصبحان عروضاً. وسلعة من السلع". وبناء علي هذا:- فإنه لامانع شرعا من بيع الذهب المصوع بالتقسيط سواء بتقسيط جميع الثمن أو بعضه. لارتفاع علة الربوية بالصياغة. لأن الذهب المصوغ خرج عن مفهوم النقد والاثمان. كما يجوز استبدال الجديد منه بالقديم مع دفع الفرق من العملة المتداولة. وقد صدرت فتوي عام .2004م بهذا الشأن والخصوص من دار الافتاء المصرية واوردت ان الحلي الذهبية من جهة المبادلة مبادلة سلعة بسلعة. ومن المقرر شرعا ان مبادلة السلع بعضها ببعض يجوز منه التأجيل والتعجيل علي السواء. * يسأل محمد أحمدعبدالحليم تاجر مصوغات: مسلمة لها مال وتريد عمل صدقات وهبات سمعت ان قيوداً علي تصرفاتها المالية فما حقيقة ذلك؟ وهل لها ضمان والغير ضمانا واليا؟ ** قال الله عزو وجل- "يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون"- الاية من سورة الحج "ولكن البر من أمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والبنيين وآتي المال علي حبه ذوي القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل " من سورة البقرة - وقال سبحانه "والمتصدقين والمتصدقات" من سورة الاحزاب- ودلت هذه النصوص الشرعية وما يماثلها ويناظرها ويشابهها علي فضل ومشروعية الانفاق الشرعي في وجوه الخير للرجال والنساء علي السواء وقد خصت نصوص شرعية النساء في الاتفاق فمن ذلك: "فإن طبن لكم عن شئ منه نفساً فكلوه هنيئا مريئاً" من سورة النساء. وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله صلي الله عليه وسلم إن لي جارين. فالي أيهما أهدي؟ قال: إلي أقربهما منك بابا" أخرجه البخاري. وروي ان زينب زوج عبدالله بن مسعود- رضي الله عنهما سألت رسول الله- صلي الله عليه وسلم - إن كان يجزئها ان تنفق علي زوجها وأيتام في حجرها بعدما أمر النساء بالصدقة. فقال لها: بأن لها اجرين أجر القرابة وأجر الصداقة. هذا وقد ذهب جمهور الفقهاء إلي جواز تبرع المرأة بمالها مطلقة دون إذن وليها أو زوجها من غير إذنه إن بلغت رشيدة. قال ابن حزم- رحمه الله تعالي- "وهبة المرأة ذات الزوج. والبكر ذات الاب. واليتيمة. والمريض وصدقاتهم جائزة". أما عن كفالة المرأة بما لها للغير. فيجوز قاله جمهور الفقهاء. قال ابن قدامة: يصح ضمان كل جائز. التصرف في ماله سواء كان رجلاً أو امرأة لانه يقصد به المال فصح من المرأة كالبيع" . وقال النووي رحمه الله تعالي- "ضمان المرأة صحيح خروجه كانت أولا. ولا حاجة إلي اذن كسائر تصرفاتها" لعموم الادلة الدالة علي جواز تصرفها إذا بلغت رشيدة.