سابقة هي الأولى من نوعها صرح الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية في فتوى حديثة بجواز بيع الذهب المصنوع بالتقسيط وذلك لانتفاء علة الربا في هذا البيع ، مدللا على فتواه بقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري [لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل. ولا تفضلوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز] وأوضح أن نهي النبي ورد في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة نسيئة . وأكد جمعة أن الذهب والفضة المصوغين يخرجان عن كونهما أثمانا ، أي أن صفة النقدية غابت عنهما والتي توجب فيهما شرط الحلول والتقايض ويترتب عليه تحريم البيع الآجل ، فصارا كأية سعلة من السلع التي تباع وتشترى بالعاجل والآجل ، حيث يدور الحكم مع علته وجودا وعدما . وعلى هذا فلا مانع شرعا من بيع الذهب المصنوع بالتقسيط إلى أجل ، أما الذهب غير المصنوع فهو على أصل المنع لعلة الربا . هذا وقد اعترض الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق على تلك الفتوى ، مؤكد أن الذهب لا يجوز فيه البيع لأجل سواء كان مصنوعا أم لا ، لأن حرمة البيع في الذهب لأجل لا تتعلق بكونه نقدا أم غير نقدي ، حيث أن الذهب ليس من الضروريات التي يبيح فيها الشرع التقسيط إلى أجل لانتفاء الحاجة وسدها به .