* تسأل هدير عبدالسلام من مدينة 15 مايو بحلوان: مسلمة لها مال وتريد عمل صدقات وهبات دون إذن زوجها.. فما حقيقة ذلك؟! ** يجيب الدكتور أحمد محمود كريمة الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف: قال الله عز وجل "يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون" الآية من سورة الحج "ولكن البر من أمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتي المال علي حبه ذوي القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل" من سورة البقرة وقال سبحانه "والمتصدقين والمتصدقات" من سورة الأحزاب . دلت هذه النصوص الشرعية وما يماثلها ويناظرها ويشابهها علي فضل ومشروعية الانفاق الشرعي في وجوه الخير للرجال والنساء علي السواء وقد خصت نصوص شرعية النساء في الانفاق عن ذلك "فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا" من سورة النساء. وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يارسول الله صلي الله عليه وسلم إن لي جارين. فإلي أيهما أهدي؟ قال: إلي أقربهما منك بابا أخرجه البخاري... وروي أن زينب زوج عبدالله بن مسعود رضي الله عنهما سألت رسول الله صلي الله عليه وسلم إن كان يجزئها ان تنفق علي زوجها وأيتام في حجرها بعدما أمر النساء بالصدقة؟ فقال لها: بأن لها أجرين أجر القرابة وأجر الصدقة. هذا وقد ذهب جمهور الفقهاء إلي جواز تبرع المرأة بمالها مطلقة بدون إذن وليها وبدون إذن زوجها من غير إذنه ان بلغت رشيدة. قال ابن حزم رحمه الله تعالي "وهبه المرأة ذات الزوج" والبكر ذات الاب. واليتيمة والمريضة وصدقاتهن جائزة". أما عن كفالة المرأة بمالها للغير. فيجوز قاله جمهور الفقهاء. قال ابن قدامة: يصح ضمان كل جائز التصرف في ماله سواء كان رجلاً أو امرأة لانه يقصد به المال فصح من المرأة كالبيع" وقال النووي رحمه الله تعالي "ضمان المرأة صحيح مزوجة كانت أولا. ولا حاجة الي إذن كسائر تصرفاتها لعموم الأدلة الدالة علي جواز تصرفها إذا بلغت رشيدة. تقبل المولي الكريم صالح الأعمال. * يسأل محمد سليمان من الإسكندرية: هل تجزئ الضريبة المدفوعة للدولة عن الزكاة؟ ** يجيب الشيخ إسماعيل نور الدين من علماء الأزهر: لا تجزئ الضريبة المدفوعة للدولة عن الزكاة المفروضة لأن الزكاة عبادة مفروضة علي المسلم وهي شكر الله والتقرب إليه وهي حق الفقراء والمساكين والضريبة التزام مالي محض خال من كل معني للعبادة والقربة ولذا شرطت النية في الزكاة ولم تشترط في الضريبة ولان الزكاة حق مقدر شرعا بخلاف الضريبة فإنها تخضع لتقدير الحاكم ولأن الزكاة حق ثابت النصاب والضريبة مؤقتة حسب الحاجة التي تقتضيها مصلحة الدولة. ولأن مصارف الزكاة هي للأصناف الثمانية التي ذكرتها الآية الكريمة فهي للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب أما الضريبة فتصرف لتغطية النفقات العامة للدولة وللزكاة اهداف روحية وخلقية واجتماعية وانسانية أما الضريبة فلا يقصد بها تحقيق شئ من تلك الاهداف.