قفزة جديدة لعيار 21 خلال أيام…أسعار الذهب ارتفعت بنسبة 50% خلال العام 2025    تحرير 11 مخالفة تموينية خلال حملة على الأسواق بمغاغة    نتائج المرحلة الثانية لانتخابات النواب 2025 في القاهرة    الفراولة المجمدة تتصدر قائمة السلع الغذائية المصدّرة في 2025 بنمو قياسي 81%    كامل الوزير يصدر قرارا بتعيين 3 أعضاء بغرفة الصناعات المعدنية    بوتين: الخطة الأوروبية بشأن أوكرانيا غير مقبولة لروسيا    بوتين: إذا بدأت أوروبا حربا ضد روسيا فلن تجد موسكو قريبا "من تتفاوض معه"    كأس العرب| منتخب الكويت يسجل التقدم في مرمى مصر    الأكاديمية الوطنية للتدريب تختتم أول برنامج من نوعه لأعضاء الشيوخ    هزار قلب جريمة.. حقيقة الاعتداء على طالب باستخدام مفك فى الشرقية    المتحف المصري يستضيف رحلة فنية عالمية تربط التراث بالإبداع المعاصر    موعد صلاه العشاء..... مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 2ديسمبر 2025 فى المنيا    عبدالمعز: الإيمان يرفع القدر ويجلب النصر ويثبت العبد في الدنيا والآخرة    ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة فيرلاند ميندي.. وتقارير توضح موعد عودته    إبراهيم حسن: منتخب مصر يخوض تدريبه الأول غدًا بمشروع الهدف    مدير تعليم دمياط يتفقد «المنتزة» و«عمر بن الخطاب».. ويشدد على الانضباط    محافظ الغربية يعقد اجتماعًا مع شركة "تراست" لمتابعة تشغيل النقل الداخلي بمدينتي طنطا والمحلة    المبعوثة الأمريكية تجري محادثات في إسرائيل حول لبنان    التفاصيل الكاملة لألبوم رامي جمال الجديد "مطر ودموع"    3 عروض مصرية.. 16 عملا تأهلت للدورة 16 من مهرجان المسرح العربي بالقاهرة    مدير معرض القاهرة للكتاب يكشف تفاصيل الدورة ال57: قرعة علنية وشعار جديد لنجيب محفوظ    ماجد الكدواني يواصل التحضير لمسلسل «سنة أولى طلاق»    عاجل- رئيس الوزراء زراء يتابع تطور الأعمال في التجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق ويؤكد أهمية استكمال المشروع وتحقيق النقلة الحضارية بالمنطقة    موعد مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر 2025-2026    متحدث الأوقاف يوضح ل«الشروق» الفارق بين «دولة التلاوة» والمسابقة العالمية ال32 للقرآن الكريم    الصحة تعلن انطلاق استراتيجية توطين صناعة اللقاحات وتحقيق الاكتفاء الذاتي قبل 2030    كأس العرب - شكوك حول مشاركة براهيمي أمام السودان    رسميًا.. بدء عملية اختيار وتعيين الأمين العام المقبل للأمم المتحدة    مصر ضد الكويت.. الأزرق يعلن تشكيل ضربة البداية في كأس العرب 2025    أستاذة جامعية إسرائيلية تُضرب عن الطعام بعد اعتقالها لوصف نتنياهو بالخائن    محافظ المنيا: إزالة 2171 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية ضمن الموجة 27    الأهلي يترقب موقف ييس تورب لدراسة عرض برشلونة لضم حمزة عبد الكريم    مادورو يرقص من جديد فى شوارع كاراكاس متحديا ترامب.. فيديو    رئيس جامعة الأزهر: العلاقات العلمية بين مصر وإندونيسيا وثيقة ولها جذور تاريخية    فى زيارته الأولى لمصر.. الأوبرا تستضيف العالمي ستيف بركات على المسرح الكبير    تركيا: خطوات لتفعيل وتوسيع اتفاقية التجارة التفضيلية لمجموعة الثماني    الطقس غدا.. انخفاضات درجات الحرارة مستمرة وظاهرة خطيرة بالطرق    حبس عامل مدرسة بالإسكندرية 15 يومًا بتهمة الاعتداء على 4 أطفال في رياض الأطفال    لأول مرة في الدراما التلفزيونية محمد سراج يشارك في مسلسل لا ترد ولا تستبدل بطولة أحمد السعدني ودينا الشربيني    ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 6 ملايين جنيه    مدير الهيئة الوطنية للانتخابات: الاستحقاق الدستورى أمانة عظيمة وبالغة الحساسية    مكتب نتنياهو: إسرائيل تستعد لاستلام عيّنات من الصليب الأحمر تم نقلها من غزة    أمن المنافذ يضبط 47 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    6 نصائح تمنع زيادة دهون البطن بعد انقطاع الطمث    تحرير 141 مخالفة لمحال لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق لترشيد الكهرباء    وزير العمل يسلّم 25 عقد توظيف في مجال النجارة والحدادة والبناء بالإمارات    سلوت: محمد صلاح سيظل لاعبًا محترفًا من الطراز الرفيع    سامح حسين: لم يتم تعيينى عضوًا بهيئة تدريس جامعة حلوان    فوائد تمارين المقاومة، تقوي العظام والعضلات وتعزز صحة القلب    فيتامينات طبيعية تقوى مناعة طفلك بدون أدوية ومكملات    أمين عمر حكما لمباراة الجزائر والسودان في كأس العرب    ضبط 379 قضية مواد مخدرة فى حملات أمنية    اليوم .. إعلان نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    وزير الري يشارك في مائدة وزارية بالمغرب لبحث تسريع تحقيق هدف المياه المستدامة    طقس اليوم: معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 23    ما حكم الصلاة في البيوت حال المطر؟ .. الإفتاء تجيب    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    المخرج أحمد فؤاد: افتتاحية مسرحية أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي.. والغناء كله كان لايف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد استخدامها «منصة» لتنفيذ العمليات الإرهابية.. ترخيص «الشقق المفروشة» يثير الجدل
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 04 - 01 - 2018

مع كل هجوم إرهابي يقع في مصر، تبزر قصة الوحدات السكنية المفروشة المخصصة للإيجار المؤقت، كطرف خيط تبدأ منه التحقيقات الجنائية التي عادة ما تنتهي إلى أنها تتخذ وكرا للتخطيط ونقطة تحرك العناصر الإرهابية نحو هدفهم، وهو ما يضع أطرافا أخرى كصاحب الوحدة المستأجرة والسمسار الوسيط في دائرة المسؤولية.
ورغم الإجراءات الأمنية لفحص هوية المترددين على الوحدات السكنية المفروشة، إضافة لحملات المداهمة الأمنية التي نشطت مؤخرا على هذا النوع من الوحدات، إلا أنها لم تضع حدا لظاهرة اختباء العناصر الإرهابية داخلها، الأمر الذي استدعى تحركا تشريعيا يقوده بعض نواب البرلمان بعدما باتت تشكل تهديدا للأمن القومي للبلاد.
وأثار مشروع قانون إبلاغ الجهات الأمنية بهوية المستأجرين للشقق المفروشة، وضرورة الحصول على ترخيص بالإيجار سياسي وجنائي من أقرب قسم شرطة للوحدة السكنية المُؤجرة، جدلاً كبيراً بعدما أعلن عنه اللواء يحيى كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، وأنه سيتقدم به للجنة بعد تصاعد وتيرة العمليات الإرهابية مؤخراً والتي تتخذ من الشقق المفروشة وكرا لها، كما أعلن عدد من خبراء الأمن تأييدهم لمشروع القانون كونه يحد من استخدام الشقق المفروشة في العمليات الإرهابية وتجارة المخدرات والأعمال المنافية للآداب واستخدام شركات وهمية لها كوسيلة للنصب على المواطنين، بينما رأى البعض الآخر أن القانون لن يضيف جديدا، حيث يتضمن قانون الإسكان رقم 49 لسنة 1977 نفس المواد بضرورة إبلاغ الوحدة المحلية بالمنطقة لكنه غير مُفعل.
من جهته قال اللواء حمدي بخيت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان، إن الصيغة النهائية لمشروع القانون لم تكتمل بعد، لكنه يتضمن عدد من النقاط الرئيسية أهمها أن يقوم أصحاب العقارات المُؤجَرة شقق مفروشة بالتأكد من بيانات المستأجرين وإبلاغ الجهات الأمنية عنهم أقرب قسم شرطة يقع في دائرته العقار، حيث يتم تقديم صورة من إثبات الشخصية كالبطاقة أو جواز السفر في حالة الأجانب، وصورة عقد الإيجار، حتى يكون معلوم من يقطن الشقة، وإذا حدثت عمليات إرهابية أو خروج عن القانون من أي نوع يكون صاحب العقار قد أخلى مسئوليته، وتكون المسئولية أمنية بالدرجة الأولى.
وأضاف – في تصريحات خاصة ل«بوابة أخبار اليوم»- انه في حالة عدم إبلاغ صاحب العقار عن هوية المستأجرين يتحمل المسئولية والعقوبة إذا أثبتت التحريات عدم إبلاغه، كما أن مسئولية الإبلاغ ستقع على المستأجر وإتحاد الملاك.
ولفت إلى أن الشقق المفروشة يتم استخدامها من قبل الجماعات الإرهابية وكراً لهم للاختفاء وإعداد المتفجرات ومهاجمة النقاط الأمنية والعودة إليها مرة أخرى، كما تُستخدم في أعمال منافية للآداب وتجارة المخدرات والنصب على المواطنين من قبل شركات وهمية، وهذا ما سيمنعه مشروع القانون الجديد الجاري الإعداد له.
من جانبه قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إن مشروع القانون لم يصل اللجنة ولم يناقش بها حتى الآن.
«يحد من العمليات الإرهابية»
اللواء جمال مظلوم، الخبير العسكري والإستراتيجي، أكد ل«بوابة أخبار اليوم»- أن نصوص القانون الجديد موجودة من قبل، حيث يوجد إلزام وتعليمات مستديمة بأن أي شخص يؤجر شقته المفروشة لابد أن يبلغ الجهات الأمنية، لكن ذلك ربما يكون غير مُفعل أو أن القانون الجديد سيزيد عقوبة عدم الامتثال بإبلاغ الجهات الأمنية بهوية المستأجرين.
وتابع: «ملاك العقارات لا يبلغون الجهات الأمنية بهوية المستأجرين رغبةً في التهرب الضريبي، حيث يقوم قسم الشرطة بإبلاغ الجهات المالية فينعكس ذلك بضرائب على العقارات، ولذلك سيتضمن القانون الجديد عدم قيام أقسام الشرطة بهذا الدور لتشجيع ملاك العقارات على الإبلاغ».
وأكد أن القانون الجديد سيكون في صالح الدولة واستقرار الأمن ويحد من العمليات الإرهابية، حيث سيكون لدى الجهات الأمنية كافة البيانات من بطاقات الرقم القومي والوظيفة، وتقوم الأجهزة الأمنية بعمل التحريات اللازمة ومطاردة العناصر الإرهابية.
وأوضح أن حالة مصر الأمنية وتصاعد وتيرة العمليات الإرهابية مؤخرا يجعلنا لا نحذو حذو دول أخرى فربما هذه الدول ليس بها إرهاب، فالدولة في حالة حرب رسمية مع الجماعات الإرهابية وهذا القانون وسيلة من وسائل ضبط المجرمين.
«تفعيل نصوص القانون الحالي»
من جهتها قالت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان، إن القانون رقم 49 لسنة 1977 يحوي نفس المواد الواردة في مشروع القانون الجديد، حيث ينص على إبلاغ الوحدة المحلية التابع لها العقار المُؤجَر لكنه غير مُفعل ولا توجد به عقوبة على المخالفين.
وذكرت - في تصريحات خاصة ل«بوابة أخبار اليوم»- أن مشروع القانون الجديد لم يُناقش بعد، ولم يتم إرساله إلى وزارة الإسكان حتى الآن.
ويتضمن القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تنظيم تأجير وبيع الأماكن المواد التالية في هذا الشأن :
مادة 23
تختص الوحدة المحلية للمحافظة أو المدينة أو لقرية الكائن في دائرتها العقار بتلقي إخطارات قيد الأماكن المفروشة وتختص بذلك الوحدة المحلية للحي في المحافظات والمدن المقسمة إلي أحياء .
ويحدد رئيس الوحدة المحلية المختصة مقر العاملين المكلفين بقيد عقود الإيجار المفروش طبقا لأحكام المادتين ( 39 ) ، ( 40 ) من القانون المشار إليه ومسئوليات وواجبات كل منهم ويعلن ذلك في لوحة الإعلانات بمقر الوحدة المحلية .
وعلى مؤجري الأماكن المفروشة أن يبادروا إلي طلب قيد عقود الإيجار المفروش لدي هذه الوحدة خلال ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار أو من تاريخ تأجير أو شغل المكان أيهما اقرب .
مادة 24
يقدم طلب القيد على النموذج المرفق بهذه اللائحة ويجب أن يتضمن إقرار بأن التأجير مطابق لأحكام المادتين ( 39 ) ( 40 ) من القانون علي مسئولية الطالب الشخصية .
مادة 25
تتولي الوحدة المحلية المختصة قيد الطلبات فور تقديمها في سجلات بتسلسل القيد فيها بأرقام متتالية ويجب ان يتضمن هذا السجل اسم المؤجر والمستأجر وجنسيته ورقم بطاقته الشخصية او العائلية . ومحل اقامته ومدة الايجار والغرض منه وبدايته ونهايته وقيمة الأجرة ويختم العقد الذي يتم قيده بالسجل بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالوحدات المحلية بعد إثبات رقم وتاريخ قيده .
مادة 26
تتولي الوحدة المحلية المختصة إخطار مصلحة الضرائب في الأسبوع الاول من كل شهر بما يتجمع لديها من بيانات في السجل المشار إليه في المادة السابقة خلال الشهر السابق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.