كشف حكم في دعوى مقامة من السيد فضل "معاق" اختصم فيها رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بصفته عن بطلان القرار رقم 161 لسنة 2009 بتعيين أخصائي إعلام ثالث بطلاناً مجرداً لمخالفته للقانون. وقالت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية في حيثيات حكمها أن الهيئة العامة للاستعلامات تغاضت عن الإعلان عن الوظائف الشاغرة لديها في صحيفتين يوميتين على الأقل بالمخالفة لحكم المادة "17" من قانون العاملين المدنيين بالدولة بما يصمها بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه . وأضافت المحكمة أن صدور القرار دون إعلان يشكل إخلالاً حقيقياً بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين في تولي الوظائف العامة المكفولين دستورياً ، وهو ما يفتح باب الشك والظن في خضوع التعيين بموجب القرار المطعون فيه للهوى وانحراف جهة الإدارة بالغاية منهما وهي المصلحة العامة ، ويدفع إلى فقدان الثقة والأمان القانوني الواجب توافره في هذا القرار . وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بالدعوى رقم 7668 لسنة 61 ق والمقامة من السيد فضل عيد سليمان "معاق" والتي قضت بعدم قبولها لعدم لجوئه للجنة التوفيق المختصة بالهيئة العامة للاستعلامات وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2000 : أ،ه تحقيقاً لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين في تولي الوظائف العامة ، المكفولين دستورياً ، فقد جعل المشرع الأصل هو إعلان الوحدات عن الوظائف الشاغرة بها - غير الوظائف العليا - في صحيفتين يوميتين على الأقل على أن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها. وأضافت المحكمة أنه استثناء من هذا الأصل أجاز تعيين العاملين المعينين بمكافآت شاملة في الوظائف الدائمة الشاغرة بدرجات بداية التعيين بالجهات التي يعملون بها ، بدون الإعلان عن الوظيفة ، شريطة أن يكون قد مضى على تعيينهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل وأن تتوافر شروط شغل الوظيفة فيهم. كان السيد فضل عيد سليمان أقام دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية ضد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات قال فيها أنه تقدم بطلب لشغل وظيفة أخصائي إعلام ثالث بناء على الإعلان الداخلي للهيئة المدعى عليها رقم 2 لسنة 2008م للتعيين بنسبة 5 % المخصصة للمعاقين لكونه حاصل على ليسانس آداب دفعة 2000 بتقدير مقبول غير. وأضاف ( سليمان ) أنه فوجئ بصدور القرار المطعون فيه بتخطيه في التعيين بالمخالفة لصحيح حكم القانون ، الأمر الذي دفعه إلى التظلم من هذا القرار ثم تقدم بطلب إلى لجنة التوفيق فى المنازعات ولكن دون جدوى ، الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه التي قضت المحكمة بعدم قبولها .