أصدرت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، بمجلس الدولة، حكمًا قضائيًا ببطلان تعيين أبناء العاملين بوزارة العدل بالمخالفة للقانون . صدر الحكم برئاسة المستشار محمد محمد المدبوح، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد سمير موسى، ومحمد جمال شطيفة، وسكرتارية صبري سرور، وسامح محمد. كان محمد معوض عباس، أقام دعوى قضائية حملت رقم 5662 لسنة 60 قضائية،ذكر فيها بأنه في سبتمبر 2011 أعلنت وزارة العدل عن تعيين عدد من أبناء العاملين بالمحاكم في بعض الدرجات الوظيفية الشاغرة، وقد ورد بإعلان اشتراطات التعيين أن يكون المتقدم من أبناء العاملين المتوفين خلال السنتتين السابقتين أو أن يكون من أحد أبناء العاملين الذين أحيلوا للتقاعد خلال السنتين السابقتين أو أن يكون من أبناء العاملين الذين لا تقل مدة خدمتهم عن خمسة عشر عامًا على الأقل، وأنه توافرت فيه الشروط، لكنه فوجئ باستبعاد اسمه من قرار التعيين وهو ما دفعه للطعن عليه، لأن القرار تضمن تعيين من هم أقل منه في التقدير والمكانة العلمية. وذكرت المحكمة في حيثياتها أن الثابت من الأوراق المقدمة لها في الدعوى أن الجهة الإدارية قد خالفت القانون في إعلانها عن المسابقة، وذلك بأنها لم تلتزم بالإجراءات المقررة قانونًا للتعيين على النحو المشار اليه في القانون هو أن يكون الإعلان عن الوظائف الشاغرة لديها في صحيفتينيوميتين على الأقل، بالمخالفة لحكم المادة "17" من قانون العاملين المدنيين وهو ما أصاب القرار بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، واضافت المحكمه ان قرار التعيين أخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين في تولي الوظائف العامة المكفولة لهم دستوريا، وهو ما يفتح باب الشك والظن في خضوع التعيين بموجب القرار المطعون عليه للهوي وانحراف جهة الإدارة بالغاية منها وهي المصلحة العامة، ويدفع إلى فقدان الثقة والأمان القانوني الواجب توافره في هذا القرار. وتابعت المحكمة أنه بناء على أن هذا القرار مخالف للقانون، فقد استجوب إلغاؤه إلغاءً مجردًا مع ما يترتب عليه من آثار أخصها أن يصحي ها القرار كأن لم يكن ولا يحتج به في مواجهة أحد وأن تزيله الجهة الإدارية وجميع آثاره بأثر رجعي من تاريخ صدروه وتعيد الحال إلى ما كان عليه قبل صدروه. وأكدت المحكمة أنه يستفيد من هذا الحكم ذوي الشأن جميعًا ومن بينهم المدعي الذي وأن كان هذا الإلغاء المجرد لا يكسبه حقًا مباشرًا في التعيين الا أنه يضعه ذات المركز القانوني لمن ألغي تعيينهم، فيكون له ذات حقوقهم بما فيها الحق في التقدم لشغل الوظائف التي كانوا يشغلونها.