قضت المحكمة الادارية للرئاسة بمجلس الدولة، اليوم السبت ,برئاسة المستشار محمد محمد المدبوح,نائب رئيس مجلس الدولة بالحكم ببطلان تعيين أبناء العاملين بوزارة العدل، والغاء قرارت تعينهم إلغاءاً مجرداً وإلزام وزارة العدل بضرورة اتباع الإجراءات القانونية للتعيين عن طريق اتاحة الفرصة لجميع المواطنين للتقدم للوظيفة العامة من خلال الإعلانات الرسمية عنها. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد المدبوح نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كلاً من المستشاريين محمد شطيفة وطارق فيصل، وبحضور المستشار محمد عبد الحافظ مفوض الدولة وسكرتارية صبري سرور. طالبت الدعوي التي حملت الدعوي رقم 895 لسنة 59 قضائية، بأحقية "أسماء عبد الوهاب " ابنة المدعي في التعين في وظيفه علي الدرجة الرابعة بأحد المحاكم التابعة لوزراة العدل، بعد أن خلي سجل الأسماء المختارين للوظيفة من اسم ابنته، رغم توافق حالتها مع كل الشروط التي نصت عليها الوزارة لشغل هذه الوظيفة . وذكرت الحيثيات الحكم أن المشرع حدد إجراءات التعين وشروط وقواعد المفاضلة بين المرشحين لشغل الوظيفه والسلطه المختصه بالتعين والبانات التي يجب ان تشتملها دباجة قرار التعين وذلك سواء كان تعين مبتدأ او إعادة تعين فألزم جميع الوحدات أن تضع عند إعداد مشروع موازنتها للسنة المالية حصراً لأعداد الوظائف الشاغرة وموافاة الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بهذه البيانات والإعلان عن هذه الوظائف في صحيفتين يوميتين علي الأقل أن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقه بالوظيفه وشروط شغلها, واستثني من هذا الأصل تعين العاملين المعيين بمكافات شاملة في الوظائف الدائمة بدرجات بداية التعين للجهات الذي يعملون بها. وأضافت الحيثيات ان الطاعنه في هذه الدعوي استشهدت بدعوي سابقة خاصة بالمدعية "عائشة محمد طاهر " حاصلة علي مؤهل دبلوم مدارس ثانوية صناعية ولا ينطبق عليها شروط التعين وتم تعينها لذا أقام المدعي الدعوي لتطالب بإلغاء قرار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم لتخطي ابنته في التعين بدرجة كاتب رابع باحدي المحاكم الابئداية بوزارة العدل ,وهو ما أكدته المحكمة أن هذا القرار قد افتقد اساسه القانوني في جملته وصدورة مشوبا بعيب مخالفه القانون والخطا في تطبيقه وانتهت الحيثيات الي أن هذا الحكم يعتبر حكم تاريخياً لأنه يقفل باب الوساطة وانعدام المساوة بين أبناء الشعب المصري للأبد, ويرسخ مبدأ المساواة وتكافي الفرص بين الموطنين في تولي الوظائف العامة والمكفولة لهم دستوريا، وأن هذا الحكم تستفيد منه المدعية وكلاً من علي شاكلتها.