أصدرت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد محمد المدبوح، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد سمير موسى ومحمد جمال شطيفة وسكرتارية صبري سرور وسامح محمد، حكماً قضائياً ببطلان تعيين أبناء العاملين بالمخالفة للقانون بوزارة العدل. ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن محمد معوض عباس، أقام دعوى قضائية حملت رقم 5662 لسنة 60 قضائية، قال فيها إنه في سبتمبر 2011 أعلنت وزارة العدل عن تعيين عدد من أبناء العاملين بالمحاكم في بعض الدرجات الوظيفية الشاغرة، وقد ورد بإعلان اشتراطات التعيين أن يكون المتقدم من أبناء العاملين المتوفين خلال السنتين السابقتين أو أن يكون من أحد أبناء العاملين الذين أحيلوا للتقاعد خلال السنتين السابقتين، أو أن يكون من أبناء العاملين الذين لا تقل مدة خدمتهم عن خمسة عشر عاماً على الأقل، وأنه توافرت فيه الشروط، ولكنه فوجئ باستبعاد اسمه من قرار التعيين وهو ما دفعه للطعن عليه، لأن القرار تضمن تعيين من هم أقل منه في التقدير والمكانة العلمية. وأضافت المحكمة في حيثياتها، أن الثابت من الأوراق المقدمة لها في الدعوى، أن الجهة الإدارية خالفت القانون في إعلانها عن المسابقة، وذلك بأنها لم تلتزم بالإجراءات المقررة قانوناً للتعيين على النحو المشار إليه في القانون هو أن يكون الإعلان عن الوظائف الشاغرة لديها في صحيفتين يوميتين على الأقل، بالمخالفة لحكم المادة 17 من قانون العاملين المدنيين، وهو ما أصاب القرار بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، بالإضافة إلى إخلاله عن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين في تولي الوظائف العامة المكفولة لهم دستوريًا، وهو ما يفتح باب الشك والظن في خضوع التعيين بموجب القرار المطعون عليه للهوى وانحراف جهة الإدارة بالغاية منها، وهي المصلحة العامة، ويدفع إلى فقدان الثقة والأمان القانوني الواجب توافره في هذا القرار.