قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد محمد المدبوح، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشاريين محمد سمير موسي ومحمد جمال شطيفة وسكرتارية صبري سرور وسامح محمد، ببطلان تعيين أبناء العاملين بالمخالفة للقانون بوزارة العدل. ذكرت المحكمة في حثيات حكمها، أن محمد معوض عباس، أقام دعوي قضائية حملت رقم 5662 لسنة 60 قضائية، قال فيها بأنه في سبتمبر 2011 أعلنت وزارة العدل عن تعيين عدد من أبناء العاملين بالمحاكم في بعض الدرجات الوظيفية الشاغرة، وقد ورد بإعلان اشترطات التعيين أن يكون المتقدم من أبناء العاملين المتوفين خلال السنتيتن السابقتين أو أن يكون من أحد أبناء العاملين الذين أحيلوا للتقاعد خلال السنتين السابقتين أو أن يكون من ابناء العاملين الذين لاتقل مدة خدمتهم عن خمسة عشر عاماً علي الأقل، وأنه توافرت فيه الشروط ولكنه فوجئ باستبعاد اسمه من قرار التعيين وهو ما دفعه للطعن عليه، لأن القرار تضمن تعيين من هم أقل منه في التقدير والمكانه العلمية. وأضافت المحكمة في حيثياتها أن الثابت من الأوراق المقدمة لها في الدعوي أن الجهة الإدارية قد خالفت القانون في إعلانها عن المسابقه، وذلك بأنها لم تلتزم بالإجراءات المقررة قانوناً للتعيين علي النحو المشار اليه في القانون هو أن يكون الإعلان عن الوظائف الشاغرة لديها في صحيفتين يوميتين علي الأقل، بالمخالفة لحكم المادة " 17 " من قانون العاملين المدنيينن وهو ما أصاب القرار بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، بالإضافة الي إخلاله عن مبدأ المساواة وتكافؤالفرص بين المواطنين في تولي الوظائف العامة المكفولة لهم دستوريا، وهو ما يفتح باب الشك والظن في خضوع التعيين بموجب القرار المطعون عليه للهوي وانحراف جهة الإدارة بالغاية منها وهي المصلحة العامة، ويدفع الي فقدان الثقة والأمان القانوني الواجب توافره في هذا القرار. وتابعت المحكمة أنه بناءاً علي أن هذا القرار مخالف للقانون، فقد استجوب إلغاؤه الغاءاًمجرداً مع ما يترتب عليه من آثار أخصها أن يصحي ها القرار كأن لم يكن ولا يحتج به في مواجهة أحد وأن تزيله الجهة الإدارية وجميع آثارة بأثر رجعي من تاريخ صدروه وتعيد الحال الي ما كان عليه قبل صدروه . وأكدت المحكمة أنه يستفيد من هذا الحكم ذوي الشأن الشأن جميعاً ومن بينهم المدعي الذي وان كان هذا الإلغاء المجرد لا يكسبه حقاً مباشراً في التعيين الا أنه يضعه ذات المركز القانوني لمنألغي تعينهم، فيكون له ذات حقوقهم بما فيها الحق في التقدم لشغل الوظائف التي كانوا يشغلونها.