الولايات المتحدة.. الكشف عن هوية منفذ هجوم بنسلفانيا الذي أودى بحياة 3 ضباط شرطة    فلسطين.. طيران الاحتلال يطلق النار وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة    ترامب يتعهد بملاحقة ممولي حركة أنتيفا بعد قراره تصنيفها كجماعة إرهابية    الرئيس السوري يبحث مع رئيس المخابرات التركية المستجدات الإقليمية واتفاق قسد    أبراج السعودية تتوشح بعلمي المملكة وباكستان احتفاء باتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك    كامبرباتش يتلو قصيدة محمود درويش أمام آلاف البريطانيين.. و69 فنانًا يهتفون لفلسطين    التاريخ يكرر نفسه.. تورام يعيد ما فعله كريسبو منذ 23 عاما ويقود إنتر للتفوق على أياكس    غزل المحلة يحتج على حكم مباراته أمام المصري: لن نخوض مواجهة حكمها محمود بسيوني    محمود وفا حكما لمباراة الأهلي وسيراميكا.. وطارق مجدي للفيديو    سيميوني: تمت إهانتي طيلة 90 دقيقة.. لكن عليّ أن أتحلى بالهدوء    تصريح بدفن جثة ربة منزل بعد ذبحها على يد زوجها بالعبور    وزير التعليم يعلن تفاصيل النظام الدراسي الجديد للصف الثالث الثانوي (العام البكالوريا) 2025 /2026    السيطرة على حريق شب داخل محل ألعاب أطفال بمدينة نصر    سعر الذهب اليوم الخميس 18-9-2025 بعد الارتفاع القياسي بالصاغة.. عيار 21 الآن بالمصنعية    حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 18/9/2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي    هنيئًا لقلوب سجدت لربها فجرًا    بعد تعرضه لوعكة صحية.. محافظ الإسماعيلية يزور رئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة    جمال شعبان ل إمام عاشور: الأعراض صعبة والاستجابة سريعة.. و«بطل أكل الشارع»    تصدرت التريند بعد أنباء زواجها بشاب، ماذا قالت إيناس الدغيدي عن الطلاق (فيديو)    فائدة 100% للمرة الأولى.. أفضل شهادة إدخار بأعلى عائد تراكمي في البنوك اليوم بعد قرار المركزي    وزارة العمل: 50 فرصة عمل لسائقين بمرتبات 10 آلاف جنيه    محافظ شمال سيناء يتفقد أعمال تطوير بوابة العريش وبفتتح مقراة الصالحين لتحفيظ القران الكريم (صور)    لأول مرة.. ترشيح طالب من جامعة المنيا لتمثيل شباب العالم بمنتدى اليونسكو 2025    أخبار × 24 ساعة.. الخارجية: لا بديل عن حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية    إصابة سيدة فى انهيار شرفة عقار بمنطقة مينا البصل في الإسكندرية    "أوبن إيه.آي" تتجه لإنتاج شريحة ذكاء اصطناعي خاصة بها.. ما القصة؟    أسامة فراج بعد محمد محسوب .. ساحل سليم تتصدر قائمة التصفية خارج إطار القانون من داخلية السيسي    مكافحة الإدمان: علاج 100 ألف مدمن خلال 8 أشهر    محمد صلاح يتجاوز ميسي ومبابي ويكتب فصلًا جديدًا في تاريخ دوري الأبطال    مصفاة "دانجوت" النيجيرية تصدر أول شحنة بنزين إلى الولايات المتحدة    90.2 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة الأربعاء    تكريم أمينة خليل.. تفاصيل حفل إطلاق النسخة السابعة من مهرجان ميدفست مصر (صور)    عمرو منسي: مهرجان الجونة مساحة أمل للمواهب وصناعة السينما    الشاعر الغنائي فلبينو عن تجربته مع أحمد سعد: "حبيت التجربة وهو بيحكيلي عليها"    محمد عدوي يكتب: الخفافيش تعميهم أنوار الشمس    مسلسل سلمى الحلقة 26.. أسرار ميرنا تنكشف ومفاجأة صادمة في زيارة ديما    نقيب المحامين يكرم400 طالب متفوق من أبناء محامي الإسكندرية    "سندي وأمان أولادي".. أول تعليق من زوجة إمام عاشور بعد إصابته بفيروس A    صراع شرس لحسم المرشحين والتحالفات| الأحزاب على خط النار استعدادًا ل«سباق البرلمان»    قبل أيام من انطلاق المدارس.. تحويلات الطلاب مهمة مستحيلة!    ب 3 طرق مش هتسود منك.. اكتشفي سر تخزين البامية ل عام كامل    هتتفاقم السنوات القادمة، الصحة تكشف أسباب أزمة نقص الأطباء    أسباب الإمساك عند الطفل الرضيع وطرق علاجه والوقاية منه    بهاء مجدي يحدد مفتاح الزمالك للفوز على الإسماعيلي    مواقف وطرائف ل"جلال علام" على نايل لايف في رمضان المقبل    عاجل| "الشعاع الحديدي": إسرائيل تكشف عن جيل جديد من الدفاع الصاروخي بالليزر    بريطانيا: زيارة الدولة الأمريكية جلبت 150 مليار باوند استثمارات أجنبية    رئيس جامعة طنطا يشهد حفل تخريج الدفعة ال30 من كلية الهندسة    "أصحاحات متخصصة" (1).. "المحبة" سلسلة جديدة في اجتماع الأربعاء    سعر الموز والتفاح والمانجو والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 18-9-2025    إنتاج 9 ملايين هاتف محمول محليًا.. وزير الاتصالات: سنبدأ التصدير بكميات كبيرة    «الأرصاد» تُطلق إنذارًا بحريًا بشأن حالة الطقس اليوم في 8 محافظات: «توخوا الحذر»    حكم مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري    نتيجة وملخص أهداف مباراة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا    موعد مباراة برشلونة ونيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة    هل الحب يين شاب وفتاة حلال؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندى: الإنسان غير الملتزم بعبادات الله ليس له ولاء    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 17سبتمبر2025 في المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رجال القضاء لا يجوز التصالح..
نشر في أخبار اليوم يوم 20 - 05 - 2011


قانون جديد يسمح بالمقايضة يضر بمصر
بداية يقول وزير العدل الأسبق المستشار محمود أبوالليل ان القوانين الحالية سواء العقوبات أو الكسب غير المشروع لا تتضمن التغاضي عن محاكمة المتهم أو اعفاءه من العقوبة اذا رد ما كان محلاً لجريمته سواء كانت أموالاً سائلة أو عقارات ولكن في بعض القوانين مثل قانون البنك المركزي بعد تعديله عام 4002 فانه يمكن التصالح مع المتهم اذا ارجع للبنك ما اقترضه منه ولم يسدده مع فوائده وتنقضي الدعوي الجنائية اما الاعفاء عن العقوبة بعد صدورها في حكم نهائي من سلطة رئيس الجمهورية التي يتولاها حالياً المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
وبالنسبة لما يثار هذه الأيام من مطالبة البعض بالسماح للذين نهبوا ثروات مصر برد ما نهبوه مقابل عدم محاكمتهم فذلك يستلزم تشريعاً جديداً وسيتم تطبيقه من تاريخ صدوره مع ملاحظة ان ثروات مصر التي نهبوها وهربوها للخارج لن يمكن استعادتها الا اذا صدرت عليهم أحكام نهائية تثبت ان هذه الاصول متحصلة عن جريمة من جرائم القانون المحلي وان تكون هذه الاحكام صادرة من محكمة المتهم الطبيعية وليست محكمة استثنائية.
رد المنهوبات عقوبة
ويوضح المستشار اسماعيل حمدي رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا وعضو مجلس القضاء الأعلي السابق أن الاستيلاء علي المال العام وجرائم الحصول علي ربح أو منفعة للمتهم أو غيره بسبب عمل من أعمال وظيفته، تشكل جميعها جنايات اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر به ولا يجوز الصلح فيها بأي حال من الأحوال ولا يغني عن المحاكمة رد الاموال موضوع الاتهامات لأن الرد في حد ذاته معناه عقوبة ولا يجوز الحكم بها الا من محكمة الجنايات المختصة مع الحكم بتعويض الدولة عما اضاعه عليها المتهم بجريمته فتحكم الي جانب الرد بغرامة تساوي ما نهبه الي جانب السجن المؤبد أو المشدد.
ويشير الي ان جريمة الكسب غير المشروع تقع عندما يحصل احد الخاضعين لأحكام هذا القانون كرجال الدولة أو النواب والوزراء والموظفين ومن يتعامل مع المال العام عموماً علي مال او عقار أو منفعة له أو لغيره باستخدام وظيفته أو صفته في القيام بسلوك مخالف لقانون عقابي وهذه الجريمة من الجرائم المضرة بالدولة وتشمل ايضاً الرشوة والاختلاس والاستيلاء والتربح والاضرار العمدي بالمال العام.. ويقوم بالتحقيق في هذه الجرائم هيئات خاصة يشكلها وزير العدل وتتكون من مستشارين بمحاكم الاستئناف يباشرون التحقيق ولهم جميع سلطات النيابة العامة التي اقرها القانون كالحبس الاحتياطي وطلب كشف الحسابات واحالة المتهم عند ثبوت التهمة الي محكمة الجنايات والأمر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوي عند عدم كفاية الأدلة علي وقوع الجريمة قبل المتهم وعلي هذه الهيئة إخطار النائب العام بذلك القرار خلال 7 أيام وله الطعن فيه خلال 03 يوماً.. اما العقوبة التي تحكم بها محكمة الجنايات اذا ثبتت جريمة الكسب غير المشروع فهي سجن المتهم وتغريمه ما يساوي قيمة هذا الكسب غير المشروع فضلاً عن الحكم بإلزامه أو ورثته رد هذا الكسب. وهكذا فلا يوجد في القانون نصوص تجيز عدم المحاكمة أو الاعفاء من العقوبة والتصالح مع المتهم اذا رد ما نهبه.. لأنه كما أوضحنا فإن هذا الرد جزء من العقوبة!.
مقايضة فاسدة
ويري المستشار علاء شوقي رئيس محكمة جنايات الجيزة وأمن الدولة طوارئ ان ما تعانيه مصر من ازمات اقتصادية هي نتيجة نهب مستمر للمال العام من جانب المتهمين الذين يتم التحقيق معهم حالياً وغيرهم، وما يثار عن ردهم ما نهبوه وما حصلوا عليه نتيجة التربح والفساد مقابل تركهم وشأنهم هو مقايضة فاسدة لا تجوز ولا ينبغي التحدث عنها بالأساس فإلي جانب أنه أمر غير أخلاقي فالقانون المطبق حالياً لا يسمح بذلك وهو يستلزم اصدار قانون جديد يتضمن تمكين هؤلاء المتهمين من كشف كل ما يملكون من أموال وعقارات من غير مصادر شرعية وموجودة بداخل مصر أو خارجها وجلبها من الخارج والتنازل عنها لصالح الدولة مقابل حريتهم والقول بغير هذا الكلام يمنع مصر من استرداد هذه الاموال التي بالخارج الا بحكم قضائي من محكمة غير استثنائية تثبت أن الحصول عليها كان بطرق غير مشروعة.
ويضيف انه يجب ان يتضمن التشريع ان يقر المتهم قبل الافراج عنه بأنه في حالة ظهور ممتلكات له في المستقبل لم يكشف عنها ومصادرها غير مشروعة فتعتبر الاجراءات السابقة لاغية ويحاكم مجدداً وتصادر كل أمواله المتنازل عنها والجديدة لصالح الدولة.
ويضيف المستشار علاء أنه بالرغم من عدم موافقته علي صدور هذا التشريع فإنه اذا صدر بالكيفية التي أوضحها فإنه يجب الاكتفاء بهذا القدر من العقاب فليس الغرض هو التشفي والانتقام ولكن الاستفادة من هذه الاموال والاراضي والعقارات وما وراءها لصالح مصر نبني بها حياة الاجيال الجديدة ويجعلها تتفرغ للمستقبل.
خطورة قانون للتصالح
أما المستشار د.دمدحت سعد الدين نائب رئيس محكمة النقض فهو لا يحبذ اصدار مرسوم او قانون يقضي بالاعفاء من العقوبة مقابل التصالح مع مرتكب جرائم العدوان علي المال العام لأنها فكرة غير مجدية فنصوص قانون العقوبات التي تحمي هذا المال من العدوان عليه ومعاقبة مرتكبي جرائمه وضعت قواعد للاعفاء من العقوبة في حالات محددة منها اعفاء الراشي او الوسيط اذا اخبر السلطات بالجريمة او اعترف بها كذلك اذا بادر احد شركاء جريمة الاعتداء علي المال العام وغير محرض عليها بإبلاغ السلطات بها بعد اتمامها وقبل اكتشافها، ويجوز الاعفاء من العقوبات اذا تم الابلاغ بعد اكتشاف جريمة الاعتداء علي المال العام وقبل صدور الحكم النهائي علي المتهم، ولا يجوز هنا الاعفاء من العقوبة اذا لم يؤد الابلاغ الي رد المال موضوع الجريمة ويجوز الاعفاء من العقوبة لمن يخفي مالاً حصل عليه بإحدي جرائم الاعتداء علي المال العام اذا ابلغ عن هذه الجرائم ورد كل أو بعض المال المتحصل عنها! وهذه الاعفاءات متروكة لسلطة المحكمة ليست لجهات التحقيق وبالطبع رد هذا المال يكون شاملاً ما هو موجود في الداخل أو الخارج.
ويجب علينا التنبيه الي خطورة استحداث قانون جديد يتضمن التصالح في جرائم الاعتداء علي المال بما يسمح بالتنازل عن حق المجتمع في العقاب اذا رد المتهم الأموال التي حصل عليها بدون وجه حق فإن ذلك القانون سينسحب بأثر رجعي علي جميع مرتكبي هذه الجرائم حتي ولو كانت صدرت ضدهم أحكام نهائية ينفذونها في السجون باعتبار هذا القانون المستحدث هو الأصلح للمتهم الذي تطبق عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات مع العلم ان جرائم القتل العمد أو الشروع فيه أو التحريض عليه لا يجوز التصالح فيها بحسبانها تختلف عن جرائم العدوان علي المال العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.