«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رجال القضاء لا يجوز التصالح..
نشر في أخبار اليوم يوم 20 - 05 - 2011


قانون جديد يسمح بالمقايضة يضر بمصر
بداية يقول وزير العدل الأسبق المستشار محمود أبوالليل ان القوانين الحالية سواء العقوبات أو الكسب غير المشروع لا تتضمن التغاضي عن محاكمة المتهم أو اعفاءه من العقوبة اذا رد ما كان محلاً لجريمته سواء كانت أموالاً سائلة أو عقارات ولكن في بعض القوانين مثل قانون البنك المركزي بعد تعديله عام 4002 فانه يمكن التصالح مع المتهم اذا ارجع للبنك ما اقترضه منه ولم يسدده مع فوائده وتنقضي الدعوي الجنائية اما الاعفاء عن العقوبة بعد صدورها في حكم نهائي من سلطة رئيس الجمهورية التي يتولاها حالياً المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
وبالنسبة لما يثار هذه الأيام من مطالبة البعض بالسماح للذين نهبوا ثروات مصر برد ما نهبوه مقابل عدم محاكمتهم فذلك يستلزم تشريعاً جديداً وسيتم تطبيقه من تاريخ صدوره مع ملاحظة ان ثروات مصر التي نهبوها وهربوها للخارج لن يمكن استعادتها الا اذا صدرت عليهم أحكام نهائية تثبت ان هذه الاصول متحصلة عن جريمة من جرائم القانون المحلي وان تكون هذه الاحكام صادرة من محكمة المتهم الطبيعية وليست محكمة استثنائية.
رد المنهوبات عقوبة
ويوضح المستشار اسماعيل حمدي رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا وعضو مجلس القضاء الأعلي السابق أن الاستيلاء علي المال العام وجرائم الحصول علي ربح أو منفعة للمتهم أو غيره بسبب عمل من أعمال وظيفته، تشكل جميعها جنايات اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر به ولا يجوز الصلح فيها بأي حال من الأحوال ولا يغني عن المحاكمة رد الاموال موضوع الاتهامات لأن الرد في حد ذاته معناه عقوبة ولا يجوز الحكم بها الا من محكمة الجنايات المختصة مع الحكم بتعويض الدولة عما اضاعه عليها المتهم بجريمته فتحكم الي جانب الرد بغرامة تساوي ما نهبه الي جانب السجن المؤبد أو المشدد.
ويشير الي ان جريمة الكسب غير المشروع تقع عندما يحصل احد الخاضعين لأحكام هذا القانون كرجال الدولة أو النواب والوزراء والموظفين ومن يتعامل مع المال العام عموماً علي مال او عقار أو منفعة له أو لغيره باستخدام وظيفته أو صفته في القيام بسلوك مخالف لقانون عقابي وهذه الجريمة من الجرائم المضرة بالدولة وتشمل ايضاً الرشوة والاختلاس والاستيلاء والتربح والاضرار العمدي بالمال العام.. ويقوم بالتحقيق في هذه الجرائم هيئات خاصة يشكلها وزير العدل وتتكون من مستشارين بمحاكم الاستئناف يباشرون التحقيق ولهم جميع سلطات النيابة العامة التي اقرها القانون كالحبس الاحتياطي وطلب كشف الحسابات واحالة المتهم عند ثبوت التهمة الي محكمة الجنايات والأمر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوي عند عدم كفاية الأدلة علي وقوع الجريمة قبل المتهم وعلي هذه الهيئة إخطار النائب العام بذلك القرار خلال 7 أيام وله الطعن فيه خلال 03 يوماً.. اما العقوبة التي تحكم بها محكمة الجنايات اذا ثبتت جريمة الكسب غير المشروع فهي سجن المتهم وتغريمه ما يساوي قيمة هذا الكسب غير المشروع فضلاً عن الحكم بإلزامه أو ورثته رد هذا الكسب. وهكذا فلا يوجد في القانون نصوص تجيز عدم المحاكمة أو الاعفاء من العقوبة والتصالح مع المتهم اذا رد ما نهبه.. لأنه كما أوضحنا فإن هذا الرد جزء من العقوبة!.
مقايضة فاسدة
ويري المستشار علاء شوقي رئيس محكمة جنايات الجيزة وأمن الدولة طوارئ ان ما تعانيه مصر من ازمات اقتصادية هي نتيجة نهب مستمر للمال العام من جانب المتهمين الذين يتم التحقيق معهم حالياً وغيرهم، وما يثار عن ردهم ما نهبوه وما حصلوا عليه نتيجة التربح والفساد مقابل تركهم وشأنهم هو مقايضة فاسدة لا تجوز ولا ينبغي التحدث عنها بالأساس فإلي جانب أنه أمر غير أخلاقي فالقانون المطبق حالياً لا يسمح بذلك وهو يستلزم اصدار قانون جديد يتضمن تمكين هؤلاء المتهمين من كشف كل ما يملكون من أموال وعقارات من غير مصادر شرعية وموجودة بداخل مصر أو خارجها وجلبها من الخارج والتنازل عنها لصالح الدولة مقابل حريتهم والقول بغير هذا الكلام يمنع مصر من استرداد هذه الاموال التي بالخارج الا بحكم قضائي من محكمة غير استثنائية تثبت أن الحصول عليها كان بطرق غير مشروعة.
ويضيف انه يجب ان يتضمن التشريع ان يقر المتهم قبل الافراج عنه بأنه في حالة ظهور ممتلكات له في المستقبل لم يكشف عنها ومصادرها غير مشروعة فتعتبر الاجراءات السابقة لاغية ويحاكم مجدداً وتصادر كل أمواله المتنازل عنها والجديدة لصالح الدولة.
ويضيف المستشار علاء أنه بالرغم من عدم موافقته علي صدور هذا التشريع فإنه اذا صدر بالكيفية التي أوضحها فإنه يجب الاكتفاء بهذا القدر من العقاب فليس الغرض هو التشفي والانتقام ولكن الاستفادة من هذه الاموال والاراضي والعقارات وما وراءها لصالح مصر نبني بها حياة الاجيال الجديدة ويجعلها تتفرغ للمستقبل.
خطورة قانون للتصالح
أما المستشار د.دمدحت سعد الدين نائب رئيس محكمة النقض فهو لا يحبذ اصدار مرسوم او قانون يقضي بالاعفاء من العقوبة مقابل التصالح مع مرتكب جرائم العدوان علي المال العام لأنها فكرة غير مجدية فنصوص قانون العقوبات التي تحمي هذا المال من العدوان عليه ومعاقبة مرتكبي جرائمه وضعت قواعد للاعفاء من العقوبة في حالات محددة منها اعفاء الراشي او الوسيط اذا اخبر السلطات بالجريمة او اعترف بها كذلك اذا بادر احد شركاء جريمة الاعتداء علي المال العام وغير محرض عليها بإبلاغ السلطات بها بعد اتمامها وقبل اكتشافها، ويجوز الاعفاء من العقوبات اذا تم الابلاغ بعد اكتشاف جريمة الاعتداء علي المال العام وقبل صدور الحكم النهائي علي المتهم، ولا يجوز هنا الاعفاء من العقوبة اذا لم يؤد الابلاغ الي رد المال موضوع الجريمة ويجوز الاعفاء من العقوبة لمن يخفي مالاً حصل عليه بإحدي جرائم الاعتداء علي المال العام اذا ابلغ عن هذه الجرائم ورد كل أو بعض المال المتحصل عنها! وهذه الاعفاءات متروكة لسلطة المحكمة ليست لجهات التحقيق وبالطبع رد هذا المال يكون شاملاً ما هو موجود في الداخل أو الخارج.
ويجب علينا التنبيه الي خطورة استحداث قانون جديد يتضمن التصالح في جرائم الاعتداء علي المال بما يسمح بالتنازل عن حق المجتمع في العقاب اذا رد المتهم الأموال التي حصل عليها بدون وجه حق فإن ذلك القانون سينسحب بأثر رجعي علي جميع مرتكبي هذه الجرائم حتي ولو كانت صدرت ضدهم أحكام نهائية ينفذونها في السجون باعتبار هذا القانون المستحدث هو الأصلح للمتهم الذي تطبق عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات مع العلم ان جرائم القتل العمد أو الشروع فيه أو التحريض عليه لا يجوز التصالح فيها بحسبانها تختلف عن جرائم العدوان علي المال العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.