«اقتصادية النواب» تطالب «تنمية الصادرات» باستراتيجية متكاملة وتؤجل نظر موازنة المركز    إسرائيل: إصابة ضابط وجنديين شمال غزة واعتراض صاروخ من القطاع    كامل الوزير ينعى هشام عرفات وزير النقل السابق: فقدنا زميلا عزيزا وعالما قديرا    جاسبريني يعلن تشكيل أتالانتا لمواجهة يوفنتوس في نهائي كأس إيطاليا    مساعد كلوب يتولى تدريب سالزبورج النمساوي    ليس الفتيات فقط.. مسلسل التحرش والاعتداء الجنسي لسائقي تطبيقات التوصيل لن تنتهي بعد    رغم انفصالهما.. أحمد العوضي يهنئ ياسمين عبد العزيز على إعلانها الجديد    غدا.. إيزيس الدولي لمسرح المرأة يفتتح دورته الثانية على المسرح المكشوف    بعد تشغيل محطات جديدة.. رئيس هيئة الأنفاق يكشف أسعار تذاكر المترو - فيديو    وزارة النقل تنعى الدكتور هشام عرفات وزير النقل السابق    المشدد 7 سنوات لمتهم بهتك عرض طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة بكفر الشيخ    مخاطر الإنترنت العميق، ندوة تثقيفية لكلية الدعوة الإسلامية بحضور قيادات الأزهر    وكلاء وزارة الرياضة يطالبون بزيادة مخصصات دعم مراكز الشباب    «الشعب الجمهوري» يهنئ «القاهرة الإخبارية» لفوزها بجائزة التميز الإعلامي العربي    البداية ب "تعب في العين".. سبب وفاة هشام عرفات وزير النقل السابق    هل الحج بالتقسيط حلال؟.. «دار الإفتاء» توضح    أمين الفتوى يحسم الجدل حول سفر المرأة للحج بدون محرم    خالد الجندي: ربنا أمرنا بطاعة الوالدين فى كل الأحوال عدا الشرك بالله    رئيس جامعة المنصورة يناقش خطة عمل القافلة المتكاملة لحلايب وشلاتين    "الزراعة" و"البترول" يتابعان المشروعات التنموية المشتركة في وادي فيران    كوارث النقل الذكى!!    بتوجيهات الإمام الأكبر ..."رئيس المعاهد الأزهرية" يتفقد بيت شباب 15 مايو    يكفلها الدستور ويضمنها القضاء.. الحقوق القانونية والجنائية لذوي الإعاقة    الكويت تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي للامتثال إلى قرارات الشرعية الدولية    طبيب مصرى محترم    محافظ مطروح: ندعم جهود نقابة الأطباء لتطوير منظومة الصحة    بث مباشر مباراة بيراميدز وسيراميكا بالدوري المصري لحظة بلحظة | التشكيل    زياد السيسي يكشف كواليس تتويجه بذهبية الجائزة الكبرى لسلاح السيف    إصابة 4 مواطنين في مشاجرة بين عائلتين بالفيوم    الطاهري: القضية الفلسطينية حاضرة في القمة العربية بعدما حصدت زخما بالأمم المتحدة    ملك قورة تعلن الانتهاء من تصوير فيلم جوازة توكسيك.. «فركش مبروك علينا»    الصورة الأولى لأمير المصري في دور نسيم حميد من فيلم Giant    «تضامن النواب» توافق على موازنة مديريات التضامن الاجتماعي وتصدر 7 توصيات    الزراعة: زيادة المساحات المخصصة لمحصول القطن ل130 ألف فدان    فرحة وترقب: استعدادات المسلمين لاستقبال عيد الأضحى 2024    إصابة عامل صيانة إثر سقوطه داخل مصعد بالدقهلية    الحكومة توافق على ترميم مسجدي جوهر اللالا ومسجد قانيباي الرماح بالقاهرة    «الصحة» تقدم 5 نصائح لحماية صحتك خلال أداء مناسك الحج 2024    ماذا قال مدير دار نشر السيفير عن مستوى الأبحاث المصرية؟    مفتي الجمهورية من منتدى كايسيد: الإسلام يعظم المشتركات بين الأديان والتعايش السلمي    أبرزها «الأسد» و«الميزان».. 4 أبراج لا تتحمل الوحدة    تحديد نسبة لاستقدام الأطباء الأجانب.. أبرز تعديلات قانون المنشآت الصحية    الأمم المتحدة: أكثر من 7 ملايين شخص يواجهون خطر انعدام الأمن الغذائي بجنوب السودان    أمين الفتوى: الصلاة النورانية لها قوة كبيرة فى زيادة البركة والرزق    "النقد الدولي" يوافق على قروض لدعم اقتصاد غينيا بيساو والرأس الأخضر    قطع الكهرباء عن عدة مناطق بمدينة بنها الجمعة    «الأمن الاقتصادي»: ضبط 13238 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة لشروط التعاقد    حكم وشروط الأضحية.. الإفتاء توضح: لا بد أن تبلغ سن الذبح    الصحة تشارك في اليوم التثقيفي لأنيميا البحر المتوسط الخامس والعشرين    ضبط 123 قضية مخدرات في حملة بالدقهلية    أحمد مجدي: السيطرة على غرفة خلع ملابس غزل المحلة وراء العودة للممتاز    بعد الصين.. بوتين يزور فيتنام قريبا    تشاهدون اليوم.. نهائي كأس إيطاليا وبيراميدز يستضيف سيراميكا    وزارة العمل: 945 فرصة عمل لمدرسين وممرضات فى 13 محافظة    فاندنبروك: مدرب صن داونز مغرور.. والزمالك وبيراميدز فاوضاني    قيادي ب«حماس»: مصر بذلت جهودا مشكورة في المفاوضات ونخوض حرب تحرير    بشرى سارة للجميع | عدد الاجازات في مصر وموعد عيد الأضحى المبارك 2024 في العالم العربي    ريال مدريد يكتسح ألافيس بخماسية نظيفة في ليلة الاحتفال بالليجا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المطلوب.. استرداد أموال البنوك.. أم سجن المدين المتعثر؟!
تعديل المادة .. ضرورة لتحسين مناخ الائتمان المصرفي

لاتزال قضية القروض المتعثرة وربما سوف تظل لسنوات طويلة تثير كثيراً من الجدل بين الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين والقانونيين ورجال الأعمال علي السواء.. ويحتدم النقاش حول جوانب مختلفة لهذه القضية المهمة.
ولاشك أن قضية المادة (133) من القانون رقم (88) لسنة ،2003 المتصلة بإمكانية التصالح بين المقترض المتعثر والبنك قبل صدور حكم بات في حق المقترض، تعتبر من أهم الجوانب المتصلة بقضية القروض المتعثرة.
ومعروف أن كثيرين من رجال الاقتصاد والبنوك والقانون، فضلاً عن رجال الأعمال يرون ضرورة تعديل المادة المذكورة، بما يتيح إمكانية التصالح حتي بعد صدور حكم قضائي بات بحق المدين المتعثر، بينما يصل البعض الآخر إلي حد المطالبة باستبعاد الأحكام السالبة للحرية في قضايا الائتمان المصرفي، الأمر الذي يرفضه آخرون، معتبرين أن من شأن هذا الاستبعاد أن يفتح الباب أمام الفساد ونهب المال العام.
وفي هذا الإطار ننشر مقال اليوم الذي يطالب بتعديل المادة (133) من القانون (88) لسنة 2003.. ونرحب بكل المساهمات ووجهات النظر التي يمكن أن تثري النقاش حول هذا الموضوع، وحول مختلف جوانب قضية الديون المتعثرة (صفحة الرأي).
في عدد جريدتكم المحترمة الصادر بتاريخ 5 أكتوبر الجاري فتحتم ملف تعديل المادة 133 من القانون 88 لسنة 2003 للنقاش وأعلنتم أنكم بانتظار أي تعليقات بشأن ما نشرتموه حول اقتراح تعديل هذه المادة.
وأود أن أشير إلي الملاحظات التالية والتي أعتقد أنها تثري النقاش في هذا الموضوع خصوصاً أن مجلس الشعب سوف يناقش اقتراح التعديل في بداية دور انعقاده في نوفمبر إن شاء الله وملاحظاتي هي:
1 واضح أن هناك رأيين متعارضين حول التعديل: الأغلبية من رجال الأعمال والبنوك بما فيها البنك المركزي يدافعون علي التصالح إلي ما بعد الحكم البات والأقلية الواضحة من قيادات البنوك وعلي رأسهم أحمد البردعي رئيس بنك القاهرة وبعض رجال التشريع في وزارة العدل يعترضون.
2 في جميع دول العالم وخصوصاً المتقدمة منها مشكلات الائتمان المصرفي يتم التعامل معها علي أنها قضايا تجارية وليس فيها أية عقوبات مقيدة للحرية، ولكن عقوبتها دائماً مالية ولكن في مصر صدر القانون 63 لسنة 1975 يتشدد في فرض عقوبات مقيدة للحرية علي المساس بالمال العام.
ورغم صدور هذا القانون إلا أن المحاكم المصرية علي طول البلاد وعرضها أصدرت أحكاماً بالبراءة في جميع القضايا الخاصة بالائتمان المصرفي حتي عام 2000 (أكثر من 22 قضية) وقد نوهت بعض الأحكام إلي أن هذه العلاقة التجارية بين البنوك وعملائها يجب ألا تتحول إلي اتهامات جنائية.
3 يلخص المعارضون للتعديل وهم في الغالب من مسئولي وزارة العدل رأيهم اتساقاً مع رأي المستشار وزير العدل السابق والذي أعلن في مجلس الشعب في جلستين 94 في 28 مايو ،2003 100 في 9 يونيه حيث كرر نفس العبارات في الجلستين ونصها: "يتحتم يا سادة استبعاد التصالح بعد صدور الحكم البات في الدعوي الجنائية وهذا هو النهج الذي سار عليه قانون الجمارك في التعديل الأخير سنة 2000 والذي نص صراحة علي إجازة التصالح قبل أن يصدر حكم بات في الدعوي" لعدم الالتفاف علي مقتضي حجية الحكم البات مهما كانت الذرائع".
الحجية وقانون الجمارك
4 ولشدة الغرابة فقد تبين أن المادة 124 أ من قانون الجمارك تبيح التصالح بعد الحكم البات أي أن السيد الوزير السابق قد ذكر غير الحقيقة لإقناع المجلس بوجهة نظره.
كما ثبت للجميع أن السيد الوزير السابق شخصياً قد دافع عن أحكام قانون التجارة الخاصة بالشيك والتي تبيح التصالح حتي بعد صدور حكم بات ولم يتهمه أحد بالالتفاف علي مقتضي حجية الحكم البات.
كما أن حجية الأحكام الباتة أسقطت تماماً وبمعرفة النيابة العامة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 48 وأصدرت النيابة قراراتها بإيقاف تنفيذ عقوبات صدرت بأحكام باتة.
ويتفق جميع خبراء التشريع أن حجية الحكم البات ترتبط بنصوص القانون التي صدر الحكم علي أساسها ولا يمكن فرض حظر علي السلطة التشريعية في تعديل القوانين احتجاجاً بها والأمثلة السابقة غنية عن البيان.
5 إن العقوبات في مواد الجنح لها استئناف قبل الطعن بالنقض ولكن العقوبات في مواد الجنايات لا تستأنف بل يقتصر الطعن عليها أمام محكمة النقض علي تطبيق القانون في الحكم والإجراءات التي سبقته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.