أسامة ربيع: مؤشرات إيجابية لعودة الملاحة بقناة السويس.. و4.2 مليار دولار عائدات متوقعة في 2025    آليات الاحتلال تطلق النار تجاه المناطق الشرقية لدير البلح بغزة    إسبانيا تتجنب مناقشة التوتر بين أمريكا وفنزويلا في قمة الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية بكولومبيا    برشلونة يصعق سيلتا فيجو برباعية ويواصل مطاردة ريال مدريد على صدارة الليجا    شيكابالا عن خسارة السوبر المصري: الزمالك يواجه مشاكل كبيرة والفريق معمول غلط    تجديد حبس عناصر تشكيل عصابى للسرقة بالإكراه فى القليوبية    مي عمر تشارك في بطولة فيلم "هيروشيما" أمام السقا    طريقة عمل الكمونية فى خطوات بسيطة وبمذاق لا يقاوم    خارجية باكستان تبدي استعدادها للتحاور مع أفغانستان بعد فشل المفاوضات الأخيرة في إسطنبول    طائرة تابعة لإير فرانس تحول وجهتها إلى ميونخ بسبب رائحة حريق بقمرة القيادة    قداسة البابا يشهد احتفالية اللجنة المجمعية للطفولة بمرور 17 قرنًا على مجمع نيقية    نجل عبد الناصر يرد على ياسر جلال بعد تصريح إنزال قوات صاعقة جزائرية بميدان التحرير    رسميا.. رينارد يستبعد نجم الهلال من معسكر السعودية    مرتجي: توروب يعمل 20 ساعة يوميا لتطوير أداء الأهلي    عمرو أديب بعد هزيمة الزمالك: بنلاعب فرقة فيها 10 مهاجمين وحارس.. أقل لاعب غلبان اسمه تريزيجيه    القومي للمرأة يكرم خريجات أكاديمية أخبار اليوم المشاركات في لجنة رصد دراما رمضان 2025    السجن المشدد 10 سنوات للمتهم بحيازة أقراص ترامادول وحشيش في الزيتون    النمنم ل«ياسر جلال»: الدفاع عن الداخل المصري كان دائماً مهمة وطنية 100%    محمد المنشاوى ل كلمة أخيرة: هليوبوليس يملك ناديين من الأفضل فى الشرق الأوسط    ختام منتدى إعلام مصر بصورة تذكارية للمشاركين فى نسخته الثالثة    مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي يكرم ياسر صادق عن عطائه للمسرح المصري    زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ: اتفاق محتمل لإنهاء إغلاق الحكومة    فوائد زيادة العضلات بالجسم بعد الأربعين    بيطري القليوبية تطلق حملة لتحصين الماشية للوقاية من الأمراض    بينسحبوا في المواقف الصعبة.. رجال 3 أبراج شخصيتهم ضعيفة    دايت من غير حرمان.. سر غير متوقع لخسارة الوزن بطريقة طبيعية    خيانة تنتهي بجريمة.. 3 قصص دامية تكشف الوجه المظلم للعلاقات المحرمة    لو زوجتك مش على بطاقتك التموينية.. الحل فى 3 دقائق    «المرشدين السياحيين»: المتحف المصرى الكبير سيحدث دفعة قوية للسياحة    محافظ الغربية يتفقد مستشفى قطور المركزي وعيادة التأمين الصحي    هل يجوز الحلف ب«وحياتك» أو «ورحمة أمك»؟.. أمين الفتوى يُجيب    برنامج مطروح للنقاش يستعرض الانتخابات العراقية وسط أزمات الشرق الأوسط    أهالي «علم الروم»: لا نرفض مخطط التطوير شرط التعويض العادل    زينة تقدم واجب العزاء لوالد محمد رمضان بمسجد الشرطة    هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    قتل وهو ساجد.. التصريح بدفن جثة معلم أزهرى قتله شخص داخل مسجد بقنا    غدًا.. وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة فى لقاء خاص على القاهرة الإخبارية    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    هل يذهب من مسه السحر للمعالجين بالقرآن؟.. أمين الفتوى يجيب    استعدادات أمنية مكثفة لتأمين انتخابات مجلس النواب 2025    حزب السادات: مشهد المصريين بالخارج في الانتخابات ملحمة وطنية تؤكد وحدة الصف    أخبار السعودية اليوم.. إعدام مواطنين لانضمامهما إلى جماعة إرهابية    توقيع مذكرة تفاهم لدمج مستشفى «شفاء الأورمان» بالأقصر ضمن منظومة المستشفيات الجامعية    المشاط: ألمانيا من أبرز شركاء التنمية الدوليين لمصر.. وتربط البلدين علاقات تعاون ثنائي تمتد لعقود    زلزال قوي يضرب الساحل الشمالي لليابان وتحذير من تسونامي    أحمد سعد يتألق على مسرح "يايلا أرينا" في ألمانيا.. صور    رئيس الجامعة الفيوم يستقبل فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم    رئيس البورصة: 5 شركات جديدة تستعد للقيد خلال 2026    ضبط تشكيل عصابي لتهريب المخدرات بقيمة 105 مليون جنيه بأسوان    امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الأول وموعد تسجيل استمارة البيانات    زيادة فى الهجمات ضد مساجد بريطانيا.. تقرير: استهداف 25 مسجدا فى 4 أشهر    "القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" يطلق ماراثون "حقهم يفرحوا.. واجبنا نحميهم"    بث مباشر.. صدام النجوم المصريين: مانشستر سيتي يواجه ليفربول في قمة الدوري الإنجليزي    انتخابات مجلس النواب 2025.. اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي من هنا (رابط)    بث مباشر الكلاسيكو المصري 2025.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري    معلومات الوزراء : 70.8% من المصريين تابعوا افتتاح المتحف الكبير عبر التليفزيون    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    بث مباشر.. برشلونة يسعى لاستعادة توازنه أمام سيلتا فيجو فى الدوري الإسباني اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المطلوب.. استرداد أموال البنوك.. أم سجن المدين المتعثر؟!
تعديل المادة .. ضرورة لتحسين مناخ الائتمان المصرفي

لاتزال قضية القروض المتعثرة وربما سوف تظل لسنوات طويلة تثير كثيراً من الجدل بين الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين والقانونيين ورجال الأعمال علي السواء.. ويحتدم النقاش حول جوانب مختلفة لهذه القضية المهمة.
ولاشك أن قضية المادة (133) من القانون رقم (88) لسنة ،2003 المتصلة بإمكانية التصالح بين المقترض المتعثر والبنك قبل صدور حكم بات في حق المقترض، تعتبر من أهم الجوانب المتصلة بقضية القروض المتعثرة.
ومعروف أن كثيرين من رجال الاقتصاد والبنوك والقانون، فضلاً عن رجال الأعمال يرون ضرورة تعديل المادة المذكورة، بما يتيح إمكانية التصالح حتي بعد صدور حكم قضائي بات بحق المدين المتعثر، بينما يصل البعض الآخر إلي حد المطالبة باستبعاد الأحكام السالبة للحرية في قضايا الائتمان المصرفي، الأمر الذي يرفضه آخرون، معتبرين أن من شأن هذا الاستبعاد أن يفتح الباب أمام الفساد ونهب المال العام.
وفي هذا الإطار ننشر مقال اليوم الذي يطالب بتعديل المادة (133) من القانون (88) لسنة 2003.. ونرحب بكل المساهمات ووجهات النظر التي يمكن أن تثري النقاش حول هذا الموضوع، وحول مختلف جوانب قضية الديون المتعثرة (صفحة الرأي).
في عدد جريدتكم المحترمة الصادر بتاريخ 5 أكتوبر الجاري فتحتم ملف تعديل المادة 133 من القانون 88 لسنة 2003 للنقاش وأعلنتم أنكم بانتظار أي تعليقات بشأن ما نشرتموه حول اقتراح تعديل هذه المادة.
وأود أن أشير إلي الملاحظات التالية والتي أعتقد أنها تثري النقاش في هذا الموضوع خصوصاً أن مجلس الشعب سوف يناقش اقتراح التعديل في بداية دور انعقاده في نوفمبر إن شاء الله وملاحظاتي هي:
1 واضح أن هناك رأيين متعارضين حول التعديل: الأغلبية من رجال الأعمال والبنوك بما فيها البنك المركزي يدافعون علي التصالح إلي ما بعد الحكم البات والأقلية الواضحة من قيادات البنوك وعلي رأسهم أحمد البردعي رئيس بنك القاهرة وبعض رجال التشريع في وزارة العدل يعترضون.
2 في جميع دول العالم وخصوصاً المتقدمة منها مشكلات الائتمان المصرفي يتم التعامل معها علي أنها قضايا تجارية وليس فيها أية عقوبات مقيدة للحرية، ولكن عقوبتها دائماً مالية ولكن في مصر صدر القانون 63 لسنة 1975 يتشدد في فرض عقوبات مقيدة للحرية علي المساس بالمال العام.
ورغم صدور هذا القانون إلا أن المحاكم المصرية علي طول البلاد وعرضها أصدرت أحكاماً بالبراءة في جميع القضايا الخاصة بالائتمان المصرفي حتي عام 2000 (أكثر من 22 قضية) وقد نوهت بعض الأحكام إلي أن هذه العلاقة التجارية بين البنوك وعملائها يجب ألا تتحول إلي اتهامات جنائية.
3 يلخص المعارضون للتعديل وهم في الغالب من مسئولي وزارة العدل رأيهم اتساقاً مع رأي المستشار وزير العدل السابق والذي أعلن في مجلس الشعب في جلستين 94 في 28 مايو ،2003 100 في 9 يونيه حيث كرر نفس العبارات في الجلستين ونصها: "يتحتم يا سادة استبعاد التصالح بعد صدور الحكم البات في الدعوي الجنائية وهذا هو النهج الذي سار عليه قانون الجمارك في التعديل الأخير سنة 2000 والذي نص صراحة علي إجازة التصالح قبل أن يصدر حكم بات في الدعوي" لعدم الالتفاف علي مقتضي حجية الحكم البات مهما كانت الذرائع".
الحجية وقانون الجمارك
4 ولشدة الغرابة فقد تبين أن المادة 124 أ من قانون الجمارك تبيح التصالح بعد الحكم البات أي أن السيد الوزير السابق قد ذكر غير الحقيقة لإقناع المجلس بوجهة نظره.
كما ثبت للجميع أن السيد الوزير السابق شخصياً قد دافع عن أحكام قانون التجارة الخاصة بالشيك والتي تبيح التصالح حتي بعد صدور حكم بات ولم يتهمه أحد بالالتفاف علي مقتضي حجية الحكم البات.
كما أن حجية الأحكام الباتة أسقطت تماماً وبمعرفة النيابة العامة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 48 وأصدرت النيابة قراراتها بإيقاف تنفيذ عقوبات صدرت بأحكام باتة.
ويتفق جميع خبراء التشريع أن حجية الحكم البات ترتبط بنصوص القانون التي صدر الحكم علي أساسها ولا يمكن فرض حظر علي السلطة التشريعية في تعديل القوانين احتجاجاً بها والأمثلة السابقة غنية عن البيان.
5 إن العقوبات في مواد الجنح لها استئناف قبل الطعن بالنقض ولكن العقوبات في مواد الجنايات لا تستأنف بل يقتصر الطعن عليها أمام محكمة النقض علي تطبيق القانون في الحكم والإجراءات التي سبقته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.