طالب عدد من المصرفيين ورجال الأعمال والقانون بضرورة أن تمتنع البنوك عن استخدام الشيك كسيف مصلت علي رقبة العملاء الجادين المتعثرين.. وأكدوا ان استخدام هذه الوسيلة يؤدي لتعويق الاستثمار وغلق المصانع وهروب رجال الأعمال للخارج.. وأوضح الخبراء أن سجن العميل بموجب شيكات الضمان.. وأسلوب المحاكم والمصادرة ووضع اليد علي أموال المدينيين للبنوك لم يعد يجدي مع رجال الاعمال الجادين ماداموا يملكون أصولا قادرة علي السداد.. كما طالب الخبراء بضرورة انشاء محاكم اقتصادية لتقوم بسرعة الفصل في القضايا والمنازعات التجارية والاستثمارية، وتفعيل تعديل المادة 133 من قانون البنوك رقم 88 لعام 2003 التي سمحت للبنوك بالتصالح مع المتعثرين الجادين حتي بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضدهم. يقول محمود شديد بيومي كبير مفتشي الائتمان ببنك التنمية والائتمان الزراعي بمحافظة المنوفية: إن الاجراءات القانونية واستخدام الشيك كسيف مصلت علي رقبة المتعثرين الجادين.. واسلوب المحاكم والمصادرة، لم يعد يجدي مع الجادين من رجال الأعمال واصحاب المصانع المتعثرين ماداموا يملكون اصولا قادرة علي السداد. ويضيف: إن البنوك ليس في مصلحتها سجن العميل المتعثر الجاد، بل علي العكس يجب ان تستخدم كل الخطوات الودية التي تكفل لها استرداد هذه الأموال.. وقد احسنت الحكومة صنعا عندما قامت بتعديل المادة 133 من قانون البنوك رقم 88 لعام 2003 بحيث تتيح امكانية التصالح.. حتي في حالة اصدار حكم نهائي بات بين المدين المتعثر والبنك بشرط الوفاء بجميع مستحقات البنك. الجنح المباشرة ويشير بيومي الي ان البنوك الدائنة "لمجموعة مجموعة" وقدمت نموذجا يجب ان يحتذي ويتكرر مع كبار المتعثرين.. عندما دخلت كشريك في المشروعات المتعثرة بقيمة المديونية.. ويري أن المشروعات الجادة التي يمكن ان تحقق نجاحا في حالة تعويمها يجب الوقوف بجانبها بكل الطرق والوسائل بدلا من اللجوء للقضاء، ورفع جنح مباشرة بشيكات كتبها العملاء ضمن بنود الضمانات في العقود المبرمة مع البنك. الشيك قانوني سألت محمود شديد عن مدي قانونية الشيكات التي تكتبها البنوك علي العملاء بقيمة القروض وفوائدها فقال: إن هذا الاجراء قانوني، والعقود المبرمة مع العملاء تشتمل عليه، والبنوك تضطر لسلوك هذا المسلك لتحافظ علي أموالها، بجانب الضمانات الاخري.. فالمادة: 57 من القانون رقم 88 لعام 2003 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي تجيز للبنوك أخذ أي ضمانات يقبلها البنك عندما ذكرت "أن للبنك في الأحوال التي يقدرها أن يطلب من العميل تقديم ضمانات اضافية سواء عينية أو من أي طبيعة أخري يقبلها البنك". كما أن المادة: 60 من قانون البنوك التي رصدت المحظورات التي يجب علي البنوك الابتعاد عنها لم تحظر علي البنوك كتابة شيكات علي العملاء المتعاملين مع البنك. الأصول والديون وأيد كمال محجوب مدير ادارة سوق المال ببنك مصر ايران ما ذهب اليه محمود شديد مؤكدا علي ضرورة أن تتعامل البنوك مع قضية الديون المتعثرة بجدية واضحة مادامت الأصول تكفي لسداد الديون.. فالبنوك ليس من مصلحتها سجن العملاء المتعثرين الجادين، بشيكات الضمان بل يجب ان تسعي لاسترداد اموالها بالوسائل الودية وبتعويم رجل الأعمال الجاد وجدولة ديونه وإعطاء فترات سماح مناسبة له. وأوضح كمال محجوب ان العميل الجاد يجب الا يسجن الا اذا دلس أو زور أو نغش أو قدم معلومات غير صحيحة.. فالمادة: 123 من قانون البنوك قد نصت علي: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين الف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من تعمد بقصد الغش ذكر وقائع غير صحيحة أو أخفي بعض الوقائع في البيانات أو في المحاضر أو في الاوراق الأخري التي تقدم للبنوك..". الإيذاء البدني ويضيف: إن التشريعات الاقتصادية في الدول المتقدمة تراعي عدم تطبيق عقوبات الايذاء البدني علي المخالفات التي يرتكبها اصحاب المصانع والمستثمرون كما أن البنوك تقبل التصالح وفقا لظروفها ومصالحها.. ان الحبس لن يفيد البنوك.. والمهم أن تسترد الاموال وقد أحسنت الحكومة صنعا عندما عدلت المادة: 133 من قانون البنوك لتسمح بامكانية التصالح حتي بعد صدور احكام نهائية.. عقوبة الحبس ومن جهته يري رجل الأعمال حسين حلمي الشيخ صاحب مصنع بمدينة العاشر من رمضان، أن التعديل الذي اقدمت عليه الحكومة والخاص بالمادة: 133 جاء في وقته، لأنه سيحسن مناخ الاستثمار.. ويتيح الفرصة أمام البنوك لاسترداد أموالها حتي بعد صدور احكام قضائية نهائية واثناء تنفيذ العقوبة.. وتساءل: ما الذي يمكن أن ان تستفيده البنوك اذا ما نفذت عقوبة الحبس علي المتعثر الجاد؟!