أثار تطبيق قانون الشيك الجديد منذ أول أكتوبر الحالي جدلا كبيرا بين الخبراء من حيث امكانية تأثيره علي التسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك لعملائها ومدي تأثيره علي الشيكات التي حررها متعثرون مدينون للبنوك إلي أي مدي سيظل الشيك في ظل هذا القانون ضمن أدوات الضمان التي تستخدمها البنوك وتضعها سيفا مصلتاً علي رقاب المتعثرين الجادين وقتما تشاء؟ بعض الخبراء أكدوا أن استخدام الشيك المسطر ضمن أدوات الضمان سيكون طاردا للاستثمار في نهاية المطاف إذا تعسفت البنوك مع المستثمرين الجادين الذين يخشون التعثر ولكن هناك من يري أن استخدامه ضمن أدوات الضمان ضرورة للحفاظ علي حقوق البنك وأموال المودعين وأداة جادة للالتزام بالسداد. يقول كمال محجوب الخبير المصرفي ومساعد مدير إدارة سوق المال ببنك مصر إيران: قانون الشيك الجديد الذي تأجل تنفيذه 6 سنوات متتالية به ايجابيات كثيرة ستنعكس بشكل أوبآخر علي البنوك والمتعاملين معها من رجال الأعمال وأصحاب المصانع والشركات والمستثمرين بشكل عام مشيرا إلي أن القانون الجديد لن يؤثر علي التسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك لعملائها لأن الشيك المسطر مازال يعد أداة من أدوات الائتمان حيث إن المشرع سمح بأن يقوم ساحب الشيك باثبات تاريخ مستقبلي لتحصيله بشرط أن يحتوي الشيك علي تسطير. وأوضح محجوب أن المشرع قد نظم عمليات تحصيل الشيكات المسطرة الآجلة حيث أوجب أن يتم تقديمها للتحصيل عن طريق بنك المستفيد في تاريخ الاستحقاق. أداة ضمان وأضاف كمال محجوب: أن الشيك المسطر الذي يمكن أن يكتبه العميل المتعثر علي نفسه لصالح البنك يستطيع البنك المستفيد فيه - بعد حلول تاريخه - أن يتخذ جميع الإجراءات البنكية أو القانونية ضد محرر هذا الشيك في حالة عدم وجود الرصيد. وبالنسبة للشيكات التي أخذتها البنوك من المتعثرين ضمن أدوات الضمان قبل تطبيق قانون الشيك إذا كانت مسجلة في الشهر العقاري - كما يقول محجوب - فيمكن أن تستخدمها البنوك في استرداد حقوقها كاملة بالطرق الودية أو القانونية.. وهذا يعني أن المتعثرين الذين لا يمتلكون رصيدا كافيا لسداد شيكات البنوك يمكن أن ترفع عليهم قضايا وتتخذ ضدهم جميع الإجراءات القانونية مشيرا إلي أن قانون التجارة الجديد رقم 17 لعام 1999 قد خفف عقوبة اعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب لأنه ترك للقاضي الخيار بين عقوبة الحبس أو الغرامة.. بينما كانت المادة القديمة في قانون العقوبات تنص علي أنه يعاقب بالحبس كل من أعطي بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد وهذه ميزة كبري قدمها القانون الجديد للمتعثرين ولجميع المتعاملين مع البنوك. استرداد الرصيد أضاف محجوب أن هؤلاء المتعثرين وفقا للمادة 534 من قانون التجارة لن يستطيعوا بعد الآن تحريك شيك أو التوقيع عليه بسوء نية علي يحول دون صرفه، ولن يستطيعوا استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد اصدار الشيك لأن هؤلاء سيواجهون في حال لإدانة بالعقوبة المقرر في القانون الجديد وهي: العقاب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين. وأوضح كمال محجوب أن الشيك التي لم تسجلها البنوك الخاصة بعملائها المتعثرين أو غيرهم سيسري عليها قانون الشيك الجديد، وستعتبر هذه الشيكات مستحقة الوفاء بمجرد الاطلاع. الإجراءات القانونية وعندما سألته: هل تستطيع البنوك اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء المتعثرين في حالة عدم تسجيل الشيكات المحررة من جانبهم قال: قانون الشيك الجديد في مادته رقم 473 وضع شروطاً شكلية وأخري موضوعية في الشيك من أهمها: أن يشتمل الشيك وأخري موضوعية في الشيك من أهمها: أن يشتمل الشيك علي اسم البنك المسحوب عليه، واسم وتوقيع من أصدر الشيك ومكان الوفاء... إلخ. وأضاف محجوب إذا توافرت هذه الشروط في الشيك، يمكن للبنوك أن تستخدمه في الإجراءات القانونية ضد المتعثرين الذين يملكون أصولاً قادرة علي السداد، وإذا لم تتوافر هذه الشروط سيكون الشيك هنا أداة وفاء أداة لحفظ حقوق البنك، لكنه لن يتمكن من استخدامه في الإجراءات القانونية. لن يحل المشكلة ومن جانبه يري أحمد الدميري مدير عام بنك الاستثمار القومي أن القانون الجديد الخاص بالشيك الذي تأجل تنفيذه 6 سنوات متصلة به إيجابيات وإضافات كثيرة، سينعكس بلاشك علي مناخ الاستثمار، وعلي المتعاملين مع البنوك، لكنه لن يساهم في حل مشكلات المتعثرين بشكل جذري، لأن هناك يحتاج إلي وجود حزمة من الإجراءات مشيراً إلي أن الشيك هو ورقة تجارية يجب أن تعود لها قوتها تصدر في صورة صك محرر علي نماذج البنك المسحوب عليه، ويتضمن أمراً غير معلق علي شرط من الساحب إلي المسحوب عليه بوفاء مبلغ معين من النقود للمستفيد إما بمجرد الاطلاع إذا كان الشيك غير مسطراً، أو في تاريخ الاستحقاق إذا كان الشيك مسطراً.