أخيرا وبعد تأجيل استمر ست سنوات كاملة بدأ سريان العمل بأحكام الشيك المستحدثة في قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999 والمعروف في السوق باسم قانون الشيك الجديد وذلك اعتبارا من 1/10/2005 ولقد هدف المشروع من جراء تلك الأحكام المستحدثة إلي اعادة الاحترام للشيك كأداة وفاء وذلك بعد الفوضي العارمة التي شهدها التعامل بالشيكات خلال العقدين الماضيين لاسيما الشيكات المكتبية أو الخطية إلي أن أصبح الأصل أن يرتد الشيك المقدم للتحصيل بدون سداد والاستثناء أن يتم الوفاء بقيمة الشيك المقدم للتحصيل حيث أصبح الأصل استثناء والاستثناء قاعدة وضاعت حقوق المتعاملين حسني النية واكتظت المحاكم بالقضايا المتعلقة بالشيكات المرتدة بشكل مخيف في حجمه وتكراره وهكذا فقد الشيك احترامه ووقاره كأداة وفاء محصنة بحماية جناذية وتطلب فقدان الشيك لهيبته واحترامه تدخل تشريعي لإعادة الاحترام للشيك كأداة وفاء لذلك تدخل المشرع في عام 1999 وأفرد أحكاما مستحدثة للشيك في قانون التجارة الصادر برقم 17 في العام نفسه وظل قيد التأجيل لمدة ست سنوات خشية اضطراب الاسواق والمعاملات وأخيرا تم اعماله اعتبارا من 1/10/2005 ولم تضطرب الاسواق ولا المعاملات وقامت الإدارات القانونية بالبنوك بدور كبير في تفسير النصوص وتبسيطها لانتظام العمل في البنوك وفقا للأحكام المستحدثة في قانون التجارة والخاصة بالشيك. ولكن هل هذه الأحكام المستحدثة والخاصة بالبنك أو ما يعرف باسم قانون الشيك الجديد ستعيد للشيك احترامه المفقود؟؟ لا شك أن الأحكام المستحدثة في قانون التجارة الجديد والخاصة بالشيك سوف تعيد بعضا من الاحترام للشيك كأداة وفاء ومن أهم هذه الأحكام. 1- الغاء العمل بالشيكات المكتبية أو الخطية، وقصر الشيكات علي تلك التي تصدرها البنوك علي نماذجها المطبوعة حيث سيؤدي هذا بلا شك إلي تنقية وتنظيف المعاملات بالشيكات من فئة غير مؤهلة للتعامل بالشيكات وليس لها حسابات بالبنوك وتقوم بالتعامل بالشبكات الخطية او المكتبية كاداة ائتمان لتنفيذ من الحماية الجنائية للشيك، حيث اقرت هذه الفئة التعامل بالشيكات وافرطت في استخدامه كاداة ائتمان وضمان، وسيترتب علي ذلك ان التعامل بالشيكات سوف يكون قاصرا فقط علي اصحاب الحسابات المصرفية بالبنوك والمنصرف لها دفاتر شيكات لعملائها وفقا للاصول والاعراف المصرفية وتاسيسا علي حجم المعاملات وتنوعها وعليها ان تغلق حسابات العملاء الذين يسيئون استخدام دفاتر الشيكات. 2- يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع في يوم تقديمه حتي وان كان يحمل تاريخا لاصداره لاحقا علي تاريخ التقديم، وقد قصد المشرع من جراء ذلك عدم استخدام الشيك استخداما اجلا كاداة ائتمان وقصر استخدام الشيك كاداة وفاء تبرئ ذمة المدين ولكن استثني المشرع الشيكات الحكومية والمسطرة من ذلك حيث تكون مستحقة الدفع في التاريخ الموضح لها كتاريخ لاصدارها ولايجوز صرفها قبل هذا التاريخ وبيت القصيد في هذا الاستنثناء للشيكات المسطرة والتي فتحت الباب لاستخدام الشيك كاداة ائتمان وضمان وذلك علي الرغم من عدم إمكانية تظهير الشيكات المسطرة وتداولها في الاسواق بالظهير الناقل للملكية. 3- إلغاء ضريبة الدمغة النسبية علي الكمبيالات والسندات الاذنية وفرص ضريبة نوعية مقطوعة بواقع ثلاثة جنيهات وبصرف النظر عن قيمة الورقة التجارية سيؤدي ذلك علي زيادة التعامل بالاوراق التجارية بدلا من التعامل بالشيكات الاجلة حيث كانت ضريبة الدمغة النسبية المرتفعة بواقع ستة في الالف عائقا من معوقات التعامل بالاوراق التجارية ولاسيما ان الكمبيالات والسندات الاذنية غير محصنة بالحماية الجنائية من الشيك ولكن ثمة تعارض يعتري الشيك كاداة وفاء ضمن هذه الاحكام ومن اهمها الاحكام الاتية: 1- استثناء الشيكات الحكومية والشيكات المسطرة من قاعدة استحقاق الوفاء بمجرد الاطلاع يتعارض هذا النص تعارضا كبيرا وسافرا مع كون الشيك أداة وفاء حيث يتضمن تصريحا مباشرا باستخدام الشيك كأداة ائتمان وضمان وذلك في حالة كونه شيكا مسطرا ويحق لكل من ساحب الشيك أو حامله تسطير الشيك ولا شك أن مثل هذا الاستثناء للشيك المسطر سوف يفتح الباب لاستخدام الشيك كأداة ضمان وائتمان حتي مع عدم تمتع الشيك المسطر بامكانية التداول في السوق إلا أنه سيظل يستخدم كأداة ائتمان حتي ولو كان مسطرا وذلك لأن الحماية الجنائية التي يتمتع بها ويكفلها له القانون تكون مبعثا لتمسك المتعاملين للتعامل به وتفضيله علي الكمبيالة والسند الاذني لأنها مجرد أوراق تجارية لا تتمتع بأي حماية جنائية. 2- امكانية الوفاء الجزئي أو تجزئة الوفاء بقيمة الشيك إذا لم يكن الحساب يكفي للوفاء بكامل قيمة الشيك يتعين عرض الوفاء الجزئي علي حامل الشيك ويكون الوفاء الجزئي خاضعا لارادته وبرغم أن الوفاء الجزئي بقيمة الشيك تعد خيارا اضافيا وليس الزاميا بأي حال إلا أنه من غير المستساغ