دمج وتمكين.. الشباب ذوي التنوع العصبي يدخلون سوق العمل الرقمي بمصر    زيادة متوقعة في إنتاج اللحوم الحمراء بمصر إلى 600 ألف طن نهاية العام الجاري    حالة الطقس اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى محافظه المنيا    أذان الفجر اليوم السبت13 ديسمبر 2025.. دعاء مستحب بعد أداء الصلاة    محكمة بوليفية تقرر حبس الرئيس السابق لويس آرسي احتياطيًا 5 أشهر بتهمة اختلاس أموال عامة    قفزة تاريخية.. مصر تقترب من الاكتفاء الذاتي للقمح والأرز    تدريب واقتراب وعطش.. هكذا استعدت منى زكي ل«الست»    بين مصر ودبي والسعودية.. خريطة حفلات رأس السنة    بدأ العد التنازلي.. دور العرض تستقبل أفلام رأس السنة    الاتحاد الأوروبي يواصل دعم أوكرانيا ويوافق على تجميد أصول روسيا لأجل غير مسمى    د.هبة مصطفى: مصر تمتلك قدرات كبيرة لدعم أبحاث الأمراض المُعدية| حوار    ترامب يثمن دور رئيس الوزراء الماليزى فى السلام بين كمبوديا وتايلاند    زعيمة المعارضة الفنزويلية تؤيد زيادة الضغط على مادورو حتى "يدرك أنه يجب عليه الرحيل"    بعد الخروج أمام الإمارات، مدرب منتخب الجزائر يعلن نهايته مع "الخضر"    ياسمين عبد العزيز: كان نفسي أبقى مخرجة إعلانات.. وصلاة الفجر مصدر تفاؤلي    تقرير أممي: التوسع الاستيطاني بالضفة الغربية يبلغ أعلى مستوى له منذ عام 2017 على الأقل    مصرع شخص وإصابة 7 آخرين فى حادث تصادم بزراعى البحيرة    هشام نصر: سنرسل خطابا لرئيس الجمهورية لشرح أبعاد أرض أكتوبر    اليوم.. محاكمة المتهمين في قضية خلية تهريب العملة    ياسمين عبد العزيز: ما بحبش مسلسل "ضرب نار"    سلوى بكر ل العاشرة: أسعى دائما للبحث في جذور الهوية المصرية المتفردة    أكرم القصاص: الشتاء والقصف يضاعفان معاناة غزة.. وإسرائيل تناور لتفادي الضغوط    محمد فخرى: كولر كان إنسانا وليس مدربا فقط.. واستحق نهاية أفضل فى الأهلى    وول ستريت جورنال: قوات خاصة أمريكية داهمت سفينة وهي في طريقها من الصين إلى إيران    قرار هام بشأن العثور على جثة عامل بأكتوبر    بسبب تسريب غاز.. قرار جديد في مصرع أسرة ببولاق الدكرور    محمود عباس يُطلع وزير خارجية إيطاليا على التطورات بغزة والضفة    كأس العرب - مجرشي: لا توجد مباراة سهلة في البطولة.. وعلينا القتال أمام الأردن    أحمد حسن: بيراميدز لم يترك حمدي دعما للمنتخبات الوطنية.. وهذا ردي على "الجهابذة"    الأهلي يتراجع عن صفقة النعيمات بعد إصابته بالرباط الصليبي    الأهلي يتأهل لنصف نهائي بطولة أفريقيا لكرة السلة سيدات    فرانشيسكا ألبانيزي: تكلفة إعمار غزة تتحملها إسرائيل وداعموها    تعيين الأستاذ الدكتور محمد غازي الدسوقي مديرًا للمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية    ياسمين عبد العزيز: أرفض القهر ولا أحب المرأة الضعيفة    ننشر نتيجة إنتخابات نادي محافظة الفيوم.. صور    محافظ الدقهلية يهنئ الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم من أبناء المحافظة    إصابة 3 أشخاص إثر تصادم دراجة نارية بالرصيف عند مدخل بلقاس في الدقهلية    إشادة شعبية بافتتاح غرفة عمليات الرمد بمجمع الأقصر الطبي    روشتة ذهبية .. قصة شتاء 2025 ولماذا يعاني الجميع من نزلات البرد؟    عمرو أديب ينتقد إخفاق منتخب مصر: مفيش جدية لإصلاح المنظومة الرياضية.. ولما نتنيل في إفريقيا هيمشوا حسام حسن    بعد واقعة تحرش فرد الأمن بأطفال، مدرسة بالتجمع تبدأ التفاوض مع شركة حراسات خاصة    سعر جرام الذهب، عيار 21 وصل لهذا المستوى    الإسعافات الأولية لنقص السكر في الدم    الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر بشأن تزايد الطلب على موارد المياه مع ازدياد الندرة    مفتي الجمهورية يشهد افتتاح مسجدي الهادي البديع والواحد الأحد بمدينة بشاير الخير بمحافظة الإسكندرية    غلق مزلقان مغاغة في المنيا غدا لهذا السبب    لجنة المحافظات بالقومي للمرأة تناقش مبادرات دعم تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 12ديسمبر 2025 فى المنيا    انطلاقة قوية للمرحلة الثانية لبرنامج اختراق سوق العمل بجامعة سوهاج |صور    محافظ أسوان يأمر بإحالة مدير فرع الشركة المصرية للنيابة العامة للتحقيق لعدم توافر السلع بالمجمع    اسعار الفاكهه اليوم الجمعه 12ديسمبر 2025 فى المنيا    سويلم: العنصر البشري هو محور الاهتمام في تطوير المنظومة المائية    هشام طلعت مصطفى يرصد 10 ملايين جنيه دعمًا لبرنامج دولة التلاوة    ضبط المتهمين بتقييد مسن فى الشرقية بعد فيديو أثار غضب رواد التواصل    نقيب العلاج الطبيعى: إلغاء عمل 31 دخيلا بمستشفيات جامعة عين شمس قريبا    بتوجيهات الرئيس.. قافلة حماية اجتماعية كبرى من صندوق تحيا مصر لدعم 20 ألف أسرة في بشاير الخير ب226 طن مواد غذائية    في الجمعة المباركة.. تعرف على الأدعية المستحبة وساعات الاستجابة    عاجل- الحكومة توضح حقيقة بيع المطارات المصرية: الدولة تؤكد الملكية الكاملة وتوضح أهداف برنامج الطروحات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مع اقتراب الذكري الحادية عشرة لصدوره..مطلوب وقفة مراجعة لقانون الشيك
نشر في العالم اليوم يوم 02 - 09 - 2010

منذ أكثر من احد عشر عاما، وتحديدا في مايو 1999 صدر قانون التجارة الجديد رقم ،17 ليرسي البنية القانونية التي تحكم النشاط التجاري في مصر بشكل مرجعي وثابت وعصري، بعد أن كان يحكمه من قبل قانون للتجارة صدر بالأمر العالي العثماني في 13 نوفمبر من سنة 1883.
ولعل أبرز ما تضمنه هذا القانون الجديد من أحكام هو استحداث مواد منظمة للشيك حيث أفرد لها بابا مستقلا ضم 68 مادة مستحدثة، بينما لم يكن ينص في التشريع السابق إلا علي أربع مواد فقط، وهي المواد من 191 إلي 194 ولم يشر فيها حتي إلي كلمة شيك، بل وردت تلك المواد الأربع تحت مسمي الأوراق الواجبة الدفع بالاطلاع، وكان القضاء المصري يعتمد حينئذ علي أحكام قانون جنيف الموحد الصادر عن اتفاقية جنيف عام 1931 باعتبار أن الشيك أداة وفاء فقط، وعلي المادة 337 من قانون العقوبات المصري الصادر في عام ،1937 والتي استحدثت جريمة اصدار شيك بدون رصيد.
وفي هذه المواد الجديدة أعاد المشرع للشيك هيبته بعد أن كان يعاني من فوضي غير منظمة بالمرة، تمثلت فيما كان يسود التعاملات المالية سواء بين أفراد المجتمع أو ما بين المتعاملين في السوق من عادات مقننة تسمح باستخدام أي ورقة علي اعتبار أنها محرر عرفي تأخذ قانونية الشيك وترتب عليه مركزا قانونيا بل تعدي الأمر ذلك ليصبح ذلك المحرر العرفي ليس أداة وفاء فقط مثل مثل أوراق البنكنوت، بل ليصبح في أحد أشكاله أداة ائتمان وضمان للسداد الآجل، أي أنه يمكن أن ينظر إلي تلك الورقة المحررة، أو حتي الشيك البنكي علي اعتبار أنه نقود حاضرة جاهزة للوفاء حالا أو أنه كذلك نقود وهمية ستصبح حقيقية في المستقبل الآجل.
وكان أن ترتب علي ذلك الوضع المنطقي أن صارت الشيكات المرتدة بدون دفع تشكل ظاهرة علي مستوي التعاملات المالية والتجارية حتي بلغ حجم قضايا الشيكات المنظورة أمام المحاكم في وقت من الأوقات نحو 23 مليار جنيه.
وتلافيا لذلك الوضع وعلاجا له في نفس الوقت كان أهم ما استحدثه القانون الجديد بالنسبة للشيك أمران في غاية الأهمية:
الأمر الأول: إلغاء الشيكات المكتبية وتعريتها من الحماية الجنائية، علي اعتبار أن عدم صدور هذه الشيكات من البنوك المعتمدة إنما يدل ولأول وهلة علي حقيقة واضحة، وهي عدم وجود حسابات لهذه الشيكات في البنوك أو أرصدة مقابلة لهذه الحسابات، حيث نصت المادة 475 علي أن الشيك الصادر في مصر والمستحق الوفاء فيها لا يجوز سحبه إلا علي بنك، والصك المسحوب في صورة شيك علي غير بنك، أو المحرر علي غير نماذج البنك المسحوب عليه لا يعتبر شيكا.
الأمر الثاني: إلغاء الشيكات الآجلة، حيث اعتبر الشيك واجب الدفع بمجرد الإطلاع، أي حال تقديمه للصرف، وبصرف النظر عن تاريخ استحقاقه، حيث نصت المادة 503 الفقرة الأولي منها علي أن يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الإطلاع وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن.
ونظرا لما كان قد مضي وقت طويل تغلغلت فيه الشيكات بكافة أشكالها البنكية والمكتبية في أوصال التعاملات، وعلي اعتبار كونها أحيانا إحدي وسائل الضمان لتنظيم البيع الآجل، فقد رؤي إعطاء مهلة لتطبيق المواد الخاصة بالشيك الواردة بقانون التجارة، حيث نصت مادة الإصدار أن يعمل بالأحكام الخاصة بالشيك اعتبارا من أول أكتوبر سنة ،2000 إلا أن الحالة المزمنة لهذا الوضع استدعت تأجيل التنفيذ لأكثر من أربع سنوات أخري، ورغم كل سنوات التأجيل هذه فإنه لم يتم التنفيذ علي الوجه المرجو منه، أو كما كان يأمل المشرع، رغم ما لجأ إليه من وسائل تشريعية بقصد ترسيخ التعامل بالشيك، علي اعتبار أنه أداة وفاء فقط وليس أداة ائتمان وقد تمثلت ذلك الجهود التشريعية في وسيلتين مهمتين:
1- جرم القانون المستفيد من الشيك بموجب المادة 535 وذلك في حالة حصوله بسوء نية علي شيك وهو يعلم بأنه ليس له مقابل وفاء، حيث يعاقب المستفيد عندئذ بغرامة لا تتجاوز ألف جنيه، وسواء كان هذا المستفيد شخصا طبيعيا أو معنويا، وفي هذه الحالة الأخيرة يكون رئيس مجلس الإدارة لهذه الجهة الاعتبارية هو المسئول المباشر الذي ينفذ عليه القانون.
ولعل المقصود من تلك العقوبة هنا هو عدم اللجوء بتاتا إلي استخدام الشيكات كوسيلة ضمان لسداد أقساط أو أي مستحقات آجلة وليس لها مقابل وفاء في الوقت الحالي أي في لحظة تحريرها، إلا أنه رغم هذا الإصرار والتمسك من جانب القانون بتحقيق الغرض الذي يسعي إليه، فإن مردود هذه العقوبة لم يكن بذي بال، وقاومه بشدة جميع الأطراف المتعاملة مع الشيك، وأصرت علي أن يظل الشيك أداة ضمان أيضا بجانب كونه أداة وفاء، مجردين القانون من جوهره ومضمونه، وتغلبت في النهاية إرادة الواقع والحياة العملية بكل ما تحمله من توصيف للفكر المجتمعي بظروفه الراهنة لتصد أي تغيير قادم، مهما كان نبل مساعيه.
ونزولا علي تلك الرغبة الجارفة فقد استلزم الأمر إجراء تعديل جوهري في هذا القانون، يمكن أن نعتبر -بدون مبالغة-


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.