الداخلية تحتفل باليوم العالمي لذوي الإعاقة وتدعم تمكينهم مجتمعيًا (صور)    جامعة المنصورة الأهلية تشارك بمؤتمر شباب الباحثين لدول البريكس بروسيا    البلشي من ملتقى أريج: تحقيق العدالة والديمقراطية لا يقوم إلا على صحافة حرة    التشكيل الرسمي لمنتخب المغرب أمام عمان في كأس العرب    فحص 7 ملايين طالب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بالمدارس الابتدائية    التنمية المحلية تحيل مسئولين بالإسماعيلية للنيابة المختصة للتحقيق    الذهب يرتفع والجنيه يتجاوز 45 ألف جنيه    إصدار شهادة بسعر المشغولات الذهبية عبر البريد المصري    لمدة 12 ساعة.. انقطاع المياه غرب الإسكندرية بسبب تجديد خط رئيسى    الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة 120 مليون يورو على منصة إكس    طريقة استخراج شهادة المخالفات المرورية إلكترونيًا    «الطفولة والأمومة» يضيء مبناه باللون البرتقالي ضمن حملة «16يوما» لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة    بعد مقتل أبو شباب غسان الدهيني أبرز المطلوبين على قوائم اغتيالات حماس في غزة ( صورة )    لاعب الإمارات: مصر تنتج لاعبين وأساطير على مستوى عال وهذا ليس غريبا    الصين وفرنسا تؤكدان على «حل الدولتين» وتدينان الانتهاكات في فلسطين    لتعزيز التعاون الكنسي.. البابا تواضروس يجتمع بأساقفة الإيبارشيات ورؤساء الأديرة    سام ألاردايس: انتقاد كاراجر ل صلاح «مثير للشفقة»    حقيقة ممارسة البلطجة وقطع الكهرباء عن أحد المنازل بسوهاج| فيديو    اتهامات جديدة لوالد المتهم في جريمة تلميذ الإسماعيلية    مصطفى كامل: لا أجيد النفاق وأكل السحت    سورة الكهف نور الجمعة ودرع الإيمان وحصن القلوب من الفتن    أين الناخبون؟!    «هيئة الدواء» توافق على إتاحة علاج مناعي حديث لمريضات أورام بطانة الرحم    «الداخلية» تواصل حملاتها لضبط الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم    حريق مصعد عقار بطنطا وإصابة 6 أشخاص    «البريد» يكشف تفاصيل إصدار شهادة بسعر المشغولات الذهبية    منافس مصر.. الإمارات أغلى منتخبات بطولة كأس العرب 2025    وزارة العمل تقدم وظائف جديدة فى الضبعة بمرتبات تصل ل40 ألف جنيه مع إقامة كاملة بالوجبات    خشوع وسكينه....أبرز اذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    العمل الأهلي الفلسطيني: تصاعد تعذيب الأسرى في سجون الاحتلال بعد 7 أكتوبر    بعد انقطاع خدمات Cloudflare.. تعطل فى موقع Downdetector لتتبع الأعطال التقنية    وسام أبو علي: نسعى للفوز على سوريا وسأبقى مع فلسطين حتى النهاية    صلاح مصدق يعود للمغرب بعد فسخ عقده مع الزمالك    الفيلم اللبناني Suspension بمهرجان القاهرة للفيلم القصير بعرضه العالمي الأول    طليق بوسي تريند البشعة: لم أشارك في أي جلسات لإثبات براءتها    الأهلي يلتقي «جمعية الأصدقاء الإيفواري» في افتتاح بطولة إفريقيا لكرة السلة سيدات    تحرير 32 محضر مخالفات تموينية بكفر الشيخ    العثور على جثة طفلة مجهولة الهوية بالترعة الإبراهيمية فى سمالوط بالمنيا    لقاءات ثنائية مكثفة لكبار قادة القوات المسلحة على هامش معرض إيديكس    منال عوض تؤكد: وزراء البحر المتوسط يجددون التزامهم بحماية البيئة البحرية والساحلي    محافظ الجيزة: توريد 20 ماكينة غسيل كلوي ل5 مستشفيات بالمحافظة    جهاد حسام الدين تنضم إلى مسلسل عباس الريّس في أول تعاون مع عمرو سعد    تفاصيل القصة الكاملة لأزمة ميادة الحناوى وحقيقة لجوئها ل AI    طريقة عمل السردين بأكثر من طريقة بمذاق لا يقاوم    بعد إطلاق فيلم "أصلك مستقبلك".. مكتبة الإسكندرية: كل أثر هو جذر من شجرتنا الطيبة    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025    مصر ترحب باتفاقات السلام والازدهار بين الكونغو الديمقراطية ورواندا الموقعة في واشنطن    سامي عبدالصادق: جامعة القاهرة تولى اهتماما بتمكين أبنائها من ذوى الإعاقة    استشاري حساسية: المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات وتضر المناعة    إعلام إسرائيلي: انتحار ضابط في لواء جفعاتي بسبب مشكلات نفسية    طارق الشناوي: الهجوم على منى زكي في إعلان فيلم الست تجاوز الحدود    كيف تُحسب الزكاة على الشهادات المُودَعة بالبنك؟    30 دقيقة تأخير على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الجمعة 5 ديسمبر 2025    ننشر آداب وسنن يفضل الالتزام بها يوم الجمعة    الأزهر للفتوي: اللجوء إلى «البَشِعَة» لإثبات الاتهام أو نفيه.. جريمة دينية    الحصر العددي لانتخابات النواب في إطسا.. مصطفى البنا يتصدر يليه حسام خليل    الدفاعات الأوكرانية تتصدى لهجوم روسي بالمسيرات على العاصمة كييف    ميلان يودع كأس إيطاليا على يد لاتسيو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الاستئناف" تغلق أبواب تحويل الشيك لأداة ابتزاز
بعد الحكم بسقوط وتقادم الشيكات بعد 6 شهور.. ملايين المواطنين المهددين بالحبس يتنفسون الصعداء


نقلاً عن العدد الأسبوعى
جاء حكم محكمة استئناف القاهرة بسقوط وتقادم الشيكات بعد 6 شهور من تاريخ تقديمها للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه، ليثير الكثير من التساؤلات حول تأثير ذلك على حركة التجارة والسلع المعمرة وقروض البنوك والتعاملات التجارية، خاصة أن هناك 100 ألف تاجر على الأقل، يتعاملون بالشيكات فى تجارة السلع المعمرة للأفراد، يتجاوز عدد المتعاملين معهم خمسة ملايين على الأقل، كما أن الشيكات تحولت فى بعض الأحيان إلى طريقة للضغط على المواطنين استغلالاً لحاجتهم، ومن المتوقع أن يتحول حكم الاستئناف إلى قاعدة قانونية يستند عليها دفاع موقعى الشيكات، بما ينهى العقوبات البدنية بالحبس عليهم، وأثار الحكم خوف رجال الأعمال الذين اعتبروا الشيك لم يعد أداة مضمونة لاستيفاء حقوقهم، بما قد يعنى أن يفقد الشيك هيبته كأداة وفاء للديون والمستحقات، وهل يمكن استغلال هذه المهلة البسيطة للتهرب من الدفع والعكس؟.
على الجانب القانونى أكد عاطف فايز المستشار القانونى أن المهلة المقررة فى قانون التجارة تفقد الشيك قيمته كسند للمديونية خاصة أنها لا تتعدى ال6 شهور، مشيراً إلى أن مثل هذا الحكم يغلق بابا كبيرا من الفساد فى غالبية البنوك التى تجبر عملاءها على التوقيع على شيكات «على بياض» كضمان، بالإضافة إلى الضمانات العينية الأخرى، لافتاً إلى أن قصر هذه الفترة سيقطع الطريق على البنوك لرفع دعاوى قضائية ضد العملاء بدون وجه حق.
بينما اعتبر بعض التجار أن الشيك أصبح ضعيفا كأداة لاستيفاء حقوقهم، والكثيرون أصبحوا يتخوفون من التعامل به الآن فى ظل التخبط فى القوانين القديمة والحديثة، كما يقول يحيى الزنانيرى عضو الشعبة العامة للملابس الجاهزة وعضو جمعية مستثمرى العاشر مشيراً إلى أن استمرار صدور مثل هذا النوع من الأحكام أصبح يزيده ضعفا ويهدد مصالح العديد من العملاء فى السوق.
وقال الزنانيرى إن المتضرر الأكبر من هذا الحكم هم صغار التجار الذين يتخطى عددهم 100 ألف تاجر أغلب تعاملاتهم بالشيكات، ويتم تداولها مثل البنكنوت تماما إلا أن هذا الحكم سيخلق جوا من عدم الثقة بين التجار خوفاً من تقادم الشيك قبل صرفه وضياع أموالهم، خصوصاً الشيكات التى بحوزتهم الآن، فكيف سيتم التعامل معها، وقيمتها تتجاوز ملايين الجنيهات يمكن أن تضيع بمجرد انتهاء ال6 شهور، خصوصاً أن أغلب هذه الشيكات يمكن أن تكون تجاوزت فترة الاستحقاق فهل سيتم مد هذه الفترة؟ وإذا رفض مصدر الشيك مد فترة الاستحقاق ماذا سيفعل حامل هذا الشيك؟ هذه كلها تساؤلات لا تحمل إجابات حتى الآن وتهدد بكارثة لهؤلاء التجار الصغار.
رجل الأعمال مصطفى السلاب أكد أن التعامل بالشيكات أصبح غير مضمون ويوصل صاحبه إلى الخسارة المضمونة، رغم وجود المحاكم الاقتصادية التى طالبنا بها منذ 30 سنة، إلا أن التعاملات مازالت ينقصها الأمان والضمانات، وأكد أن فترة التقادم على الشيك تسقط بعد ثلاث سنوات كما حددها القانون، مشيراً إلى أن القانون نفسه أصبح لا يساعد التاجر أو من يملك الشيك للحصول على حقه، وعند اللجوء إلى المحاكم قبل مدة التقادم فمثل هذا النوع من القضايا يمكن أن يمتد إلى أربع سنوات، فى حين أنه يجب ألا تزيد عن شهر واحد حتى يستطيع الطرف الآخر الحصول على حقه واستكمال أعماله.
وأكد السلاب أن القانون به العديد من الثغرات التى يجب أن يعاد النظر فيها حتى نضمن مزيدا من الأمان فى التعاملات التجارية وخاصة مسألة التعامل بالشيكات وتقادمها لأن ذلك سيكون وسيلة للنصب على العديد من التجار ورجال الأعمال دون ضامن لحقوقهم.
عادل العزبى عضو شعبة المستثمرين أكد أن هذا الحكم يحول العديد من التعاملات إلى خسائر تقدر بالملايين فى التعاملات المالية لأن فترة الستة أشهر قصيرة جداً بالشكل الذى يضر بالعديد من العملاء دون أن يضمن القانون حقهم.
وأضاف أن التعامل بالشيكات الآن أصبح من التعاملات المالية التى لا تلقى إقبالا من الكثيرين نظرا لفقد الثقة فى هذا النوع من التعاملات، نتيجة للوصول إلى خسائر كثيرة دون ضامن.
وأشار عاطف فايز إلى وجود تناقض فى القوانين والتشريعات الخاصة بأحكام التقادم على الشيكات، حيث صدر قانون التجارة عام 1999 وهو القانون الذى ينظم أحكام الشيكات ولكن هذا القانون تم تأجيل العمل به حتى عام 2005 وأعطى المشرع مهلة للتطبيق حتى الأول من أكتوبر 2006، ويرى فايز أن المهلة التى حددها القانون لسقوط الشيك غير كافية وتهدد بحدوث تخبط فى تطبيقه فيما بعد خاصة أن الإجراءات القانونية للتقاضى تأخذ وقتا أطول من 6 أشهر. وقال فايز إن هناك أكثر من وسيلة لتجديد قبول استحقاق الشيكات قبل أن تسقط، أهمها التوقيع على الشيك نفسه لتجديد القبول به كسند لاستحقاق المديونية أو أى ورقة موقعة ومؤيده بشكل رسمى، ويرى فايز أن هذه الأحكام يمكن الاستناد إليها فى صدور أحكام قضائية مماثلة وإن كان القاضى يكفيه الاستناد إلى نص القانون.
فى حين أكد عصام اللبان المحامى أن تطبيق هذه الأحكام سيفتح باب التلاعب أمام المصدرين للشيكات للتهرب من الدفع مع صعوبة الحصول على ما يثبت تحديد استحقاق الشيك - حيث يرفض مصدر الشيك تجديد فترة الاستحقاق بعد مرور ال6 شهور - بتوقيع من صاحب الشيك أو من خلال مستند رسمى آخر، وأشار اللبان إلى أن قانون التجارة الجديد ألغى المواد التى كانت موجودة فى القانون القديم والتى تعاقب مصدر الشيك على سوء نيته فى حالة إصدار شيكات بدون رصيد يغطى قيمة الشيك بالبنك.
وقال إن حكم التقادم فى قضايا الشيكات يختلف فى القانون الجنائى عن المدنى، حيث أن قانون التجارة أعطى لحامل الشيك فرصة التقدم للبنك خلال 6 أشهر للحصول على إفادة برصيد المدين أمام المحاكم المدنية، أما المحاكم الجنائية فإن حكم التقادم يسرى على الشيكات بعد 3 سنوات.
وأضاف اللبان أن قانون التجارة الجديد اشترط على صاحب الشيك التقدم للبنك للحصول على ما يفيد وجود رصيد من عدمه لقبول الدعوى الجنائية من الناحية الشكلية والفصل فى أحقيته وبالتالى فإن عدم الحصول على هذه الإفادة يجعل الشيك فى حكم المتقادم، لأنه من الصعب الحصول على هذه الإفادة بعد انقضاء هذه المدة، وأشار اللبان إلى أن صاحب الشيك هو المسئول الأول فى حالة الحكم بتقادم الشيك لأن الجهل بالقانون العام يسأل عنه صاحبه لأنه تراخى فى تحصيل قيمة الشيك أو حتى الحصول على الإفادة.
ومن جانه أكد د. حمدى عبدالعظيم رئيس أكاديمية السادات السابق أن قانون التجارة نص على أن تعامل الشيكات معاملة النقود فى عمليات الصرف وألغى القانون التعامل بالشيكات الآجلة، وأضاف عبدالعظيم أن هناك فترة تقادم للشيكات المتعلقة بالأغراض التجارية هى 6 أشهر، أما الشيكات المستحقة على الحكومة المسحوبة على البنك المركزى فيجب أن تجدد كل عام لضمان عدم سقوط الشيك لمستحقيه.
وأشار عبدالعظيم إلى أنه تم تأجيل العمل بقانون التجارة رقم 17 لعام 1999 بقرارات جمهورية بسبب حالة الكساد الاقتصادى السائدة فى ذلك الوقت، وأضاف عبدالعظيم أن بعض الأفراد يأخذ الشيك ليس وسيلة ضمان للأموال وإنما وسيلة صرف فورية، إلا أن غالبية المواطنين يعتبرونه وسيلة ضمان بشكل غير رسمى، وهو ما جرمه قانون التجارة ويعاقب عليه.
لمعلوماتك...
◄11.6 مليار جنيه مقدار الارتفاع فى أشباه النقود فى السوق المصرية 2008
◄80% من تجار التجزئة يتعاملون بالشيك كأداة ضمان لحقوقهم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.