عاصم الجزار: "الجبهة الوطنية" يعكس الهوية المصرية ويدعو لتفعيل المشاركة السياسية الواعية    متحدث "مياه الجيزة": عودة المياه تدريجيًا.. وحل الأزمة خلال ساعات    رئيس حزب الجبهة: الدول التي تسقط لا تنهض مجددًا وتجربة مصر العمرانية الأنجح    ترامب : نرفض اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين    برلماني: كان الأولى إغلاق السفارات الإسرائيلية ولكنهم ينفذون أجندة صهيونية    الأهلي يهزم إنبي 2-0 استعدادا لانطلاق مباريات الدوري    أمن أسوان يبحث لغز العثور على جثة شاب بين العمارات بمنطقة الصداقة    مدير "بروكسل للبحوث": فرنسا فقدت ثقتها في حكومة نتنياهو    خبراء ودبلوماسيون: أمريكا تعترف بالمجاعة فى القطاع بعد كلمة الرئيس بشأن فلسطين    يبدأ العمل بها 1 أكتوبر .. تعرف علي أسباب إنشاء المحاكم العمالية بالمحافظات واختصاصاتها    «شيكودى» يغيب عن بتروجت 3 أشهر للإصابة    ترامب: عقوبات جديدة على روسيا ما لم تنه الحرب في 10 أيام    المؤبد لتاجر وتغريمه مبلغ 200 ألف جنيه للاتجار في الهيروين بالقليوبية    «التعليم» تحدد موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025-2026.. (الخريطة الزمنية)    إصابة 3 أشخاص بطلقات نارية فى مشاجرة بمدينة إدفو بأسوان    السفير المصرى لدى لبنان يعزي النجمة فيروز في وفاة نجلها زياد الرحباني    "جالي فيروس".. صبري عبد المنعم يكشف تطورات حالته الصحية    عمرو دياب vs تامر حسني.. من يفوز في سباق «التريند»؟    السياحة: وضع خطة تسويقية متكاملة لمتحف الحضارة    خالد الجندي : الذكاء الاصطناعي لا يصلح لإصدار الفتاوى ويفتقر لتقييم المواقف    أمين الفتوى : الشبكة ليست هدية بل جزء من المهر يرد فى هذه الحالة    ما الذي يُفِيدُه حديث النبي: (أفضل الأعمال الصلاة على وقتها)؟.. الإفتاء توضح    هل يُحاسب الطفل على الحسنات والسيئات قبل البلوغ؟    تحذير عالمي| سرطان الكبد يهدد جيل الشباب    لمرضى التهاب المفاصل.. 4 أطعمة يجب الابتعاد عنها    سعر ومواصفات 5 طرازات من شيرى منهم طراز كهرباء يطرح لأول مرة فى مصر    الغندور: صفقة تاريخية على وشك الانضمام للزمالك في انتقال حر    نقابة المهن التمثيلية تهنئ الفائزين بجوائز الدولة التقديرية فى الفنون والآداب    رئيس جامعة برج العرب في زيارة رسمية لوكالة الفضاء المصرية    نصائح للاستفادة من عطلات نهاية الأسبوع في أغسطس    مبابي ينتقل لرقم الأساطير في ريال مدريد    حكم الرضاعة من الخالة وما يترتب عليه من أحكام؟.. محمد علي يوضح    محافظ الدقهلية يهنئ مدير الأمن الجديد عقب توليه منصبه    بدء انتخابات التجديد النصفى على عضوية مجلس نقابة المهن الموسيقية    من أجل قيد الصفقة الجديدة.. الزمالك يستقر على إعارة محترفه (خاص)    ضخ المياه بعد انتهاء إصلاح كسر خط رئيسى فى المنصورة    تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة شاب بمقابر الزرزمون بالشرقية    38 قتيلا حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة فى الصين    برلمانية تطالب بإصدار قرار وزاري يُلزم بلم شمل الأشقاء في مدرسة واحدة    وزارة الأوقاف تعقد (684) ندوة علمية بعنوان: "خيرُكم خيرُكم لأهله وأنا خيرُكم لأهلي"    وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية - تفاصيل المناقشات    النقابات العمالية تدشن لجنة الانتقال العادل لمواجهة التحول الرقمي    وزير العمل: مدرسة السويدي للتكنولوجيا تمثل تجربة فريدة وناجحة    20% من صادرات العالم.. مصر تتصدر المركز الأول عالميًا في تصدير بودرة الخبز المُحضَّرة في 2024    أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني    خاص.. الزمالك يفتح الباب أمام رحيل حارسه لنادي بيراميدز    "ياعم حرام عليك".. تعليق ناري من شوبير على زيارة صلاح للمعبد البوذي    حتى لا تسقط حكومته.. كيف استغل نتنياهو عطلة الكنيست لتمرير قرارات غزة؟    الأمراض المتوطنة.. مذكرة تفاهم بين معهد تيودور بلهارس وجامعة ووهان الصينية    بالأرقام.. رئيس هيئة الإسعاف يكشف تفاصيل نقل الأطفال المبتسرين منذ بداية 2025    مقتل وإصابة خمسة أشخاص في إطلاق نار بولاية نيفادا الأمريكية    «بيفكروا كتير بعد نصف الليل».. 5 أبراج بتحب السهر ليلًا    منال عوض: تمويل 16 مشروعا للتنمية بمصر ب500 مليون دولار    مجمع إعلام القليوبية يطلق أولى فعاليات الحملة الإعلامية «صوتك فارق»    أُسدل الستار.. حُكم نهائي في نزاع قضائي طويل بين الأهلي وعبدالله السعيد    أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025 في شمال سيناء    الكهرباء: الانتهاء من الأعمال بمحطة جزيرة الذهب مساء اليوم    السيطرة على حريق بمولد كهرباء بقرية الثمانين في الوادي الجديد وتوفير البديل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبراء القانون: تنازل مبارك وأسرته عن ممتلكاتهم..لا يعفيهم من المحاكمة
نشر في المساء يوم 18 - 05 - 2011

هل يعفي تنازل الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته عن كافة ممتلكاتهم في مصر والخارج عن محاكمتهم وتسقط الدعوي القضائية ضدهم والتوقف عن إجراء التحقيقات وإحالتهم إلي المحاكمة.. "المساء" طرحت هذه التساؤلات علي خبراء القانون الجنائي لمعرفة موقف القانون تجاه التنازل عن الأموال والممتلكات لأسرة الرئيس السابق.
أكد خبراء القانون الجنائي أن جرائم المال العام ومعاقبة مرتكبيها ليس فيها تصالح أو تنازل.. وأن قانون العقوبات ليس به أي نص يسمح بتنازل المجتمع عن محاكمة مرتكبيها مقابل التنازل عن الأموال غير المشروعة الناتجة عنها.. وأن رد الأموال ليس له أثر في الدعوي الجنائية طالما توافر قيام الجريمة وأركانها من تربح واستيلاء وتزوير واستغلال الوظيفة وهي جرائم جنائية وتصل عقوباتها للسجن المشدد أو الاشغال الشاقة المؤبدة.
تقول د.فوزية عبدالستار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب سابقاً إن قانون العقوبات ليس به أي نص يسمح بتنازل المجتمع عن العقوبة المقررة للجريمة في مقابل التنازل عن الأموال غير المشروعة الناتجة عنها خاصة في الجرائم الجنائية وجرائم الاستيلاء علي المال العام والتربح من الوظيفة التي ارتكبها جميع أفراد أسرة الرئيس السابق.
تضيف أن النيابة العامة يعطيها القانون سلطة حفظ التحقيقات وإصدار قرارها بأنه لا وجه لإقامة الدعوي الجنائية في حالة عدم وجود ما يثبت ارتكاب المتهم للجريمة وليس لمجرد صفة هذا الجاني سواء رئيس جمهورية أو عاملاً.. لأن جميع المواطنين سواء أمام القانون والتفريق بينهم حسب حالتهم يعتبر مخالفة لمبادئ الدستور.
يؤكد المستشار مصطفي الكومي رئيس محكمة جنايات القاهرة أن تنازل أسرة الرئيس السابق عن ممتلكاتها لا أثر لها من قريب أو بعيد بشأن الجريمة الجنائية التي ارتكبوها وتستجوب عقابهم عليها.. لأن التنازل ليس ركناً من أركان وقوع الجريمة وليس دليل براءة أو إدانة.. لأن الاستيلاء علي الأموال المملوكة للشعب والتربح من الوظيفة جريمة لها من الأدلة والمستندات التي تدين الجاني أو تنفي عنه الجريمة.
يوضح أن التنازل عن الأموال والممتلكات يكون له أثر فقط عند تقدير العقوبة وفقاً للسلطة التقديرية للمحكمة حيث يكون التنازل مستنداً يعطي للمحكمة فرصة لتخفيف الحكم أو إلغائه أو تشديده حسب ما تراه المحكمة.
يؤكد أن جرائم الرئيس السابق وأسرته هي إضرار بالمال العام والتربح من الوظيفة والاستيلاء والسرقة والاختلاس وهي توصف حسب الجريمة ووضع القائم بها.. وأن الجريمة الواحدة يرتبط بها جرائم أخري حسب نص قانون العقوبات والتي تصل العقوبة فيها للسجن المشدد أو المؤبد.
يضيف أن القانون يعطي للنيابة سلطة تغليب المصلحة العامة للدولة علي مصلحة المتهم وتقوم بحفظ الدعاوي ضد أسرة الرئيس السابق بصفتها صاحبة الدعوي العمومية إذا ترأي لها أن رد الأموال مكسب للدولة والشعب.. ولها أيضاً أن تحيل القضية للمحاكمة الجنائية.. كما يعطي القانون لهيئة المحكمة سلطة عند الحكم بالإدانة ومعاقبة المتهم أن تخفف العقوبة باستخدام الرأفة أو الحكم بوقف التنفيذ حسب ظروف الدعوي.
يقول د.سيد عتيق رئيس قسم القانون الجنائي بجامعة القاهرة: ليس لدينا قانون ينص علي التصالح مع مرتكبي جرائم الاستيلاء علي المال العام التي ارتكبها الرئيس السابق وزوجته ونجليه.. ولكن التصالح يتم فقط وفقاً للقانون رقم 103 لسنة 2004 بشأن البنك المركزي الذي يجوز التصالح مع الحاصلين علي قروض.. وهو ما حدث في قضايا نواب القروض لاسترداد الأموال مقابل إنهاء الدعاوي ضدهم.
يضيف أن قانون العقوبات ينص علي إلزام المتهم برد الأموال والغرامة مع الحكم بالسجن المؤبد أو المشدد ولذلك فإن رد الأموال لا يغني عن محاكمة أسرة مبارك جنائياً.. وأن إعفاء هذه الأسرة من العقوبات علي جرائم يمكن في حالة إصدار مرسوم بقانون بإضافة مواد جديدة لقانون العقوبات إلي المواد 118 مكرر وما بعدها بأن يجوز التصالح بعد رد الأموال والممتلكات وإعطاء النيابة العامة والمحكمة الحق في الحكم بانقضاء الدعوي القضائية ضد الرئيس السابق وأسرته.
يقول محمد زارع محام ورئيس المنظمة العربية الجنائية إن القانون المدني يجيز في بعض القضايا رد الممتلكات والأموال أو سداد الديون إذا تعهد الجاني بذلك في مقابل تخفيف الحكم عليه أو إعفائه من العقوبة.. ولكن جرائم الرئيس مبارك وأسرته لا تعتبر مدنية فقط ولكن لها صبغة سياسية وجنائية تنص علي ضرورة معاقبة مرتكبيها بمواد القانون الجنائي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.