وافق مجلس الشعب في جلسته أمس برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس البرلمان علي مشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي يستهدف توسيع مظلة الضمان وربطه بالمتغيرات الاقتصادية لتحقيق أفضل رعاية ممكنة للأسر المحتاجة باستهداف الأسر الأولي بالرعاية مع امكانية تحديد قيمة الاستحقاق ليتماشي مع المتغيرات الاقتصادية. ومنح القانون الحق للفرد والأسرة الفقيرة في الحصول علي مساعدات الضمان الاجتماعي ويتم تحديد حالة الفقر للفرد والأسرة بالبحث الاجتماعي الميداني المعتمد علي مؤشرات الاستهداف التي تشمل النقل والتعليم وعدد الأفراد والعمل وحالة السكن والحالة الصحية خاصة للعاجز والمعاق والحالة الاجتماعية خاصة لليتيم والأرملة والمطلقة واي مؤشرات أخري لقياس فقر الأفراد والأسر المستهدفة في الريف والحضر يصدر بها قرار من رئيس الحكومة.ويصدر بناء علي عرض وزيري التضامن الاجتماعي و المالية قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط وقيمة الحد الأقصي لمساعدة الضمان الاجتماعي الشهري للأسر المستفيدة في حدود الاعتمادات ويصرف المستفيد قيمة مساعدة الضمان الشهرية اذا لم يكن للأسرة دخل فإذا كان لها دخل يقل عن الحد الأدني لمبلغ الاستحقاق للأسرة يصرف لها الفرق مع مراعاة خصم50% من قيمة الدخل الناتج عن كسب. وفي حالة وفاة المستفيد من مساعدات الضمان وكانت له مبالغ مستحقة له حيال حياته يتم صرفها الي ارملته أو من يتولي شئون الأسرة الفقيرة فإن لم تكن له أسرة اضيفت هذه المبالغ الي الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي الذي يتم انشاؤه بموجب هذا القانون وتؤول له أرصدة الصندوق المركزي للمساعدات والصندوق المركزي لإعاشات العاملين السابقين وأسرهم بوزارة التضامن وأرصدة الصناديق المحلية المنشأة لذات الغرض في مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات. ويصدر المافظ قرارا بتشكيل لجان الضمان الاجتماعي التي تختص علي مستوي المركز أو القسم بالنظر في مدي احقية كل حالة في مساعدة الضمان الاجتماعي وفي نتائج المتابعة الميدانية للحالات المستفيدة لتحديد مدي استحقاقها وتقوم مراكز الخدمة الاجتماعية باجراء البحوث الميدانية للأفراد أو الأسر وعرض النتائج علي اللجان المختصة. وتصرف مساعدات نقدية استثنائية الي الأفراد والأسر الفقيرة المستفيدة من القانون في حالات مصروفات التعليم والجنازة والحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأسرة وحالات الكوارث والنكبات الفردية, كما تصرف مساعدات في حالات الكوارث والنكبات العامة للأفراد والأسر. وتتولي مديريات التضامن مساعدة الأفراد والأسر المستفيدة علي دخول مجال الانتاج ومساعدتهم بالتدريب أو اقامة مشروع انتاجي خدمي والحصول علي قروض صغيرة لإقامة مشروعات واذا رفض الفرد الالتحاق بأحد المعاهد والمؤسسات المعنية بالتأهيل والتدريب يتم وقف مساعدات الضمان. وتودع أموال صندوق الضمان الاجتماعي في حساب الخزانة العامة ويصرف منه في حدود موارده التي تتكون من الاعتمادات المدرجة في الموازنة ورالتبرعات والهيئات التي تتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد وحصيلة رسوم طلبات المساعدات والغرامات المحكوم بها وفقا لأحكام القانون ويفرد لكل نوع من المساعدات حساب مستقل شمل المبالغ المخصصة وله مصروفاته ويعاقب بالحبس لمدة لاتزيد علي ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن500 جنيه ولاتزيد علي خمسة آلاف جنيه أوباحدي هاتين العقوبتين في صرف مبلغ لايستحقه. وصنف الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية مشروع القانون علي أنه قانون ذو طابع اجتماعي مؤكدا حرص الحكومة علي التقدم بحزمة مشروعات القوانين التي تدخل في اطار الرعاية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي, من منطلق أن النظام لهذا النظام الاقتصادي الحر يلتزم بالبعد الاجتماعي. وقال ان الرئيس حسني مبارك طلب من الحكومة التقدم بتشريعات لها الأولوية لخدمة البعد الاجتماعي مثل قانون التأمينات والمعاشات والتأمين الصحي والضمان الاجتماعي, مشيرا الي ان مشروع قانون التأمين الصحي تكاد الحكومة تنتهي منه ولكن لم تتمكن من تقديمه للبرلمان نظرا لصعوبة تدبير الموارد المالية. وقال ان قانون الضمان الاجتماعي بات استجابة للحاجات الاجتماعية للأفراد والأسر وهو لايحدد الالتزامات وفقا لأرقام وانما يحدد المبادئ والأسس والتوجهات مع الاحالة لتكملته الي اللائحة التنفيذية وقرار رئيس الوزراء ووزير التضامن بالتشاور مع وزير المالية. وأوضح انه لايمكن تحديد أرقام للإعانة لأن معيار الفقر متغير وقد يتحول الفقير غدا الي شخص لايحتاج الي إعانات والعكس مما يتطلب العودة للمجلس ولكن جاء المشروع محددا للمبادئ تاركا التفصيل للائحة التنفيذية في ضوء مؤشرات معينة. وأشار الي ان القانون يقسم المساعدة لنوعين مساعدات شهرية ثابتة تعطي للأسر الفقيرة أو الفرد وفق مؤشرات ومساعدات استثنائية عند حدوث حالات طارئة.