كشفت المسودة الحادية عشرة لمشروع لقانون الاستثمار الموحد عن تغير مسمى القانون إلى قانون تطوير منظومة الاستثمار. وأوضحت المسودة -التي حصلت "بوابة الأهرام" على نسخة منها- أن القانون يشمل ستة أبواب، بالإضافة إلى ثلاث مواد للإصدار، والتى تشمل إلغاء قانون ضمان وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، مع عدم الإخلال بالمزايا والإعفاءات الضريبية المقررة فى القانون رقم 8، إلى جانب عدم الإخلال أيضا بأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002. وبينت المسودة أن القانون الجديد ستسري أحكامه على الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159لسنة 1981 . وأوضحت المسودة أن القانون الجديد لن يخل بأحكام المادة 20 من قانون الاستثمار الصادر فى بالقانون رقم 230 لسنة 1989 والمعدلة بالقانون رقم 2 لسنة 1992، كما سيلغى كل حكم آخر يخالف أحكام القانون الجديدة.