مستشفى 15 مايو التخصصي ينظم ورشة تدريبية فى جراحة الأوعية الدموية    الفراخ البيضاء اليوم "ببلاش".. خزّن واملى الفريزر    اليوم، رئيس كوريا الجنوبية يلتقي السيسي ويلقي كلمة بجامعة القاهرة    اليوم.. محاكمة المتهمة بتشويه وجه عروس طليقها فى مصر القديمة    تحذير عاجل من الأرصاد| شبورة كثيفة.. تعليمات القيادة الآمنة    اليوم.. عرض فيلم "ليس للموت وجود" ضمن مهرجان القاهرة السينمائي    شاهد، أعمال تركيب القضبان والفلنكات بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع    سيد إسماعيل ضيف الله: «شغف» تعيد قراءة العلاقة بين الشرق والغرب    ترامب يرغب في تعيين وزير الخزانة سكوت بيسنت رئيسا للاحتياطي الاتحادي رغم رفضه للمنصب    أخبار فاتتك وأنت نائم| حادث انقلاب أتوبيس.. حريق مصنع إطارات.. المرحلة الثانية لانتخابات النواب    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 20 نوفمبر 2025    تحريات لكشف ملابسات سقوط سيدة من عقار فى الهرم    انتهاء الدعاية واستعدادات مكثفة بالمحافظات.. معركة نارية في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    زكريا أبوحرام يكتب: هل يمكن التطوير بلجنة؟    دعاء الفجر| اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله    مستشار ترامب للشئون الأفريقية: أمريكا ملتزمة بإنهاء الصراع في السودان    سفير فلسطين: الموقف الجزائري من القضية الفلسطينية ثابت ولا يتغير    بيان سعودي حول زيارة محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    كيفية تدريب الطفل على الاستيقاظ لصلاة الفجر بسهولة ودون معاناة    مكايدة في صلاح أم محبة لزميله، تعليق مثير من مبابي عن "ملك إفريقيا" بعد فوز أشرف حكيمي    مصادر تكشف الأسباب الحقيقية لاستقالة محمد سليم من حزب الجبهة الوطنية    فلسطين.. تعزيزات إسرائيلية إلى قباطية جنوب جنين بعد تسلل وحدة خاصة    طريقة عمل البصل البودر في المنزل بخطوات بسيطة    إصابة 15 شخصًا.. قرارات جديدة في حادث انقلاب أتوبيس بأكتوبر    محمد أبو الغار: عرض «آخر المعجزات» في مهرجان القاهرة معجزة بعد منعه العام الماضي    يحيى أبو الفتوح: منافسة بين المؤسسات للاستفادة من الذكاء الاصطناعي    طريقة عمل الكشك المصري في المنزل    أفضل طريقة لعمل العدس الساخن في فصل الشتاء    خبيرة اقتصاد: تركيب «وعاء الضغط» يُترجم الحلم النووي على أرض الواقع    أسعار الدواجن في الأسواق المصرية.. اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    مأساة في عزبة المصاص.. وفاة طفلة نتيجة دخان حريق داخل شقة    وردة «داليا».. همسة صامتة في يوم ميلادي    بنات الباشا.. مرثية سينمائية لنساء لا ينقذهن أحد    مروة شتلة تحذر: حرمان الأطفال لاتخاذ قرارات مبكرة يضر شخصيتهم    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    إعلام سوري: اشتباكات الرقة إثر هجوم لقوات سوريا الديمقراطية على مواقع الجيش    موسكو تبدي استعدادًا لاستئناف مفاوضات خفض الأسلحة النووي    بوتين: يجب أن نعتمد على التقنيات التكنولوجية الخاصة بنا في مجالات حوكمة الدولة    إطلاق برامج تدريبية متخصصة لقضاة المحكمة الكنسية اللوثرية بالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني    تأجيل محاكمة المطربة بوسي في اتهامها بالتهرب الضريبي ل3 ديسمبر    ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء ببولاق الدكرور    تقرير: بسبب مدربه الجديد.. برشلونة يفكر في قطع إعارة فاتي    ديلي ميل: أرسنال يراقب "مايكل إيسيان" الجديد    فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي وشبيبة القبائل بدورى أبطال أفريقيا    أرسنال يكبد ريال مدريد أول خسارة في دوري أبطال أوروبا للسيدات    "مفتاح" لا يقدر بثمن، مفاجآت بشأن هدية ترامب لكريستيانو رونالدو (صور)    ضمن مبادرة"صَحِّح مفاهيمك".. أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية حول حُسن الجوار    خالد الغندور: أفشة ينتظر تحديد مستقبله مع الأهلي    دوري أبطال أفريقيا.. بعثة ريفرز النيجيري تصل القاهرة لمواجهة بيراميدز| صور    لربات البيوت.. يجب ارتداء جوانتى أثناء غسل الصحون لتجنب الفطريات    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    تصل إلى 100 ألف جنيه، عقوبة خرق الصمت الانتخابي في انتخابات مجلس النواب    أمريكا: المدعون الفيدراليون يتهمون رجلا بإشعال النار في امرأة بقطار    ماييلي: جائزة أفضل لاعب فخر لى ورسالة للشباب لمواصلة العمل الدؤوب    خالد الجندي: الكفر 3 أنواع.. وصاحب الجنتين وقع في الشرك رغم عناده    أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعديلات تستهدف الحد من الآثار السلبية لإلغاء الاعفاءات الضريبية
"العالم اليوم" تنشر مشروع قانون ضمانات وحوافز الاستثمار
نشر في العالم اليوم يوم 06 - 01 - 2005

تنفرد "العالم اليوم" بنشر نص مشروع القانون الجديد لضمانات وحوافز الاستثمار الذي ناقشه مجلس الوزراء اول أمس.
أكدت المذكرة التي عرضتها وزارة الاستثمار علي مجلس الوزراء لتوضيح اهداف ومباديء مشروع القانون الجديد ان هذا المشروع يهدف الي التوافق مع مشروع قانون الضرائب العامة علي الدخل ومتطلبات تطوير مناخ الاستثمار.
واشارت الي ان مشروع القانون الجديد يسمح بإنشاء شركات ومنشاَت تعمل بنظام الاستثمار الداخلي في المناطق الحرة العامة كما يتيح للشركات المرخص لها بالعمل في المناطق الحرة العامة بتحويل نظامها القانوني للعمل بنظام الاستثمار الداخلي وبذلك تخضع للضرائب التي تفرض علي مزاولة انشطتها واوضحت انه علي أثر التعديلات التي سيحدثها مشروع قانون الضرائب علي الدخل وتأثيراتها علي الحوافز والضمانات التي يتضمنها قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 وفي إطار التنسيق بين وزارة الاستثمار ووزارة المالية بشأن الحد من نطاق التأثير السلبي في الأجل القصير المترتب علي إلغاء الإعفاءات الضريبية علي الشركات والمشروعات والمنشاَت المؤسسة في ظل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه، وكذلك ما تدعو إليه الحاجة في ظل تطبيق القانون المشار إليه فضلا عن تطبيق قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 من ضرورة القضاء علي بعض المشاكل العملية الخاصة بتشكيل مجالس إدارة الشركات وتنظيم عملها واتخاذ بعض الخطوات نحو التقريب من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 فقد قامت وزارة الاستثمار بإعداد مشروع قانون يتضمن تعديل بعض مواد قانوني ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة ،1997 وشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ليتوافقا مع مشروع قانون الضرائب العامة علي الدخل ومتطلبات تطوير مناخ الاستثمار في البلاد.
وقد روعي في التعديل المقترح عدة أمور علي النحو التالي:
1 أن تستكمل الشركات التي تم تأسيسها في ظل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وبدأت إنتاجها قبل العمل بالتعديلات المقترحة الإعفاءات التي تقررت لها.
2 تمتع الشركات المؤسسة في ظل قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 بالضمانات الواردة في قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
3 السماح بتأسيس شركات ومنشاَت تعمل بنظام الاستثمار الداخلي داخل المناطق الحرة العامة وكذا السماح للشركات والمنشاَت المرخص لها بالعمل في المناطق الحرة العامة بتحويل نظامها القانوني للعمل بنظام الاستثمار الداخلي، ومن ثم خضوعها للضرائب التي تفرض علي مزاولاتها لنشاطها.
4 اعادة تنظيم قواعد تأسيس شركات الأموال التي كانت تؤسس وفقاً لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار لتسري عليها ذات القواعد المنصوص عليها في قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
5 تنظيم تملك الشركات والمنشاَت للأراضي، مع استثناء أراضي شبه جزيرة سيناء، التي يكون الاستثمار فيها بطريق التخصيص بالانتفاع فقط دون اخلال بالحقوق المكتسبة السابقة، وبحيث لاتزاول الشركات والمنشاَت نشاطها في شبه جزيرة سيناء إلا بقرار من رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كما لا يجوز تعديل نظامها أو تداول أسهمها إلا بعد موافقة رئيس الهيئة المشار إليها.
6 تحصيل ضريبة جمركية علي ما يستورد من معدات واَلات وأجهزة وقطع غيار بفئة موحدة مقدارها 5%، ما لم ينص علي فئة أقل وكان النص علي فئة موحدة فقط هي 5%.
7 تعديل إجراءات الترخيص بتأسيس الشركات والمنشاَت في المنطقة الحرة العامة بحيث تصدر موافقة مبدئية يليها السير في إجراءات التأسيس ومباشرة النشاط.
8 اجازة تحويل مسمي رأسمال الشركات والمنشاَت بالعملة المصرية الي أية عملة قابلة للتحويل.
9 إلغاء نصوص المواد 83 ، 91 ، 93 من القانون التي تشترط شروطاً في أعضاء مجلس الادارة وما يتملكونه من حصص، وكذلك الاشتراطات الخاصة بالعضو المنتدب ورئيس مجلس الادارة الذي يباشر الادارة الفعلية، والنيابة عن الغير.
10 حذف اشتراط العدد الفردي في أعضاء مجلس الادارة ونصاب التصويت ونيابة عضو عن اَخر في مجلس الادارة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.