قصف إسرائيلي يستهدف مقراً للقوات الحكومية جنوب دمشق    تعيين رئيس جديد لشعبة الاستخبارات العسكرية في إسرائيل    رئيس لجنة الحكام يعلن عن موعد رحيله    شاهد، إداري الزمالك صاحب واقعة إخفاء الكرات بالقمة يتابع مباراة البنك الأهلي    ليفركوزن يتفوق على روما ويضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي    أيوب الكعبي يقود أولمبياكوس لإسقاط أستون فيلا بدوري المؤتمر    أحمد الكأس : سعيد بالتتويج ببطولة شمال إفريقيا.. وأتمنى احتراف لاعبي منتخب 2008    التعادل الإيجابي يحسم مباراة مارسيليا وأتالانتا ... باير ليفركوزن ينتصر على روما في الأولمبيكو بثنائية بذهاب نصف نهائي اليورباليج    ميزة جديدة تقدمها شركة سامسونج لسلسلة Galaxy S24 فما هي ؟    شايفنى طيار ..محمد أحمد ماهر: أبويا كان شبه هيقاطعنى عشان الفن    حمادة هلال يهنئ مصطفى كامل بمناسبة عقد قران ابنته: "مبروك صاحب العمر"    أحدث ظهور ل مصطفى شعبان بعد أنباء زواجه من هدى الناظر    بعد تصدره التريند.. حسام موافي يعلن اسم الشخص الذي يقبل يده دائما    سفير الكويت بالقاهرة: ننتظر نجاح المفاوضات المصرية بشأن غزة وسنرد بموقف عربي موحد    الصين تستعد لإطلاق مهمة لاكتشاف الجانب المخفي من القمر    أمين «حماة الوطن»: تدشين اتحاد القبائل يعكس حجم الدعم الشعبي للرئيس السيسي    سفير الكويت بالقاهرة: نتطلع لتحقيق قفزات في استثماراتنا بالسوق المصرية    في عطلة البنوك.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه والعملات العربية والأجنبية الجمعة 3 مايو 2024    خطوات الاستعلام عن معاشات شهر مايو بالزيادة الجديدة    د.حماد عبدالله يكتب: حلمنا... قانون عادل للاستشارات الهندسية    جي بي مورجان يتوقع وصول تدفقات استثمارات المحافظ المالية في مصر إلى 8.1 مليار دولار    مباراة مثيرة|رد فعل خالد الغندور بعد خسارة الأهلى كأس مصر لكرة السلة    منتخب السباحة يتألق بالبطولة الأفريقية بعد حصد 11 ميدالية بنهاية اليوم الثالث    تعرف على طقس «غسل الأرجل» بالهند    حار نهاراً والعظمى في القاهرة 32.. حالة الطقس اليوم    جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2024 لجميع التخصصات    بسبب ماس كهربائي.. إخماد حريق في سيارة ميكروباص ب بني سويف (صور)    بعد 10 أيام من إصابتها ليلة زفافها.. وفاة عروس مطوبس إثر تعرضها للغيبوبة    البطريرك يوسف العبسي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يحتفل برتبة غسل الأرجل    وصفها ب"الجبارة".. سفير الكويت بالقاهرة يشيد بجهود مصر في إدخال المساعدات لغزة    سفير الكويت بالقاهرة: رؤانا متطابقة مع مصر تجاه الأزمات والأحداث الإقليمية والدولية    ترسلها لمن؟.. أروع كلمات التهنئة بمناسبة قدوم شم النسيم 2024    برج السرطان.. حظك اليوم الجمعة 3 مايو 2024: نظام صحي جديد    أدب وتراث وحرف يدوية.. زخم وتنوع في ورش ملتقى شباب «أهل مصر» بدمياط    سباق الحمير .. احتفال لافت ب«مولد دندوت» لمسافة 15 كيلو مترًا في الفيوم    فلسطين.. قوات الاحتلال تطلق قنابل الإنارة جنوب مدينة غزة    بطريقة سهلة.. طريقة تحضير شوربة الشوفان    مياه الفيوم تنظم سلسلة ندوات توعوية على هامش القوافل الطبية بالقرى والنجوع    رغم القروض وبيع رأس الحكمة: الفجوة التمويلية تصل ل 28.5 مليار دولار..والقطار الكهربائي السريع يبتلع 2.2 مليار يورو    مغربي يصل بني سويف في رحلته إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج    محافظ الجيزة يزور الكنيسة الكاثوليكية لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة    تركيا تفرض حظرًا تجاريًا على إسرائيل وتعلن وقف حركة الصادرات والواردات    مدير مشروعات ب"ابدأ": الإصدار الأول لصندوق الاستثمار الصناعى 2.5 مليار جنيه    القصة الكاملة لتغريم مرتضى منصور 400 ألف جنيه لصالح محامي الأهلي    حدث بالفن | وفاة فنانة وشيرين بالحجاب وزيجات دانا حلبي وعقد قران ابنة مصطفى كامل    «يا خفي اللطف ادركني بلطفك الخفي».. دعاء يوم الجمعة لفك الكرب وتيسير الأمور    خبيرة أسرية: ارتداء المرأة للملابس الفضفاضة لا يحميها من التحرش    السيطرة على حريق سوق الخردة بالشرقية، والقيادات الأمنية تعاين موقع الحادث (صور)    صحة الإسماعيلية تختتم دورة تدريبية ل 75 صيدليا بالمستشفيات (صور)    «الصحة» تدعم مستشفيات الشرقية بأجهزة أشعة بتكلفة 12 مليون جنيه    أستاذ بالأزهر يعلق على صورة الدكتور حسام موافي: تصرف غريب وهذه هي الحقيقة    استعدادًا لموسم السيول.. الوحدة المحلية لمدينة طور سيناء تطلق حملة لتطهير مجرى السيول ورفع الأحجار من أمام السدود    مصطفى كامل يحتفل بعقد قران ابنته    بالفيديو.. خالد الجندي يهنئ عمال مصر: "العمل شرط لدخول الجنة"    محافظ جنوب سيناء ووزير الأوقاف يبحثان خطة إحلال وتجديد مسجد المنشية بطور سيناء    "أسترازينيكا" تعترف بمشاكل لقاح كورونا وحكومة السيسي تدافع … ما السر؟    أمين الفتوى ب«الإفتاء»: من أسس الحياء بين الزوجين الحفاظ على أسرار البيت    مدينة السيسي.. «لمسة وفاء» لقائد مسيرة التنمية في سيناء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الأهرام» ينفرد بنشر المسودة النهائية لقانون «تطوير منظومة الاستثمار»..هيئة مصرية للترويج ..والسماح للأجانب بتحويل الأرباح للخارج دون قيود
نشر في الأهرام اليومي يوم 30 - 12 - 2014

كشفت المسودة الحادية عشرة لمشروع قانون تطوير منظومة الاستثمار – قانون الاستثمار الموحد سابقًا - عن حوافز وضمانات من شأنها تعزيز مناخ الاستثمار خلال الفترة المقبلة.
وكذلك شملت المسودة تأسيس هيئة مصرية للترويج للاستثمار هدفها الترويج لفرص الاستثمار المتاحة فى جميع أنحاء مصر.
وأوضحت المسودة التى ينفرد «الأهرام» بنشرها أن القانون يشمل 6 أبواب بالإضافة إلى 3 مواد، والتى تشمل إلغاء قانون ضمان وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، مع عدم الإخلال بالمزايا والإعفاءات الضريبية المقررة فى القانون رقم8، إلى جانب عدم الإخلال أيضا بأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002.
وبينت المسودة أن القانون الجديد ستسرى أحكامه على الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 .
وأوضحت المسودة أن القانون الجديد لن يخل بأحكام المادة 20 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 والمعدلة بالقانون رقم 2 لسنة 1992، كما سيلغى كل حكم آخر يخالف أحكام القانون الجديدة.
وتنص المادة الثانية بعد المادة الأولى الخاصة بالأحكام العامة على أن يكون للشركات والمنشآت مزاولة كافة الأنشطة فى المجالات الاستثمارية المختلفة والتمتع بالضمانات الواردة بالقانون فى إطار حسن النية مع عدم الإخلال باعتبارات الأمن القومى والنظام العام والآداب العامة والصحة العامة.
وشملت المادة الثالثة من القانون أولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق الاستثمار الداخلى والمناطق الاستثمارية والمناطق الحرة، أما المادة الرابعة فيكون لكل ميناء برى أو بحرى أو جوى مجلس رعاة يتولى متابعة تنفيذ برنامج تطوير إدارة الموانئ والإدارة الجمركية والارتقاء بالخدمات، على أن يصدر قرار تشكيل هذا المجلس من وزير الاستثمار.
أما المادة الخامسة فأكدت أن أحكام القانون الجديد لن تسرى على شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وأفرد الباب الثانى للقانون والذى جاء تحت عنوان ضمانات الاستثمار 13 مادة بدأت بالمادة السادسة والتى أكدت أنه لا يجوز تأميم الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أو مصادرتها، كما لا يجوز الحجز الادارى على أموالها، وكذلك لا يجوز نزع ملكية عقارات الشركات والمنشآت.
وأوضحت المادة السابعة أنه لا يجوز لأية جهة إدارية التدخل فى تسعير منتجات الشركات والمنشآت أو تحديد ربحها، وشملت باقى مواد الباب حتى المادة 17 من القانون تنظيم عمليات تأسيس الشركات وتشغيل المنشآت، إلى جانب أن تكفل الدولة المساواة بين المستثمر الأجنبى والمحلى مع جواز منح استثناء لجميع الوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وفق مراعاة المساواة بين المستثمرين.
وأكدت المادة 14 من القانون، أنه يحق لأطراف التعاقد دون غيرهم الطعن ببطلان العقود التى يكون أحد أطرافها الدولة او أحد أجهزتها من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التى تمتلكها الدولة أو تساهم فيها أو الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التى أبرمت هذه العقود استنادا لها، وكذلك قرارات تخصيص العقارات ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة طرفى التعاقد أو أحدهم فى جريمة من جرائم المال العام.
شمل الباب الثالث من القانون حوافز الاستثمار وأفرد الفصل الأول منه سبع مواد للإعفاءات الضريبية بدءا من الإعفاء من ضريبة الدمغة بجميع أنواعها من رسوم التوثيق وعقود تأسيس الشركات وعقود القروض لمدة 5 سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى ويشمل ذلك أيضا عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة الشركات، كما شمل القانون نفس الإعفاءات الجمركية الواردة بالقانون 186 لسنة 1986 وتعديلاته وكذلك إعفاءات ضريبة المبيعات على الآلات والمعدات والأجهزة وقطع الغيار ومدخلات الإنتاج.
وأكدت المادة 23 من القانون أنه لمجلس الوزراء تقرير حوافز وإعفاءات ضريبية إضافية للشركات بناء على مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، للشركات ذات الشهرة العالمية والتى تهدف إلى جعل توطنها الرئيسى فى مصر للإنتاج وتغطية الأسواق المجاورة، والشركات والمنشآت العاملة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والتقنية الحديثة والمتطورة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات العالمية المتخصصة فى مجال تنمية التجارة الدولية وزيادة التصدير والشركات والمنشآت التى تستثمر فى مشروعات تعمل على تعميق نسبة المكون المحلى فى المنتج النهائى والتى تعمل على الاستثمار فى المشاريع ذات التشغيل كثيفة العمالة وفى المناطق النائية والمناطق التى ترى الدولة ضرورة تشجيع الاستثمار أو التوطن فيها، وفى مجال تحديث إحدى شركات القطاع العام أو الشركات المملوكة للدولة أو التى تؤول إلى البنوك.
وشمل الفصل الثالث عمليات تخصيص الأراضى من خلال 6 مواد أكدت خلالها أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الاستثمار تخصيص الاراضى المملوكة للدولة أو الاشخاص الاعتبارية العامة دون مقابل وعلى ان تلتزم الجهات صاحبة الولاية على الاراضى بموافاة الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للترويج بخرائط تفصيلية محددا عليها الاراضى الخاضعة لولايتها، إلى جانب قيام هيئة الترويج بالترويج للمشروعات والاراضى المتاحة للاستثمار.
أما الفصل الثالث فيتناول من المادة 32 وحتى المادة 52 المناطق الحرة وتأسيسها وتحديد اللائحة التنفيذية لهذا القانون وضوابط عمليات التطوير، كما أكدت أن يكون الاستيراد من المناطق الحرة إلى داخل البلاد طبقا للقواعد العامة للاستيراد من الخارج ويستثنى من ذلك المواد والنفايات الخطرة متى كان دخولها لبلاد بغرض التخلص منها.
وشمل الفص الرابع من الباب الثالث المناطق الاستثمارية بدءا من المادة 53 إلى المادة 55 وشمل تأسيس هذه المناطق إحداثياتها.
وتناول الباب الرابع من القانون تيسيرات إجراءات الاستثمار من المادة 56 وحتى المادة 67 وأكدت المواد فى مجملها إلتزام كافة أجهزة الدولة والجهات المنوط بها منح التراخيص لإقامة المشروعات والمستندات الخاصة بعمليات الشباك الواحد، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات تشمل كافة المعلومات المتعلقة بالمرافق والخدمات، مع إصدار الهيئة للتراخيص النهائية فى مدة لا تتجاوز 15 يوما، إلى جانب السماح بتحويل الربح الناتج عن استثمار المال الاحنبى إلى الخارج بوحدات العملة التى ورد بها وبالسعر المعمول به وقت تحويله.
وتناول الباب الخامس من القانون الهيئات القائمة على منظومة الاستثمار بدءا من المادة 68 وحتى المادة 85، منها الهيئة العامة للاستثمار وتشكيل مجلس إدارتها، وكذلك الهيئة المصرية للترويج للاستثمار والتى ستكون لها الشخصية الاعتبارية وتقوم بالترويج لجذب الاستثمارات ويشرف عليها وزير الاستثمار، على أن يصدر قرار تعيين رئيسها من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الاستثمار.
وتناول الفصل السادس والأخير من القانون تسوية منازعات الاستثمار بدءا من المواد 86 وحتى 95 وتشكيل لجنة لهذا الغرض من وزير الاستثمار وتكون هناك لجنة أو أكثر للتظلمات برئاسة نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من الخبراء المقيدين بجدول خبراء المحاكم الاقتصادية ويختارهما وزير العدل.
ومن جانب آخر علقة لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المستشار محمود فهمى وعضوية بهجت الحسامى ورأت أنه لا داعى أو مبرر لإنشاء هيئة الترويج، إذ إن الترويج للاستثمار والتشجيع عليه وجلب المستثمرين وإزالة المعوقات الادارية وغيرها من المهام الرئيسية للهيئة العامة للاستثمار على ضوء ما يتكشف لها من الممارسة العملية والرقابة والاشراف على الشركات والمنشآت التى تقام طبقا لقانون الاستثمار الجديد وما تسفر عنه تلك الممارسة وهذه الرقابة والاشراف.
وقال الجمعية إن الترويج هو المدخل اللازم لجذب الاستثمارات، ومن ثم انشاء الشركات والمشروعات ايا ما كان شكلها القانونى للقيام بالنشاط الاستثمارى فى مصر، وبالتالى فمشروع القانون الجديد لم يستطع ان يتخلص من دور الهيئة العامة للاستثمار فى المشاركة فى العملية الترويجية فأورد دائما عبارة، التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، فى مجال ممارسة نشاط الترويج من جانب الهيئة الجديدة للترويج.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.