كشفت المسودة الحادية عشرة لمشروع قانون تطوير منظومة الاستثمار – قانون الاستثمار الموحد سابقًا - عن حوافز وضمانات من شأنها تعزيز مناخ الاستثمار خلال الفترة المقبلة. وكذلك شملت المسودة تأسيس هيئة مصرية للترويج للاستثمار هدفها الترويج لفرص الاستثمار المتاحة فى جميع أنحاء مصر. وأوضحت المسودة التى ينفرد «الأهرام» بنشرها أن القانون يشمل 6 أبواب بالإضافة إلى 3 مواد، والتى تشمل إلغاء قانون ضمان وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، مع عدم الإخلال بالمزايا والإعفاءات الضريبية المقررة فى القانون رقم8، إلى جانب عدم الإخلال أيضا بأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002. وبينت المسودة أن القانون الجديد ستسرى أحكامه على الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 . وأوضحت المسودة أن القانون الجديد لن يخل بأحكام المادة 20 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 والمعدلة بالقانون رقم 2 لسنة 1992، كما سيلغى كل حكم آخر يخالف أحكام القانون الجديدة. وتنص المادة الثانية بعد المادة الأولى الخاصة بالأحكام العامة على أن يكون للشركات والمنشآت مزاولة كافة الأنشطة فى المجالات الاستثمارية المختلفة والتمتع بالضمانات الواردة بالقانون فى إطار حسن النية مع عدم الإخلال باعتبارات الأمن القومى والنظام العام والآداب العامة والصحة العامة. وشملت المادة الثالثة من القانون أولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق الاستثمار الداخلى والمناطق الاستثمارية والمناطق الحرة، أما المادة الرابعة فيكون لكل ميناء برى أو بحرى أو جوى مجلس رعاة يتولى متابعة تنفيذ برنامج تطوير إدارة الموانئ والإدارة الجمركية والارتقاء بالخدمات، على أن يصدر قرار تشكيل هذا المجلس من وزير الاستثمار. أما المادة الخامسة فأكدت أن أحكام القانون الجديد لن تسرى على شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. وأفرد الباب الثانى للقانون والذى جاء تحت عنوان ضمانات الاستثمار 13 مادة بدأت بالمادة السادسة والتى أكدت أنه لا يجوز تأميم الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أو مصادرتها، كما لا يجوز الحجز الادارى على أموالها، وكذلك لا يجوز نزع ملكية عقارات الشركات والمنشآت. وأوضحت المادة السابعة أنه لا يجوز لأية جهة إدارية التدخل فى تسعير منتجات الشركات والمنشآت أو تحديد ربحها، وشملت باقى مواد الباب حتى المادة 17 من القانون تنظيم عمليات تأسيس الشركات وتشغيل المنشآت، إلى جانب أن تكفل الدولة المساواة بين المستثمر الأجنبى والمحلى مع جواز منح استثناء لجميع الوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وفق مراعاة المساواة بين المستثمرين. وأكدت المادة 14 من القانون، أنه يحق لأطراف التعاقد دون غيرهم الطعن ببطلان العقود التى يكون أحد أطرافها الدولة او أحد أجهزتها من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التى تمتلكها الدولة أو تساهم فيها أو الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التى أبرمت هذه العقود استنادا لها، وكذلك قرارات تخصيص العقارات ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة طرفى التعاقد أو أحدهم فى جريمة من جرائم المال العام. شمل الباب الثالث من القانون حوافز الاستثمار وأفرد الفصل الأول منه سبع مواد للإعفاءات الضريبية بدءا من الإعفاء من ضريبة الدمغة بجميع أنواعها من رسوم التوثيق وعقود تأسيس الشركات وعقود القروض لمدة 5 سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى ويشمل ذلك أيضا عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة الشركات، كما شمل القانون نفس الإعفاءات الجمركية الواردة بالقانون 186 لسنة 1986 وتعديلاته وكذلك إعفاءات ضريبة المبيعات على الآلات والمعدات والأجهزة وقطع الغيار ومدخلات الإنتاج. وأكدت المادة 23 من القانون أنه لمجلس الوزراء تقرير حوافز وإعفاءات ضريبية إضافية للشركات بناء على مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، للشركات ذات الشهرة العالمية والتى تهدف إلى جعل توطنها الرئيسى فى مصر للإنتاج وتغطية الأسواق المجاورة، والشركات والمنشآت العاملة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والتقنية الحديثة والمتطورة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات العالمية المتخصصة فى مجال تنمية التجارة الدولية وزيادة التصدير والشركات والمنشآت التى تستثمر فى مشروعات تعمل على تعميق نسبة المكون المحلى فى المنتج النهائى والتى تعمل على الاستثمار فى المشاريع ذات التشغيل كثيفة العمالة وفى المناطق النائية والمناطق التى ترى الدولة ضرورة تشجيع الاستثمار أو التوطن فيها، وفى مجال تحديث إحدى شركات القطاع العام أو الشركات المملوكة للدولة أو التى تؤول إلى البنوك. وشمل الفصل الثالث عمليات تخصيص الأراضى من خلال 6 مواد أكدت خلالها أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الاستثمار تخصيص الاراضى المملوكة للدولة أو الاشخاص الاعتبارية العامة دون مقابل وعلى ان تلتزم الجهات صاحبة الولاية على الاراضى بموافاة الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للترويج بخرائط تفصيلية محددا عليها الاراضى الخاضعة لولايتها، إلى جانب قيام هيئة الترويج بالترويج للمشروعات والاراضى المتاحة للاستثمار. أما الفصل الثالث فيتناول من المادة 32 وحتى المادة 52 المناطق الحرة وتأسيسها وتحديد اللائحة التنفيذية لهذا القانون وضوابط عمليات التطوير، كما أكدت أن يكون الاستيراد من المناطق الحرة إلى داخل البلاد طبقا للقواعد العامة للاستيراد من الخارج ويستثنى من ذلك المواد والنفايات الخطرة متى كان دخولها لبلاد بغرض التخلص منها. وشمل الفص الرابع من الباب الثالث المناطق الاستثمارية بدءا من المادة 53 إلى المادة 55 وشمل تأسيس هذه المناطق إحداثياتها. وتناول الباب الرابع من القانون تيسيرات إجراءات الاستثمار من المادة 56 وحتى المادة 67 وأكدت المواد فى مجملها إلتزام كافة أجهزة الدولة والجهات المنوط بها منح التراخيص لإقامة المشروعات والمستندات الخاصة بعمليات الشباك الواحد، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات تشمل كافة المعلومات المتعلقة بالمرافق والخدمات، مع إصدار الهيئة للتراخيص النهائية فى مدة لا تتجاوز 15 يوما، إلى جانب السماح بتحويل الربح الناتج عن استثمار المال الاحنبى إلى الخارج بوحدات العملة التى ورد بها وبالسعر المعمول به وقت تحويله. وتناول الباب الخامس من القانون الهيئات القائمة على منظومة الاستثمار بدءا من المادة 68 وحتى المادة 85، منها الهيئة العامة للاستثمار وتشكيل مجلس إدارتها، وكذلك الهيئة المصرية للترويج للاستثمار والتى ستكون لها الشخصية الاعتبارية وتقوم بالترويج لجذب الاستثمارات ويشرف عليها وزير الاستثمار، على أن يصدر قرار تعيين رئيسها من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الاستثمار. وتناول الفصل السادس والأخير من القانون تسوية منازعات الاستثمار بدءا من المواد 86 وحتى 95 وتشكيل لجنة لهذا الغرض من وزير الاستثمار وتكون هناك لجنة أو أكثر للتظلمات برئاسة نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من الخبراء المقيدين بجدول خبراء المحاكم الاقتصادية ويختارهما وزير العدل. ومن جانب آخر علقة لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المستشار محمود فهمى وعضوية بهجت الحسامى ورأت أنه لا داعى أو مبرر لإنشاء هيئة الترويج، إذ إن الترويج للاستثمار والتشجيع عليه وجلب المستثمرين وإزالة المعوقات الادارية وغيرها من المهام الرئيسية للهيئة العامة للاستثمار على ضوء ما يتكشف لها من الممارسة العملية والرقابة والاشراف على الشركات والمنشآت التى تقام طبقا لقانون الاستثمار الجديد وما تسفر عنه تلك الممارسة وهذه الرقابة والاشراف. وقال الجمعية إن الترويج هو المدخل اللازم لجذب الاستثمارات، ومن ثم انشاء الشركات والمشروعات ايا ما كان شكلها القانونى للقيام بالنشاط الاستثمارى فى مصر، وبالتالى فمشروع القانون الجديد لم يستطع ان يتخلص من دور الهيئة العامة للاستثمار فى المشاركة فى العملية الترويجية فأورد دائما عبارة، التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، فى مجال ممارسة نشاط الترويج من جانب الهيئة الجديدة للترويج.