رئيس حزب العدل ل"قناة الحياة": تدخل الرئيس السيسي أنقذ الموقف في المرحلة الثانية بالانتخابات    تعاون مصري نيجيري في قطاع التعدين    القطاع الخاص يعرض تجربته في تحقيق الاستدامة البيئية والحياد الكربوني    هاني جنينة: تعافي موارد النقد الأجنبي يدعم الجنيه.. وتوقعات بتراجع الدولار العام المقبل    هند الضاوي: إسرائيل ستختلق ذرائع لإعادة تشكيل التركيبة السكانية جنوب سوريا    واشنطن تكثّف حربها على تهريب المخدرات: "بدأنا للتو"    مانشستر سيتي يتقدم على فولهام بثلاثية في الشوط الأول    قائمة بيراميدز لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في الدوري    الأهلي يوافق على سفر بلال عطية إلى هانوفر الألماني    بينهم شرطي، إصابة 3 أشخاص في حريق سوق الخواجات بالدقهلية    لميس الحديدي بعد واقعة "سيدز": لازم الكاميرات تُعمم على كل المدارس    متأثراً بإصابته.. وفاة شاب إثر طلق ناري بقنا    وفاة ضابط شرطة إثر أزمة قلبية خلال تأمين انتخابات مجلس النواب بسوهاج    زينة: أنا حنينة على أسرتي ووحش داخل اللوكيشن    متسابقة بكاستنج تبكى من الاندماج فى المشهد واللجنة تصفق لها    أحمد فهمي يعترف لأول مرة: «إحدى الفنانات تسببت في إنفصالي»    وكيل الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم حدث فريد يجمع الروحانية والتميز العلمي    السعودية تتفوق على عمان 2-1 في افتتاح مشوارها بكأس العرب 2025    استثمارات فى الطريق مصانع إنجليزية لإنتاج الأسمدة والفواكه المُبردة    نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في جنوب سيناء    جامعة أسيوط تختتم ورشة العمل التدريبية "مكافحة العنف ضد المرأة" وتعلن توصياتها    وكيل شباب الدقهلية يتابع تدريبات المصارعة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي    تشكيل أتلتيكو مدريد أمام برشلونة في الدوري الإسباني    مرموش على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي أمام فولهام في البريميرليج    كارمن يمثل مصر في المسابقة الرسمية لمهرجان المسرح العربي 2026    تعرف على التفاصيل الكاملة لألبوم رامي جمال الجديد "مطر ودموع"    ليفربول في مأزق.. الهلال والقادسية على رأس المهتمين بخدمات محمد صلاح    ما حكم المراهنات الإلكترونية؟.. أمين الفتوى يجيب    وزير خارجية ألمانيا: كييف ستضطر إلى تقديم "تنازلات مؤلمة" من أجل السلام    251 شاحنة مساعدات تغادر رفح إلى غزة محملة بالغذاء والدواء والبترول والملابس الشتوية    نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في كفر الشيخ    تعليق ناري من ماجدة خير الله عن أزمة فيلم الست لمنى زكي    العالمى ستيف بركات على المسرح الكبير    بشكل مفاجئ .. ترامب يصدر عفوا رئاسيا عن رئيس هندوراس السابق    بابا الفاتيكان يطرح أفكاره بشأن المجمع الذي انتخبه ويتناول الروحانية ورحلاته المستقبلية    وصفات طبيعية للتخفيف من آلام المفاصل في الشتاء    مصر والسعودية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بمجالات الأمان النووي والإشعاعي    مكتبة مصر العامة تنظم معرض بيع الكتب الشهري بأسعار رمزية يومي 5 و6 ديسمبر    مدرب العراق: أرغب في تحقيق بداية مثالية في بطولة كأس العرب    إحلال وتجديد طريق ترعة الرشيدية بالمحمودية بتكلفة 2.7 مليون جنيه    وزير الري: تنسيق مستمر بين مصر والسنغال في مختلف فعاليات المياه والمناخ    الصحة: استراتيجية توطين اللقاحات تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي    أخطاء في تغذية الأطفال لاعبي الجمباز تؤثر على أدائهم    هزار قلب جريمة.. حقيقة الاعتداء على طالب باستخدام مفك فى الشرقية    موعد صلاه العشاء..... مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 2ديسمبر 2025 فى المنيا    رمضان عبدالمعز: الإيمان يرفع القدر ويجلب النصر ويثبت العبد في الدنيا والآخرة    أستاذة جامعية إسرائيلية تُضرب عن الطعام بعد اعتقالها لوصف نتنياهو بالخائن    صحة الوادى الجديد تنفذ عدد من القوافل الطبية المجانية.. اعرف الأماكن    تركيا: خطوات لتفعيل وتوسيع اتفاقية التجارة التفضيلية لمجموعة الثماني    الطقس غدا.. انخفاضات درجات الحرارة مستمرة وظاهرة خطيرة بالطرق    أمن المنافذ يضبط 47 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 6 ملايين جنيه    تراجع كمية المياه المستخدمة فى رى المحاصيل الزراعية ل37.1 مليار متر مكعب خلال 2024    تحرير 141 مخالفة لمحال لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق لترشيد الكهرباء    وزير العمل يسلّم 25 عقد توظيف في مجال النجارة والحدادة والبناء بالإمارات    سامح حسين: لم يتم تعيينى عضوًا بهيئة تدريس جامعة حلوان    أحمد بنداري: التعامل وفق القواعد القانونية يُعزز الثقة في العملية الانتخابية    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الأهرام» ينفرد بنشر المسودة النهائية لقانون «تطوير منظومة الاستثمار»..هيئة مصرية للترويج ..والسماح للأجانب بتحويل الأرباح للخارج دون قيود
نشر في الأهرام اليومي يوم 30 - 12 - 2014

كشفت المسودة الحادية عشرة لمشروع قانون تطوير منظومة الاستثمار – قانون الاستثمار الموحد سابقًا - عن حوافز وضمانات من شأنها تعزيز مناخ الاستثمار خلال الفترة المقبلة.
وكذلك شملت المسودة تأسيس هيئة مصرية للترويج للاستثمار هدفها الترويج لفرص الاستثمار المتاحة فى جميع أنحاء مصر.
وأوضحت المسودة التى ينفرد «الأهرام» بنشرها أن القانون يشمل 6 أبواب بالإضافة إلى 3 مواد، والتى تشمل إلغاء قانون ضمان وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، مع عدم الإخلال بالمزايا والإعفاءات الضريبية المقررة فى القانون رقم8، إلى جانب عدم الإخلال أيضا بأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002.
وبينت المسودة أن القانون الجديد ستسرى أحكامه على الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 .
وأوضحت المسودة أن القانون الجديد لن يخل بأحكام المادة 20 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 والمعدلة بالقانون رقم 2 لسنة 1992، كما سيلغى كل حكم آخر يخالف أحكام القانون الجديدة.
وتنص المادة الثانية بعد المادة الأولى الخاصة بالأحكام العامة على أن يكون للشركات والمنشآت مزاولة كافة الأنشطة فى المجالات الاستثمارية المختلفة والتمتع بالضمانات الواردة بالقانون فى إطار حسن النية مع عدم الإخلال باعتبارات الأمن القومى والنظام العام والآداب العامة والصحة العامة.
وشملت المادة الثالثة من القانون أولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق الاستثمار الداخلى والمناطق الاستثمارية والمناطق الحرة، أما المادة الرابعة فيكون لكل ميناء برى أو بحرى أو جوى مجلس رعاة يتولى متابعة تنفيذ برنامج تطوير إدارة الموانئ والإدارة الجمركية والارتقاء بالخدمات، على أن يصدر قرار تشكيل هذا المجلس من وزير الاستثمار.
أما المادة الخامسة فأكدت أن أحكام القانون الجديد لن تسرى على شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وأفرد الباب الثانى للقانون والذى جاء تحت عنوان ضمانات الاستثمار 13 مادة بدأت بالمادة السادسة والتى أكدت أنه لا يجوز تأميم الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أو مصادرتها، كما لا يجوز الحجز الادارى على أموالها، وكذلك لا يجوز نزع ملكية عقارات الشركات والمنشآت.
وأوضحت المادة السابعة أنه لا يجوز لأية جهة إدارية التدخل فى تسعير منتجات الشركات والمنشآت أو تحديد ربحها، وشملت باقى مواد الباب حتى المادة 17 من القانون تنظيم عمليات تأسيس الشركات وتشغيل المنشآت، إلى جانب أن تكفل الدولة المساواة بين المستثمر الأجنبى والمحلى مع جواز منح استثناء لجميع الوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وفق مراعاة المساواة بين المستثمرين.
وأكدت المادة 14 من القانون، أنه يحق لأطراف التعاقد دون غيرهم الطعن ببطلان العقود التى يكون أحد أطرافها الدولة او أحد أجهزتها من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التى تمتلكها الدولة أو تساهم فيها أو الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التى أبرمت هذه العقود استنادا لها، وكذلك قرارات تخصيص العقارات ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة طرفى التعاقد أو أحدهم فى جريمة من جرائم المال العام.
شمل الباب الثالث من القانون حوافز الاستثمار وأفرد الفصل الأول منه سبع مواد للإعفاءات الضريبية بدءا من الإعفاء من ضريبة الدمغة بجميع أنواعها من رسوم التوثيق وعقود تأسيس الشركات وعقود القروض لمدة 5 سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى ويشمل ذلك أيضا عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة الشركات، كما شمل القانون نفس الإعفاءات الجمركية الواردة بالقانون 186 لسنة 1986 وتعديلاته وكذلك إعفاءات ضريبة المبيعات على الآلات والمعدات والأجهزة وقطع الغيار ومدخلات الإنتاج.
وأكدت المادة 23 من القانون أنه لمجلس الوزراء تقرير حوافز وإعفاءات ضريبية إضافية للشركات بناء على مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، للشركات ذات الشهرة العالمية والتى تهدف إلى جعل توطنها الرئيسى فى مصر للإنتاج وتغطية الأسواق المجاورة، والشركات والمنشآت العاملة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والتقنية الحديثة والمتطورة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات العالمية المتخصصة فى مجال تنمية التجارة الدولية وزيادة التصدير والشركات والمنشآت التى تستثمر فى مشروعات تعمل على تعميق نسبة المكون المحلى فى المنتج النهائى والتى تعمل على الاستثمار فى المشاريع ذات التشغيل كثيفة العمالة وفى المناطق النائية والمناطق التى ترى الدولة ضرورة تشجيع الاستثمار أو التوطن فيها، وفى مجال تحديث إحدى شركات القطاع العام أو الشركات المملوكة للدولة أو التى تؤول إلى البنوك.
وشمل الفصل الثالث عمليات تخصيص الأراضى من خلال 6 مواد أكدت خلالها أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الاستثمار تخصيص الاراضى المملوكة للدولة أو الاشخاص الاعتبارية العامة دون مقابل وعلى ان تلتزم الجهات صاحبة الولاية على الاراضى بموافاة الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للترويج بخرائط تفصيلية محددا عليها الاراضى الخاضعة لولايتها، إلى جانب قيام هيئة الترويج بالترويج للمشروعات والاراضى المتاحة للاستثمار.
أما الفصل الثالث فيتناول من المادة 32 وحتى المادة 52 المناطق الحرة وتأسيسها وتحديد اللائحة التنفيذية لهذا القانون وضوابط عمليات التطوير، كما أكدت أن يكون الاستيراد من المناطق الحرة إلى داخل البلاد طبقا للقواعد العامة للاستيراد من الخارج ويستثنى من ذلك المواد والنفايات الخطرة متى كان دخولها لبلاد بغرض التخلص منها.
وشمل الفص الرابع من الباب الثالث المناطق الاستثمارية بدءا من المادة 53 إلى المادة 55 وشمل تأسيس هذه المناطق إحداثياتها.
وتناول الباب الرابع من القانون تيسيرات إجراءات الاستثمار من المادة 56 وحتى المادة 67 وأكدت المواد فى مجملها إلتزام كافة أجهزة الدولة والجهات المنوط بها منح التراخيص لإقامة المشروعات والمستندات الخاصة بعمليات الشباك الواحد، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات تشمل كافة المعلومات المتعلقة بالمرافق والخدمات، مع إصدار الهيئة للتراخيص النهائية فى مدة لا تتجاوز 15 يوما، إلى جانب السماح بتحويل الربح الناتج عن استثمار المال الاحنبى إلى الخارج بوحدات العملة التى ورد بها وبالسعر المعمول به وقت تحويله.
وتناول الباب الخامس من القانون الهيئات القائمة على منظومة الاستثمار بدءا من المادة 68 وحتى المادة 85، منها الهيئة العامة للاستثمار وتشكيل مجلس إدارتها، وكذلك الهيئة المصرية للترويج للاستثمار والتى ستكون لها الشخصية الاعتبارية وتقوم بالترويج لجذب الاستثمارات ويشرف عليها وزير الاستثمار، على أن يصدر قرار تعيين رئيسها من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الاستثمار.
وتناول الفصل السادس والأخير من القانون تسوية منازعات الاستثمار بدءا من المواد 86 وحتى 95 وتشكيل لجنة لهذا الغرض من وزير الاستثمار وتكون هناك لجنة أو أكثر للتظلمات برئاسة نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من الخبراء المقيدين بجدول خبراء المحاكم الاقتصادية ويختارهما وزير العدل.
ومن جانب آخر علقة لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المستشار محمود فهمى وعضوية بهجت الحسامى ورأت أنه لا داعى أو مبرر لإنشاء هيئة الترويج، إذ إن الترويج للاستثمار والتشجيع عليه وجلب المستثمرين وإزالة المعوقات الادارية وغيرها من المهام الرئيسية للهيئة العامة للاستثمار على ضوء ما يتكشف لها من الممارسة العملية والرقابة والاشراف على الشركات والمنشآت التى تقام طبقا لقانون الاستثمار الجديد وما تسفر عنه تلك الممارسة وهذه الرقابة والاشراف.
وقال الجمعية إن الترويج هو المدخل اللازم لجذب الاستثمارات، ومن ثم انشاء الشركات والمشروعات ايا ما كان شكلها القانونى للقيام بالنشاط الاستثمارى فى مصر، وبالتالى فمشروع القانون الجديد لم يستطع ان يتخلص من دور الهيئة العامة للاستثمار فى المشاركة فى العملية الترويجية فأورد دائما عبارة، التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، فى مجال ممارسة نشاط الترويج من جانب الهيئة الجديدة للترويج.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.