«التعليم العالي»: 21 طالبًا مصريًا في برنامج التدريب البحثي الصيفي بجامعة لويفيل الأمريكية    هيئة التأمينات تعلن صرف المعاشات بالزيادة أول يوليو    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على ارتفاع    تسليم مساعدات مالية وعينية ل 70 حالة من الأسر الأولى بالرعاية في المنوفية    الاحتلال يطلق النار على منتظري المساعدات في غزة ويسقط مئات الشهداء    ماكرون: أكدت لنتنياهو أهمية وقف النار ومنع إيران من امتلاك النووي    التشكيل الرسمي لمواجهة صن داونز وفلومينينسي في كأس العالم للأندية    وسام أبو على ل"جماهير الأهلى" : جعلتونا نشعر وكأننا نلعب على أرضنا في كل مباراة    لجنة التعاقدات في غزل المحلة تواصل عملها لضم أفضل العناصر المرشحة من عبد العال    بديل صلاح يقود إنجلترا للتأهل لنهائي بطولة أوروبا للشباب تحت 21 عاما    عاجل.. تحرك مفاجئ من لجنة الاستئناف في شكوى الزمالك ضد زيزو    رغم ارتفاع الحرارة.. إقبال متوسط على شواطئ الإسكندرية    «ناقصة سكر».. مصطفى كامل يطرح خامس أغاني ألبومه الجديد (فيديو)    مينا مسعود يخطف الأنظار ب "في عز الضهر".. والإيرادات تقترب من 3 ملايين في أسبوعه الأول    هل شريكتك منهن؟.. نساء هذه الأبراج مسيطرة وقوية    تليفزيون اليوم السابع يرصد لحظة فك كسوة الكعبة لتركيب الجديدة (فيديو)    ما حكم الزواج العرفي؟ أمين الفتوى يجيب    هيئة الشراء الموحد توقع اتفاقية مع شركات فرنسية لإنشاء مصنع لتحديد فصائل الدم    علاج 686 شخصًا مجانًا في قنا.. وحملة توعية لتحذير المواطنين من خطورة الإدمان    رئيس الوزراء: مصر نجحت في إنتاج وتصنيع أجهزة السونار محليًا لأول مرة    محافظ بورسعيد: هذه إنجازات الدولة المصرية على أرض المحافظة خلال عام    مصرع طفل غرقا في بحر يوسف ببني سويف    أردوغان: لا يوجد إنسان بضمير حي يمكنه السكوت عن الجرائم الإسرائيلية في غزة    محافظ الغربية يتابع سير العمل بمشروع الصرف الصحي في عزبة الناموس بسمنود    الاتحاد العربي للفنادق والسياحة يُكلف محمد العجلان سفيرًا للاتحاد.. ويُشكل الهيئة العليا للمكتب بالسعودية    رئيس الأركان يشهد تخرج دورات من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا    أيمن سليم: "عبلة كامل حالة استثنائية وهتفضل في القلب"    صلاة البراكليسي من أجل شفاء المرضى وتعزية المحزونين    أجمل عبارات ورسائل التهاني بمناسبة رأس السنة الهجرية الجديدة 1447ه    بعد قليل.. الإفتاء تعلن موعد أول أيام العام الهجري 1447    الإفتاء تكشف عن حكم التهنئة بقدوم العام الهجري    مصدر من اتحاد الكرة ل في الجول: إقامة كأس مصر خلال تحضيرات المنتخب لكأس الأمم    الزمالك يستعيد أرض مرسى مطروح بحكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا    مجلس جامعة المنوفية يعلن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025/2026    شرب الماء أثناء الأكل يزيد الوزن- هل هذا صحيح؟    «النداهة».. عرض مسرحي في «ثقافة القصر» بالوادي الجديد    "حماية التراث الثقافى الغارق بالمياه الاقتصادية" ورشة العمل بمكتبة الإسكندرية    الرقابة الإدارية تنفى صدور أى تكليفات لها بضبط عضو نيابة عامة أو ضباط    عاطل يقتل شقيقه السائق بعيار ناري خلال مشاجرة بسبب خلافات بشبرا الخيمة    الرقابة الإدارية توكد عدم صحة ما تداول بشأن ضبط أحد أعضاء الهيئات القضائية    في الذكرى ال12.. مجمع إعلام القليوبية يحيي ثورة 30 يونيو    موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1447    الحرية المصرى: 30 يونيو استردت هوية الدولة المصرية.. والاصطفاف الوطني "ضرورة"    زد يضع الرتوش النهائية على صفقة ضم خالد عبد الفتاح من الأهلي    «يومين في يوليو».. «المحامين» تعلن موعد الإضراب العام اعتراضًا على الرسوم القضائية    جيش الاحتلال يعلن اعتراض مسيرة أطلقت من اليمن قبل دخولها المجال الجوي    من البحر إلى الموقد.. كيف تؤمن سفن التغويز احتياجات مصر من الغاز؟    الأمم المتحدة: وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران فرصة لتفادي تصعيد كارثي    المشاط تبحث مع المنتدى الاقتصادي العالمي تفعيل خطاب نوايا «محفز النمو الاقتصادي والتنمية»    الأونروا: نواجه وضعا مروّعا يعيشه الفلسطينيون بقطاع غزة    تطور قضائي بشأن السيدة المتسببة في حادث دهس "النرجس"    محافظ الجيزة يتابع ميدانياً جهود إطفاء حريق بمخزن دهانات بمنطقة البراجيل بأوسيم    قرار جمهوري بتعيين سلافة جويلي مديرا للأكاديمية الوطنية للتدريب    خالد عبد الغفار يوجه بضرورة تطوير التقنيات الحديثة في مجال الصحة الرقمية    محافظ القاهرة يبحث مع وزير الثقافة تحويل حديقة الأندلس لمركز فنى وثقافى    صور جديدة تظهر الأضرار اللاحقة بمنشآت فوردو وأصفهان ونطنز    مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مواجهات نارية في كأس العالم للأندية    رسميًا درجات تنسيق الثانوية العامة 2025 في بورسعيد.. سجل الآن (رابط مباشر)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الأهرام» ينفرد بنشر المسودة النهائية لقانون «تطوير منظومة الاستثمار»..هيئة مصرية للترويج ..والسماح للأجانب بتحويل الأرباح للخارج دون قيود
نشر في الأهرام اليومي يوم 30 - 12 - 2014

كشفت المسودة الحادية عشرة لمشروع قانون تطوير منظومة الاستثمار – قانون الاستثمار الموحد سابقًا - عن حوافز وضمانات من شأنها تعزيز مناخ الاستثمار خلال الفترة المقبلة.
وكذلك شملت المسودة تأسيس هيئة مصرية للترويج للاستثمار هدفها الترويج لفرص الاستثمار المتاحة فى جميع أنحاء مصر.
وأوضحت المسودة التى ينفرد «الأهرام» بنشرها أن القانون يشمل 6 أبواب بالإضافة إلى 3 مواد، والتى تشمل إلغاء قانون ضمان وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، مع عدم الإخلال بالمزايا والإعفاءات الضريبية المقررة فى القانون رقم8، إلى جانب عدم الإخلال أيضا بأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002.
وبينت المسودة أن القانون الجديد ستسرى أحكامه على الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 .
وأوضحت المسودة أن القانون الجديد لن يخل بأحكام المادة 20 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 والمعدلة بالقانون رقم 2 لسنة 1992، كما سيلغى كل حكم آخر يخالف أحكام القانون الجديدة.
وتنص المادة الثانية بعد المادة الأولى الخاصة بالأحكام العامة على أن يكون للشركات والمنشآت مزاولة كافة الأنشطة فى المجالات الاستثمارية المختلفة والتمتع بالضمانات الواردة بالقانون فى إطار حسن النية مع عدم الإخلال باعتبارات الأمن القومى والنظام العام والآداب العامة والصحة العامة.
وشملت المادة الثالثة من القانون أولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق الاستثمار الداخلى والمناطق الاستثمارية والمناطق الحرة، أما المادة الرابعة فيكون لكل ميناء برى أو بحرى أو جوى مجلس رعاة يتولى متابعة تنفيذ برنامج تطوير إدارة الموانئ والإدارة الجمركية والارتقاء بالخدمات، على أن يصدر قرار تشكيل هذا المجلس من وزير الاستثمار.
أما المادة الخامسة فأكدت أن أحكام القانون الجديد لن تسرى على شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وأفرد الباب الثانى للقانون والذى جاء تحت عنوان ضمانات الاستثمار 13 مادة بدأت بالمادة السادسة والتى أكدت أنه لا يجوز تأميم الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أو مصادرتها، كما لا يجوز الحجز الادارى على أموالها، وكذلك لا يجوز نزع ملكية عقارات الشركات والمنشآت.
وأوضحت المادة السابعة أنه لا يجوز لأية جهة إدارية التدخل فى تسعير منتجات الشركات والمنشآت أو تحديد ربحها، وشملت باقى مواد الباب حتى المادة 17 من القانون تنظيم عمليات تأسيس الشركات وتشغيل المنشآت، إلى جانب أن تكفل الدولة المساواة بين المستثمر الأجنبى والمحلى مع جواز منح استثناء لجميع الوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وفق مراعاة المساواة بين المستثمرين.
وأكدت المادة 14 من القانون، أنه يحق لأطراف التعاقد دون غيرهم الطعن ببطلان العقود التى يكون أحد أطرافها الدولة او أحد أجهزتها من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التى تمتلكها الدولة أو تساهم فيها أو الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التى أبرمت هذه العقود استنادا لها، وكذلك قرارات تخصيص العقارات ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة طرفى التعاقد أو أحدهم فى جريمة من جرائم المال العام.
شمل الباب الثالث من القانون حوافز الاستثمار وأفرد الفصل الأول منه سبع مواد للإعفاءات الضريبية بدءا من الإعفاء من ضريبة الدمغة بجميع أنواعها من رسوم التوثيق وعقود تأسيس الشركات وعقود القروض لمدة 5 سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى ويشمل ذلك أيضا عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة الشركات، كما شمل القانون نفس الإعفاءات الجمركية الواردة بالقانون 186 لسنة 1986 وتعديلاته وكذلك إعفاءات ضريبة المبيعات على الآلات والمعدات والأجهزة وقطع الغيار ومدخلات الإنتاج.
وأكدت المادة 23 من القانون أنه لمجلس الوزراء تقرير حوافز وإعفاءات ضريبية إضافية للشركات بناء على مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، للشركات ذات الشهرة العالمية والتى تهدف إلى جعل توطنها الرئيسى فى مصر للإنتاج وتغطية الأسواق المجاورة، والشركات والمنشآت العاملة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والتقنية الحديثة والمتطورة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات العالمية المتخصصة فى مجال تنمية التجارة الدولية وزيادة التصدير والشركات والمنشآت التى تستثمر فى مشروعات تعمل على تعميق نسبة المكون المحلى فى المنتج النهائى والتى تعمل على الاستثمار فى المشاريع ذات التشغيل كثيفة العمالة وفى المناطق النائية والمناطق التى ترى الدولة ضرورة تشجيع الاستثمار أو التوطن فيها، وفى مجال تحديث إحدى شركات القطاع العام أو الشركات المملوكة للدولة أو التى تؤول إلى البنوك.
وشمل الفصل الثالث عمليات تخصيص الأراضى من خلال 6 مواد أكدت خلالها أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الاستثمار تخصيص الاراضى المملوكة للدولة أو الاشخاص الاعتبارية العامة دون مقابل وعلى ان تلتزم الجهات صاحبة الولاية على الاراضى بموافاة الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للترويج بخرائط تفصيلية محددا عليها الاراضى الخاضعة لولايتها، إلى جانب قيام هيئة الترويج بالترويج للمشروعات والاراضى المتاحة للاستثمار.
أما الفصل الثالث فيتناول من المادة 32 وحتى المادة 52 المناطق الحرة وتأسيسها وتحديد اللائحة التنفيذية لهذا القانون وضوابط عمليات التطوير، كما أكدت أن يكون الاستيراد من المناطق الحرة إلى داخل البلاد طبقا للقواعد العامة للاستيراد من الخارج ويستثنى من ذلك المواد والنفايات الخطرة متى كان دخولها لبلاد بغرض التخلص منها.
وشمل الفص الرابع من الباب الثالث المناطق الاستثمارية بدءا من المادة 53 إلى المادة 55 وشمل تأسيس هذه المناطق إحداثياتها.
وتناول الباب الرابع من القانون تيسيرات إجراءات الاستثمار من المادة 56 وحتى المادة 67 وأكدت المواد فى مجملها إلتزام كافة أجهزة الدولة والجهات المنوط بها منح التراخيص لإقامة المشروعات والمستندات الخاصة بعمليات الشباك الواحد، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات تشمل كافة المعلومات المتعلقة بالمرافق والخدمات، مع إصدار الهيئة للتراخيص النهائية فى مدة لا تتجاوز 15 يوما، إلى جانب السماح بتحويل الربح الناتج عن استثمار المال الاحنبى إلى الخارج بوحدات العملة التى ورد بها وبالسعر المعمول به وقت تحويله.
وتناول الباب الخامس من القانون الهيئات القائمة على منظومة الاستثمار بدءا من المادة 68 وحتى المادة 85، منها الهيئة العامة للاستثمار وتشكيل مجلس إدارتها، وكذلك الهيئة المصرية للترويج للاستثمار والتى ستكون لها الشخصية الاعتبارية وتقوم بالترويج لجذب الاستثمارات ويشرف عليها وزير الاستثمار، على أن يصدر قرار تعيين رئيسها من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الاستثمار.
وتناول الفصل السادس والأخير من القانون تسوية منازعات الاستثمار بدءا من المواد 86 وحتى 95 وتشكيل لجنة لهذا الغرض من وزير الاستثمار وتكون هناك لجنة أو أكثر للتظلمات برئاسة نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من الخبراء المقيدين بجدول خبراء المحاكم الاقتصادية ويختارهما وزير العدل.
ومن جانب آخر علقة لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المستشار محمود فهمى وعضوية بهجت الحسامى ورأت أنه لا داعى أو مبرر لإنشاء هيئة الترويج، إذ إن الترويج للاستثمار والتشجيع عليه وجلب المستثمرين وإزالة المعوقات الادارية وغيرها من المهام الرئيسية للهيئة العامة للاستثمار على ضوء ما يتكشف لها من الممارسة العملية والرقابة والاشراف على الشركات والمنشآت التى تقام طبقا لقانون الاستثمار الجديد وما تسفر عنه تلك الممارسة وهذه الرقابة والاشراف.
وقال الجمعية إن الترويج هو المدخل اللازم لجذب الاستثمارات، ومن ثم انشاء الشركات والمشروعات ايا ما كان شكلها القانونى للقيام بالنشاط الاستثمارى فى مصر، وبالتالى فمشروع القانون الجديد لم يستطع ان يتخلص من دور الهيئة العامة للاستثمار فى المشاركة فى العملية الترويجية فأورد دائما عبارة، التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، فى مجال ممارسة نشاط الترويج من جانب الهيئة الجديدة للترويج.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.