اقر مشروع قانون حوافز وضمانات الاستثمار الذى تنشره« المصري اليوم» حزمة من الحوافز لتشجيع الاستثمار المحلى والاجنبى تتضمن مجموعة من الاعفاءات الضريبية منها اعفاء الالات والمعدات من ضريبة المبيعات وتخفيض 50% من ربط الضريبه للمصانع والمنشات السياحية كثيفة التشغيل والتى تعمل على تعميق المكون المحلى . الفصل الثالث حوافز الاستثمار : مادة( 57) مع عدم الاخلال باعتبارات الام القومى ، يجوز للشركات والمنشات التى تعمل فى المجالات الانتاجية او الخدمية تملك الاراضى والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها او التوسع فيه ايا كانت جنسية الشركاء أو المساهمين او محال إقامتهم أو نسبة مشاركتهم أو مساهمتهم فى رأسمالها مادة (58) مع عدم الاخلال باحكام القوانين والقرارات المنظمة للاستيراد ، للشركات والمنشات التى تعمل فى المجالات الانتاجية او الخدمية ان تستورد بذاتها او عن طريق الغير ما تحتاج اليه فى انشائها او التوسع فيها او تشغيلها من مستلزمات انتاج مواد خام وقطع غيار ووسائل نقل وذلك دون حاجة لقيدها فى سجل المستوردين كما يكون للشركات والمنشات ان تصدر منتجاتها دون ترخيص او بالوساطة وبغير قيدها فى سجل المصدرين. مادة( 59) يكون تمتع الشركات والمنشات ذات الاغراض والانشطة المتعددة بالحوافز مقصورا على الانشطة المنصوص عليها فى الفصل الثالث من الباب الرابع من هذا القانون. مادة (60) تعفى من ضريبة الدمغة بجميع أنواعها ونم رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشات وعقود القرض والرهن المرتبطة باعمالها وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجاري. مادة (61) تسرى على الشركات والمنشآت أحكام المادة (4) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية اصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986 وتعديلاته الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة 5٪ من القيمة وذلك على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها أو توسعاتها وكذا عمليات الإحلال والتجديد للمشروعات الصناعية والسياحية والخدمية. مادة (62) تعفى من ضريبة المبيعات الآلات والمعدات والأجهزة وقطع الغيار ومدخلات الإنتاج اللازمة لإقامة المنشآت والشركات أو التوسع فيها وذلك فى المجالات والمناطق التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة (63) تعفى من الضريبة على إيرادات النشاط التجارى والصناعى أو الضريبة على أرباح شركات الأموال، بحسب الأحوال، أرباح المنشآت والشركات وأنصبة الشركاء فيها وذلك لمدة خمس سنوات من السنة المالية التالية لتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال وذلك للمنشآت والشركات التى تعمل فى المجالات والمناطق التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون مادة (64) تتمتع الشركات والمنشات السياحية وكذا الشركات والمنشات الصناعية التى تعمل على تعميق نسبة المكون المحلى فى المنتج النهائى والتشغيل كثيف العمالة بتخفيض 50% من ربط الضريبة مادة (65) يشترط لتمتع الشركات والمنشات بالاعفاءات الواردة بالمادتين السابقتين ان يتم تسأسيسها خلال عام من تاريخ العمل بهذا القانون على أن تبدأ مزاولة النشاط بحسب الاحوال خلال 3 سنوات من تاريخ قيدها بالسجل التجاري. مادة (68) لمجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الهيئة وبعد موافقة مجلس الإدارة وللاعتبارات التى يقدرها ويقتضيها الصالح العام تقرير حوافز أو ضمانات أو مزايا أخرى إضافية غير ضريبية للمنشآت والشركات القائمة أو التى تنشأ فى إطار أحكام هذا القانون. كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار