انطلاق امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بالسويس    تنسيق الجامعات 2025.. تسجيل الرغبات بموقع التنسيق الإلكتروني مجانا    وزير الري يتابع موقف الأعمال الجارية ضمن "المشروع المصري الأوغندى لمقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى بأوغندا"    أعرف التفاصيل .. فرص عمل بالأردن بمرتبات تصل إلى 35 ألف جنيه    وزير الإسكان يتابع مشروع إنشاء القوس الغربى لمحور اللواء عمر سليمان بمحافظة الإسكندرية    انخفاض اللحوم والزيت.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم (موقع رسمي)    95 جنيهًا لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم    انخفاض أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)    بالأرقام.. الحكومة تضخ 742.5 مليار جنيه لدعم المواطن في موازنة 25/26    رئيسة وزراء إيطاليا: أؤيد بشدة قيام دولة فلسطين    إسرائيل تعلن سقوط صاروخ في منطقة مفتوحة أطلق من جنوب قطاع غزة    رئيسة وزراء إيطاليا: الاعتراف بفلسطين قبل قيامها قد يؤدي لنتائج عكسية    كمبوديا تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار مع تايلاند    شيخ الأزهر يعلق مكالمات تهنئة أوائل الثانوية ويلغى مؤتمر النتيجة تضامنا مع غزة    حكم قضائي جديد بوقف أمر ترامب بشأن «حق الجنسية بالولادة» رغم قرار المحكمة العليا    مواعيد مباريات السبت 26 يوليو - ليفربول ضد ميلان.. وإيندهوفن يواجه بلباو    "تأقلمت سريعًا".. صفقة الأهلي الجديدة يتحدث عن فوائد معسكر تونس    "قصص متفوتكش".. محمد صلاح يتسوق في هونج كونج.. نداء عاجل لأفشة.. ورسالة إمام عاشور لزوجته    "خنقتها حتى الموت".. ضبط ربة منزل بتهمة قتل طالبة شمال قنا    نقابة الموسيقيين تتخذ إجراءات قانونية ضد طارق الشناوى    ليلة أسطورية..عمرو دياب يشعل حفل الرياض بأغاني ألبومه الجديد (صور)    من رصاصة فى القلب ل"أهل الكهف".. توفيق الحكيم يُثرى السينما المصرية بكتاباته    أسامة قابيل: من يُحلل الحشيش يُخادع الناس.. فهل يرضى أن يشربه أولاده وأحفاده؟    الصحة: حملة 100 يوم صحة قدّمت 15 مليون و128 ألف خدمة طبية مجانية خلال عشرة أيام    تشغيل قطارات جديدة على خط مطروح    أسبوع الحسم، آخر مستجدات قانون الإيجار القديم    بيراميدز يقترب من صفقة الأهلي.. إبراهيم المنيسي يكشف (فيديو)    محمود الجزار: الأهلي تواصل معي من أجل العودة (فيديو)    شهادات الادخار بأكبر فائدة 2025 وأعلى عائد في البنوك اليوم.. احسب أرباحك    «موعد أذان المغرب».. مواقيت الصلاة اليوم السبت 26 يوليو 2025 في القاهرة والمحافظات    بعد ظهور نتيجة الثانوية 2025.. وزارة التعليم: لا يوجد تحسين مجموع للناجحين    إصابة شاب في مشاجرة وتسمم مزارع بحوادث متفرقة في سوهاج    خدمة جوجل فوتو تضيف أدوات لتحويل الصور القديمة إلى مقاطع فيديو متحركة    الدفاع الألمانية تستعين بأسراب «صراصير» للتجسس والإستطلاع    أجندة البورصة بنهاية يوليو.. عمومية ل"دايس" لسداد 135 مليون جنيه لناجى توما    ترامب: غزو المهاجرين "المروع" يهدد وجود أوروبا    حظك اليوم السبت 26 يوليو وتوقعات الأبراج    حقوق الإنسان والمواطنة: المصريون يعلمون أكاذيب الإخوان ودعواتهم للتظاهر مشبوهة    التليفزيون هذا المساء.. جمال شقرة: الإخوان لم تقدم شيئا لفلسطين    الأهلى يزاحم الهلال على ضم نونيز من ليفربول    دعاء الفجر.. اللهم إنا نسألك فى فجر هذا اليوم أن تيسر لنا أمورنا وتشرح صدورنا    "الحشيش حرام" الأوقاف والإفتاء تحسمان الجدل بعد موجة لغط على السوشيال ميديا    قرار جديد من النيابة بشأن والد «أطفال دلجا المتوفيين»    بالأسماء.. مصرع طفلة وإصابة 23 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق "قفط – القصير"    وزير الأوقاف يحيل مجموعة من المخالفات إلى التحقيق العاجل    موعد مباراة ليفربول وميلان الودية اليوم والقنوات الناقلة    موعد إجازة المولد النبوي 2025 الرسمية في مصر.. كم يومًا إجازة للموظفين؟    الأوقاف تعقد 27 ندوة بعنوان "ما عال من اقتصد.. ترشيد الطاقة نموذجًا" الأحد    مينا مسعود لليوم السابع: فيلم فى عز الظهر حقق لى حلمى    «بالحبهان والحليب».. حضري المشروب أشهر الهندي الأشهر «المانجو لاسي» لانتعاشه صيفية    «جلسة باديكير ببلاش».. خطوات تنعيم وإصلاح قدمك برمال البحر (الطريقة والخطوات)    بعد «أزمة الحشيش».. 4 تصريحات ل سعاد صالح أثارت الجدل منها «رؤية المخطوبة»    «الداخلية» تنفي «فيديو الإخوان» بشأن احتجاز ضابط.. وتؤكد: «مفبرك» والوثائق لا تمت بصلة للواقع    "هما فين".. خالد الغندور يوجه رسالة لممدوح عباس    رسميًا.. دي باول يزامل ميسي في إنتر ميامي الأمريكي    مستشفى الناس تطلق خدمة القسطرة القلبية الطارئة بالتعاون مع وزارة الصحة    «لو شوكة السمك وقفت في حلقك».. جرب الحيلة رقم 3 للتخلص منها فورًا    الجمهور على نار والأجواء حماسية.. انطلاق حفل تامر حسني بمهرجان العلمين الجديدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الانتهاء من إعداد مشروع قانون الجمارك لتطبيقه من اول يوليو
نشر في أموال الغد يوم 20 - 01 - 2012

انتهت اللجنة المشكلة بوزارة المالية من اعداد الصيغة النهائية لمشروع قانون الجمارك الجديد تمهيدا لعرضه علي الحكومة لاقراره وعرضه علي مجلسي الشعب والشوري تمهيدا لصدورقرار تنفيذه فى اول يوليو القادم.
فقد نشرت صحيفة الاهرام واشارت الى ان مشروع القانون تتضمن 95 مادة تم توزيعها علي10 ابواب ويستهدف تنظيم الاعفاءات الجمركية وتوحيد اجراءات العمل الجمركي لتيسيرحركة التجارة مع مراعاة دواعي الحماية وعلاج اوجه القصورالتي يعاني المتعاملون مع القانون الحالي والتي تحتاج الي تنظيم قانوني لتواكب التطور الجمركي الحديث مع عدم الاخلال باتفاقيات مصر مع العالم الخارجي. وذلك وفقا لما نشره موقع "أخبار مصر".
وقد نظم مشروع القانون المقترح عمليات تتبع السلع المفرج عنها وهي في حوزة المستوردين او المشتبه في تهريبها عند خروجها من الدوائر الجمركية مع احكام الرقابة علي الواردات للحد من عمليات التهريب, فقد اعطي الحق لموظفي الجمارك دخول مقار المستوردين والمصدرين والمخلصين الجمركيين وشركات الملاحة والنقل والمصارف المعتمدة وكذا المحال العامة والمصانع وغيرها من الاماكن المخصصة لعرض وبيع وتخزين البضائع المستوردة او لصنع السلع الداخلة فيها بغرض التحقق من صحة تطبيق القوانين واللوائح الجمركية, وكذلك الحق في تتبع البضائع المشتبه في تهريبها عند خروجها من الدائرة الجمركية, والاطلاع علي الاوراق والسجلات والوثائق والسجلات المتعلقة بالعمليات الجمركية وفحصها ومراجعتها ولو بعد الافراج عن البضائع سواء كان ذلك لدي مستوردي البضائع الاجنبية لغير الاستخدام الشخصي, والمخلصين الجمركيين ومؤسسات الملاحة والنقل والمصارف المعتمدة وغيرهم من لهم صلة بهذه العمليات او لدي اي شخص اخر يشترك معهم في هذه العمليات, او تكون تلك الاوراق والسجلات والمستندات في حيازتهم لاغراض تجارية او مهنية وضبطها في حالة وجود مخالفة, كما يجوز معاينة البضائع ذاتها في حالة وجودها.
وقد تضمن ايضا تطبيق نظام الافراج المسبق والذي ينص علي انه يجوز وفقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية اتخاذ اجراءات الافراج الجمركي وسداد الضرائب والرسوم المقدرة قبل وصول البضاعة الي اراضي الجمهورية علي ان يتم اجراء التسوية بعد معاينة البضائع وفقا للتعريفة الجمركية السارية في تاريخ المعاينة, ونص القانون علي فرض نسبة1% من قيمة البضائع مقابل عن الخدمات التي تقدمها مصلحة الجمارك لاصحاب الشأن, علي الا يدخل هذا المقابل في اطار الاعفاءات الجمركية.
اما بالنسبة لتنظيم تحصيل الضرائب والرسوم مقابل الخدمات فقد استحدث مشروع القانون مادة تنص علي يجوز للوزيرتقسيط الضريبة الجمركية المستحقة علي الالات والمعدات والاجهزة وخطوط الانتاج ومستلزماتها الواردة للمشروعات الزراعية او الصناعية الانتاجية التي لاتتمتع باي اعفاءات او تخفيضات في التعريفة الجمركية, وذلك مقابل ضريبة اضافية بواقع نصف في المائة من قيمة البضائع عن كل شهر او جزء منه بالشروط والاوضاع والضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية, وفي حال تأجيل سداد الضريبة الجمركية او التأخر عن سداد اية مبالغ مستحقة يستحق مقابل ذلك1% من تلك المبالع عن كل شهر او جزء منه من تاريخ استحقاقها وحتي تاريخ السداد.
كما نص علي ان تحصل ضريبة جمركية بنسبة2% علي الواردات من الالات والمعدات والاجهزة وخطوط الانتاج او اجزائها التي يقتضيها النشاط, مما يلزم لانشاء المشروعات او التوسع فيها وفقا لاحكام قانون الاستثمار, والالات والمعدات ووسائل نقل المواد والسيارات ذات الاستعمال الخاص بالبناء اللازمة لانشاء مشروعات التعمير والتوسع فيها, والتي يتم تنفيذها وفقا لقانون التعمير, والالات والمعدات والاجهزة اللازمة لانشاء او توسعة المشروعات الفندقية والسياحية, وتحصل ضريبة جمركية بنسبة5% من القيمة علي سيارات الركوب والاتوبيسات اللازمة لانشاء وتوسعة الشركات العاملة في مجال النقل السياحي, وفي كل الاحوال يحظر التصرف في الاشياء المعفاه سواء كان الاعفاء كاملا أو جزئيا بأي نوع من انواع التصرفات الناقلة للملكية, الا بعد اخطار المصلحة وسداد الضرائب والرسوم المستحقة عليها وفقا لحالتها وقيمتها وقت التصرف, وطبقا للتعريفة السارية في تاريخ السداد, علي ان يسري هذا الحظر لمدة5 سنوات من تاريخ الافراج, ولايجوز ان تزيد قيمة الضرائب الجمركية التي تحصل بسبب التصرف في الاشياء المعفاه بموافقة الجمارك عن قيمة الضرائب التي تم الاعفاء منها, ويحظر الافراج من الجمارك عن السجائر والسيجار والدخان والمشروبات الروحية المعفاه من الضرائب الجمركية بموجب هذا القانون او بقوانين وقرارات اخري, مالم يكن ملصقا عليها طابع البندرول او العلامة المميزة الدالة علي اعفائها من هذه الضرائب.
وبالنسبة لحالات اسقاط الديون يجوز بقرار من الوزير اسقاط الديون المستحقة علي من يحكم عليه بالافلاس بحكم نهائي, او اذا غادر البلاد لمدة10 سنوات بغير ان يترك اموالا, واذا ثبت عدم وجود اموال لدي المدين يمكن التنفيذ عليها, او اذا توفي المدين من غير تركه, او الديون الضئيلة التي يحددها الوزير بقرار منه. وفي جميع الاحوال يجوز سحب قرار الاسقاط اذا تبين انه قد بني علي غش خلال سنة من تاريخ اكتشاف الغش.
كما تعفي من الرسوم الجمركية وبشرط المعاينة للهدايا والعينات والمنح الواردة لوزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الادارة المحلية والهيئات والاشخاص العامة, والامتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين من سياح وعابرين, والاشياء الشخصية المجردة من اي صفة تجارية والاثاث والادوات والامتعة الشخصية للسيارات التي سبق تصديرها بصفة مؤقته والخاصة باشخاص محل اقامتهم مصر, والمهمات الواردة من الخارج دون قيمة( بدل تالف او ناقص) عن رسائل سبق توريدها او رفض قبولها وحصلت الضريبة الجمركية عليها كاملا في حينها.
وبالنسبة للبضائع العابرة نص القانون المقترح علي اخضاع البضائع العابرة للضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة في تاريخ تسجيل الاقرار الجمركي, اذا لم يثبت خروجها من البلاد, ويكون الناقل مسئولا عن كل نقص او فقد او تبديل او تلف الاختام او العبث بها دون الاخلال بمسئولية مالك البضاعة مالم يكن ذلك راجعا للقوة القاهرة.
وفي الحالات الخاصة برد الضرائب والرسوم الجمركية, اشار مشروع القانون الي انه يجوز رد الرسوم علي البضائع الاجنبية التي تم استخدامها في صناعة منتجات محلية تم تصديرها, او اذا تم بيعها لجهات تتمتع باعفاء جزئي, او في حالة اعادة تصدير البضائع الاجنبية بحالتها بشرط التحقق من عيناتها, او عند اتلافها وفقا لاحكام القانون, كما ترد الرسوم علي البضائع الاجنبية المفرج عنها وفق احد الانظمة الجمركية الخاصة في حالة هلاك البضاعة وكذلك ترد الضريبة عند التصدير عن البضائع والمواد المحلية اذا اعيد استيرادها من الخارج او سحبها من مناطق حرة.
وقد تضمن القانون اكثر من10 مواد للعقوبات التي تم تغليظها للسيطرة علي عمليات التهريب التي انتشرت خلال الفترة الاخيرة, حيث نص علي ان تكون غرامة التهريب او الشروع فيه بالحبس والغرامة لاتقل عن الف جنيه ولاتجاوز10 الاف جنيه, واذا كان التهريب بقصد الاتجار تصل العقوبة الي الحبس لمدة عامين ولاتجاوز5 سنوات والا تقل الغرامة عن10 الاف جنيه ولاتجاوز50 الف جنيه, مع تغريم المتهريب بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية, كما يتم مصادرة البضائع موضوع التهريب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.