تعليم الجيزة تحصد المراكز الأولى في مسابقة الملتقى الفكري للطلاب المتفوقين والموهوبين    عمال الجيزة: أنشأنا فندقًا بالاتحاد لتعظيم استثمارات الأصول | خاص    التعليم العالي تعلن فتح برامج المبادرة المصرية اليابانية للتعليم EJEP    الكويت ترحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعادة النظر بعضوية دولة فلسطين    تقرير إدارة بايدن يبرئ إسرائيل من تهمة انتهاك القانون الدولى فى حرب غزة    القاهرة الإخبارية: الإمارات تستنكر دعوة نتنياهو لإدارة قطاع غزة    في أقل من 24 ساعة.. «حزب الله» ينفذ 7 عمليات ضد إسرائيل    كرم جبر: على حماس أن تستغل الفرصة الراهنة لإحياء حلم «حل الدولتين»    محمود ناصف حكم مباراة الأهلى وبلدية المحلة.. وأمين عمر لمواجهة المصرى وبيراميدز    جوميز يركز على الجوانب الفنية فى ختام ثانى تدريبات الزمالك بالمغرب    إبراهيم سعيد ل محمد الشناوي:" مش عيب أنك تكون على دكة الاحتياطي"    فوزى لقجع ورضا سليم يتوسطان للصلح بين حسين الشحات والشيبى    إصابة 13 عاملا إثر حادث سيارة في الغربية    طقس معتدل في محافظة بورسعيد بعد العاصفة الترابية.. فيديو وصور    مصرع شخص صدمته سيارة طائشة في بني سويف    المهم يعرفوا قيمتي، شرط يسرا لوجود عمل يجمعها مع محمد رمضان (فيديو)    إحالة جميع المسؤولين بمديرية الصحة بسوهاج للتحقيق    عيار 21 الآن بعد الارتفاع الكبير.. سعر الذهب والسبائك اليوم السبت 11 مايو 2024 بالصاغة    " من دون تأخير".. فرنسا تدعو إسرائيل إلى وقف عمليتها العسكرية في رفح    قرار عاجل من ريال مدريد بشأن مبابي    مباريات اليوم السبت 10-05-2024 حول العالم والقنوات الناقلة    دعاء في جوف الليل: اللهم إنا نسألك يوماً يتجلّى فيه لطفك ويتسع فيه رزقك    مواعيد مباريات اليوم.. الأهلي ضد بلدية المحلة.. ونهائي أبطال آسيا وتتويج مرتقب ل الهلال    موازنة النواب عن جدل الحساب الختامي: المستحقات الحكومية عند الأفراد والجهات 570 مليار جنيه    عز ينخفض لأقل سعر.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 11 مايو بالمصانع والأسواق    الزراعة: زيادة الطاقة الاستيعابية للصوامع لأكثر من 5 ملايين طن    مأمورية من قسم الطالبية لإلقاء القبض على عصام صاصا    آبل تخطط لاستخدام شرائح M2 Ultra فى السحابة للذكاء الاصطناعى    خبير دستوري: اتحاد القبائل من حقه إنشاء فروع في كل ربوع الدولة    السياحة عن قطع الكهرباء عن المعابد الأثرية ضمن خطة تخفيف الأحمال: منتهى السخافة    حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 11 مايو على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى    برج الجدى.. حظك اليوم السبت 11 مايو: تجنب المشاكل    عمرو دياب يحيى حفلا غنائيا فى بيروت 15 يونيو    طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف منزلًا في شارع القصاصيب بجباليا شمال قطاع غزة    أبناء السيدة خديجة.. من هم أولاد أم المؤمنين وكم عددهم؟    الشعبة تكشف تفاصيل تراجع أسعار الدواجن والبيض مؤخرًا    تناول أدوية دون إشراف طبي النسبة الأعلى، إحصائية صادمة عن حالات استقبلها قسم سموم بنها خلال أبريل    زيادات متدرجة في الإيجار.. تحرك جديد بشأن أزمة الإيجارات القديمة    النائب شمس الدين: تجربة واعظات مصر تاريخية وتدرس عالميًّا وإقليميًّا    الحكومة اليابانية تقدم منح دراسية للطلاب الذين يرغبون في استكمال دراستهم    «أنصفه على حساب الأجهزة».. الأنبا بولا يكشف علاقة الرئيس الراحل مبارك ب البابا شنودة    رسائل تهنئة عيد الأضحى مكتوبة 2024 للحبيب والصديق والمدير    النجم شاروخان يجهز لتصوير فيلمه الجديد في مصر    القانون يحمى الحجاج.. بوابة مصرية لشئون الحج تختص بتنظيم شئونه.. كود تعريفى لكل حاج لحمايته.. وبعثه رسمية لتقييم أداء الجهات المنظمة ورفع توصياتها للرئيس.. وغرفه عمليات بالداخل والخارج للأحداث الطارئة    المواطنون في مصر يبحثون عن عطلة عيد الأضحى 2024.. هي فعلًا 9 أيام؟    هل يجوز للمرأة وضع المكياج عند خروجها من المنزل؟ أمين الفتوى بجيب    الإفتاء تكشف فضل عظيم لقراءة سورة الملك قبل النوم: أوصى بها النبي    مصرع شاب غرقًا في بحيرة وادي الريان بالفيوم    نتائج اليوم الثاني من بطولة «CIB» العالمية للإسكواش المقامة بنادي بالم هيلز    5 علامات تدل على إصابتك بتكيسات المبيض    لأول مرة.. المغرب يعوض سيدة ماليا بعد تضررها من لقاح فيروس كورونا    حكومة لم تشكل وبرلمان لم ينعقد.. القصة الكاملة لحل البرلمان الكويتي    هشام إبراهيم لبرنامج الشاهد: تعداد سكان مصر زاد 8 ملايين نسمة أخر 5 سنوات فقط    الجرعة الأخيرة.. دفن جثة شاب عُثر عليه داخل شقته بمنشأة القناطر    حلمي طولان: «حسام حسن لا يصلح لقيادة منتخب مصر.. في مدربين معندهمش مؤهلات» (فيديو)    هل يشترط وقوع لفظ الطلاق في الزواج العرفي؟.. محام يوضح    رؤساء الكنائس الأرثوذكسية الشرقية: العدالة الكاملة القادرة على ضمان استعادة السلام الشامل    جلطة المخ.. صعوبات النطق أهم الأعراض وهذه طرق العلاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الانتهاء من إعداد مشروع قانون الجمارك لتطبيقه من اول يوليو
نشر في أموال الغد يوم 20 - 01 - 2012

انتهت اللجنة المشكلة بوزارة المالية من اعداد الصيغة النهائية لمشروع قانون الجمارك الجديد تمهيدا لعرضه علي الحكومة لاقراره وعرضه علي مجلسي الشعب والشوري تمهيدا لصدورقرار تنفيذه فى اول يوليو القادم.
فقد نشرت صحيفة الاهرام واشارت الى ان مشروع القانون تتضمن 95 مادة تم توزيعها علي10 ابواب ويستهدف تنظيم الاعفاءات الجمركية وتوحيد اجراءات العمل الجمركي لتيسيرحركة التجارة مع مراعاة دواعي الحماية وعلاج اوجه القصورالتي يعاني المتعاملون مع القانون الحالي والتي تحتاج الي تنظيم قانوني لتواكب التطور الجمركي الحديث مع عدم الاخلال باتفاقيات مصر مع العالم الخارجي. وذلك وفقا لما نشره موقع "أخبار مصر".
وقد نظم مشروع القانون المقترح عمليات تتبع السلع المفرج عنها وهي في حوزة المستوردين او المشتبه في تهريبها عند خروجها من الدوائر الجمركية مع احكام الرقابة علي الواردات للحد من عمليات التهريب, فقد اعطي الحق لموظفي الجمارك دخول مقار المستوردين والمصدرين والمخلصين الجمركيين وشركات الملاحة والنقل والمصارف المعتمدة وكذا المحال العامة والمصانع وغيرها من الاماكن المخصصة لعرض وبيع وتخزين البضائع المستوردة او لصنع السلع الداخلة فيها بغرض التحقق من صحة تطبيق القوانين واللوائح الجمركية, وكذلك الحق في تتبع البضائع المشتبه في تهريبها عند خروجها من الدائرة الجمركية, والاطلاع علي الاوراق والسجلات والوثائق والسجلات المتعلقة بالعمليات الجمركية وفحصها ومراجعتها ولو بعد الافراج عن البضائع سواء كان ذلك لدي مستوردي البضائع الاجنبية لغير الاستخدام الشخصي, والمخلصين الجمركيين ومؤسسات الملاحة والنقل والمصارف المعتمدة وغيرهم من لهم صلة بهذه العمليات او لدي اي شخص اخر يشترك معهم في هذه العمليات, او تكون تلك الاوراق والسجلات والمستندات في حيازتهم لاغراض تجارية او مهنية وضبطها في حالة وجود مخالفة, كما يجوز معاينة البضائع ذاتها في حالة وجودها.
وقد تضمن ايضا تطبيق نظام الافراج المسبق والذي ينص علي انه يجوز وفقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية اتخاذ اجراءات الافراج الجمركي وسداد الضرائب والرسوم المقدرة قبل وصول البضاعة الي اراضي الجمهورية علي ان يتم اجراء التسوية بعد معاينة البضائع وفقا للتعريفة الجمركية السارية في تاريخ المعاينة, ونص القانون علي فرض نسبة1% من قيمة البضائع مقابل عن الخدمات التي تقدمها مصلحة الجمارك لاصحاب الشأن, علي الا يدخل هذا المقابل في اطار الاعفاءات الجمركية.
اما بالنسبة لتنظيم تحصيل الضرائب والرسوم مقابل الخدمات فقد استحدث مشروع القانون مادة تنص علي يجوز للوزيرتقسيط الضريبة الجمركية المستحقة علي الالات والمعدات والاجهزة وخطوط الانتاج ومستلزماتها الواردة للمشروعات الزراعية او الصناعية الانتاجية التي لاتتمتع باي اعفاءات او تخفيضات في التعريفة الجمركية, وذلك مقابل ضريبة اضافية بواقع نصف في المائة من قيمة البضائع عن كل شهر او جزء منه بالشروط والاوضاع والضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية, وفي حال تأجيل سداد الضريبة الجمركية او التأخر عن سداد اية مبالغ مستحقة يستحق مقابل ذلك1% من تلك المبالع عن كل شهر او جزء منه من تاريخ استحقاقها وحتي تاريخ السداد.
كما نص علي ان تحصل ضريبة جمركية بنسبة2% علي الواردات من الالات والمعدات والاجهزة وخطوط الانتاج او اجزائها التي يقتضيها النشاط, مما يلزم لانشاء المشروعات او التوسع فيها وفقا لاحكام قانون الاستثمار, والالات والمعدات ووسائل نقل المواد والسيارات ذات الاستعمال الخاص بالبناء اللازمة لانشاء مشروعات التعمير والتوسع فيها, والتي يتم تنفيذها وفقا لقانون التعمير, والالات والمعدات والاجهزة اللازمة لانشاء او توسعة المشروعات الفندقية والسياحية, وتحصل ضريبة جمركية بنسبة5% من القيمة علي سيارات الركوب والاتوبيسات اللازمة لانشاء وتوسعة الشركات العاملة في مجال النقل السياحي, وفي كل الاحوال يحظر التصرف في الاشياء المعفاه سواء كان الاعفاء كاملا أو جزئيا بأي نوع من انواع التصرفات الناقلة للملكية, الا بعد اخطار المصلحة وسداد الضرائب والرسوم المستحقة عليها وفقا لحالتها وقيمتها وقت التصرف, وطبقا للتعريفة السارية في تاريخ السداد, علي ان يسري هذا الحظر لمدة5 سنوات من تاريخ الافراج, ولايجوز ان تزيد قيمة الضرائب الجمركية التي تحصل بسبب التصرف في الاشياء المعفاه بموافقة الجمارك عن قيمة الضرائب التي تم الاعفاء منها, ويحظر الافراج من الجمارك عن السجائر والسيجار والدخان والمشروبات الروحية المعفاه من الضرائب الجمركية بموجب هذا القانون او بقوانين وقرارات اخري, مالم يكن ملصقا عليها طابع البندرول او العلامة المميزة الدالة علي اعفائها من هذه الضرائب.
وبالنسبة لحالات اسقاط الديون يجوز بقرار من الوزير اسقاط الديون المستحقة علي من يحكم عليه بالافلاس بحكم نهائي, او اذا غادر البلاد لمدة10 سنوات بغير ان يترك اموالا, واذا ثبت عدم وجود اموال لدي المدين يمكن التنفيذ عليها, او اذا توفي المدين من غير تركه, او الديون الضئيلة التي يحددها الوزير بقرار منه. وفي جميع الاحوال يجوز سحب قرار الاسقاط اذا تبين انه قد بني علي غش خلال سنة من تاريخ اكتشاف الغش.
كما تعفي من الرسوم الجمركية وبشرط المعاينة للهدايا والعينات والمنح الواردة لوزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الادارة المحلية والهيئات والاشخاص العامة, والامتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين من سياح وعابرين, والاشياء الشخصية المجردة من اي صفة تجارية والاثاث والادوات والامتعة الشخصية للسيارات التي سبق تصديرها بصفة مؤقته والخاصة باشخاص محل اقامتهم مصر, والمهمات الواردة من الخارج دون قيمة( بدل تالف او ناقص) عن رسائل سبق توريدها او رفض قبولها وحصلت الضريبة الجمركية عليها كاملا في حينها.
وبالنسبة للبضائع العابرة نص القانون المقترح علي اخضاع البضائع العابرة للضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة في تاريخ تسجيل الاقرار الجمركي, اذا لم يثبت خروجها من البلاد, ويكون الناقل مسئولا عن كل نقص او فقد او تبديل او تلف الاختام او العبث بها دون الاخلال بمسئولية مالك البضاعة مالم يكن ذلك راجعا للقوة القاهرة.
وفي الحالات الخاصة برد الضرائب والرسوم الجمركية, اشار مشروع القانون الي انه يجوز رد الرسوم علي البضائع الاجنبية التي تم استخدامها في صناعة منتجات محلية تم تصديرها, او اذا تم بيعها لجهات تتمتع باعفاء جزئي, او في حالة اعادة تصدير البضائع الاجنبية بحالتها بشرط التحقق من عيناتها, او عند اتلافها وفقا لاحكام القانون, كما ترد الرسوم علي البضائع الاجنبية المفرج عنها وفق احد الانظمة الجمركية الخاصة في حالة هلاك البضاعة وكذلك ترد الضريبة عند التصدير عن البضائع والمواد المحلية اذا اعيد استيرادها من الخارج او سحبها من مناطق حرة.
وقد تضمن القانون اكثر من10 مواد للعقوبات التي تم تغليظها للسيطرة علي عمليات التهريب التي انتشرت خلال الفترة الاخيرة, حيث نص علي ان تكون غرامة التهريب او الشروع فيه بالحبس والغرامة لاتقل عن الف جنيه ولاتجاوز10 الاف جنيه, واذا كان التهريب بقصد الاتجار تصل العقوبة الي الحبس لمدة عامين ولاتجاوز5 سنوات والا تقل الغرامة عن10 الاف جنيه ولاتجاوز50 الف جنيه, مع تغريم المتهريب بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية, كما يتم مصادرة البضائع موضوع التهريب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.