المستشار حازم بدوي يعلن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025    الري تحسم الجدل حول غرق المنوفية والبحيرة بسبب فيضانات سد النهضة    أيام العطلات الأسبوعية الرسمية في شهر أكتوبر 2025    12 أكتوبر.. انطلاق أسبوع القاهرة للمياه بمشاركة 95 منظمة دولية    "الوكيل": دعم مشروعات بقيمة تجاوزت 18 مليون يورو لصالح رواد الأعمال وأعضاء غرفة الإسكندرية    رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء يشارك في افتتاح الجناح المصري بمعرض "أنوجا" الدولي بألمانيا    الرئيس السيسي يوجّه بالإسراع في استكمال التغذية الكهربائية لمشروع الدلتا الجديدة    وزير الاستثمار يتفقد المركز اللوجستي الجمركي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس    «القاهرة الإخبارية»: نتنياهو يوافق على المرحلة الأولى من خطة ترامب للإفراج عن المحتجزين    وفاة طفلين نتيجة التجويع وسوء التغذية في غزة.. ومستوطنون يقتحمون قرية المغير برام الله    " سي إن بي سي": توقعات باستمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي حتى 14 أكتوبر وسط تعثر المفاوضات    عمرو ناصر يقود هجوم الزمالك أمام غزل المحلة في الدوري المصري    وكيل الشباب والرياضة بالفيوم يشهد انطلاق الدورة الأساسية رقم 578 للمدربين والإداريين    ضبط شخص تعدى على فتاة في الدقهلية    حريق هائل بمصنع بلاستيك في العاشر من رمضان    فردوس عبد الحميد: سعاد حسني نهرتني عندما راقبتها.. ومسلسلي مع "محمد رمضان" كان متوازن    قصور الثقافة تواصل مشاركتها بالعروض الفنية للأطفال في معرض دمنهور    لأول مرة.. وزير الآثار يفتتح مقبرة الملك أمنحتب الثالث بوادى الملوك بالأقصر بعد 226 عامًا من اكتشافها    مواصفات صحية.. طريقة عمل اللانشون بجميع أنواعه في المنزل    ضبط 100.5 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    المجر تتمسك بالنفط والغاز الروسيين بينما يسعى الاتحاد الأوروبي والناتو إلى خفض الإمدادات    "الأرصاد": فرص أمطار اليوم على هذه المناطق    ضبط عناصر بؤر إجرامية لجلب المخدرات ومصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة (صور)    قوافل طبية وغذائية لدعم الأسر المتضررة من ارتفاع منسوب مياه النيل بدلهمو بالمنوفية    وزير الزراعة يعلن تحقيق الصادرات الزراعية المصرية 7.5 مليون طن حتى الآن    المديرة التنفيذية لصندوق "قادرون باختلاف" تترأس اجتماعاً لاستعراض استراتيجية عمل الصندوق وإعداد مقترح الهيكل التنظيمي    أسعار الدواجن في مرسى مطروح اليوم    "المسلخ رقم 5" رواية ترصد انتشار اضطراب ما بعد الصدمة الناتج عن الحروب    وزير الخارجية يلتقي سفراء الدول الإفريقية المعتمدين لدى اليونسكو    إيرادات فيلم فيها إيه يعني تتجاوز حاجز ال10 ملايين جنيه خلال 3 أيام عرض في السينمات    مواقيت الصلاة اليوم السبت 4-10-2025 في محافظة الشرقية    السبت 4 أكتوبر 2025.. نشرة أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    «التأمين الصحي»: خطة تطوير شاملة لمستشفى النيل بالقليوبية ورفع كفاءة خدمات الطوارئ والرعاية    الرعاية الصحية ببورسعيد بعد إجراء جراحة دقيقة: التكنولوجيا الصحية لم تعد حكرا على أحد    جامعة قناة السويس تطلق قافلة طبية شاملة بمدينة سانت كاترين    خطوات تنزيل تردد قناة طيور بيبي الجديد 2025 على جميع الأقمار الصناعية    موجة انتقادات لاذعة تطارد محمد صلاح.. ماذا فعل النجم المصري؟    "تابع الآن قيامة عثمان" تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد على جميع الأقمار الصناعية بجودة hd    "الوكالة الوطنية للإعلام": سقوط طائرة إسرائيلية مسيّرة عن بُعد في منطقة "وادي فيسان" في "جرود الهرمل" شرقي لبنان    القبض على المتهمين بالاعتداء على شاب أثناء سيره بصحبة زوجته فى الحوامدية    ما حكم من لم يقدر على الوضوء لأجل الصلاة؟.. الإفتاء توضح    حفل استقبال طلاب الطب البيطري بجامعة القناة يؤكد على تعزيز الانتماء الجامعي    زكى القاضى: موافقة حماس تنقل الكرة لملعب ترامب.. والخطة لا تشمل الضفة الغربية    موعد مباراة بايرن ميونخ وفرانكفورت في الدوري الألماني.. والقنوات الناقلة    ورشة تدريبية في فنون المونتاج بجامعة قناة السويس لتعزيز المهارات    مصرع سيدتين وإصابة 7 في حادث تصادم مروّع بالفيوم    هالة عادل: عمل الخير وصنع المعروف أخلاق نبيلة تبني المحبة بين البشر    تشكيل الزمالك المتوقع أمام غزل المحلة بالدوري    دار الإفتاء توضح: حكم الصلاة بالحركات فقط دون قراءة سور أو أدعية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 4-10-2025 في محافظة قنا    موعد انخفاض أسعار الطماطم في الأسواق.. الكيلو وصل 35 جنيه    مواعيد مباريات اليوم السبت 4 أكتوبر 2025 والقنوات الناقلة    وزير الخارجية يثمن الدعم الفرنسي للمرشح المصري لرئاسة اليونسكو خالد العناني    «الصحة» تطلق البرنامج التدريبي «درب فريقك» لتعزيز مهارات فرق الجودة بمنشآتها    اللواء مجدى مرسي عزيز: دمرنا 20 دبابة.. وحصلنا على خرائط ووثائق هامة    موافقة حماس على خطة ترامب... خطوة استباقية قد تفتح أفق إنهاء الحرب    مباشر كأس العالم للشباب - مصر (0)-(1) تشيلي.. الحكم يرفض طلب نبيه    مصر تعرب عن تقديرها لبيان حماس رداً على خطة الرئيس ترامب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المالية تنتهي من إعداد مشروع قانون الجمارك تمهيدا لتطبيقه مع السنة المالية الجديدة

انتهت اللجنة المشكلة بوزارة المالية من اعداد الصيغة النهائية لمشروع قانون الجمارك الجديد تمهيدا لعرضه علي الحكومة لاقراره وعرضه علي مجلسي الشعب والشوري تمهيدا لصدور. ومن المنتظر ان يتم بدء العمل به مع بداية السنة المالية المقبلة.
وتضمن مشروع القانون95 مادة تم توزيعها علي10 ابواب ويستهدف تنظيم الاعفاءات الجمركية وتوحيد اجراءات العمل الجمركي لتيسير حركة التجارة مع مراعاة دواعي الحماية وعلاج اوجه القصور التي يعاني المتعاملون مع القانون الحالي والتي تحتاج الي تنظيم قانوني لتواكب التطور الجمركي الحديث مع عدم الاخلال باتفاقيات مصر مع العالم الخارجي.
وقد نظم مشروع القانون المقترح عمليات تتبع السلع المفرج عنها وهي في حوزة المستوردين او المشتبه في تهريبها عند خروجها من الدوائر الجمركية مع احكام الرقابة علي الواردات للحد من عمليات التهريب, فقد اعطي القانون الحق لموظفي الجمارك دخول مقار المستوردين والمصدرين والمخلصين الجمركيين وشركات الملاحة والنقل والمصارف المعتمدة وكذا المحال العامة والمصانع وغيرها من الاماكن المخصصة لعرض وبيع وتخزين البضائع المستوردة او لصنع السلع الداخلة فيها بغرض التحقق من صحة تطبيق القوانين واللوائح الجمركية, وكذلك الحق في تتبع البضائع المشتبه في تهريبها عند خروجها من الدائرة الجمركية, والاطلاع علي الاوراق والسجلات والوثائق والسجلات المتعلقة بالعمليات الجمركية وفحصها ومراجعتها ولو بعد الافراج عن البضائع سواء كان ذلك لدي مستوردي البضائع الاجنبية لغير الاستخدام الشخصي, والمخلصين الجمركيين ومؤسسات الملاحة والنقل والمصارف المعتمدة وغيرهم من لهم صلة بهذه العمليات او لدي اي شخص اخر يشترك معهم في هذه العمليات, او تكون تلك الاوراق والسجلات والمستندات في حيازتهم لاغراض تجارية او مهنية وضبطها في حالة وجود مخالفة, كما يجوز معاينة البضائع ذاتها في حالة وجودها.
وقد تضمن القانون المقترح تطبيق نظام الافراج المسبق والذي ينص علي انه يجوز وفقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية اتخاذ اجراءات الافراج الجمركي وسداد الضرائب والرسوم المقدرة قبل وصول البضاعة الي اراضي الجمهورية علي ان يتم اجراء التسوية بعد معاينة البضائع وفقا للتعريفة الجمركية السارية في تاريخ المعاينة,
ونص القانون علي فرض نسبة1% من قيمة البضائع مقابل عن الخدمات التي تقدمها مصلحة الجمارك لاصحاب الشأن, علي الا يدخل هذا المقابل في اطار الاعفاءات الجمركية.
اما بالنسبة لتنظيم تحصيل الضرائب والرسوم مقابل الخدمات فقد استحدث مشروع القانون مادة تنص علي يجوز للوزير تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة علي الالات والمعدات والاجهزة وخطوط الانتاج ومستلزماتها الواردة للمشروعات الزراعية او الصناعية الانتاجية التي لاتتمتع باي اعفاءات او تخفيضات في التعريفة الجمركية, وذلك مقابل ضريبة اضافية بواقع نصف في المائة من قيمة البضائع عن كل شهر او جزء منه بالشروط والاوضاع والضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية, وفي حال تأجيل سداد الضريبة الجمركية او التأخر عن سداد اية مبالغ مستحقة يستحق مقابل ذلك1% من تلك المبالع عن كل شهر او جزء منه من تاريخ استحقاقها وحتي تاريخ السداد.
كما نص القانون علي ان تحصل ضريبة جمركية بنسبة2% علي الواردات من الالات والمعدات والاجهزة وخطوط الانتاج او اجزائها التي يقتضيها النشاط, مما يلزم لانشاء المشروعات او التوسع فيها وفقا لاحكام قانون الاستثمار, والالات والمعدات ووسائل نقل المواد والسيارات ذات الاستعمال الخاص بالبناء اللازمة لانشاء مشروعات التعمير والتوسع فيها, والتي يتم تنفيذها وفقا لقانون التعمير, والالات والمعدات والاجهزة اللازمة لانشاء او توسعة المشروعات الفندقية والسياحية, وتحصل ضريبة جمركية بنسبة5% من القيمة علي سيارات الركوب والاتوبيسات اللازمة لانشاء وتوسعة الشركات العاملة في مجال النقل السياحي, وفي كل الاحوال يحظر التصرف في الاشياء المعفاه سواء كان الاعفاء كاملا أو جزئيا بأي نوع من انواع التصرفات الناقلة للملكية, الا بعد اخطار المصلحة وسداد الضرائب والرسوم المستحقة عليها وفقا لحالتها وقيمتها وقت التصرف, وطبقا للتعريفة السارية في تاريخ السداد, علي ان يسري هذا الحظر لمدة5 سنوات من تاريخ الافراج, ولايجوز ان تزيد قيمة الضرائب الجمركية التي تحصل بسبب التصرف في الاشياء المعفاه بموافقة الجمارك عن قيمة الضرائب التي تم الاعفاء منها, ويحظر الافراج من الجمارك عن السجائر والسيجار والدخان والمشروبات الروحية المعفاه من الضرائب الجمركية بموجب هذا القانون او بقوانين وقرارات اخري, مالم يكن ملصقا عليها طابع البندرول او العلامة المميزة الدالة علي اعفائها من هذه الضرائب.
وبالنسبة لحالات اسقاط الديون يجوز بقرار من الوزير اسقاط الديون المستحقة علي من يحكم عليه بالافلاس بحكم نهائي, او اذا غادر البلاد لمدة10 سنوات بغير ان يترك اموالا, واذا ثبت عدم وجود اموال لدي المدين يمكن التنفيذ عليها, او اذا توفي المدين من غير تركه, او الديون الضئيلة التي يحددها الوزير بقرار منه. وفي جميع الاحوال يجوز سحب قرار الاسقاط اذا تبين انه قد بني علي غش خلال سنة من تاريخ اكتشاف الغش.
كما تعفي من الرسوم الجمركية وبشرط المعاينة للهدايا والعينات والمنح الواردة لوزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الادارة المحلية والهيئات والاشخاص العامة, والامتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين من سياح وعابرين, والاشياء الشخصية المجردة من اي صفة تجارية والاثاث والادوات والامتعة الشخصية للسيارات التي سبق تصديرها بصفة مؤقته والخاصة باشخاص محل اقامتهم مصر, والمهمات الواردة من الخارج دون قيمة( بدل تالف او ناقص) عن رسائل سبق توريدها او رفض قبولها وحصلت الضريبة الجمركية عليها كاملا في حينها.
وبالنسبة للبضائع العابرة نص القانون المقترح علي اخضاع البضائع العابرة للضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة في تاريخ تسجيل الاقرار الجمركي, اذا لم يثبت خروجها من البلاد, ويكون الناقل مسئولا عن كل نقص او فقد او تبديل او تلف الاختام او العبث بها دون الاخلال بمسئولية مالك البضاعة مالم يكن ذلك راجعا للقوة القاهرة.
وفي الحالات الخاصة برد الضرائب والرسوم الجمركية, اشار مشروع القانون الي انه يجوز رد الرسوم علي البضائع الاجنبية التي تم استخدامها في صناعة منتجات محلية تم تصديرها, او اذا تم بيعها لجهات تتمتع باعفاء جزئي, او في حالة اعادة تصدير البضائع الاجنبية بحالتها بشرط التحقق من عيناتها, او عند اتلافها وفقا لاحكام القانون, كما ترد الرسوم علي البضائع الاجنبية المفرج عنها وفق احد الانظمة الجمركية الخاصة في حالة هلاك البضاعة وكذلك ترد الضريبة عند التصدير عن البضائع والمواد المحلية اذا اعيد استيرادها من الخارج او سحبها من مناطق حرة.
وقد تضمن القانون اكثر من10 مواد للعقوبات التي تم تغليظها للسيطرة علي عمليات التهريب التي انتشرت خلال الفترة الاخيرة, حيث نص علي ان تكون غرامة التهريب او الشروع فيه بالحبس والغرامة لاتقل عن الف جنيه ولاتجاوز10 الاف جنيه, واذا كان التهريب بقصد الاتجار تصل العقوبة الي الحبس لمدة عامين ولاتجاوز5 سنوات والا تقل الغرامة عن10 الاف جنيه ولاتجاوز50 الف جنيه, مع تغريم المتهريب بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية, كما يتم مصادرة البضائع موضوع التهريب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.