بحث الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أمس تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك للتيسير علي المستوردين وعدم تحميلهم تكلفة الأرضيات أو الرسوم في حالات التأخر بمنح المستوردين شهرا في إنهاء إجراءات الإفراج عن البضائع المستوردة بخفض أسعار تلك السلع. تسهم التعديلات الجديدة في عدم تكدس الحاويات أو السلع بالمواني وتحويل المنافذ الجمركية إلي بوابات عبور وليس مكانا للتخزين وإلزام المستورد بضمان حصول الدولة علي مستحقاتها من الرسوم الجمركية. وصرح جلال أبو الفتوح مستشار وزير المالية بأن التعديل يتضمن إضافة بند جديد إلي المادة الخامسة من اللائحة تنص علي أنه في حالات الضرورة بموافقة رئيس الإدارة المركزية أو المدير العام المختص فإنه فيما عدا الأصناف الواردة للاستخدام الشخصي يجوز الإفراج مؤقتا عن البضائع المستوردة مع تأجيل سداد الضريبة المستحقة لمدة شهر من تاريخ الإفراج السداد الاَجل لشروط تتضمن إتمام الإجراءات الجمركية والإفراج عن الرسالة المستوردة خلال 4 أيام من تاريخ وصولها، مع تقديم خطاب مصرفي معزز غير مشروط وغير قابل للإلغاء يغطي قيمة الضرائب والرسوم المقررة أو شيك مصرفي مقبول الدفع يحل أجله في مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ الإفراج. وتتم التسوية بين الجمارك والبنك في موعد الاستحقاق، وفي حالة عدم السداد في الموعد المحدد يتم تحصيل المبلغ المستحق، إضافة إلي 2% من قيمة المبلغ عن كل شهر أو جزء منه بالتضامن بين صاحب الشأن والبنك مصدر خطاب الضمان أو الشيك مقابل التأخير في سداد الضريبة. وتتم تسوية البيان الجمركي بصفة نهائية بعد تحصيل الضرائب والرسوم المقررة، ولتطبيق هذا الأمر بالنسبة للنظام المسمي بالسداد الاَجل فإن هناك عدة خطوات يتبعها المستورد أهمها أن يتقدم صاحب الشأن أو من ينيبه بطلب إلي مدير المجمع للموافقة علي تسليم الضمان للحسابات لمراجعته من الناحية المالية واعتماده بما يفيد السداد وحجز الضمان اللازم لشباك الاستقبال.