في قرار مشترك لوزيري المالية والاستثمار بدأت الوزارتان في إجراء تعديلات علي قانون ضمانات وحوافز الاستثمار 8 لسنة 1997 لوضع القواعد الأساسية المشجعة للاستثمار وجذب رءوس الأموال الأجنبية للمناطق الاستثمارية والمشروعات التي تقام بها. ويتضمن القرار تعديل نص المادة 46 مكرر من القانون لمنح تلك المناطق عددًا من الإعفاءات الضريبية والجمركية. علمت «روزاليوسف» أن التعديلات نصت علي حق الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية علي الآلات والمعدات والمهمات، وكذلك الخامات ومستلزمات الإنتاج اللازمة لإنشائها ولممارسة النشاط المرخص به علي أن تؤدي الضرائب والرسوم «الجمركية» علي البضائع والمكونات الأجنبية التي تدخل من المنطقة إلي السوق المحلية. كما تشمل التعديلات إضافة نص مستحدث علي قانون الضرائب علي الدخل 91 لسنة 2005 بحيث تعفي من الضريبة الجمركية وضريبة المبيعات الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج وقطع الغيار الواردة للمناطق الاستثمارية والمشروعات التي تزاول نشاطها داخل تلك المناطق فيما عدا سيارات الركوب مع إخضاع تلك الإجراءات لأحكام قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية عند التصرف في تلك الخدمات في غير الغرض المعفاة من أجله. أما بالنسبة لمستلزمات الإنتاج فيتم نقلها وفقًا لنظام الترانزيت دون سداد أي ضرائب أو رسوم وذلك لحين إعادة تصديرها إلي خارج البلاد وفي حالة خروجها من تلك المناطق للسوق المحلية بحالتها أو بعد تصنيفها تحصل الضرائب والرسوم المقررة عليها عند دخولها للمناطق. وحددت التعديلات المعاملة الضريبية والجمركية لمخلفات التصنيع والمنتجات غير الصالحة بحيث تحصل تلك الضرائب عليها وفقا لقيمة التعريفة الجمركية المقررة علي تلك الأصناف. أقرت اللجنة المشكلة لإبرام تلك التعديلات إنشاء دوائر جمركية لمتابعة المشروعات للتحقق من استخدام الأصناف وفي حالة ثبوت أي مخالفات تطبق عليها أحكام قانوني الجمارك، وضمانات وحوافز الاستثمار والتي تشمل عقوبات التهرب الجمركي وإلغاء التراخيص. أكدت مصادر ل«روزاليوسف» أن تلك الإجراءات من شأنها تفعيل المناطق الاستثمارية المنشأة بقانون 19 لسنة 7 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1675 لسنة 2007 بتلقي طلبات المستثمرين والذي ركز علي وضع استراتيجية لتنمية وتسويق تلك المناطق لتكون تلك الإعفاءات محفزًا لزيادة أعدادها في مصر.