قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 2008 بتعديل أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور. وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته. وعلى القانون رقم 114 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997، وبعد موافقة مجلس الوزراء. قرار مشروع القانون الآتى نصه يقدم إلى مجلس الشعب المادة الأولى تضاف إلى المادة (العاشرة) من القانون رقم 114 لسنة 2008 بشأن تعديل أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 فقرة أخيرة نصها كالتالى: المادة العاشرة (فقرة أخيرة): "ولا يعد نشاط تكرير البترول من الأنشطة المشار إليها فى الفقرة السابقة". المادة الثانية: تضاف عبارة (فيما عدا نشاط تكرير البترول) إلى مقدمة الفقرة الأولى من المادة الحادثة عشرة من القانون رقم 114 لسنة 2008 المشار إليها. المادة الثالثة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من 5/5/2008. مذكرة إيضاحية بشأن مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم (114) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1997: بتاريخ 5/5/2008 صدر القانون رقم (114) لسنة 2008 متضمناً فى المادة العاشرة منه إضافة فقرة جديدة إلى المادة (29) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1997 حظر المشروع بموجبها الترخيص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة فى مجال صناعات "الأسمدة، والحديد والصلب، وتصنيع البترول، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعى"، كما تضمنت المادة الحادية عشرة منه حكماً جديداً بمقتضاه تنتهى جميع تراخيص مشروعات الاستثمار بنظام المناطق الحرة فى مجال صناعات "الأسمدة، والحديد والصلب، وتصنيع البترول، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعى" القائمة فى تاريخ العمل به 5/5/2008، وحيث ارتكنت التعديلات التشريعية المشار إليها على اعتبار مؤداه أن نشاط تصنيع البترول من الأنشطة كثيفة الاستهلاك للطاقة وفى مجال دراسة الآثار الاقتصادية للتعديلات المنوه عنها، فقد تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وممثلى وزارة المالية ووزارة البترول ووزارة التجارة والصناعة لحصر الشركات التى ينطبق عليها هذا القانون. ونظراً لأن نشاط تصنيع البترول يتضمن فى داخله نشاط تكرير البترول، وهو نشاط من الناحية الفنية لا يعدو أن يكون فصلاً بين المنتجات المختلفة لخام البترول ولا تعتبر هذه العملية من الصناعات كثيفة الاستهلاك الطاقة، مما تنحسر معه الحكمة التى ابتغاها المشروع من التعديل للأسباب الفنية المذكورة فقد ارتأت هذه اللجنة استبعاد 6 شركات تعمل فى نشاط تكرير البترول فقط. وفضلاً عن ذلك، فقد تبين أن نشاط تكرير البترول من الأنشطة غير المجدية بذاتها اقتصادياً، إذا عوملت معاملة الأنشطة الأخرى ذات الصلة بصناعات البترولية المختلفة، ولذلك جرى العمل على قيام هذا النشاط داخل المناطق الحرة، وهو ما كان معمولاً به فى مصر أسوة بالدول الأخرى. والتعديل المقترح يتلخص فى الآتى: 1-إضافة فقرة أخيرة إلى المادة العاشرة من القانون رقم (114) لسنة 2008 نصها كالتالى: "ولا يعد نشاط تكرير البترول من الأنشطة المشار إليها فى الفقرة السابقة". 2-إضافة عبارة جديدة إلى مقدمة الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة من القانون رقم (114) لسنة 2008 نصها كالتالى: "فيما عدا نشاط تكرير البترول.." مع استمرار باقى الفقرة الأولى كما هو حسبما هو مبين بالجدول المرفق. وزير الاستثمار