عار عليك.. متظاهرون يمنعون بلينكن من التحدث ويقاطعون كلمته 4 مرات متتالية    "مبقيش كتير".. موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2024    أزهري: ليس من حق الآباء إجبار بناتهم على ارتداء الحجاب    انخفاض جماعي للبورصات الأوروبية وسط ترقب لبيانات التضخم البريطانية    تكنولوجيا رجال الأعمال تبحث تنمية الصناعة لتحقيق مستهدف الناتج القومي 2030    حجازي: نتجه بقوة لتوظيف التكنولوجيا في التعليم    القاهرة الإخبارية تعرض لقطات من إخلاء مستشفى كمال عدوان بقطاع غزة (فيديو)    حزب الله يشدد على عدم التفاوض إلا بعد وقف العدوان على غزة    جلسة خاصة بين جوزيه جوميز وعبد الله السعيد استعدادًا لمباراة فيوتشر    امتدت لساعة.. قرارات مثيرة بعد جلسة الخطيب وجمال علام (تفاصيل)    المصري يفوز على النصر القاهري بهدفين لهدف وديا استعدادا لمودرن فيوتشر    مصرع مسن إثر انهيار منزل مكون من طابقين في المنيا    تكثيف المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة بالفيوم.. «إحصاء وإنجليزي»    البحوث الفلكية: الأحد 16 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك 2024    قرار جديد ضد سائق لاتهامه بالتحرش بطالب في أكتوبر    الخميس.. حكايات ملهمة ل "أطفال مفقودة" وعائشة بن أحمد في "معكم منى الشاذلي"    «رفعت» و«الحصري».. تعرف على قراء التلاوات المجودة بإذاعة القرآن الكريم غدا    مدير مكتبة الإسكندرية: لقاؤنا مع الرئيس السيسي اهتم بمجريات قضية فلسطين    محمد عبد الحافظ ناصف نائبا للهيئة العامة لقصور الثقافة    رفقة سليمان عيد.. كريم محمود عبدالعزيز يشارك جمهوره كواليس «البيت بيتي 2»    الأعلى لشئون الإسلام وقيادات الإعلام يتوافقون على ضوابط تصوير الجنازات    خصومات تصل حتى 65% على المكيفات.. عروض خاصة نون السعودية    أستاذ بالأزهر: الحر الشديد من تنفيس جهنم على الدنيا    أمين الفتوى بدار الإفتاء: سداد الدين مقدم على الأضحية    وكيل «صحة الشرقية» يتفقد سير العمل والخدمات الطبية بمستشفى الحسينية    هل وصل متحور كورونا الجديد FLiRT لمصر؟ المصل واللقاح تجيب (فيديو)    تأثير استخدام مكيفات الهواء على الصحة.. توازن بين الراحة والمخاطر    وزيرة الهجرة: نحرص على تعريف الراغبين في السفر بقوانين الدولة المغادر إليها    سامح شكرى لوزيرة خارجية هولندا: نرفض بشكل قاطع سياسات تهجير الفلسطينيين    عبارات تهنئة عيد الأضحى 2024.. خليك مميز    رئيس الوزراء يتابع موقف منظومة رد الأعباء التصديرية    لست وحدك يا موتا.. تقرير: يوفنتوس يستهدف التعاقد مع كالافيوري    عاجل| أسوشيتد برس تعلن تعليق إسرائيل خدمات الوكالة في غزة    جنايات المنصورة تحيل أوراق أب ونجليه للمفتى لقتلهم شخصا بسبب خلافات الجيرة    موقع إلكتروني ولجنة استشارية، البلشي يعلن عدة إجراءات تنظيمية لمؤتمر نقابة الصحفيين (صور)    برلمانية تطالب بوقف تراخيص تشغيل شركات النقل الذكي لحين التزامها بالضوابط    "سيارة الغلابة".. انخفاض أسعار بي واي دي F3 حتى 80 ألف جنيه (صور)    لمواليد برج الثور.. توقعات الأسبوع الأخير من شهر مايو 2024 (تفاصيل)    وزير الري: إيفاد خبراء مصريين في مجال تخطيط وتحسين إدارة المياه إلى زيمبابوي    العثور على جثة طفل في ترعة بقنا    جيفرى هينتون: الذكاء الاصطناعى سيزيد ثروة الأغنياء فقط    «نجم البطولة».. إبراهيم سعيد يسخر من عبدالله السعيد بعد فوز الزمالك بالكونفدرالية    خليفة ميسي يقترب من الدوري السعودي    ب ممارسات حاطة بالكرامة والتقييد.. شهادات توثق تعذيب الاحتلال ل معتقلي غزة (تقرير)    محافظ أسيوط: مواصلة حملات نظافة وصيانة لكشافات الإنارة بحي شرق    يوسف زيدان يرد على أسامة الأزهري.. هل وافق على إجراء المناظرة؟ (تفاصيل)    «بيطري المنيا»: تنفيذ 3 قوافل بيطرية مجانية بالقرى الأكثر احتياجًا    وزير الأوقاف: انضمام 12 قارئا لإذاعة القرآن لدعم الأصوات الشابة    «الشراء الموحد»: الشراكة مع «أكياس الدم اليابانية» تشمل التصدير الحصري للشرق الأوسط    في اليوم العالمي للشاي.. طريقة تحضير «بسكويت الماتشا» في المنزل    لهذا السبب.. عباس أبو الحسن يتصدر تريند "جوجل" بالسعودية    روسيا تفشل في إصدار قرار أممي لوقف سباق التسلح في الفضاء    «ختامها مسك».. طلاب الشهادة الإعدادية في البحيرة يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية دون مشاكل أو تسريبات    اليوم.. «خارجية النواب» تناقش موازنة وزارة الهجرة للعام المالي 2024-2025    مارك فوتا: الإسماعيلي تواصل معي لتولي الأكاديميات وتطوير الشباب    شبانة: مندهش من الأحداث التي صاحبت مراسم تتويج الزمالك    مندوب مصر بالأمم المتحدة لأعضاء مجلس الأمن: أوقفوا الحرب في غزة    استعدادات وترقب لقدوم عيد الأضحى المبارك 2024    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حول الخصم تحت حساب الضريبة.. وضريبة المرتبات
معركة المادة "59" بين مصلحة الضرائب وشركات المناطق الحرة
نشر في العالم اليوم يوم 06 - 11 - 2006

يخوض عدد من الشركات الاستثمارية العاملة في مصر من خلال قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 بنظام المناطق الحرة والمعفاة من الضرائب معركة مع مصلحة الضرائب العامة حول تطبيق المادة 59 من القانون 91 لسنة 2005 والخاص بضرائب الدخل والتي تنص بالزام الشركات المقامة بنظام المناطق الحرة بتطبيق أحكام الكتاب الخامس من القانون بشأن تطبيق نظام الخصم وتوريد المبالغ المخصومة إلي مصلحة الضرائب.
وتتمسك مصلحة الضرائب بتطبيق المادة في حين ترفض الشركات ذلك وتتمسك بنص المادتين 35 و36 من القانون 8 لسنة 1997 والخاص بضمانات وحوافز الاستثمار والتي تنص علي عدم خضوع المشروعات التي تقام في المناطق الحرة والأرباح التي توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر وعدم التزامها بتطبيق نظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة.
وحول هذه القضية يلفت صفوت نور الدين المحاسب القانوني والمستشار الضريبي إلي أن الخلاف بين مصلحة الضرائب المصرية والشركات العاملة في المناطق الحرة العامة من شأنه أن يؤدي إلي مشكلة قد تؤثر سلبيا بشكل كبير علي الاقتصاد المصري ويوضح أن هذه الشركات نشأت في ظل أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 تضمن المادتين ،35 36 اللتين تحددان علاقة هذه الشركات بقوانين الضرائب في مصر وكانتا أحد أسباب جذب المستثمرين الأجانب ورأس المال الأجنبي للسوق المصري حيث أعفت المادتان الشركات من الخضوع لأية ضرائب أو رسوم في مصر.
تضارب بين المواد
ويضيف نور الدين: جاء القانون 91 لسنة 2005 وبالتحديد المادة 59 لتنص علي الزام الشركات المقامة بنظام المناطق الحرة بتطبيق نظام الخصم وتوريد المبالغ المخصومة إلي مصلحة الضرائب في المواعيد القانونية وإلا تتعرض هذه الشركات إلي العقوبات والغرامات المقررة في القانون وجاء ذلك في الوقت الذي ألغي القانون المادة الثالثة من مواد اصدار القانون المواد ،16 ،17 ،21،19،18 ،22 23 مكرر، ،24 ،25 26 من قانون 8 لسنة 1997 ضمانات وحوافز الاستثمار ولم يتضمن ذلك الغاء المادتين ،35 36 من ذات القانون وبذلك ظهر تضارب بين المواد ،35 36 من القانون وبين المادة 59 من القانون 91 وهو ما يمثل خطأ دستوريا وتشريعيا في إلزام هذه الشركات بطبيق أحكام قانون بخلاف القانون التي نشأت في ظله وكان يجب إما إلغاء المادتين ،35 36 من قانون الاستثمار مثل باقي المواد التي ألغيت بنص المادة الثالثة من القانون 91 أو تعديل المادة 59 من قانون الضرائب 91 بالغاء الفقرة التي تنص فيها علي اخضاع الشركات المقامة بنظام المناطق الحرة لنظام الخصم والتحصيل وهذا الأرجح.
ويؤكد نور الدين أن كثيراً من الشركات تقدمت بشكاوي إلي إدارات المناطق الحرة المنتشرة في أنحاء الجمهورية مما يتطلب النظر إلي هذه المشكلة حرصا علي دعم الثقة بين الحكومة المصرية والمستثمرين في ظل المنافسة الشرسة من جانب بعض الدول العربية علي جذب الاستثمارات الأجنبية.
عملية صعبة
وتري الدكتورة نجلاء نصار الخبيرة في الاستثمار والمعاملات الدولية أنه لا أساس لذلك الخلاف بين بعض الشركات المعاملة في مصر بنظام المناطق الحرة العامة ومصلحة الضرائب المصرية فيما يتعلق بتعارض المادة 59 من القانون 91 لسنة 2005 مع المواد ،35 36 من القانون 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار وتؤسس رأيها علي أن ظاهر نص المادة 59 من قانون الضرائب لايتعارض بذاته مع نص المادة 35 من قانون ضمانات الاستثمار وبالتالي فالتعارض بين المادتين إذا كان ثمة تعارض لا نجد مصدرها في النص القانوني ذاته ولكن في القرارات التنفيذية والتفسيرية والتطبيقات العملية الصادرة في شأن تنفيذ القاننيين وموادهما ولائحتهم ولائحتيهما التنفيذية وبالتالي فإن المشكلة الحقيقية ليست لها أبعاد تشريعية.
وتضيف أن تطبيق المادة 59 من القانون 91 لسنة 2005 الخاص بضرائب الدخل علي شركات المناطق الحرة والتي تعد معفاة من الخضوع لأحكامه إعمالا لنص المادة 35 من قانون الاستثمارلا ينطوي علي أدني تعارض لأن تكليف الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة المنصوص عليها في المادة 59 من قانون الضرائب لا يعد تكليفاً ضريبيا ولكنه تكليف ذو مضمون إداري لأن الجهة الملزمة بالقيام بعملية الخصم الضريبي أي "شركة المنطقة الحرة" تقوم بدور المحصل الذي يقوم بمهمته نيابة عن جهة أخري وهي "مصلحة الضرائب" وبالتالي فإنه لا يمكن وصف عملية الخصم والتحصيل بالعبء الضريبي حيث إنها ليست سوي مهمة إجرائية قامت بها الشركة لصالح مصلحة الضرائب وبالتالي فإنه يجوزفرض عبءالخصم والتحصيل علي شركات المنطقة الحرة المعفاة من تطبيق قوانين الضرائب إعمالا لنص المادة (35) من قانون الاستثمار.
وتوضح دكتورة نجلاء نصار أن تطبيق هذا التفسير من الناحية العملية لا يعد من الأمور السهلة لأن تطبيق الخصم يستلزم قيام الجهة الضريبية بفحص ملفات القائم بعملية الخصم وذلك للتأكد من صحة العملية وهو الأمر الذي لايجوز علي ضوء نص المادة (35) من قانون الاستثمار فمن المتصور من الناحية العملية والفعلية أن توجد فروقات قد تترتب علي العملية ويعني ذلك الزام الشركات التي قامت بعملية الخصم بأدائها وهو ما يتناقض مع نص المادة (35) لأننا نكون بصدد فرض الضرائب غير مباشرة علي شركات المناطق الحرة ويؤيد ذلك الاتجاه النموذجي الذي ترسله الجهة الضريبية للشركات لسداد فروقات الخصم وهو نموذج مطالبة وفي نهاية الأمر فإن عملية الخصم لا يصح أن تكلف بها شركات المناطق الحرة إذا ما كانت تتعلق بضريبة استهلاك مثل ضريبة المبيعات.
لا تعارض
وفي رده علي شركات المناطق الحرة يؤكد أشرف العربي مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية أنه لا يوجد تعارض بين قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 وقانون ضمانات الاستثمار رقم 8 سنة 1997 خاصة وأن قانون الضرائب عام واجب التطبيق علي الشركات المستثمرة في المناطق الحرة فيما يتعلق بتطبيق أحكام الكتاب الخامس من قانون الضرائب بشأن تطبيق نظام الخصم من المبلغ وضريبة المرتبات وبالتالي فإن شركات المناطق الحرة مطالبة بتقديم دفاترها إلي مأموري الضرائب والمختص بنظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة.
ويضيف العربي أن تطبيق قانون الضرائب فيما يتعلق بالخصم وضريبة المرتبات علي شركات المناطق الحرة لا يلغي اعفاء هذه الشركات من تطبيق قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر.
ويؤكد مساعد وزير المالية أنه ليس من حق مأمور الضرائب مطالبة الشركات العامة بالمناطق الحرة بأية ميزانيات ولكن من حقه فقط الاطلاع علي دفاتر الشركة للتأكد من أن الشركة تطبق نظام الخصم من المنبع وضريبة المرتبات بشكل صحيح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.