جامعة المنصورة تُشارك في مبادرة "كن مستعدًا" لتأهيل الطلاب والخريجين    قبل بدء الفصل التشريعى الثانى لمجلس الشيوخ، تعرف علي مميزات حصانة النواب    محافظ الجيزة يتفقد حالة النظافة وإزالة الإشغالات بأحياء الطالبية والعمرانية والهرم والعجوزة    تحت شعار "إحنا مصر"..وزير السياحة والآثار يطلق حملة ترويجية لتسليط الضوء على أهمية السياحة للمجتمع    زيلينسكي: لا تنازل عن أراض أوكرانية والانضمام للاتحاد الأوروبي جزء من الضمانات الأمنية    مفاجأة، مانشستر يونايتد يفكر في إعادة دي خيا    غوارديولا يتحدث عن صفقاته الجديدة    القبض على التيك توكر" لى لى" بتهمتي نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء وحيازة الحشيش    أحمد سعد: أخويا عمرو هو نجمي المفضل وببقى فرحان وأنا بغني قدامه    قها التخصصي ينجح في إنقاذ طفلة من التشوّه بعملية دقيقة    «الصحة» تغلق 10 عيادات غير مرخصة ملحقة بفنادق في جنوب سيناء    معلق مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني    خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات: الذكاء الاصطناعي ضرورة لمستقبل الاقتصاد المصرى    خالد الجندي: القرآن الكريم تحدث عن أدق تفاصيل الحياة اليومية حتى المشي ونبرة الصوت    تحقيقات واقعة "فتيات الواحات".. الضحية الثانية تروى لحظات الرعب قبل التصادم    7 أسباب تجعلك تشتهي المخللات فجأة.. خطر على صحتك    اعتذار خاص للوالد.. فتوح يطلب الغفران من جماهير الزمالك برسالة مؤثرة    دورة إنقاذ ومعرض تراثي.. أبرز أنشطة الشباب والرياضة في الوادي الجديد    وصلة هزار بين أحمد وعمرو سعد على هامش حفله بالساحل الشمالي (فيديو)    الأمن يقترب أكثر من المواطنين.. تدشين قسم شرطة زهراء أكتوبر 2| صور    المفتي السابق يحسم جدل شراء حلوى المولد النبوي والتهادي بها    قرار جديد من التموين بشأن عدادات المياه: حظر التركيب إلا بشروط    يسري الفخراني بعد غرق تيمور تيمور: قُرى بمليارات كيف لا تفكر بوسائل إنقاذ أسرع    مقاومة المضادات الحيوية: خطر جديد يهدد البشرية    محافظ الجيزة يطمئن على الحالة الصحية لشهاب عبد العزيز بطل واقعة فتاة المنيب    مانشستر يونايتد يدرس التحرك لضم آدم وارتون    رد فعل شتوتغارت على أداء فولتماد أمام بايرن    رئيس الأركان الإسرائيلي: نُقرّ اليوم خطة المرحلة التالية من الحرب    أمر ملكي بإعفاء رئيس مؤسسة الصناعات العسكرية ومساعد وزير الدفاع السعودي    رئيس جامعة الوادي الجديد يتابع سير التقديم بكليات الجامعة الأهلية.. صور    مرصد الأزهر: تعليم المرأة فريضة شرعية.. والجماعات المتطرفة تحرمه بتأويلات باطلة    فيديو.. خالد الجندي: عدم الالتزام بقواعد المرور حرام شرعا    الرئيس السيسي يوجه بمواصلة دعم قدرات شبكات الاتصالات وتوسيع مناطق التغطية    السيسي يوجه بوضع استراتيجيات واضحة وقابلة للتنفيذ لتطبيق الذكاء الاصطناعي    جبران يفتتح ندوة توعوية حول قانون العمل الجديد    صحة الوادى الجديد: انتظام العمل فى المرحلة الثالثة من مبادرة "100 يوم صحة"    الخارجية الروسية تتوقع فوز خالد العناني مرشح مصر في سباق اليونيسكو    ربان مصري يدخل موسوعة جينيس بأطول غطسة تحت المياه لمريض بالشلل الرباعي    شئون البيئة بالشرقية: التفتيش على 63 منشآة غذائية وصناعية وتحرير محاضر للمخالفين    إنفانتينو عن واقعة ليفربول وبورنموث: لا مكان للعنصرية في كرة القدم    ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية والفيضانات في باكستان إلى 645 قتيلا    صراع من أجل البقاء.. مأساة الفاشر بين الحصار والمجاعة والموت عطشًا    حقيقة انتقال هاكان للدوري السعودي    مصر تحصد ذهبية التتابع المختلط بختام بطولة العالم للخماسي الحديث تحت 15 عامًا    الأنبا ثيئودوسيوس يترأس القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم بفيصل    مدير عام الطب البيطري سوهاج يناشد المواطنين سرعة تحصين حيواناتهم ضد العترة الجديدة    في 3 خطوات بس.. للاستمتاع بحلوى تشيز كيك الفراولة على البارد بطريقة بسيطة    موعد آخر موجة حارة في صيف 2025.. الأرصاد تكشف حقيقة بداية الخريف    حزب الجبهة الوطنية: تلقينا أكثر من 170 طلب ترشح لانتخابات مجلس النواب    تعرف علي شروط الالتحاق بالعمل فى المستشفيات الشرطية خلال 24 شهرا    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يعلن تفاصيل مسابقة "أبو الحسن سلام" للبحث العلمي    المفتي يوضح حكم النية عند الاغتسال من الجنابة    مصرع شخص وإصابة 24 آخرين إثر انحراف قطار عن مساره في شرق باكستان    إصلاح الإعلام    ما الذى فقدناه برحيل «صنع الله»؟!    حظك اليوم وتوقعات الأبراج    خطأ أمريكي هدد سلامة ترامب وبوتين خلال لقائهما.. ماذا حدث؟    عيار 21 الآن بعد الانخفاض الجديد.. سعر الذهب اليوم الأحد 17 أغسطس محليًا وعالميًا (تفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظات علي مشروع قانون الضرائب علي الدخل
مطلوب إعادة النظر في الإعفاءات الموجودة في كل القوانين
نشر في العالم اليوم يوم 05 - 04 - 2005

تواصل "العالم اليوم" نشر اراء ومقترحات خبراء الضرائب ورجال الاعمال والمستثمرين حول مشروع قانون الضرائب علي الدخل والذي يناقش حاليا بمجلس الشعب تمهيداً لاقراره .. فعلي مدي الايام السابقة نشرنا العديد من الاراء التي كشفت عن ملاحظات مهمة في المشروع واليوم نعرض لوجهة نظر جديدة تتضمن ملاحظات اخري علي المشروع لخبير الضرائب شريف الكيلاني ونأمل ان تلقي هذه الملاحظات اهتماماً من المسئولين والمعنيين قبل اقرار القانون بصفة نهائية وحتي نصل الي افضل الصيغ القانونية الملائمة لطبيعة الاقتصاد المصري والتي تساهم في جذب الاستثمار الينا.
ملاحظات علي مشروع قانون الضرائب علي الدخل
بداية نود ان نوضح انه قد ورد بديباجة مشروع القرار الجمهوري بإصدار مشروع القانون الاطلاع علي قوانين كثيرة بعضها لا لزوم له مثل القانون رقم 11 لسنة 1940 في شأن بيع المحال التجارية ورهنها والقانون رقم 24 لسنة 1977 في شأن السجل الصناعي وأهمل الاطلاع علي قوانين مهمة مثل قوانين الجمعيات التعاونية واتحاداتها وقانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة.
كما اشارت الديباجة الي الاطلاع علي قانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم 97 لسنة 1983 والي قانون شركات قطاع الاعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ولم يراع المشروع ما ورد من احكام خاصة باجتماع الجمعية العمومية لاعتماد الميزانية والحسابات الختامية عند تحديد مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بهذه الشركات علي نحو ما سيرد فيما بعد:
أولاً: مواد الإصدار: المادة الثانية
1-أشارت هذه المادة الي الغاء مواد الاعفاء الواردة في قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 ونصت علي ان تظل الاعفاءات التي بدأ العمل بها قبل تاريخ العمل بهذا القانون سارية الي ان تنتهي المدد الخاصة بها وهذا النص غير منضبط لانه مقصور علي المشروعات التي بدأت نشاطها بالفعل واغفل المشروعات التي حصلت علي موافقة هيئة الاستثمار وعلي ترخيص ولم تبدأ نشاطها بعد نتيجة كونها مشروعات عملاقة يستغرق إنشاؤها سنوات طويلة وينفق عليها مئات الملايين من الجنيهات بل والمليارات ثم تفاجأ طبقاً للنص المذكور بعدم تمتعها بالاعفاء.
لذلك نقترح ان يعدل النص بحيث تصل المشروعات التي حصلت علي موافقة هيئة الاستثمار تستفيد بالاعفاءات الواردة في قانون الاستثمار الذي نشأت هذه المشروعات طبقا لاحكامه.
لم يذكر النص صراحة ما اذا كان هذا ينسحب علي الاعفاءات الواردة في قانون الضرائب علي الدخل رقم 157 لسنة 1981 مثل اعفاء شركات الاموال الصناعية والاعفاء الخاص بالمهن غير التجارية.
وكان الامر يقتضي اعادة صياغة الاعفاءات الضريبية الواردة في جميع القوانين الاخري خصوصا ان اسس الاصلاح الضريبي التي اعلنتها الحكومة كان من بينها اعادة صياغة الاعفاءات الضريبية بمعني اعادة النظر في جميع الاعفاءات الواردة في قانون الضرائب علي الدخل والقوانين الاخري ودراسة الهدف من كل اعفاء عند صدور القانون الذي منح هذا الاعفاء وما اذا كان هذا الهدف مازال قائماً من عدمه بحيث تلغي الاعفاءات التي انتهي الهدف او الغرض منها وتستبقي الاعفاءات الاخري التي مازالت تحقق الهدف منها.
فلا يعقل مثلا ان تلغي الاعفاءآت الضريبية في المجتمعات العمرانية الجديدة او في مناطق خارج الوادي القديم مثل الوادي الجديد وتوشكا وتستبقي الاعفاءات الضريبية الخاصة بدور العرض السينمائي التي نص عليها القانون رقم 23 لسنة 1974واعفاء المعدات واجهزة التكييف التي تستورد بقصد استعمالها لدور العرض السينمائي من الضرائب الجمركية.
نصت الفقرة الاخيرة من هذه المادة علي ان "يلغي كل حكم يخالف احكام هذا القانون المرافق" وهذا النص في الواقع هو نص خطير جدا لانه يلغي الاحكام الواردة في قوانين خاصة والمتعلقة بالضرائب خصوصا فيما يتعلق بالاعفاءات الضريبية.
فبعض مشروعات المجتمعات العمرانية الجديدة مازالت تتمتع باعفاء ضريبي في ظل قانون المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 59 لسنة 1979.
واذون الخزانة وسندات الخزانة وسندات التنمية مثلا معفاة من جميع انواع الضرائب المفروضة حاليا والتي تفرض مستقبلا لذلك يتعين اعادة النظر في هذا النص الخطير.
المادة الرابعة:
تنص علي ان تنقضي الخصومة في جميع الدعاوي المقيدة لدي جميع المحاكم قبل اول اكتوبر 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين .. المهم هنا كلمة الممولين وهذا النص يشير بالعديد من التساؤلات
1- هل سيسري ذلك علي الممول في ظل التعريف الجديد للممول في مشروع القانون وهو "الشخص الطبيعي او الشخص الاعتباري الخاضع للضريبة" علما بأن الشخص الاعتباري يشمل شركات الاشخاص والتي كانت تعامل في ظل القانون الحالي علي ان كل شريك فيها ممول؟
ولذلك النص يحتاج الي ايضاح منعاً للاختلاف عند التطبيق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.