القائمة الوطنية تقدم أوراق ترشحها في انتخابات مجلس النواب بالجيزة والصعيد    «النواب» يناقش غدًا اعتراض الرئيس على «الإجراءات الجنائية».. ومصادر: عرض استقالة 4 أعضاء    محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يفتتحان المؤتمر السنوي الرابع للدراسات العليا في العلوم الإنسانية    وظائف خالية اليوم.. 134 فرصة عمل جديدة بالعين السخنة    الكاردينال كورت كوخ: وحدة المسيحيين ليست خيارًا بشريًا.. بل إرادة إلهية لا بديل عنها    بعد انخفاض الكيلو.. أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025 في بورصة الدواجن    معلومات الوزراء: تضاعف استهلاك الكهرباء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا 3 مرات خلال الربع الأول من القرن الحالي    مصر تنقل خبراتها الزراعية لدول «الأمن الغذائي الإسلامي» لتعزيز الاستثمار والتنمية    13 قرارا جديدا للحكومة.. تعرف عليها    توقيع اتفاقية خاصة بإنشاء مكتب للبنك الدولي في دولة قطر    اصطفاف عدد كبير من شاحنات الوقود أمام معبر رفح استعدادًا لدخول غزة (صور)    رئيس الوزراء يؤكد التزام الحكومة ببرنامجها لسداد مستحقات الشركاء الأجانب (تفاصيل)    الجيش الإسرائيلي يطلق النار على فلسطينيين يتفقدون منازلهم في غزة    الكرملين: بوتين والشرع سيتطرقان إلى موضوع القواعد الروسية خلال المحادثات    مارك روته: المزيد من حلفاء الناتو سيمولون شحنات الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا    «أراكم في نوفمبر».. رونالدو يعلق على رقمه القياسي مع البرتغال    «حالته النفسية صعبة».. إعلامي يوجه طلبًا عاجلًا لإدارة الأهلي بسبب إمام عاشور    رمضان السيد ينتقد أسامة نبيه: «تسرع في الظهور.. وكان لازم يهدى الأول»    «عايز ياخد عقده مرتين».. عبدالواحد السيد يفتح النار على زيزو.. ويكشف مفاجأة «عباس»    بعثة المصري تصل إلى ليبيا استعدادًا لمواجهة الاتحاد في الكونفيدرالية    كشف ملابسات مقتل شخص بطلق خرطوش بالقليوبية وضبط الجناة    سوزي الأردنية أمام المحكمة: «اتحاسبت على غلطتي.. والمرة دي ما عملتش حاجة»    إعدام سجائر مهربة جمركيًا في الوادي الجديد    تطورات الحالة الصحية للأطفال المصابين في حادث سقوط تروسيكل بمصرف في منقباد بأسيوط    القبض على 6 سيدات يروجن لأعمال منافية للآداب عبر تطبيق هاتفي بالجيزة والإسكندرية    الليلة.. فرقة النيل تختتم معرض الزمالك الأول للكتاب بحفل شعبي على مسرح القومي    ستايل خريفي دافئ.. ألوان هتخلي بشرتك تنوّر من غير فاونديشن    افتتاح معرض الصور الفوتوغرافية «التراث الأثري الإيبروأمريكي» بمكتبة الإسكندرية (صور)    تردد قناة Star TV التركية لمشاهدة المسلسلات التركية 2025    هيقولوا مخي اتلحس.. باسم يوسف: خايف من الحلقة الجاية من برنامج "كلمة أخيرة"    بعد إغلاق «الكبير».. إقبال ملحوظ من السائحين على زيارة المتحف المصري بالتحرير (صور)    ياسمين علي تتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي.. لهذا السبب    الصحة: إطلاق حملة توعية مدرسية لتعزيز ثقافة غسل اليدين للوقاية من الأمراض المعدية    نرعاك تسمع.. حملة لتوفير السماعات الطبية بالمجان لمنتفعي التأمين الصحي الشامل    وزير الصحة يبحث مع شركتي «تكنوويف وميدبوت» الصينيتين تطوير الجراحة الروبوتية في مصر (تفاصيل)    تدشين وحدة الكلى الصناعي الجديدة في مستشفى كوم أمبو بأسوان    من هو معلق مباراة المغرب ضد فرنسا تحت 20 سنة في كأس العالم للشباب؟    حملات الدائري الإقليمي.. ضبط 103 سائقين لتعاطيهم المخدرات أثناء القيادة    السرعة الزائدة تودي بحياة سائقين في حادث تصادم بصحراوي المنيا    قبل ما تدفع غرامة.. شوف إزاي تستعلم عن مخالفات المرور برقم العربية وانت قاعد في البيت    «الوزراء»: 58% من العارضين في «تراثنا» سيدات    اشتركات جنونية ..اتوبيس المدرسة مأساة أولياء الأمور فى العام الجديد    بمشاركة مصرية.. انطلاق المؤتمر الدولي الثالث للحديد والصلب في الرياض    إنجاز دولي في الرعاية الصحية.. «الإسكوا» تمنح «جهار» جائزة النجمات الذهبية    نادية مصطفى تروج لحفلتها الغنائية بمهرجان الموسيقى العربية    التعليم: 158 جنيها رسوم دخول امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025-2026    «التضامن»: توزيع 2000 جهاز لاب توب ناطق مجهز لدعم الطلاب المكفوفين في استكمال دراستهم الجامعية    مدرب اليابان: الفوز التاريخي على البرازيل ثمرة عمل عشرات السنوات    وزير الإسكان يعلن الانتهاء من مشروعات الكهرباء والإنارة ب«شمس الحكمة»    الإفتاء توضح حكم شراء الشقة عن طريق البنك بفائدة ثابتة    «الأمم المتحدة» تحذر من خطر مخلفات الحرب الإسرائيلية على غزة    تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء في سوهاج    وليد صلاح عبداللطيف يكشف عن "فضيحة" في قطاع ناشئي الزمالك    خبير مغربي: إعادة إعمار غزة تتطلب دعما عربيا وإسلاميا كبيرا    متى يكون سجود السهو فى الصلاة قبل السلام؟.. أمين الفتوى يوضح    الإفتاء: السير المخالف في الطرق العامة محرم شرعًا ويُحمّل صاحبه المسؤولية القانونية    تجمع القبائل والعشائر الفلسطينية في غزة يدعم الجهود الأمنية    هل شراء شقة عبر البنك يُعد ربا؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظات حول مشروع قانون الضريبة علي العقارات المبنية
نشر في العالم اليوم يوم 08 - 01 - 2008

أثار مشروع قانون الضريبة علي الثروة العقارية منذ طرحه جدلا واسعا وساخنا من المتوقع أن يستمر ربما حتي بعد إقراره في مجلس الشوري ثم الشعب. وهذا منطقي تماما.. فالأمر يتعلق بمصالح جميع الملاك والمستأجرين في المجتمع.. أي بمصالح كل أسرة مصرية، يفرض عليها المشروع في حالة إقراره التزامات جديدة، أو يزيد التزاماتها الحالية زيادة كبيرة.
وبينما تذهب بعض الاراء إلي تأييد مشروع القانون من حيث المبدأ رغم ملاحظات قد تكون جوهرية عليه، فإن اراء أخري تذهب إلي أن الملاحظات الجوهرية علي المشروع "مثل ارتفاع نسبة الضريبة، وغموض طريقة حساب أسس تحصيلها، وشمولها للأغلبية الساحقة من العقارات سواء كانت مؤجرة أو مملوكة، ولأغراض السكني أو العمل أو الاستجمام والترفيه، أو المتاجرة أو التسقيع والمضاربة".. كلها أمور تحتم إعادة النظر بصورة جذرية في المشروع سواء من حيث فلسفته أو من حيث نصوصه.
بينما يحذر فريق ثالث من أن الأعباء المتزايدة لتكاليف المعيشة، لا تحتمل اضافة عبء جديد كالذي تمثله الضريبة المقترحة، بما لها من تأثير سلبي متوقع علي الاعباء المعيشية للأسر الفقيرة والمتوسطة بصورة خاصة، وهي التي يمثل افرادها الاغلبية الساحقة من المجتمع المصري.
كل هذه الاراء، وغيرها مما له طبيعة فنية "ضريبية" أو قانونية تستحق وقفة متأنية، ومناقشة جدية لمشروع القانون المذكور. وترحب "صفحة الرأي" بجميع الاراء التي تصلها حول مشروع القانون، املة أن تثري النقاش الدائر بصدده.
"صفحة الرأي"
للثروة العقارية في مصر حكايات وحكايات مملوءة احيانا بالشجن ما بين الرغبة في الحفاظ عليها من انهيارات تهددها وتعصف بأرواح سكانها وما بين الخروج بقانون موحد للبناء يضع الضوابط والقواعد والحدود ليستقيم البناء في هذا البلد الامين الذي علم الدنيا كلها كيف تكون العمارة وكيف تبني الحضارة. ويطل علينا في هذه الايام مشروع قانون يتعلق بالثروة العقارية يعرض حاليا علي مجلس الشوري ونحن في جريدة "العالم اليوم" نفتح نافذة للخبراء والمعنيين ولكل من له رأي أو رؤية بشأن الثروة العقارية ومشروع قانون الضرائب العقارية الجديد، فمرحبا بكل رأي وكل اجتهاد وكل اقتراح وكل تعقيب يرد إلينا في هذا الشأن.
ونبدأ اليوم بمقال لواحد يعد بحق في صدارة اساتذة الضرائب علما وفكرا وممارسة هو الاستاذ الدكتورجلال الدين عبدالحكيم الشافعي استاذ الضرائب بكلية التجارة جامعة الزقازيق والذي يضع بعض الملاحظات في شأن مشروع قانون الضريبة علي العقارات.
ملاحظات حول مشروع قانون الضريبة علي العقارات المبنية
د. جلال الشافعي
أستاذ المحاسبة الضريبية
كلية التجارة جامعة الزقازيق
أعدت الحكومة مشروع قانون الضريبة علي العقارات المبنية، وقدمته إلي مجلسي الشوري والشعب لمناقشته واقراره.
وهناك بعض الملاحظات علي مشروع القانون المذكور، فقد رأيت ابرزها، حتي يمكن أخذها في الاعتبار عند مناقشة المشروع بمجلسي الشوري والشعب.
وتنحصر الملاحظات في الاَتي:
1 ورد بالمادة الثانية من مواد إصدار مشروع القانون وفقا لما جاء بالنسخة التي تحت يدي بأن يلغي:
* قانون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون رقم "91" لسنة 2005.
* قانون الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم "43" لسنة 1979.
ويلاحظ علي ذلك مايلي:
أ بالنسبة لإلغاء قانون الضرائب علي الدخل، فهذا قول غير سليم، لأن مشروع قانون الضريبة علي العقارات المبنية لم يشر في مواده إلي إلغاء القانون المذكور. ومن ثم يجب حذف هذه الفقرة من مشروع القانون.
ب وبالنسبة لإلغاء قانون الادارة المحلية، فإنه لا يتضح ما إذا كان الإلغاء يقصد به إلغاء جميع مواد القانون، أو بعض منها، وما هي؟
بما يتطلب تحديد المواد المطلوب إلغاؤها في مشروع القانون.
2 تنص المادة الثالثة من مواد اصدار مشروع القانون علي أن: "يستبدل بنصوص المواد "،44 ،54 46" من قانون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون رقم "91" لسنة 2005 النصوص الاتية:
مادة 44:
"علي كل من يملك عقارا مبنيا أو أكثر يزيد مجموع صافي ايراداته علي الشريحة المعفاة المنصوص عليها في المادة "7" من هذا القانون، تقديم بيان بجميع العقارات المبنية التي يملكها وقيمتها الايجارية إلي أحد مكاتب التحصيل المختصة بتحصيل الضريبة علي العقارات المبنية التي يقع في دائرتها أي من العقارات المشار إليها، وذلك علي النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
مادة 45: "يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية من الضريبة المستحقة عليه طبقا لأحكام الباب الخامس من الكتاب الثاني من هذا القانون، وبما لا يزيد علي هذه الضريبة".
مادة 46: "لا يسري حكم المادة "39" فقرة ثانية من هذا القانون علي العقارات المبنية الداخلة ضمن أصول المنشأة أو الشركة"..
ويلاحظ علي ذلك ما يلي:


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.