وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب علي تعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 يقضي التعديل باضافة مادة جديدة للقانون تحمل رقم 46 مكرر وتنص المادة المضافة علي انه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الجهة الادارية المختصة انشاء مناطق للاستثمار في مختلف المجالات ويتولي إدارة كل منطقة او اكثر مجلس ادارة يصدر بتشكيله قرار من الجهة الادارية المختصة وله أن يرخص لشركات من القطاع الخاص بانشاء أو تنمية او إدارة تلك المناطق او الترويج للاستثمار بها. وأكد الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للاستثمار امام اجتماع اللجنة مساء أمس الأول أن الهدف من التعديل هو تشجيع اقامة المناطق الجديدة للاستثمار في المشروعات الاقتصادية وفقا لقواعد الاستثمار الداخلي مع استفادتها من التبسيط الإداري والاجرائي من خلال التعامل مع جهة ادارية واحدة. وأوضح بهاء الدين ان هذه المناطق التي ستقام لن تتمتع بالإعفاءات الضريبية والجمركية السارية علي المناطق الحرة مشيرا الي ان التقارير والدراسات الفنية تؤكد ان احد المقوعات الرئيسية للاستثمار هو صعوبة الحصول علي التراخيص والموافقات اللازمة للنشاط وبالتالي رؤي الاستفادة من النموذج الذي تطبقه هيئة الاستثمار بشأن إدارة المناطق الحرة. وقال الدكتور مصطفي السعيد رئيس اللجنة ان النص المستحدث يساعد علي قيام شركات من القطاع الخاص بالتنمية والاستغلال والترويج للمناطق الاستثمارية الجديدة وارتياد هذا المجال الحيوي بما يرفع عن كاهل الدولة التكلفة الاستثمارية الضخمة لاعداد وتجهيز المناطق الصناعية والخدمية مع اتاحة الصلاحية الادارية بالكامل للهيئة العامة للاستثمار. واشار الدكتور زياد بهاء الدين الي ان المناطق الجديدة التي ستنشأ وفقا للتعديل الجديد ستخضع لقوانين الضرائب والجمارك والعمل وغيرها فيما يخص الاستثمار الداخلي. واكد النائب عاطف عبده ان هناك معاناة كبيرة في استخراج التراخيص والموافقات للشركات وبالتالي تفعيل الاستثمارات ومن المؤكد ان التعديل سيحد من هذه المشكلة.