من أهم مشروعات القوانين التي اقرها مجلس الشعب في نهاية دورته الاخيرة في الفصل التشريعي التاسع وأجمع نواب الشعب من الأغلبية والمعارضة والمستقلين علي الموافقة عليها والاشادة بها وأيدتها الحكومة ودعت الي سرعة اقرارها, اقتراح بمشروع قانون مقدم من المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال ومشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون114 لسنة2008 بتعديل احكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم8 لسنة1997. ويعطي مشروع امتياز حقوق العمال الاولوية لاستيفاء حقوق العاملين في الشركات والمنشآت المطروحة للبيع أو الاغلاق أو التصفية قبل استيفاء أي حقوق اخري كالديون ومصروفات الحفظ والترميم والمبالغ المستحقة للخزانة العامة. واكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والبرلمانية حرص الحكومة علي حماية حقوق العاملين في الشركات والمنشآت المطروحة للبيع أو التصفية أو الاغلاق. واكد احمد عز ان القانون يوفر ضمانات جادة لحقوق العمال وان حقوق العمال, الناشئة عن علاقة العمل هي أولي بالرعاية وأحق بالاستيفاء من اموال المدين قبل أي حق آخر, ووافق المجلس علي المادة التي اقترحتها الحكومة بأنه في حالة صدور قرار أو حكم بحل المنشأة أو الشركة أو تصفيتها أو اغلاقها نهائيا أو شهر افلاسها يجب ان يحدد هذا القرار أو الحكم أجلا للوفاء بحقوق العاملين وان تتولي الجهة الادارية المختصة متابعة الوفاء بتلك الحقوق. واكدت الحكومة ممثلة في الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار ان المشروع من أهم قوانين الدورة الحالية, ويؤكد حرص الحزب الوطني علي حماية حقوق العمال قبل أي حقوق اخري. واكد الدكتور زكريا عزمي ان حماية حقوق العمال تصب في المصلحة القومية. واوضح حسين مجاور رئيس لجنة القوي العاملة ورئيس اتحاد العمال ان المبادرة بتقديم هذا القانون جاءت في موعدها لحماية حقوق العاملين, في ظل ماظهر من احداث في الفترة الأخيرة. ووافق مجلس الشعب علي مشروع تعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الذي يقضي بأحقية شركات تكرير البترول بالتمتع بالمزايا التي يمنحها القانون ومنها اعفاء السلع الرأسمالية لهذه الشركات من الضريبة العامة علي المبيعات والرسوم الجمركية, حيث إنها تمثل تكلفة تتحملها المشروعات في ظل عدم تمتعها بحوافز الاستثمار المنصوص عليها في القانون المشار اليه, وعلي الرغم من ان الشركات في ظل قانون الضريبة العامة علي المبيعات تقوم باسترداد ماسددته من ضرائب علي السلع الرأسمالية, الا ان الشركات تتحمل هذه الضريبة لحين بدء النشاط الفعلي وخصم الضريبة علي السلع الرأسمالية مما يستحق عليها من ضريبة المبيعات علي منتجاتها. واعفاء المدخلات اللازمة للأنشطة المقامة بنظام المناطق الحرة من الضرائب والرسوم وهو مايمثل ميزة هامة للانشطة التي تقوم علي استيراد خاماتها من الخارج, ثم اعادة تصديرها بعد اجراء عمليات التصنيع لها. وتأسيسا علي ماسبق رأت اللجنة المشتركة من اللجنة الاقتصادية والخطة والموازنة والصناعة والطاقة برئاسة الدكتور مصطفي السعيد ان تمتع مشروعات تكرير البترول قد يكون له أثر إيجابي علي جذب الاستثمارات الخارجية في هذا المجال, إلا أنها تري علي الجانب الآخر أهمية استيفاء حق المجتمع من ضريبة الدخل المقررة علي أرباح الشركات.. وبناء عليه جاء مشروع القانون الذي أقره مجلس الشعب بالإجماع علي ما يلي: يجوز الترخيص لمشروعات تكرير البترول بالعمل بنظام المناطق الحرة, وفقا للأحكام المنظمة لذلك في قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم8 لسنة1997, وفي هذه الحالة, تخضع تلك المشروعات للضريبة علي الدخل المقررة بقانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم91 لسنة2005, ولا تخضع للرسم السنوي المنصوص عليه في المادة35 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه علي أن يكون المقابل السنوي للخدمات بواقع0,005% من التكاليف الاستثمارية للمشروع, وبحد أقصي مائة ألف دولار. وأشارت اللجنة المشتركة إلي أن النص كما وافقت عليه يؤكد ما تستهدفه الحكومة من تمتع مشروعات تكريرالبترول بضمانات وحوافز الاستثمار المنصوص عليها في قانون8 لسنة1997, مع الاحتفاظ بحق الموازنة العامة للدولة في استيفاء حق المجتمع في ضريبة الدخل. كما تشير اللجنة إلي أنه إعمالا لمبدأ عدم تحميل مشروعات تكرير البترول بأعباء إضافية, فإنه لابد من إعفائها من الرسم المفروض بموجب المادة35 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون8 لسنة1997 والبالغ1% من إجمالي الإيرادات التي تحققها, فضلا عن وضع حد أقصي لقيمة مقابل الخدمات التي تلتزم تلك المشروعات بأدائها للهيئة العامة للاستثمار وسيوفر المشروع ملياري جنيه سنويا للدولة ويزيد الاستثمار.. وأكد وزير الاستثمار أن الحكومة لديها خطة لمضاعفة عدد الشركات العاملة في هذا المجال لإضافة نحو35 مليون طن منتجات بترولية.