أسعار طن الحديد في أسوان مستقرة نسبيًا اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025    ارتفاع أسعار الذهب في بداية تعاملات البورصة.. الأربعاء 19 نوفمبر    الرئيس السيسي: البلد لو اتهدت مش هتقوم... ومحتاجين 50 تريليون جنيه لحل أزماتها    ترامب يشكر السعودية علي استثمار 600 مليار دولار بأمريكا| وولي العهد يرفع الاستثمارات ل تريليون دولار    إدارة دونيتسك المحتلة تعلن حالة الطوارئ بعد هجمات أوكرانية على محطتين حراريتين    إسعاد يونس ومحمد إمام ومى عز الدين يوجهون رسائل دعم لتامر حسنى: الله يشفيك ويعافيك    البيت الأبيض: اتفاقية المعادن مع السعودية مماثلة لما أبرمناه مع الشركاء التجاريين الآخرين    بشري سارة للمعلمين والمديرين| 2000 جنيه حافز تدريس من أكتوبر 2026 وفق شروط    حقيقة ظهور فيروس ماربورج في مصر وهل الوضع أمن؟ متحدث الصحة يكشف    ترتيب الدوري الإيطالي قبل انطلاق الجولة القادمة    شبانة: الأهلي أغلق باب العودة أمام كهربا نهائيًا    أوكرانيا تطالب روسيا بتعويضات مناخية بقيمة 43 مليار دولار في كوب 30    بحضور ماسك ورونالدو، ترامب يقيم عشاء رسميا لولي العهد السعودي (فيديو)    "النواب" و"الشيوخ" الأمريكي يصوتان لصالح الإفراج عن ملفات إبستين    النيابة العامة تُحوِّل المضبوطات الذهبية إلى احتياطي إستراتيجي للدولة    نمو الطلب على السلع المصنعة في أمريكا خلال أغسطس    "الوطنية للانتخابات": إلغاء نتائج 19 دائرة سببه مخالفات جوهرية أثرت على إرادة الناخب    فرحات: رسائل السيسي ترسم ملامح برلمان مسؤول يدعم الدولة    أقرب إلى الخلع، وزير الآثار الأسبق يكشف مفاجآت عن وثيقة الجواز والطلاق في عصر الفراعنة    شمال سيناء تنهي استعداداتها لانتخابات مجلس النواب 2025    انقلاب جرار صيانة في محطة التوفيقية بالبحيرة.. وتوقف حركة القطارات    نشأت الديهي: لا تختاروا مرشحي الانتخابات على أساس المال    مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين في انقلاب سيارتي تريلا بصحراوي الأقصر    ما هي أكثر الأمراض النفسية انتشارًا بين الأطفال في مصر؟.. التفاصيل الكاملة عن الاضطرابات النفسية داخل مستشفيات الصحة النفسية    النائب العام يؤكد قدرة مؤسسات الدولة على تحويل الأصول الراكدة لقيمة اقتصادية فاعلة.. فيديو    مصرع شاب وإصابة اثنين في انقلاب سيارتي تريلا بالأقصر    إحالة مخالفات جمعية منتجي الأرز والقمح للنيابة العامة.. وزير الزراعة يكشف حجم التجاوزات وخطة الإصلاح    معرض «الأبد هو الآن» يضيء أهرامات الجيزة بليلة عالمية تجمع رموز الفن والثقافة    أبرزهم أحمد مجدي ومريم الخشت.. نجوم الفن يتألقون في العرض العالمي لفيلم «بنات الباشا»    في ذكرى رحيله.. أبرز أعمال مارسيل بروست التي استكشفت الزمن والذاكرة والهوية وطبيعة الإنسان    إنهاء تعاقد مُعلم في نجع حمادي بتهمة التعدي على تلميذ    عاجل مستشار التحول الرقمي: ليس كل التطبيقات آمنة وأحذر من استخدام تطبيقات الزواج الإلكترونية الأجنبية    أحمد الشناوي: الفار أنقذ الحكام    سويسرا تلحق بركب المتأهلين لكأس العالم 2026    الأحزاب تتوحد خلف شعار النزاهة والشفافية.. بيان رئاسي يهز المشهد الانتخابي    جميع المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026    شجار جماعي.. حادثة عنف بين جنود الجيش الإسرائيلي ووقوع إصابات    أسامة كمال: الجلوس دون تطوير لم يعد مقبولًا في زمن التكنولوجيا المتسارعة    دينا محمد صبري: كنت أريد لعب كرة القدم منذ صغري.. وكان حلم والدي أن أكون مهندسة    آسر نجل الراحل محمد صبري: أعشق الزمالك.. وأتمنى أن أرى شقيقتي رولا أفضل مذيعة    حبس المتهمين في واقعة إصابة طبيب بطلق ناري في قنا    تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة شخص في الطالبية    أحمد فؤاد ل مصطفى محمد: عُد للدورى المصرى قبل أن يتجاوزك الزمن    جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر تطلق مؤتمرها الرابع لشباب التكنولوجيين منتصف ديسمبر    فضيحة الفساد في كييف تُسقط محادثات ويتكوف ويرماك في تركيا    زيورخ السويسري يرد على المفاوضات مع لاعب الزمالك    مشروبات طبيعية تساعد على النوم العميق للأطفال    طيران الإمارات يطلب 65 طائرة إضافية من بوينغ 777X بقيمة 38 مليار دولار خلال معرض دبي للطيران 2025    وزير المالية: مبادرة جديدة لدعم ريادة الأعمال وتوسيع نظام الضريبة المبسطة وحوافز لأول 100 ألف مسجل    فيلم وهم ل سميرة غزال وفرح طارق ضمن قائمة أفلام الطلبة فى مهرجان الفيوم    هيئة الدواء: نعتزم ضخ 150 ألف عبوة من عقار الديجوكسين لعلاج أمراض القلب خلال الفترة المقبلة    داعية: حديث "اغتنم خمسًا قبل خمس" رسالة ربانية لإدارة العمر والوقت(فيديو)    هل يجوز أداء العشاء قبل الفجر لمن ينام مبكرًا؟.. أمين الفتوى يجيب    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 18نوفمبر 2025 فى المنيا....اعرف صلاتك    الشيخ رمضان عبد المعز يبرز الجمال القرآني في سورة الأنبياء    التنسيقية تنظم رابع صالون سياسي للتعريف ببرامج المرشحين بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب    الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر: مقارنة المهور هي الوقود الذي يشعل نيران التكلفة في الزواج    كيف يحدث هبوط سكر الدم دون الإصابة بمرض السكري؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر المسودة النهائية لمشروع ضمانات وحوافز الاستثمار قبل عرضه على "الوزراء"..أهم التعديلات:إعفاء الشركات من ضريبة المبيعات..والتصالح مع المستثمر فى جرائم منصوص عليها بقانون العقوبات شريطة رد الأموال
نشر في اليوم السابع يوم 19 - 10 - 2014

ينشر "اليوم السابع" المسودة النهائية لمشروع القانون المقترح لضمانات وحوافز الاستثمار الجديد، المقدم من وزارة الاستثمار، والمقرر عرضه على مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب للبت فيه، ويشمل المقترح 77 مادة موزعة على 5 أبواب، تضم تسوية منازعات الاستثمار، وحوافز الاستثمار، وإصدار التراخيص، وتخصيص الأراضى، بالإضافة إلى المناطق الحرة، والمناطق الاستثمارية، وضمانات الاستثمار.
وتنص المادة الأولى على أن يُلغى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته، كما يُلغى كل حكم آخر يخالف أحكام القانون المرافق، وتحل الهيئة العامة للاستثمار محل الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس والمنشأة وفقا لأحكام القانون رقم 83 لسنة 2002، وذلك فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
وأشارت المسودة فيما يتعلق بضمانات الاستثمار إلى ألا تخل أحكام هذا القانون بأية مزايا أو إعفاءات ضريبية أو غيرها من ضمانات وحوافز أفضل مقررة بتشريعات أخرى أو اتفاقيات، وألا يجوز تأميم الشركات والمنشآت أو مصادرتها، كما لا يجوز بالطريق الإدارى فرض الحراسة على الشركات والمنشآت أو الاستيلاء أو التحفظ عليها أو تجميدها أو مصادرتها، ولا يجوز الحجز الإدارى على أموالها إلا لاستئداء دَين ضريبى أو مستحقات الهيئة، كما تسرى أحكام هذه الفقرة على الشركات والمنشآت القائمة وقت العمل بهذا القانون.
وتحظر المادة 12 على أية جهة إدارية التدخل فى تسعير منتجات الشركات والمنشآت أو تحديد ربحها، كما لا يجوز لأى جهة إدارية إلغاء أو إيقاف الترخيص بالانتفاع بالعقارات التى رخص بالانتفاع بها للشركة أو المنشأة، كلها أو بعضها، إلا فى حالة مخالفة شروط الترخيص، ويصدر قرار الإلغاء أو الإيقاف من مجلس إدارة الهيئة.
وأجازت المادة 14 أن يكون التظلم من القرارات الصادرة عن الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها فى الباب السادس من هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن بالقرار أو العلم به، ولا يجوز نزع ملكية عقارات الشركات والمنشآت كلها أو بعضها إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل على أساس القيمة السوقية للعقار فى تاريخ نزع الملكية وطبقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
وأجاز المشروع المقترح فى الباب الثانى اللا تتقيد للهيئة فى المسائل المالية والإدارية بالنظم والقواعد الحكومية، وللهيئة فى سبيل ذلك الاستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات المحلية والعالمية دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى تشريع بشأن المعاملة المالية للعاملين والمديرين والخبراء والاستشاريين.
وألزمت المادة 50 للتيسير على المستثمرين فيما يتعلق بتخصيص الأراضى، الجهات صاحبة الولاية على الأراضى بموافاة الهيئة العامة للاستثمار بخرائط تفصيلية محددا عليها كل الأراضى الخاضعة لولايتها على مستوى الجمهورية والمتاحة للاستثمار، بالإضافة إلى قاعدة بيانات كاملة تتضمن الموقع والمساحة والسعر والشروط اللازمة للتعاقد والسلطة المختصة بالتصرف، كما تلتزم الجهات صاحبة الولاية بتحديث هذه البيانات بصفة دورية .
وأعطى المشروع المقترح للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الاختصاص دون غيرها بعرض الأراضى المتاحة للاستثمار والترويج لها من خلال نافذة وحيدة لديها تضم ممثلين مفوضين عن الجهات صاحبة الولاية، على أن يكون التصرف فى هذه الأراضى وفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها لدى تلك الجهات.
وألزمت المادة 52 بعدم جواز طرح أراضٍ للاستثمار قبل التأكد من عدم وجود نزاع بشأنها، كما لا يجوز إجراء أى تعديل على المساحات محل التعاقد وأسعارها بعد التعاقد، كما لا يجوز إضافة رسوم تحسين إلى هذه الأسعار بعد التصرف فيها إلا إذا تضمن الاتفاق نصا يجيز ذلك، كما أجاز المقترح بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة وبعد التنسيق مع الجهة صاحبة الولاية على الأرض تخصيص الأراضى المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة للشركات والمنشآت فى مناطق معينة دون مقابل، طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفيما يتعلق بإصدار التراخيص نصت المادة 54 أن يكون منح كل الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء وإدارة وتشغيل المشروعات الاستثمارية وإنهاء جميع المعاملات من خلال النافذة الوحيدة المنشأة بالهيئة العامة للاستثمار وفروعها بالمحافظات، وذلك وفقا لحكم المادة رقم (6) من هذا القانون، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتبسيط إجراءات الحصول على تلك الموافقات والتصاريح والتراخيص، ويحدد كيفية إصدارها بالهيئة والمدد اللازمة لها .
وأعطىت المادة 56 السلطة للجهات المنوط بها منح تراخيص إقامة المشروعات ومباشرة النشاط وفقا لأحكام هذا القانون، الحق فى التفتيش على المشروعات المرخص بها تطبيقا لأحكامه، وذلك للتأكد من الالتزام بشروط الترخيص والالتزام بأحكام التشريعات المنظمة لمباشرة أوجه نشاطها، واتخاذ الإجراءات اللازمة عند مخالفة هذه الشروط والأحكام على النحو المنصوص عليه فى هذه التشريعات، على أن يكون التفتيش وفقا لبرامج يتم إعدادها وتنفيذها على نحو لا يخل بحسن سير المشروعات ومباشرتها لأوجه نشاطها وفقاً للقواعد والضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأجازت المادة 57 مع عدم الاخلال باعتبارات الأمن القومى، للشركات والمنشآت التى تعمل فى المجالات الانتاجية أو الخدمية تملك الأراضى والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه أيا كانت جنسية الشركاء أو المساهمين أو محال إقامتهم أو نسبة مشاركتهم أو مساهمتهم فى رأسمالها.
وأعطت المادة 62 إعفاء من ضريبة المبيعات الآلات والمعدات والأجهزة وقطع الغيار ومدخلات الإنتاج اللازمة لإقامة المنشآت والشركات أو التوسع فيها، وذلك فى المجالات والمناطق التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما تعفى من الضريبة على إيرادات النشاط التجارى والصناعى أو الضريبة على أرباح شركات الأموال، بحسب الأحوال، أرباح المنشآت والشركات وأنصبة الشركاء فيها، وذلك لمدة خمس سنوات من السنة المالية التالية لتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال، وذلك للمنشآت والشركات التى تعمل فى المجالات والمناطق التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ومنحت المادة 64 الشركات والمنشآت السياحية وكذا الشركات والمنشآت الصناعية التى تعمل على تعميق نسبة المكون المحلى فى المنتج النهائى والتشغيل كثيف العمالة تخفيض 50% من ربط الضريبة، وذلك وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولكن يشترط لتمتع الشركات والمنشآت بالإعفاءات الواردة بالمادتين (63، 64) أن تبدأ مزاولة النشاط أو الإنتاج بحسب الأحوال خلال ثلاثة سنوات من تاريخ قيدها بالسجل التجارى.
وأجازت المادة 68 لمجلس الوزراء، بناءً على عرض رئيس الهيئة وبعد موافقة مجلس الإدارة وللاعتبارات التى يقدرها ويقتضيها الصالح العام، تقرير حوافز أو ضمانات أو مزايا أخرى إضافية غير ضريبية للمنشآت والشركات القائمة أو التى تنشأ فى إطار أحكام هذا القانون.
وبالنسبة لتسوية المنازعات تنص المادة 69 بتشكيل قرار من رئيس الهيئة لجنة للتظلمات برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من مستشارى مجلس الدولة يختارهم المجلس، وأحد شاغلى وظائف مستوى الإدارة العليا بالهيئة، وأحد ذوى الخبرة يختارهم رئيس الهيئة، على أن تختص اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة بنظر التظلمات التى يقدمها ذوى الشأن من القرارات الإدارية التى تصدر من الهيئة طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له، وذلك خلال سبعة أيام عمل من تاريخ علمه بالقرار أو إعلانه به .
وأجازت المادة 71 تسوية منازعات الاستثمار المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون بالطريقة التى يتم الاتفاق عليها مع المستثمر، كما يجوز الاتفاق كتابه بين الأطراف المعنية على تسوية هذه المنازعات فى إطار الاتفاقيات السارية بين جمهورية مصر العربية ودولة المستثمر أو فى إطار الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمارات بين الدول وبين رعايا الدول الأخرى التى انضمت إليها جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 90 لسنة 1971، وذلك بالشروط والأوضاع وفى الأحوال التى تسرى فيها تلك الاتفاقيات، أو وفقا لأحكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، كما يجوز الاتفاق على تسوية المنازعات المشار إليها بطريق التحكيم أمام مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى.
ويجوز وفقا للمادة 72 التصالح مع المستثمر فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات التى تُرتكب منه بصفته أو بشخصه أو التى أشترك فى ارتكابها، وذلك فى نطاق مباشرة الأنشطة المنصوص عليها فى هذا القانون وفى أية حالة تكون عليها الدعوى الجنائية طالما لم يصدر حكم بات فيها، ويشترط للتصالح أن يرد المستثمر كل الأموال أو المنقولات أو الأراضى أو العقارات محل الجريمة أو ما يعادل قيمتها السوقية وقت ارتكاب الجريمة إذا استحال ردها العينى، على أن يتم تحديد القيمة السوقية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل .
وفى حالة صدور حكم حضورى نهائى غير بات بإدانة المستثمر يشترط للتصالح، بالإضافة إلى ما سبق إتمام وفائه بكامل العقوبات المالية المقضى بها، وفى حالة صدور حكم غيابى بالإدانة يجوز اتخاذ إجراءات إعادة نظر الدعوى بناء على طلب وبحضور وكيل خاص عن المستثمر .
ويترتب على تمام التصالح وفقا لما سبق سقوط الأمر الصادر بضبط المحكوم عليه وحبسه وإنهاء منعه من التصرف فى أمواله أو إدارتها وانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمستثمر، ولا يمتد الانقضاء لباقى المتهمين معه فى ذات الواقعة ولا يستفيدون منه.
موضوعات متعلقة..
"محلب" يكلف وزير الاستثمار بوضع مشروع تعديل قانون حوافز الاستثمار


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.