أسعار اللحوم اليوم الأحد 8 مارس 2026    القوات المسلحة توزع كميات كبيرة من الحصص الغذائية بالمحافظات بنصف الثمن    ‬السعودية تعلن إحباط محاولات استهداف بثلاث مسيرات بعد إسقاطها في مدينة الرياض    آخرها سفارتها بأوسلو.. المنشآت الدبلوماسية الأمريكية حول العالم تحت التهديد    طقس اليوم الأحد.. موجة أمطار جديدة تضرب البلاد    مات داخل حفرة التنقيب عن الآثار.. القبض على 4 متهمين بإلقاء جثة كهربائي في شارع بالعجوزة    نقابة المهن التمثيلية تدعو الفنانين لوقف المهاترات على السوشيال ميديا: الألقاب يمنحها الجمهور    هندسة الإقصاء: كيف يحول تنظيم "داعش" العقيدة إلى "مقصلة سياسية" ضد الأمة؟    حرائق في أسدود جنوب إسرائيل جراء سقوط شظايا صواريخ إيرانية    اسعار الذهب اليوم الأحد 8 مارس 2026    بالأرقام، معدل تأخيرات القطارات اليوم    إصابه 12 شخصا في حادث تصادم علي طريق طملاي بالمنوفية    واعظات أوقاف شمال سيناء يقدمن دروسا عن فقه المرأة في رمضان    أسعار الذهب اليوم الأحد 8 مارس 2026    اليوم.. طقس معتدل على مراكز وقرى محافظة الشرقية    نظر محاكمة 18 متهما بخلية مدينة نصر.. اليوم    اليوم.. الإداري ينظر دعوى إلغاء قرار حجب لعبة روبلوكس    محافظ المنيا ووزير الأوقاف يؤديان صلاة العشاء والتراويح بمغاغة ويشهدان ختام مسابقة «أصوات من السماء»    الجيش الإسرائيلي يواصل الهجوم على لبنان    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأحد 8 مارس 2026    شقيق كريم فؤاد: الإصابة بسيطة.. وشكرا على مظاهرة الحب من جماهير الأهلي    السيطرة على حريق خزانات وقود مطار الكويت الدولي    إسرائيل تنفذ تهديدها وتقصف منشآت إيران النفطية.. ألسنة اللهب تعانق السماء| صور ...    وفاة زوجة الشحات مبروك بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة    جولة مفاجئة لمحافظ الجيزة لمتابعة حالة النظافة والتصدي للاشغالات باللبيني والهرم وبولاق الدكرور    أضرار مادية بمبنى التأمينات الاجتماعية في الكويت إثر استهدافه بمسيرة    تعرف على سبب نقل شيرين عبد الوهاب للمستشفى    القناة 12 الإسرائيلية: رصد إطلاق عدد محدود من الصواريخ من لبنان سقطت في مناطق مفتوحة    ميسي يسجل في فوز إنتر ميامي على دي سي يونايتد بالدوري الأمريكي    رمضان.. الكلم الطيب    كريم فهمي: ياسمين عبد العزيز امرأة قوية جدا.. وواجهت هجوما لا يتحمله أحد    نادى قضاة مجلس الدولة بالبحيرة ينظم أمسية رمضانية ويكرم الحاصلين على الدكتوراه والأعضاء الجدد    محافظ القليوبية يشهد ختام "رمضانية سيتي كلوب" ببنها وتتويج فريق شبين الكوم    وزير الأوقاف يشهد مناقشة رسالة دكتوراه عن تأثير السياسات الدولية بشرق إفريقيا في الأمن المائي المصري    السنودس الإنجيلي يشيد بحكمة السيسي في إدارة السياسة الخارجية لمصر أثناء الإفطار الذي أقامته الكنيسة    محافظ الإسكندرية يشارك رموز الثغر الإفطار الجماعي بحدائق أنطونيادس    تفرقهم اللغات ويجمعهم الأذان.. 100 جنسية على مائدة إفطار مدينة البعوث الإسلامية    الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير مسيرة شرق الرياض    من هم ال 10 شباب الذين اشتراهم 'عزت'؟.. خفايا الحلقة 18 من 'رأس الأفعى' تشعل النار في هشيم التنظيم    غادة إبراهيم: الحجاب فرض وهلبسه يوم ما ربنا يأذن    سموحة يصعق مودرن سبورت بثلاثية نظيفة في الدوري    كريم فهمي: كلنا مرضى نفسيون.. وأزور الطبيب النفسي حتى الآن    أمين الفتوى بالإفتاء: بعض الفقهاء أجازوا اعتكاف المرأة في مسجد بيتها المخصص لصلاتها    الحسابات الفلكية تكشف موعد عيد الفطر 2026    شقيق كريم فؤاد لاعب الأهلى: إصابته لا تحتاج تدخلا جراحيا    يوفنتوس يستفيق محليا برباعية في شباك بيزا    «بيبو» الحلقة 3 | سيد رجب يطرد كزبرة من العزبة    عبد الظاهر السقا: أفشة سيستمر مع الاتحاد السكندرى موسما جديدا بخلاف الحالى    لامين يامال يقود برشلونة للفوز أمام أثلتيك بيلباو في الدوري الإسباني    كريم فهمي: «حسام غالي الأنسب لخلافة الخطيب في رئاسة الأهلي»    استجابة لشكاوى المواطنين.. تطهير المجرى المائي بعزبة علي عبد العال بمركز الفيوم    التحجج بالصيام غير مقبول ..الغضب السريع يتنافى مع مقصود الفريضة    القارئ الإذاعى طه النعمانى: «دولة التلاوة» مصنع إعداد جيل يحمل القرآن خلقًا وعلمًا    مقتل شاب متأثرا بإصابته في مشاجرة بقرية كفر خضر مركز طنطا    سلطة مكرونة سيزر بالدجاج.. طبق يزين سفرة رمضان    إنجاز طبي جديد بمستشفى دسوق العام بإجراء حالتين دقيقتين    كريم فهمي: أتابع مع طبيب نفسي وده "مش عيب" كلنا عندنا مشاكل    أحمد عبد الرشيد: تقليص القبول ببعض الكليات أصبح ضرورة لمواجهة بطالة الخريجين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر المسودة النهائية لمشروع ضمانات وحوافز الاستثمار قبل عرضه على "الوزراء"..أهم التعديلات:إعفاء الشركات من ضريبة المبيعات..والتصالح مع المستثمر فى جرائم منصوص عليها بقانون العقوبات شريطة رد الأموال
نشر في اليوم السابع يوم 19 - 10 - 2014

ينشر "اليوم السابع" المسودة النهائية لمشروع القانون المقترح لضمانات وحوافز الاستثمار الجديد، المقدم من وزارة الاستثمار، والمقرر عرضه على مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب للبت فيه، ويشمل المقترح 77 مادة موزعة على 5 أبواب، تضم تسوية منازعات الاستثمار، وحوافز الاستثمار، وإصدار التراخيص، وتخصيص الأراضى، بالإضافة إلى المناطق الحرة، والمناطق الاستثمارية، وضمانات الاستثمار.
وتنص المادة الأولى على أن يُلغى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته، كما يُلغى كل حكم آخر يخالف أحكام القانون المرافق، وتحل الهيئة العامة للاستثمار محل الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس والمنشأة وفقا لأحكام القانون رقم 83 لسنة 2002، وذلك فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
وأشارت المسودة فيما يتعلق بضمانات الاستثمار إلى ألا تخل أحكام هذا القانون بأية مزايا أو إعفاءات ضريبية أو غيرها من ضمانات وحوافز أفضل مقررة بتشريعات أخرى أو اتفاقيات، وألا يجوز تأميم الشركات والمنشآت أو مصادرتها، كما لا يجوز بالطريق الإدارى فرض الحراسة على الشركات والمنشآت أو الاستيلاء أو التحفظ عليها أو تجميدها أو مصادرتها، ولا يجوز الحجز الإدارى على أموالها إلا لاستئداء دَين ضريبى أو مستحقات الهيئة، كما تسرى أحكام هذه الفقرة على الشركات والمنشآت القائمة وقت العمل بهذا القانون.
وتحظر المادة 12 على أية جهة إدارية التدخل فى تسعير منتجات الشركات والمنشآت أو تحديد ربحها، كما لا يجوز لأى جهة إدارية إلغاء أو إيقاف الترخيص بالانتفاع بالعقارات التى رخص بالانتفاع بها للشركة أو المنشأة، كلها أو بعضها، إلا فى حالة مخالفة شروط الترخيص، ويصدر قرار الإلغاء أو الإيقاف من مجلس إدارة الهيئة.
وأجازت المادة 14 أن يكون التظلم من القرارات الصادرة عن الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها فى الباب السادس من هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن بالقرار أو العلم به، ولا يجوز نزع ملكية عقارات الشركات والمنشآت كلها أو بعضها إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل على أساس القيمة السوقية للعقار فى تاريخ نزع الملكية وطبقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
وأجاز المشروع المقترح فى الباب الثانى اللا تتقيد للهيئة فى المسائل المالية والإدارية بالنظم والقواعد الحكومية، وللهيئة فى سبيل ذلك الاستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات المحلية والعالمية دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى تشريع بشأن المعاملة المالية للعاملين والمديرين والخبراء والاستشاريين.
وألزمت المادة 50 للتيسير على المستثمرين فيما يتعلق بتخصيص الأراضى، الجهات صاحبة الولاية على الأراضى بموافاة الهيئة العامة للاستثمار بخرائط تفصيلية محددا عليها كل الأراضى الخاضعة لولايتها على مستوى الجمهورية والمتاحة للاستثمار، بالإضافة إلى قاعدة بيانات كاملة تتضمن الموقع والمساحة والسعر والشروط اللازمة للتعاقد والسلطة المختصة بالتصرف، كما تلتزم الجهات صاحبة الولاية بتحديث هذه البيانات بصفة دورية .
وأعطى المشروع المقترح للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الاختصاص دون غيرها بعرض الأراضى المتاحة للاستثمار والترويج لها من خلال نافذة وحيدة لديها تضم ممثلين مفوضين عن الجهات صاحبة الولاية، على أن يكون التصرف فى هذه الأراضى وفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها لدى تلك الجهات.
وألزمت المادة 52 بعدم جواز طرح أراضٍ للاستثمار قبل التأكد من عدم وجود نزاع بشأنها، كما لا يجوز إجراء أى تعديل على المساحات محل التعاقد وأسعارها بعد التعاقد، كما لا يجوز إضافة رسوم تحسين إلى هذه الأسعار بعد التصرف فيها إلا إذا تضمن الاتفاق نصا يجيز ذلك، كما أجاز المقترح بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة وبعد التنسيق مع الجهة صاحبة الولاية على الأرض تخصيص الأراضى المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة للشركات والمنشآت فى مناطق معينة دون مقابل، طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفيما يتعلق بإصدار التراخيص نصت المادة 54 أن يكون منح كل الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء وإدارة وتشغيل المشروعات الاستثمارية وإنهاء جميع المعاملات من خلال النافذة الوحيدة المنشأة بالهيئة العامة للاستثمار وفروعها بالمحافظات، وذلك وفقا لحكم المادة رقم (6) من هذا القانون، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتبسيط إجراءات الحصول على تلك الموافقات والتصاريح والتراخيص، ويحدد كيفية إصدارها بالهيئة والمدد اللازمة لها .
وأعطىت المادة 56 السلطة للجهات المنوط بها منح تراخيص إقامة المشروعات ومباشرة النشاط وفقا لأحكام هذا القانون، الحق فى التفتيش على المشروعات المرخص بها تطبيقا لأحكامه، وذلك للتأكد من الالتزام بشروط الترخيص والالتزام بأحكام التشريعات المنظمة لمباشرة أوجه نشاطها، واتخاذ الإجراءات اللازمة عند مخالفة هذه الشروط والأحكام على النحو المنصوص عليه فى هذه التشريعات، على أن يكون التفتيش وفقا لبرامج يتم إعدادها وتنفيذها على نحو لا يخل بحسن سير المشروعات ومباشرتها لأوجه نشاطها وفقاً للقواعد والضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأجازت المادة 57 مع عدم الاخلال باعتبارات الأمن القومى، للشركات والمنشآت التى تعمل فى المجالات الانتاجية أو الخدمية تملك الأراضى والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه أيا كانت جنسية الشركاء أو المساهمين أو محال إقامتهم أو نسبة مشاركتهم أو مساهمتهم فى رأسمالها.
وأعطت المادة 62 إعفاء من ضريبة المبيعات الآلات والمعدات والأجهزة وقطع الغيار ومدخلات الإنتاج اللازمة لإقامة المنشآت والشركات أو التوسع فيها، وذلك فى المجالات والمناطق التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما تعفى من الضريبة على إيرادات النشاط التجارى والصناعى أو الضريبة على أرباح شركات الأموال، بحسب الأحوال، أرباح المنشآت والشركات وأنصبة الشركاء فيها، وذلك لمدة خمس سنوات من السنة المالية التالية لتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال، وذلك للمنشآت والشركات التى تعمل فى المجالات والمناطق التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ومنحت المادة 64 الشركات والمنشآت السياحية وكذا الشركات والمنشآت الصناعية التى تعمل على تعميق نسبة المكون المحلى فى المنتج النهائى والتشغيل كثيف العمالة تخفيض 50% من ربط الضريبة، وذلك وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولكن يشترط لتمتع الشركات والمنشآت بالإعفاءات الواردة بالمادتين (63، 64) أن تبدأ مزاولة النشاط أو الإنتاج بحسب الأحوال خلال ثلاثة سنوات من تاريخ قيدها بالسجل التجارى.
وأجازت المادة 68 لمجلس الوزراء، بناءً على عرض رئيس الهيئة وبعد موافقة مجلس الإدارة وللاعتبارات التى يقدرها ويقتضيها الصالح العام، تقرير حوافز أو ضمانات أو مزايا أخرى إضافية غير ضريبية للمنشآت والشركات القائمة أو التى تنشأ فى إطار أحكام هذا القانون.
وبالنسبة لتسوية المنازعات تنص المادة 69 بتشكيل قرار من رئيس الهيئة لجنة للتظلمات برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من مستشارى مجلس الدولة يختارهم المجلس، وأحد شاغلى وظائف مستوى الإدارة العليا بالهيئة، وأحد ذوى الخبرة يختارهم رئيس الهيئة، على أن تختص اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة بنظر التظلمات التى يقدمها ذوى الشأن من القرارات الإدارية التى تصدر من الهيئة طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له، وذلك خلال سبعة أيام عمل من تاريخ علمه بالقرار أو إعلانه به .
وأجازت المادة 71 تسوية منازعات الاستثمار المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون بالطريقة التى يتم الاتفاق عليها مع المستثمر، كما يجوز الاتفاق كتابه بين الأطراف المعنية على تسوية هذه المنازعات فى إطار الاتفاقيات السارية بين جمهورية مصر العربية ودولة المستثمر أو فى إطار الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمارات بين الدول وبين رعايا الدول الأخرى التى انضمت إليها جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 90 لسنة 1971، وذلك بالشروط والأوضاع وفى الأحوال التى تسرى فيها تلك الاتفاقيات، أو وفقا لأحكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، كما يجوز الاتفاق على تسوية المنازعات المشار إليها بطريق التحكيم أمام مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى.
ويجوز وفقا للمادة 72 التصالح مع المستثمر فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات التى تُرتكب منه بصفته أو بشخصه أو التى أشترك فى ارتكابها، وذلك فى نطاق مباشرة الأنشطة المنصوص عليها فى هذا القانون وفى أية حالة تكون عليها الدعوى الجنائية طالما لم يصدر حكم بات فيها، ويشترط للتصالح أن يرد المستثمر كل الأموال أو المنقولات أو الأراضى أو العقارات محل الجريمة أو ما يعادل قيمتها السوقية وقت ارتكاب الجريمة إذا استحال ردها العينى، على أن يتم تحديد القيمة السوقية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل .
وفى حالة صدور حكم حضورى نهائى غير بات بإدانة المستثمر يشترط للتصالح، بالإضافة إلى ما سبق إتمام وفائه بكامل العقوبات المالية المقضى بها، وفى حالة صدور حكم غيابى بالإدانة يجوز اتخاذ إجراءات إعادة نظر الدعوى بناء على طلب وبحضور وكيل خاص عن المستثمر .
ويترتب على تمام التصالح وفقا لما سبق سقوط الأمر الصادر بضبط المحكوم عليه وحبسه وإنهاء منعه من التصرف فى أمواله أو إدارتها وانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمستثمر، ولا يمتد الانقضاء لباقى المتهمين معه فى ذات الواقعة ولا يستفيدون منه.
موضوعات متعلقة..
"محلب" يكلف وزير الاستثمار بوضع مشروع تعديل قانون حوافز الاستثمار


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.