«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاستثمارات الجديدة تنتظر تغيير التشريعات
نشر في الوفد يوم 07 - 09 - 2012

«لمزيد من جذب الاستثمارات والقضاء على المعوقات التى تقف حائلا دون تنفيذ العديد من الاتفاقات الاستثمارية لا بد من تعديلات تشريعية لقانون حوافز الاستثمار».
ما سبق كان نتيجة انتهت اليها زيارة الوفد المصرى الاقتصادى المصاحب للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية الى الصين، حيث انتهت الزيارة الى اتفاقيات يبلغ إجماليها نحو 4.8 مليار دولار ولكن تنفيذها مرهون بتوافر أراضٍ لتنفيذ المشروعات وتوافر الطاقة اللازمة لتلك المشروعات ومرونة اكثر فى تطبيق القانون.
ولعل اعتراف اسامة صالح وزير الاستثمار بالحاجة الى تعديل قانون حوافز الاستثمار والتشريعات الخاصة بتسيير وتسهيل مناخ الاستثمار يلقى الضوء على أننا نملك تشريعات ناقصة كما اكد بنفسه وقال ان هناك بعض المواد الهامة موجودة فى القانون ولكنها غير مفعلة بسبب تضاربها مع مواد اخرى فى قوانين مختلفة واهمها امكانية تخصيص الاراضى الذى يتعارض مع قانون المناقصات والمزايدات الذى يمنع استخدام حق الامر المباشر.
إذن الأمر يعنى اننا فى حالة فوضى تشريعية ولكنها فى هذه المرة تمس واحدة من اهم القضايا المصيرية فى البلاد خلال الفترة الحالية اذ لا يمكن لمصر ان تعبر ازمتها الاقتصادية بدون جذب المزيد من الاستثمارات التى لا يمكن ان تتم فى مناخ تشريعى متخبط.
ونظرة الى تاريخ قانون حوافز الاستثمار والمعروف بالقانون 8 لسنة 1997 فنجد انه تعرض لنحو ثلاثة تعديلات على مواده منذ اصداره كان اولها فى 2007 حين وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب علي تعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 حيث يقضي التعديل باضافة مادة جديدة للقانون تحمل رقم 46 مكرر وتنص المادة المضافة علي انه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الجهة الادارية المختصة انشاء مناطق للاستثمار في مختلف المجالات ويتولي إدارة كل منطقة او اكثر مجلس ادارة يصدر بتشكيله قرار من الجهة الادارية المختصة وله أن يرخص لشركات من القطاع الخاص بانشاء أو تنمية او إدارة تلك المناطق او الترويج للاستثمار بها. وقتها أكد الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للاستثمار أمام اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب أن الهدف من التعديل هو تشجيع اقامة المناطق الجديدة للاستثمار في المشروعات الاقتصادية وفقا لقواعد الاستثمار الداخلي مع استفادتها من التبسيط الإداري والاجرائي من خلال التعامل مع جهة ادارية واحدة. وقال ان هذه المناطق التي ستقام لن تتمتع بالإعفاءات الضريبية والجمركية السارية علي المناطق الحرة مشيرا الي ان التقارير والدراسات الفنية تؤكد ان احد المقومات الرئيسية للاستثمار هو صعوبة الحصول علي التراخيص والموافقات اللازمة للنشاط وبالتالي رؤي الاستفادة من النموذج الذي تطبقه هيئة الاستثمار بشأن إدارة المناطق الحرة.
اما التعديل الثانى فكان حينما أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوماً بقانون رقم 4 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 حيث تم إضافة مادتين جديدتين برقمى 7 مكرر و66 مكرر.
وتنص المادة (7) مكررا على انه يجوز التصالح مع المستثمر فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات التى ترتكب منه بصفته أو بشخصه أو التى اشترك فى ارتكابها وذلك فى نطاق مباشرة الأنشطة المنصوص عليها فى هذا القانون وفى أية حالة تكون عليها الدعوى الجنائية قبل صدور الحكم البات فيها.
ويشترط للتصالح أن يرد المستثمر كافة الأموال أو المنقولات أو الأراضى أو العقارات محل الجريمة أو ما يعادل قيمتها السوقية وقت ارتكاب الجريمة إذا استحال ردها العينى, على أن يتم تحديد القيمة السوقية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل.
وفى حالة صدور حكم نهائى غير بات بإدانة المستثمر يشترط للتصالح بالإضافة الى ما سبق إتمام وفائه بكامل العقوبات المالية المقضى بها.
ويترتب على تمام التصالح وفقا لما سبق انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمستثمر، ولا يمتد الانقضاء لباقى المتهمين معه فى ذات الواقعة ولا يستفيدون منه.
وعن المادة (66) مكررا فتنص على انه من حق رئيس مجلس الوزراء ان يصدر قرارا بتشكيل لجنة لتسوية المنازعات التى تنشأ عن العقود المبرمة بين المستثمرين والجهات التابعة للدولة تكون مهمتها بحث ما يثار بشأنها من منازعات بين أطرافها تتعلق بالعقود المشار اليها.
وذلك من أجل تسويتها على نحو يضمن الحفاظ على المال العام ويحقق التوازن العقدى, وفى حالة وصول اللجنة مع الأطراف الى تسوية ودية نهائية تكون تلك التسوية واجبة النفاذ وملزمة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
وللأسف كان النقد اللاذع من نصيب هذا التعديل الذى اعتبره البعض يبيح التصالح مع المستثمر فى جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه .
أما التعديل المتوقع مؤخراً الذى ألمح اليه وزير الاستثمار فى حديثه فهو خاص بالحصول على الأراضى وتسهيل عمليات التخصيص حيث تعد مشكلة الأراضى من اكبر المشكلات التى تعانى منها الاستثمارات. وتبقى المشكلة ان اى تشريع جديد لا بد له من مجلس شعب يناقشه ويقره لتصدق عليه القيادة السياسية وهو ما يصعب ان يتم حاليا فى ظل عدم وجود مجلس الشعب رغم الحاجة الملحة لمثل هذه التشريعات والتسهيلات الآن اكثر من اى وقت مضى.
الأمر ليس فى كثرة التشريعات والتعديلات ولكن فى تفعيل القائم منها بحسب سلامة فارس، المستشار القانونى بالهيئة العامة للاستثمار سابقاً الذى أضاف أن أى تعديل يأتى استجابة لمشكلة قائمة واذا كانت المشكلة الان فى تخصيص الاراضى فيجب ان يكون التعديل متجهاً الى الجهة القائمة على التطبيق حيث يرى ان قانون حوافز وضمانات الاستثمار فيه بنود عديدة للمحاباة والتسهيل على المستثمرين ولكن لا يمكن للهيئة العامة للاستثمار تنفيذها لانها ليست جهة تطبيق فنجد ان القانون يمنح الهيئة حق اصدار تراخيص مؤقتة لمزاولة المهنة والسؤال هل يمكن ان تصدر الهيئة ترخيصاً لمستشفى او مصنع ادوية او حتى محل كوافير عمليا هذا غير ممكن ، ويرى فارس ان النص الذى لا ياتى فى مكانه لا يحل مشكلة فاذا اردنا ان نحل ازمة استصلاح الاراضى فلابد ان يكون التسهيل عبر الهيئة العامة للاستصلاح الزراعى واذا اردنا علاج ازمة اراضى المشروعات العقارية فيكون عبر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويضيف فارس انه للأسف رغم التسهيلات الموجودة فى قانون حوافز الاستثمار ان هناك قيوداً موجودة ويرى ان قانون حوافز وضمانات الاستثمار فقد الكثير من خصوصيته عندما تم الغاء حوافز الاستثمار والمعروفة بالاعفاءات الضريبية التى الغيت كما ان ضمانات الاستثمار منحت لكافة الشركات وفقا لتعديلات 2005 حيث نص على ان كل الضمانات التى تتمتع بها شركات الاستثمار تنسحب على كل الشركات ويرى فارس انه لا مانع من اى تعديل بشرط ان يكون مفعلا ويعالج مشكلة حقيقية ولا يكون مجرد كلام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.