وافق مجلس الشيوخ على نص المادة الرابعة من مشروع قانون نقابة المهندسين، تنص على أن تشكل لجان القيد برئاسة أحد وكيلي النقابة وعضوين من مجلس النقابة يختارهما المجلس وممثلين لكل شعبة، ويقدم طلب القيد إلى الشعبة المختصة بالنقابة لدراسة وتقديم توصياتها بشأنه طبقًا للنظام الداخلي. وتُعرض هذه التوصيات على لجان القيد، وعلى الطالب أن يؤدي مع الطلب رسمًا قدره 500 جنيه يُسدد نقدًا أو عن طريق الدفع الإلكتروني. وتقرر لجنة القيد قيد الاسم في الجدول الخاص، بعد التحقق من توافر شروط القبول في الطالب، طبقًا للأوضاع والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي. ويجب أن يكون قرار اللجنة برفض القيد مسببًا وفي هذه الحالة تسلم صورة من قرارها إلى الطالب أو ترسل إليه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأحدي وسائل الإخطار الحديثة التي يحددها مجلس النقابةخلال أسبوع من تاريخ صدور القرار. وفي جميع الأحوال يجب أن يصدر قرار اللجنة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء الأوراق المطلوبة. ورفض المجلس مقترح الحكومة بأن تكون رسوم القيد 1000 جنيه وطالب البعض تقليلها عن 500 جنيه بنما تمسك المجلس على نص اللجنة والإبقاء على أن يكون الرسم 500 جنيه.